الخاصة رواية معاوية بن عمار عن الصادق (ع) قال قلت له إن أبى قد حج وإن والدتي قد حجت وإن أخوى قد حجا وقد أردت أن أدخلهم في حجتي فإني قد أحببت أن يكونوا معي فقال اجعلهم معك فإن الله عز وجل جاعل لهم حجا ولك أجرا بصلاتك إياهم وقال (ع) يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق والاخبار في ذلك كثيرة ولو كان الحج واجبا على أحدهما خاصة كان الأفضل الاتيان بالواجب عمن وجب عليه لان فيه إبراء الذمة وتخليصا من العذاب ولو لم يجب على أحدهما قيل ينبغي أن يبدأ بالحج عن الام لما رواه أبو هريرة إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من (قال أمك قال ثم من صح) قال أبوك. مسألة.
من وجب عليه الحج وفرط في أدائه مع قدرته ثم عجز من أدائه بنفسه أو بنائبه إن قلنا بوجوب الاستنابة وجب عليه أن يوصى به لأنه حق واجب ودين ثابت فتجب الوصية به كغيره من الديون قال الله تعال " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ولو لم يوص وجب على ورثته أن يخرجوا من صلب تركته ما يحج به عنه ولو كان له مال وديعة عند غيره وعلم المستودع وجوب الحج في ذمته وعدم قيام الورثة به وجب عليه إخراج ما يحج به عنه ويدفع الفاضل إلى الورثة لأنه دين عليه فلا يسقط عن ذمته بموته ولا يترك الوصية به وما رواه العامة من خبر الخثعمية ومن طريق الخاصة رواية سماعة بن مهران عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك وقال أبو حنيفة يسقط الحج بوفاته بمعنى أنه لا يفعل عنه بعد وفاته وحسابه على الله تعالى يلقاه والحج في ذمته أما لو اوصى اخرج من الثلث ويكون تطوعا لا يسقط به الفرض وكذا نقول في الزكوات والكفارات وجزاء الصيد كل ذلك يسقط بوفاته فلا يفعل عنه بوجه. إذا عرفت هذا فلو لم يوص بحجة الاسلام مع وجوبها عليه استؤجر من تركته على ما قلناه فإن لم يخلف شيئا استحب للورثة قضاؤنا عنه وكذا لو خلف مالا وتبرع بعض الورثة أو أجنبي بقضائها عنه برئت ذمة الميت ولو لم يكن عليه حج واجب فأوصى أن يحج عنه تطوعا صحت الوصية وأخرجت من الثلث عند علمائنا لأنها عبادة تصح الوصية بواجبها فتصح بمندوبها وللشافعي قولان هذا أحدهما والثاني بطلان الوصية. مسألة. لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات قال الشيخ ره وجب أن يحج عنه ما بقى من ثلثه شئ والأقرب أن يقال إن علم منه قصد التكرار فالحق ما قاله الشيخ وإلا اكتفى بالمرة الواحدة لأصالة براء الذمة ولعدم اقتضاء الامر التكرار احتج الشيخ بما رواه محمد بن الحسن بن أبي خالد قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل اوصى أن يحج عنه مبهما (مهما خ ل) قال يحج عنه ما بقى من ثلثه شئ وهو محمول على ما إذا علم منه قصد التكرار أو نقول تقديره يحج عنه بحسب الوصية إما مرة واحده أو أكثر إذا بقى من ثلثه شئ يفي بالحجة الواحدة أو الازيد إذ الوصية تحمل على الثلث. مسألة. النذر والعهد واليمين أسباب في وجوب الحج والعمرة إذا تعلقت بهما مع الشرايط السابقة بلا خلاف قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " وقال الله تعالى " ويوفون بالنذر " وإذا نذر الحج في سنة معينة فأهمل مع قدرته كفر وقضى ومع عدم المكنة يقضى ولا كفارة ولو نذر المشي فيها فأخل بالصفة مع القدرة كفر وقضى ماشيا ومع العجز لا قضاء ولا كفارة قال الشيخ (ره) إذا ركب مع العجز ساق بدنة كفارة لركوبه ومع أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) قال قلت له رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله وعجز أن يمشى قال فليركب وليسق بدنة فإن ذلك يجزى عنه إذا عرف الله منه الجهد وهو محمول على الاستحباب لقول الباقر (ع) إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أخت عقبة بن عامر بالركوب ولم يوجب عليها شيئا ولو كان واجبا لبينه. مسألة. لو نذر الحج لم تجب العمرة وكذا لو نذر العمرة لم يجب الحج لأصالة البراءة أما لو نذر حج التمتع فإنه يجب عليه الحج وعمرة التمتع. الفصل الثالث. في العمرة. مسألة. العمرة واجبة كالحج على كل مكلف حصل له شرايط الحج بأصل الشرع مرة واحدة في العمر كما سبق وتجزى عمرة التمتع عن المفردة إجماعا قال الصادق (ع) إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر الرضا (ع) عن العمرة أواجبة هي قال نعم (قلت فمن تمتع يجزى عنه قال نعم صح). إذا عرفت هذا فإذا أحرم الانسان بعمرة مفردة في غير أشهر الحج لم يجز له أن يقطع بها إلى الحج فإن أراد التمتع اعتمر عمرة اخر في أشهر الحج وإن دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن ينقلها إلى عمرة التمتع ويقيم حتى يحج بل هو أفضل وإن لم ينقلها إلى التمتع وأتمها مفردة جاز له أن يخرج إلى أهله من غير حج إذا لم يكن الحج واجبا عليه لقول الصادق (ع) في الصحيح لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله أما لو اعتمر المتمتع فإنه يجب عليه الاتيان بالحج لدخولها فيه. مسألة. جميع أوقات السنة صالح للمفردة لكن أفضل أوقاتها رجب وهي تلى الحج في الفضل لان معاوية بن عمار روي في الصحيح عن الصادق (ع) أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان فقال لا بل عمرة في رجب أفضل وتدرك فضيلة العمرة في رجب بإدراك إحرامها في آخر أيامه لقول الصادق (ع) في الصحيح إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية ولا تكره العمرة في شئ من أوقات السنة لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال عمرة في شهر رمضان تعدل حجة وروى عنه إنه اعتمر في شوال وفي ذي القعدة واعتمرت عايشه من التنعيم ليلة المحصب وهي الليلة التي يرجعون فيها من منى إلى مكة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) السنة إثنا عشر شهر الكل شهر عمرة و بهذا قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة يكره في خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق لقول عايشه السنة كلها وقت للعمرة إلا خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ولأنها غير موقته فانقسم وقتها إلى مكروه وغيره كصلاة التطوع والحديث محمول على ما إذا كان متلبسا بإحرام الحج والفرق إن صلاة التطوع كان فيها ما هو موقت بخلاف العمرة على أن اعتبار العمرة بالطواف المجرد أولي من اعتباره بالصلاة وقال أبو يوسف يكره في أربعة أيام (يوم صح) النحر وأيام التشريق. مسألة.
واختلف علمائنا في أقل ما يكون بين العمرتين فقال بعضهم لا قدر له بل يجوز في كل يوم لأنها عبادة متكررة غير مختصة بوقت فلا قدر لما بينهما كالصلاة ولما رواه العامة عن عايشه إنها اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وآله عمرة (مع قرانها وعمرة صح) بعد حجها وقال (ع) العمرة إلى العمرة كفاره لما بينهما وقال بعضهم يستحب في كل شهر عمرة واحدة وبه قال علي (ع) وبن عمر وبن عباس وأنس وعايشة وعطا وطاوس وعكرمة والشافعي واحمد لما رواه العامة عن علي (ع) قال في كل شهر مرة (عمرة) ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح كان علي (ع) يقول لكل شهر عمرة وكره العمرة في السنة مرتين الحسن البصري وبن سيرين ومالك والنخعي لان النبي (ص) لم يفعله ولقول الباقر (ع) (في الصحيح صح) لا تكون عمرتان في سنة وعدم الفعل لا يدل على الكراهة خصوصا مع نقلهم عن عايشه أمره (ع) به وقد روى ابن بابويه إن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة وحديث الباقر (ع) محمول على عمرة التمتع. إذا عرفت هذا فيستحب أن يعتمر في كل عشرة أيام عمرة مع التمكن وبه قال عطا واحمد لأنها زيارة البيت فاستحب تكرارها في الشهر الواحد و لان علي بن أبي حمزة سأل أبا الحسن عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربع كيف يصنع قال إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا قال ولكل شهر عمرة فقلت (مكيف يكون أقل فقال يكون لكل عشرة أيام عمرة. مسألة. ميقات العمرة هو ميقات الجمع إن كان خارجا من المواقيت إذا قصد مكة أما أهل مكة أو من فرغ من صح) الحج ثم أراد الاعتمار فإنه يخرج إلى أدنى الحل وينبغي أن يكون من أحد المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله للعمرة المبتولة وهي ثلاثة التنعيم والحديبية والجعرانة وروى ابن بابويه إن النبي صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهل بها من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء أحرم بها من الجحفة وعمرة أهل