الحج على وقوف المشعر انتفى عند عدمه وهو المطلوب والقياس باطل ومعارض بقياسنا فيبقى دليلنا سالما على أنا لا نوجب المبيت ولا تجعله ركنا كما تقدم بل الوقوف الاختياري. مسألة. يجب الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر فلو أفاض قبل طلوعه مختارا عامدا بعد إن وقف به ليلا جبره بشاة وقال أبو حنيفة يجب الوقوف بعد طلوع الفجر كقولنا وقال باقي العامة يجوز الدفع بعد نصف الليل وهو غلط لان النبي صلى الله عليه وآله أفاض قبل طلوع الشمس وكانت الجاهلية تفيض بعد طلوعها فدل على أن ذلك هو الواجب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة ولأنه أحد الموقفين فيجب فيه الجمع بين الليل والنهار كعرفة احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر أم سلمة فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة و نحن نقول بموجبه لجوازه للمعذورين وإن كان ناسيا فلا شئ عليه قال الشيخ (ره) وبه قال أبو حنيفة وقال ابن إدريس لو أفاض قبل الفجر عامدا بطل حجه. مسألة.
يجوز للخايف والنساء وغيرهم من أصحاب الاعذار والضرورات الإفاضة قبل طلوع الفجر (من مزدلفة صح) إجماعا لما رواه العامة عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وآله كما يقدم ضعفة أهله في النصف الأخير من المزدلفة وقال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله أغيلمة بنى عبد المطلب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وإن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن وعن أحدهما (ع) قال أي رجل وامرأة خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس الحديث. مسألة. يستحب لغير الامام أن يكون طلوعه من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل وللامام بعد طلوعها لما رواه العامة إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس (ويقولون أشرف ثبير كيما نغير وان رسول الله صلى الله عليه وآله خالفهم فأفاض قبل أن يطلع الشمس صح) ومن طريق الخاصة إن الكاظم (ع) سئل أي ساعة أحب إليك أن تفيض من جمع فقال قبل أن تطع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلى قلت فإن مكثنا حتى تطلع الشمس قال ليس به بأس. إذا عرفت هذا فإنه تستحب الإفاضة بعد الاسفار قبل طلوع الشمس بقليل وبه قال الشافعي واحمد وأصحاب الرأي لما رواه العامة في حديث جابر إن النبي صلى الله عليه وآله لم يزل واقفا حتى أسفر حرا فدفع قبل أن تطلع الشمس ومن طر يق الخاص ما تقدم في حديث الكاظم (ع) ولو دفع قبل الاسفار بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما إجماعا. مسألة. حد المشعر (المزدلفة) ما بين مأزمي عرفة إلى الحياض إلى وادى محسر يجوز الوقوف في أي موضع شاء منه إجماعا لما رواه العامة عن الصادق (ع) عن أبيه الباقر (ع) عن جابر إن النبي صلى الله عليه وآله قال وقفت ههنا بجمع وجمع كلها موقف ومن طريق الخاصة قول زرارة في الصحيح إن الباقر (ع) قال للحكم بن عيينة ما حد المزدلفة فسكت فقال الباقر (ع) حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض وادى محسر وفى الصحيح عن معاوية بن عمار وقال حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادى محسر إذا عرفت هذا فلو ضاق عليه الموقف جاز له أن يرتفع إلى الجبل لقول الصادق (ع) فإذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون فقال يرتفعون إلى المأزمين. مسألة. الوقوف بالمشعر وقتان اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر واضطراري بعد طلوع الشمس إلى زوالها فإذا أدرك الحاج الاختياري من وقت عرفة وهو من زوال الشمس إلى غروبها من يوم عرفة واضطراري المشعر أو أدرك اضطراري عرفة واختياري المشعر صح حجه إجماعا وكذا لو أدرك اختياري أحدهما وفاته الاخر اختياريا واضطراريا على إشكال لو كان الفايت هو المشعر أما لو أدرك الاضطراريين معا ولم يدرك اختياري أحدهما فقد قيل يبطل حجه وقيل يصح ولو ورد الحاج ليلا وعلم أنه إذا مضى إلى عرفات وقف بها قليلا ثم عاد إلى المشعر قبل طلوع الشمس وجب عليه المضي إلى عرفات والوقوف بها ثم يجئ إلى المشعر ولو غلب على ظنه أنه إن مضى إلى عرفات لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر على الوقوف بالمشعر وقد تم حجه وليس عليه شئ ولو وقف بعرفات ليلا ثم أفاض إلى المشعر فأدركه ليلا أيضا ولم يتفق له الوقوف إلى طلوع الفجر بل أفاض منه قبل طلوعه ففي إلحاقه بإدراك الاضطراريين نظر فإن قلنا به جاءت فيه الخلاف وأما العامة فقالوا إذا فاته الوقوف بعرفات فقد فاته الحج مطلقا سواء وقف بالمشعر أو لا ويدل على إدراك الحج بإدراك الاضطراريين ما رواه الحسن العطار في الصحيح عن الصادق (ع) قال إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه. مسألة. يستحب أخذ حصى الجمار من المزدلفة وهو سبعون حصاة عند علمائنا وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبير والشافعي لان الرمي تحية لموضعه فينبغي له أن يلتقطه من المشعر لئلا يشتغل عند قدومه بغيره كما إن الطواف تحية المسجد فلا يبدأ بشئ قبله وما رواه العامة عن بن عمر إنه كان يأخذ الحصى من جمع وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع ومن طريق الخاصة ما رواه معاوية ابن عمار في الحسن قال خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك (عن منى صح) أجزأك ويجوز أخذ حصى الجمار من الطريق في الحرم ومن بقية مواضع الحرم عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ومن حصى الجمار إجماعا لما رواه العامة عن بن عباس قال قال رسول الله (ص) غداة العقبة وهو على ناقته القط لي حصى الجمار فلقطت له سبع حصيات هي حصى الخذف فجعل يقبضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فارموا ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم (إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف. إذا عرفت هذا فلا يجوز أخذ الحصى من حصى الجمار صح) لا من غير الحرم؟ لقول الصادق (ع) في الحسن حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك قال وقال ولا ترم الجمار إلا بالحصى وقال الصادق (ع) ولا تأخذ من حصى الجمار وقال بعض علمائنا لا يؤخذ الحصى من جميع المساجد ولا بأس به لما ورد من تحريم إخراج الحصى من المساجد. الفصل الرابع. في نزول منى وقضاء مناسكها وفيه أبواب. الأول في الرمي ومقدمته وفيه مباحث الأول في الإفاضة إلى منى. مسألة. يستحب له الدفع من مزدلفة إلى منى إذا أسفر الصبح قبل طلوع الشمس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله ويستحب أن يفيض بالسكينة والوقار ذاكرا لله تعالى مستغفرا داعيا لما رواه العامة عن بن عباس قال ثم أردف رسول الله الفضل بن عباس وقال أيها الناس إن البر ليس بايجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعه فأفض بذكر الله والاستغفار وحرك به لسانه. مسألة.
فإذا بلغ وادى محسر وهو وادى عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب أسرع في مشيه إن كان ماشيا وإن كان راكبا حرك دابته ولا نعلم فيه خلافا لما رواه العامة عن الصادق (ع) في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله لما أتى وادى محسر حرك قليلا وسلك الطريق الوسطى ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) فإذا مررت بوادي محسر وهو وادى عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه فإن رسول الله حرك فاقته ولا نعلم خلافا في استحباب الاسراع فيه ولو ترك الهرولة فيه استحب له أن يرجع ويهرول لأنها كيفية مستحبة ولا يمكن فعلها إلا بإعادة الفعل فاستحب له تداركها كناسي الاذان وقول ابن بابويه ترك رجل السعي في وادى محسر فأمره الصادق (ع) بعد الانصراف إلى مكة فرجع فسعى وقد قيل إن النصارى كانت تقف ثم فرأوا؟ مخالفتهم ويستحب له الدعاء حالة السعي في وادى محسر لقول الصادق (ع) في الصحيح إن رسول الله قال اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني بخير فيمن تركت بعدي وفى رواية عن الكاظم (ع) الحركة في وادى محسر مائة خطوة في حديث اخر مئة ذراع وأما الجمهور فاستحبوا