لوجود المقتضى السالم عن المعارض. مسألة. العبد المرتد إما أن يرتد عن فطرة أو لا فإن لم يكن عن فطرة صح بيعه لأنه مملوك لا تجب قتله في الحال ويمكن بقاؤه برده إلى الاسلام فيصح بيعه كالقاتل وأما إن كانت عن فطرة ففي جواز بيعه إشكال ينشأ من تضاد الاحكام إذ وجوب القتل ينافي جواز البيع ومن بقاء الملكية أما المرتدة فإنه يجوز بيعها مطلقا سواء كانت عن غير فطرة أو عنها لعدم وجوب قتلها بالارتداد ووجوب الحبس إن أثبتناه في حقها لا ينافي الملكية والانتفاع وكذا يجوز بيع المريض المأيوس من برئه لفايدة الاعتاق أما ما لا يستقر فيه الحياة فالأقوى بطلان بيعه وعتقه. مسألة. من اشترى جارية من ولى اليتيم صح الشراء وجاز له نكاحها واستيلادها عملا بالمقتضى السالم عن المعارض وقول الكاظم (ع) وقد سئل في رجل ترك أولادا صغار أو مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد قال لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم في ما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.
مسألة. (يتخذها أم ولد وما ترى وبيعهم فقال إن كان لهم ولى يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية صح) إذا اشترى الانسان ثلاث جوار ثم دفعهم إلى البيع وقوم عليه كل جارية بقيمة معينة وقال له بع هؤلاء الجواري ولك نصف الربح فباع البيع جاريتين وأحبل المالك الثلاثة لم يكن عليه شئ فيما أحبل وكان عليه للبيع مثل أجرة عمله فيما باع وقال الشيخ في النهاية يكون عليه فيما باع نصف الربح تعويلا على رواية أبى علي بن راشد قال قلت له رجلا اشترى ثلاث جواز قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهم بثمن فقال للبيع لك على نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة قال يجب أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شئ وهذه الرواية غير مسندة إلى إمام وتحمل هذه الرواية على ما إذا عين قدر الربح وكان القول على سبيل الجعالة. الفصل الثاني في الثمار وفيه مطلبان الأول في أنواعها وهي ثلاثة الأول في ثمرة النخل إذا باع ثمرة النخل فلا يخلو إما أن يكون قبل ظهورها أو بعده فإن كان قبل ظهورها فلا يخلو إما أن يبيعها منفردة أو منضمة إلى الغير إما الأصول أو ثمرة سنة أخرى أو غيرهما فإن باعها منفردة لم يصح إجماعا لأنه غير موجود ولا معلوم الوجود ولا يمكن تسليمه ولا يعلم حقيقته ولا وصفه فكان كبيع الملاقيح والمضامين بل هو في الحقيقة وروت العامة إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما تزهى قال حتى تحمر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه إلا بسر أخضر فقال لا حتى يزهو قلت وما الزهو قال حتى يتلون وإن باعها منضمة إلى الأصول فالوجه عندي البطلان إلا أن يجعل انضمامها على سبيل التبعية فلا يضر فيها الجهالة كأساسات الحيطان وأصول الأشجار أما إذا جعلت جزءا مقصودا من البيع ففيه الاشكال يقتضى النص (النظر خ ل) الجواز وإن باعها منضمة إلى شئ غير الثمرة فإنه يجوز وينبغي أن يكون ذلك على سبيل التبعية لا الأصالة لما تقدم لكن إطلاق النص يقتضى إطلاق الجواز روى سماعة قال سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال لا إلا أن يشترى معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشترى منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا فإن لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشترى في الرطبة والبقل والوجه عندي المنع وهذه الرواية مع ضعف سندها لم تسند إلى إمام فلا تعويل عليها وإن باعها منضمة إلى ثمرة سنة أخرى فلا يخلو إما أن يكون السنة الأخرى سابقه ثمرتها موجودة أو لاحقه فإن كانت سابقة صح إجماعا وإن كانت لاحقة أو كانت سابقة لم تخرج جاز أيضا لما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق (ع) قال سئل أبو عبد الله (ع) عن شر النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب إنه سئل الصادق (ع) عن شراء النخل فقال كان أبى يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ولكن السنتين والثلاث كان يقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى ويحتمل قويا المنع لأنه مبيع غيره مشاهد ولا معلوم الوصف و القدر فيكون باطلا للغرر ولأنه كبيع الملاقيح والمضامين ويحمل قوله (ع) إن لم يخرج في هذه السنة أي إن لم تدرك أو أراد إن لم تخرج في بعض سنة المتأخرة عن سنة البيع ويؤيد هذا ما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادق (ع) قال كان الباقر (ع) إذا بيع الحايط فيه النخل أو الشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى يبلغ ثمرته وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس بيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة وتعليق الحكم على وصف يقتضى نفيه عند عدمه. مسألة. ولو باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدو صلاحها فإما أن يبيعها منفردة (أو منضمة فإن باعها منفردة صح) فإما أن يبيعها بشرط القطع أو بشرط التبقية أو مطلقا فإن باعها بشرط القطع صح البيع إجماعا لان مع شرط القطع يظهر أن غرض المشترى هو الحصرم والبلح وإنه حاصل وإن باعها بشرط التبقية فالأقوى عندي الجواز لعموم وأحل الله البيع السالم عن صلاحية المعارض للمعارضة لان المعارض ليس إلا تجويز العاهة والتلف عليها لكن ذلك التجويز متطرق إلى غير الثمار كالحيوان وشبهه فلو كان مانعا من بيع الثمرة لكان مانعا من بيع الحيوان والتالي باطل بالاجماع فالمقدم مثله ولأنه مال مملوك / ط؟ / منتفع به فجاز بيعه ولأنه يجوز بيعه بشرط القطع إجماعا فجاز بشرط التبقية كما لو باعه بعد بدو الصلاح بشرط التبقية ولما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق (ع) قال سئل عن الرجل يشترى الثمرة المسماة من أرض فتهلك تلك الأرض كلها فقال اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم وعن الباقر (ع) قال خرج رسول الله فسمع ضوضاء فقال ما هذا فقيل تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال صلى الله عليه وآله أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه ومنع جماعة من علمائنا هذا البيع وهو مذهب الفقهاء الأربعة للحديث الذي رواه العامة أولا وما رواه الخاصة أيضا وقد سبق وأيضا ما رواه سليمان بن خالد عن الصادق (ع) قال لا يشترى النخل حولا واحدا حتى يطعم إن كان يطعم وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل وسأل الحسن بن علي الوشا الرضا (ع) هل يجوز بيع النخل إذا حمل فقال لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت وما الزهو جعلت فداك قال يحمر ويصفر وشبه ذلك والجواب حمل النهى على الكراهة جمعا بين الأدلة خصوصا وقد نص الامام على ذلك وإن باعها مطلقا ولم يشترط القطع ولا التبقية فالأقوى عندي الجواز وبه قال أبو حنيفة لأنه لو شرط القطع جاز إجماعا ولو شرط التبقية جاز على الأقوى والاطلاق لا يخلو عنهما فكان الجواز أقوى ولما تقدم من الأدلة ولان القطع تفريغ ملك البايع ونقل (المبيع صح) عنه وليس ذلك شرطا في البيع ومنع جماعة من أصحابنا إطلاق البيع هنا وبه قال الشافعي ومالك واحمد وإسحاق لان الاطلاق يقتضى التبقية وهو منهى عنها ولان النبي صلى الله عليه وآله اطلق النهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهذا يقتضى النهى عن بيع مطلق ولان النقل في الثمار إنما يكون عند بلوغ الثمرة في العرف والعادة فينصرف إليه مطلق البيع كإطلاق الثمن مع العرف في إطلاق (البلد صح) فإنه ينصرف إليه والجواب لا نمنع النهى عن التبقية وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله في ذلك فقد بينا إنه للكراهة ونحن نسلم عود الاطلاق إلى التبقية ونمنع التحريم فيها لما بينا من جواز اشتراطها. تذنيب إذا باعها مطلقا وجب على البايع الابقاء مجانا إلى حين أخذها عرفا كما فيما بعد بدو الصلاح وقال أبو حنيفة المطلق يقتضى القطع في الحال فهو بمنزلة ما لو شرط القطع عنده ولهذا جوز المطلق لان بيعه قبل بدو الصلاح بشرط التبقية عنده باطل وإن باعها قبل بدو الصلاح منضمة إلى شئ أو إلى ثمرة سنة أخرى فإنه يجوز إجماعا منا لرواية يعقوب بن شعيب الصحيحة عن الصادق (ع) قال إذا كان الحايط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا