إليه فليسجد ولان على المساجد هيئة التنكس ووضع الجبهة فلا يسقط الثاني بتعذر الأول وقال أبو حنيفة لا يجب وللشافعي قولان أحدهما وجوبه والاخر وجوب الهوى بقدر الامكان لان هيئة السجود فاتته وان وضع الجبهة فيكتفى بالانحناء المقدور عليه ولو تعذر رفع شئ أجزأه الايماء إجماعا ولو عجز عن الطمأنينة سقطت مسألة يجب أن لا يقصد بهويه غير السجود فلو سقط إلى السجود لم يجزئه والأقرب بطلان الصلاة لو جود ما ينافيها ولأنه تغيير لهيئة الصلاة ولو أراد السجود فسقط من غير قصد أجزأته ارادته السابقة إذ لا يجب في كل فعل تجديد قصد مقارن على التفصيل ولو لم تسبق منه نية السجود ففي الأجزاء إشكال أقربه ذلك لأنه لم يخرج بذلك عن هيئة الصلاة ونيتها ولو هوى ليسجد فسقط على بعض جسده ثم انقلب على وجهه فماست جبهته الأرض قال الشافعي لا يعتد بهذا السجود لأنه لم يرده بانقلابه وإنما أراد انقلابه فقطع بذلك نية الوجوب كما لو نوى الطهارة ثم نوى بغسل بعض الأعضاء التبرد وقطع بذلك نية الطهارة ولو انقلب يريده اجزائه فلو سجد فعرض له ألم ألقاه على جنبه ثم عاد للسجود فان تطاول انقلابه لم يجزئه والا أجزأه لبقائه على النية مسألة ويجب الاعتماد على موضع السجود فلا يتحامل عنه بنقل رأسه وعنقه ولو كان يسجد على قطن أو حشيش ثقل عليه حتى ينكبس وتمكن جبهته عليه ويجب ان يجافى بطنه عن الأرض فلو أكب على وجهه ومد يديه ورجليه ووضع جبهته على الأرض منبطحا لم يجزئه لان ذلك لا يسمى سجودا ولو كان به مرض ولا يتمكن من السجود الا على هذا الوجه أجزأه وهل يجب ان يلقى الأرض ببطون راحتيه أو يجزئه القاء زنديه ظاهر كلام الأصحاب الأول وكلام المرتضى الثاني ولو ضم أصابعه إلى كفه وسجد عليها ففي الأجزاء اشكال أقربه المنع لأنه (ع) جعل يديه مبسوطتين حالة السجود ولو قلب يديه وسجد على ظهر راحتيه لم يجزئه وبه قال الشافعي لأنه مناف لفعله (ع) ويستحب ان يفرج بين رجليه في السجود لأنه (ع) صلى كذلك وبه قال الشافعي وهل يجزئه وضع الأصابع دون الكف و بالعكس الأقرب ذلك وبه قال الشافعي مسألة المريض الذي يصلى مضطجعا يؤمى برأسه بالركوع والسجود ويجعل إشارته بالسجود أخفض من إشارته بالركوع فان عجز عن الإشارة بالرأس أومى بطرفه فان عجز عن ذلك تفكر بقلبه ولا يسقط فرض الصلاة ما دام عقله تاما وبه قال الشافعي للعموم ولما رواه عن علي (ع) فإن لم يستطع صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة وأومى بطرفه وقال أبو حنيفة إذا عجز عن الإشارة بالرأس سقط عنه فرض الصلاة وقد تقدم خاتمة السجدات خارجة عن الصلاة ثلاث الأولى سجدة التلاوة وهي في خمسة عشر موضعا في الأعراف والرعد والنحل وبنى إسرائيل ومريم والحج في موضعين والفرقان والنمل وألم تنزيل وهي سجدة لقمن وص وحم السجدة والنجم والانشقاق واقرأ باسم ربك ثلاث منها في المفصل وهي النجم والانشقاق وأقراء عند علمائنا لان عبد الله بن عمرو بن العاص قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله خمس عشرة سجدة ثلاث في المفصل وسجدتان في الحج والخلاف مع الجمهور في المفصل والثانية في الحج وص فأما المفصل فقال الشافعي في القديم ليس فيه سجود و به قال مالك في المشهور عنه لان ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وآله لم يسجد في شئ من المفصل مذ تحول إلى المدينة وقال في الجديد فيه سجود وبه قال أبو حنيفة واحمد وإسحاق كما قلناه نحن لان أبا رافع صلى خلف أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت وسجد فقلت ما هذه السجدة فقال سجدت فيها خلف ابن أبي القاسم صلى الله عليه وآله ولا أزال أسجدها حتى ألقاها وأبو هريرة متأخر أسلم بالمدينة وهو مثبت فيقدم على النافي وقال أبو ثور ليس في النجم خاصة سجدة وبدفعه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأما الحج فقال الشافعي كقولنا بالسجدتين فيها وبه قال احمد وإسحاق وأبو ثور لان عقبة بن عامر قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله في سورة الحج سجدتان فقال نعم من لم يسجد هما فلا يقرأهما وسجد هما علي (ع) وعمر وابن عباس وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري وابن عمر قال أبو إسحاق أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين وهذا إجماع وقال أبو حنيفة ومالك الثانية ليست سجدة لأنه جمع فيها بين الركوع والسجود فقال اركعوا واسجدوا كقوله لمريم واسجدي واركعي ولا حجة فيه واما ص فعند الشافعي انه سجدة شكر ليس من سجود التلاوة وبه قال احمد في إحدى الروايتين لان النبي صلى الله عليه وآله قرأ على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجود تشرف الناس للسجود فقال إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشرفتم للسجود فنزلت وسجدت فبين انها توبة وليست سجدة وقال أبو حنيفة ومالك و أبو ثور وإسحاق واحمد في الرواية الأخرى انها من عزائم السجود لحديث عبد الله بن عمرو بن العاس وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله سجدها وروى غيره انه سجدها وقرأ أولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتده مسألة موضع السجود في حم عند قوله واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم إياه تعبدون وبه قال ابن عمر والحسن البصري ومالك وحكاه مسروق عن أصحاب ابن مسعود لان الامر بالسجود فيها فيجب عندها وقال الشافعي الآية الثانية عند قوله وهم لا يسئمون وبه قال سعيد بن المسيت والنخعي والثوري وأبو حنيفة واحمد وهو مروى عن ابن عباس لان تمام الكلام في الثانية وكان السجود عقيبها وأولوية السجود عند الذكر راجحة عليه عند التتمة إما الأعراف فآخرها وله يسجدون والرعد و ظلالهم بالغدو والآصال والنحل ويفعلون ما يؤمرون وبنى إسرائيل ويزيدهم خشوعا ومريم خروا سجدا وبكيا والحج يفعل ماشيا وافعلوا الخير والفرقان وزادهم نفورا والنمل ورب العرش العظيم وألم تنزيل وهم لا يستكبرون والنجم فاسجدوا لله والانشقاق وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون والقلم واسجد واقترب مسألة سجود التلاوة واجب في العزائم الأربع سجدة لقمن وحم والنجم والقلم ومستحب في البواقي عند علمائنا أجمع لان عليا (ع) قال عزائم السجود أربع وقال الصادق (ع) إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلى وساير القرآن أنت فيه بالخيار ولأنها تتضمن الامر بالسجود فتكون واجبة لان الامر للوجوب وغير الأربع ليس بصريح في الامر فيكون ندبا وقال أبو حنيفة وأصحابه السجود واجب في الجميع ولم يفصل لقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وهذا ذم ولأنه سجود يفعل في الصلاة فكان واجبا كسجودها والذم على ترك السجود الواجب وهي العزائم الأربع أو غير معتقد فضله ولا مشروعيته ونمنع المشترك وينتقض بسجود السهو فإنه ليس بواجب عندهم وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي واحمد الكل مستحب لان عمر خطب يوم الجمعة ولم يسجد في النحل ونقول بموجبه فإنه ليس بواجب عندنا مسألة وتجب الأربع على القارئ والمستمع بلا خلاف عندنا وعند الموجبين ومستحب في الباقي عندنا وعند الباقين لان ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته إما السامع غير القاصد للسماع فيستحب في حقه في الجميع عندنا عملا بالأصل ولقول الصادق (ع) وقد سأله عبد الله بن سنان عن رجل يسمع السجدة يقرأ فقال لا يسجد الا ان يكون منصتا مستمعا لها أو يصلى بصلاته فإما أن يكون يصلى في ناحية وأنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت وقال أبو حنيفة يجب على السامع أيضا ونحوه عن ابن عمر والنخعي وسعيد بن جبير ونافع وإسحاق لأنه سامع المسجدة فأشبه المستمع و قال الشافعي لا أؤكد عليه السجود وان سجد فهو محسن وقال مالك واحمد لا يستحب للسامع وهو مروى عن عثمان وابن عباس وعمران بن الحصين لان عثمان مر بقاض (بعاص) فقرأ القاضي سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد فقال إنما السجود على من استمع مسألة هذا السجود ليس بصلاة ولا بجزء منها فلا يشترط في الصلاة عند علمائنا وبه قال عثمان وسعيد ابن المسيب والشعبي عملا بالأصل وقول الصادق (ع) فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وإن كانت المراة لا تصلى وقال الشافعي واحمد وأبو حنيفة ومالك.
(١٢٣)