عليهم وأما المكاتب فممنوع فإنه غير متميز من ملكه بخلاف الأب والابن. مسألة. إذا حط البايع من الثمن بعد انقضاء العقد جاز أن يخبر المشترى بالأصل فلو اشتراه بمائه ثم حط البايع عنه عشرة أخبر بالمائة سواء كان الحط في زمن الخيار لهما أو لأحدهما أو لا في زمن الخيار وكذا الزيادة لان الذي وجب بالبيع إنما هو أصل الثمن وعروض السقوط بالابراء لا يخرجه عن كونه من الثمن فالاخبار إنما هو بالثمن وقال الشافعي إن كان الحط قبل استقرار العقد مثل أن يكون في المجلس أو مدة الخيار فإنه يلحق بالعقد ويخبر بما بعد الحط وإن كان بعد لزوم العقد لم يلحق بالعقد وكذا الزيادة قبل الحط وقال أبو حنيفة يلحق بالعقد ولو حط بعض الثمن بعد لزوم العقد وباع بلفظ ما اشتريت لم يلزمه حط المحطوط وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة وإن باعه بلفظ قام على لم يجز إلا بالباقي فإن حط الكل لم يجز بيعه مرابحة بلفظ قام ولو حط عنه بعض الثمن بعد جريان المرابحة لم يلحق الحط المشترى وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم يلحق. مسألة. لو اشترى عبدا بثوب قيمته عشرون وأراد بيعه مرابحة بلفظ الشراء أو بلفظ القيام ذكر إنه اشتراه بثوب قيمته كذا ولا يقتصر على ذكر القيمة لان البايع بالثوب يشدد أكثر ما يشدد البايع بالنقد ولو كان قد اشترى الثوب بعشرين ثم اشترى به العبد جاز أن يقول قام على بعشرين ولا يقول اشتريته بعشرين. مسألة. لو اشتراه بدين له على البايع لم يجب الاخبار عنه سواء كان مليا أو لا مماطلا أو لا قصد التخلص من الغريم بالتسامح أو لا وقال الشافعي إن كان مليا غير مماطل لم يجب الاخبار عنه وإن كان مماطلا وجب الاخبار عنه لأنه يشترى من مثله بالزيادة للتخلص من التقاضي وليس بشئ وكذا لو سامح البايع بزيادة الثمن إما لغرض أو لا لغرض لم يجب الاعلام بالحال. مسألة. إذا اشترى شيئين صفقة واحدة أو جملة كذلك ثم أراد بيع بعضها مرابحة لم يكن له ذلك مع تقسيط الثمن على الابعاض إلا أن يخبر بصورة الحال سواء اتفقت كقفيزي حنطة أو اختلفت كقفيز حنطة وقفيز شعير أو عبدين أو ثوبين أو عبد وثوب وسواء ساوى بينهما في التقويم أو لا وسواء باع خيارها بالأقل أو لا إلا أن يخبر بصورة الحال في ذلك كله لتفاوت القيم والاغراض ولان توزيع الثمن على القيمتين تخمين وخرز وظن يتطرق إليه الخطأ غالبا فلم يجز وقال الشافعي يجوز مطلقا ويقسم الثمن على القيمتين فما خص كل واحد منهما فهو ثمنه لان الثمن ينقسم على المبيع على قدر قيمة المبيع في نفسه ولهذا لو باع شقصا وسيفا فإن الشفيع يأخذ الشقص ثمنه فيقومان ويقسم الثمن على قدر القيمتين وكذا هنا وهو ممنوع لان آخذ الشفعة قهري فالتجأ فيه إلى التقويم تخليصا من إبطال حقه وقال أبو حنيفة واحمد لا يجوز فيما يقسم الثمن على القيمة وما يتساوى يجوز كالطعام أما لو أخبر بالحال فقال اشتريت المجموع بكذا وقومته مع نفسي فأصاب هذه القطعة من الثمن كذا فإنه يجوز إجماعا. مسألة يجب الاخبار بالعيوب المتجددة في يد المشترى أو الجناية مثل أن يشترى عبدا صحيحا بمائة ثم يقطع إصبعه سواء حدث العيب بآفة سماوية أو بجنايته أو بجناية أجنبي أو اشتراه على أنه صحيح وبه قال الشافعي لان المشترى يبنى العقد على العقد الأول ويتوهم بقاء المبيع على حالة التي اشتراها البايع ولا فرق بين ما ينقص العين وما ينقص القيمة كما في الرد فلو اشترى عبدا بعشرين ثم خصاه فزادت قيمته فالأقوى وجوب الاخبار بالخصا وإن زادت به القيمة وقال أبو حنيفة لا يجب الاخبار عن المعيب الحادث وإن نقصت القيمة إذا كان بآفة سماوية مسألة. لو إطلع المشترى على عيب قديم فأسقط أرشه ورضى به لم يجب ذكره في المرابحة كما لو تسامح معه وقال الشافعي يجب وليس بمعتمد ولو أخذ أرش العيب السابق أسقطه من رأس المال فلو اشتراه بمائة فلو وجد به عيبا أخذ أرشه عشرة أخبر بتسعين وبه قال الشافعي لان ما رجع من أرش العيب نقصان من الثمن لما عرفت إن الأرش جزء من الثمن بخلاف ما لو حط بعض الثمن أو وهبه إياه لان أخذ الأرش قهري وذلك اختيار فافترقا إذا عرفت هذا فإنه يخبر بصيغة رأس مالي أو تقوم على أو هو على بتسعين ولا يقول اشتريته لأن الشراء كان بما سمى عليه في العقد ولو قال بصيغة اشتريته وجب أن يخبر بالمائة ويذكر العيب واسترجاع قدر أرشه. مسألة. لو اشترى عبدا بمائة فجنى عليه في يده فأخذ الأرش لم يضعفه في المرابحة إن باع بلفظ اشتريته وكذا إن قال بما قام على ولا يجب ذكر الجناية فيهما وقال الشافعي إن باع بلفظ الشراء ذكر الثمن وأخبر بالجناية وإن باع بلفظ قام على فوجهان أحدهما إنه نازل منزلة الكسب والزيادات لأنه من منافع العبد ولأنه لو جنى العبد ففداه لم يضمه إلى الثمن والمبيع قائم عليه بتمام الثمن وأصحهما عنده إنه يحط الأرش من الثمن كأرش العيب وفيه بعض القوة لان المشترى إنما أخلد إلى البايع وثوقا بنظره وهو إنما بذل الثمن الكبير في مقابلة التسليم فيكون المشترى كذلك إذا تقرر هذا فالمراد من الأرش هنا على قولهم بوضعه قدر النقصان لا المأخوذ بتمامه فلو قطعت يد العبد وقيمته مائه فنقص ثلثين يأخذ خمسين ويحط من الثمن ثلثين لا خمسين وهو أحد قولي الشافعية وحكى الجويني وجها آخر إنه يحط جميع المأخوذ من الثمن وإن نقص من القيمة أكثر من الأرش المقدر حط ما أخذ من الثمن وأخبر عن قيامه عليه بالباقي وإن نقص من القيمة كذا تذنيب لو جنى العبد في يد المشتري ففداه للم يضم الفداء إلى رأس ماله ويخبر به لان الفداء لزمه لتخليص ماله وتبقيته عنده فجرى مجرى طعامه وشرابه. مسألة. إذا كان قد اشترى مغبونا فيه لم يلزمه الاخبار بالغبن لأنه باع ما اشترى بما اشترى وهو أحد وجهي الشافعية والثاني يلزم لان المشترى اعتمد على نظره وأعتقد إنه لا يجهل الغبن فليخبره ليكون على بصيرة في أمره ورجح أكثرهم الثاني لامرين - آ - إنه قال لو اشتراه بدين من مماطل وجب الاخبار عنه لان الغالب إنه يشترى من مثله بالزيادة وهو ممنوع - ب - لو اشترى من ابنه الطفل وجب الاخبار عنه لان الغالب في مثله الزيادة في الثمن عنه نظرا للطفل واحترازا عن التهمة فإذا وجب الاخبار عنه عند ظن الغبن فلان يجب عند تيقنه كان أولي ولو اشتراه من ولده البالغ أو من أبيه فالأصح عندهم إنه يجب الاخبار عنه كما لو اشترى من زوجته أو مكاتبه وأوجب أبو حنيفة الاخبار عن البايع إذا كان ابنا أو أبا له و الأصح إنه لا يجب وكذا لو كان غلامه. مسألة. لو اشتراه بثمن مؤجل وجب الاخبار عنه لاختلاف الثمن بسببه فإن الظاهر التفاوت في الثمن بين المعجل والمؤجل فإن المعجل أقل ثمنا والمؤجل أكثر وهو أظهر وجهي الشافعية فإن باعه وذكر الثمن واهمل الاجل تخير المشترى بين الرضاء به حالا وبين الفسخ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد لأنه لم يرض بذمة المشترى وقد يكون ذمته دون ذمة البايع فلا يلزم الرضا بذلك وقال الأوزاعي يلزمه العقد ويثبت في ذمة المشتري مؤجلا لأنه باعه بما اشتراه فيثبت على المشترى مؤجلا ويمنع إنه باعه بما اشتريه في الوصف إذ التقدير خلافه وإن باعه حالا أما لو قال اشتريته بمائه وبعتك بها على صفتها كان للمشترى مثل الاجل. مسألة. إذا أثمر النخل في يد المشترى أو حملت الدابة أو الأمة في يده أو تجدد لها لبن أو صوف وشبهه فاستوفاه المشترى لم يحط النماء المنفصل الذي استوفاه ولا قيمته من رأس المال و يخبر بما اشتراه لان ذلك فائدة تجددت في ملكه فإن اشتراها مثمرة وأخذ الثمرة أو حاملا سقط حصة الثمرة والولد من الثمن وأخبره بالحال كما لو اشترى عينين وباع أحدهما مرابحة ولا يجب أن يخبر عن وطى الثيب ولا عن مهرها الذي أخذه وبه قال الشافعي أما لو وطى الكبر فإنه يخبره لأنه يوجب أرشا بالاقتضاض. مسألة. إذا باعه بمائه هي رأس ماله وربح كل عشرة واحدا وكان قد أخبر بأن رأس المال مائة ثم ظهر كذبه وإن الثمن تسعون لم يبطل البيع من أصله وهو أظهر قولي الشافعي لان سقوط جزء من الثمن المسمى بضرب من التدليس لا يمنع من صحة العقد ولا يقتضى جهالة الثمن كأرش البيع ولانا لا نسقط شيئا من الثمن بل نخيره في الفسخ والامضاء بالجميع وقال الشافعي في الآخر
(٥٤٣)