وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم لا يجوز لان اشتراط الوزن مع هذه الأوصاف يوجب العزة لبعد اتفاقه وهو ممنوع فإنه يجوز في الأواني وإن ذكر الخام أو المقصور جاز وإن اطلق أعطاه ما شاء لتناول الاسم له والاختلاف به يسير وبه قال الشافعي وإن ذكر جديدا مغسولا جاز وإن ذكر لبيسا؟ مغسولا لم يجز لاختلاف اللبس فلا ينضبط ولو شرط أن يكون الثوب مصبوغا جاز مع تعيين اللون مطلقا عندنا وقال الشافعي إن كان يصبغ غزله جاز لان ذلك من جملة صفات الثوب وإن صبغ بعد نسجه لم يجز لأنه يصير في معنى السلم في الثوب والصبغ المجهول ولان صبغ الثوب يمنع من الوقوف على نعومته وخشونته والوجهان باطلان لان السلم في المجموع لا يستلزم انعقاده بالتفضيل في الأجزاء ولو كان السلم في مجموع الثوب والصبغ لكان كذلك وإن كان الصبغ في الغزل وأي فرق بينهما والنعومة والخشونة يدركان مع الصبغ وعدمه إذ ذلك ليس جوهرا قايما في المصبوع مانعا من إدراكه ولو جاز ذلك لما صح السلف في الغزل المصبوغ ولا في الغزل المنسوج والأقرب جواز السلف في الثياب المخيطة كالقميص والسروال إذ ضبط بالطول والعرض والسعة. مسألة ويصف الكرسف وهو القطن نسبة البلد كالبصري والموصلي واللون كالأبيض والأسمر والنعومة والخشونة والجيد والردئ وكثرة لحمه وقلته وطول العتب وقصرها وكونه عتيقا أو حديثا إن اختلف الغرض به ويصف القدر بالوزن فإن شرط منزوع الحب جاز وإن أطلق كان له بحبه لان الحب فيه بمنزلة النوى في التمر والمطلق يحمل على الجاف ويجوز السلم في الحليج وفي حب القطن ولا يجوز في القطن في الجوز قبل التشقق لعدم معرفته ويجوز بعده وللشافعية قولان هذا أحدهما وأظهرهما (عندهم صح) العدم لاستتار المقصود بما لا مصلحة فيه ويجوز السلم في الغزل ويصفه بما ذكرناه إلا الطول والقصر ويزيد فيه رقيقا أو غليظا ويجوز السلم في عود الكتان ويجوز شرط كون الغزل مصبوغا وبه قال الشافعي وإن منع في الثوب. مسألة. يذكر في الإبريسم البلد خوارزمي أو بغدادي ويصف لونه فيقول أبيض أو أصفر ويذكر الجودة أو الرداة والدقة أو الغلظ ولا يحتاج إلى ذكر النعومة أو الخشونة لأنه لا يكون إلا ناعما وهل يجوز السلف في القز وفيه دوده الأقرب عندي ذلك ويكون الدود جاريا مجرى النوى في التمر وقال الشافعي لا يجوز لأنه إن كان حيا لم يكن فيه مصلحة في كونه فيه فإنه يقرضه ويفسده وإن كان ميتا فلا يجوز بيعه والقز دونه مجهول وإن كان قد خرج (منه الدود صح) جاز السلم فيه. مسألة. يجب أن يذكر في الصوف سبعة أوصاف البلد كالحلواني والحلبي أو غير ذلك واللون كالأبيض والأسود والأحمر وطويل الطاقات أو قصيرها وصوف الذكورة أو الإناث لان صوف الإناث أنعم فيستغنى بذلك عن ذكر النعومة والخشونة ويذكر الزمان فيقول ربيعي أو خريفي لان صوف الخريفي أنظف لأنه عقيب الصيف ويذكر الجودة أو الرداءة ويذكر مقداره وزنا ولا يقبل إلا نقيا من الشوك والبعر وإن شرط كونه مغسولا جاز فإن عابه الغسل فالأقوى عندي الجواز خلافا للشافعي وكذا الوبر والشعر ويجوز السلف فيهما كالصوف ويضبط بالأوصاف والوزن. مسألة الخشب أنواع منه الحطب المتخذ للوقود ويذكر نوعه من الطرفاء والخلاف والاراك والعرعر وغير ذلك لاختلاف الأغراض بسببه ويذكر الدقة والغلظ أو الوسط واليبوسة أو الرطوبة والجودة أو الرداءة ويذكر مقداره بالوزن وإنه من نفس الشجر أو أغصانه ولا يجب التعرض للرطوبة والجفاف فالمطلق يحمل على الجفاف ويجب قبول المعوج والمستقيم لأنهما واحد ومنه خشب البناء فيذكر نوعه من التوت أو الساج والطول والغلظ والدقة والرطوبة أو اليبوسة فإن كان يختلف لونه ذكره ويصف طوله وعرضه إن كان له عرض أو دوره أو سمكه والجودة والرداءة فإن ذكر وزنه جاز ولا يحتاج إليه خلافا لبعض الشافعية وإن لم يذكر سمحا جاز وليس له العقد لأنه عيب فإذا أسلم فيه لزمه أن يدفعه إليه من طرفه إلى طرفه بالعرض أو الدور أو السمك الذي شرطه فإن كان أحد طرفيه أغلظ مما شرط فقد زاده خيرا وإن كان أدق لم يجب عليه أخذه وإن كان الخشب من الجذوع وجب ذكر نوعها فإن البادرايا والإبراهيمي والفحل والدقل أصلب من غيره ولا يجوز السلم في المخروط لاختلاف أعلاه وأسفله ومنه عيد إن القسي والسهام ويجب ذكر النوع من بيع أو غيره و الدقة والغلظ وقال بعضهم يجب أن يذكر أنها جبلية أو سهلية لان الجبلي أصلح وأقوى لها وبعضهم أوجب فيه وفي خشب البناء التعرض للون ويذكر قدم بناتها وحدوثه ومنه ما يصلح للنصب فيذكر نوعه كالآبنوس ولونه وغلظه أو دقته وساير ما يحتاج إلى معرفته بحيث يخرج من حد الجهالة ومنه ما يطلب ليغرس فيسلم فيه بالعدد ويذكر النوع والطول والغلظ. مسألة. أقسام الاحجار ثلاثة منها ما يتخذ للأرحية ويجب أن يصفها بالبلد فيقول موصلي أو تكريتي وإن اختلف نوعه ذكره وكذا يذكر اللون إن اختلف ويصف دوره وثخانته وجودته ورداءته وإن ذكر وزنه جاز وكذا إن تركه وإن ذكره شرط وزنه بالقبان إن أمكن وإن تعذر وزن بالسفينة فيترك فيها وينظر إلى أي حد يغوص ثم يخرج ويوضع مكانه رمل وشبهه حتى تغوض السفينة إلى الحد الذي غاصت ثم يخرج ذلك ويوزن فيعرف وزن الحجارة ومنها ما يتخذ للبناء فيذكر نوعها ولونها من البياض أو الحفرة ويصف عظمها فيقول ما يحمل البعير منها اثنتين أو ثلاثا أو أربعا على سبيل التقريب لتعذر التحقيق ويصف الوزن مع ذلك والجودة والرداءة ويجوز السلم في الاحجار الصغار التي تصلح للمنجنيق ولا يجوز إلا وزنا وينسبها إلى الصلابة ولا يقبل المعيب ومنها الرخام ويذكر نوعه ولونه وصفاه وجودته أو رداءته وطوله وعرضه إن كان له عرض أو دوره إن كان مدور أو ثخانته وإن كان له خطوط مختلفة ذكرها ومنها حجارة الأواني فيذكر نوعها كبرام طوسي أو مكي وجودتها ورداءتها وجميع ما يختلف الثمن باختلافه وقدره وزنا ومنها البلور ويصفه باوصافه ويجوز السلم في الآنية المتخذة منها فيصف طولها وعرضها وعمقها وثخانتها وصنعتها وإن اختلف فإن وزن مع ذلك كان أولي ومنها حجارة النورة والجص وينسبها إلى أرضها فإنها لمختلف بالبياض أو السمرة ويذكر الجودة أو الرداءة وإن أسلف في النورة والجص يذكر كيلا معلوما ولا يجوز إجمالا وليس له أخذ الممطور منها وإن يبس لأنه عيب ومنها الآجر ويصف طوله و عرضه وثخانته وفي وجه للشافعي المنع من السلف فيه لان النار مسته ويصف اللبن بالطول والعرض والثخانة ولو أسلف في اللبن وشرط طبخه جاز والمرجع في ذلك إلى العادة وقال الشافعي لا يجوز لأنه يعرف قدر ما يذهب في طبخه من الحطب ولأنه قد يتلهوج ويفسد وليس بشئ مسألة. ويصف أنواع العطر بما يميز كل واحد منها عن صاحبه فيذكر لون العنبر أبيض أو أشهب أو أخضر وإن اختلف في البلدان قال عنبر بلد كذا ويذكر الجودة أو الرداءة ويذكر قطعة وزنها كذا إن وجد من الاقطاع بذلك الوزن فإن شرط قطعة لم يجبر على أخذ قطعتين وإن أطلق كان له أن يعطيه صغارا أو كبارا وأما العود فيتفاوت نوعه فيجب ذكره كالهندي وغيره ويذكر كلما يعرف به والجودة أو الرداءة وكذا الكافور والمسك ولا يجوز السلم في فأره لان بيعه بالوزن. مسألة. ويجوز السلم في اللبان والمصطكي والصمغ العربي وصمغ الشجرة كله فإن كان منه في شجرة واحدة كاللبان وصفه بأنه أبيض وإنه غير ذكر فإن منه شيئا يعرفه أهل العلم به يقولون إنه ذكر إذا مضغ فسد وما كان منه في شجر شتى كالغرا؟ وصف شجره ويوزن فيه من الشجر ولا يوزن الشجرة الأمحضة والطين الأرمني وطين البحيرة المختوم يدخلان في الأدوية ويوصف جنسه ولونه وجودته أو رداءته ويذكر الوزن وإن كانت معرفته عامة جاز السلف فيه وإن خفى عن المسلمين إذا عرفه غيرهم وقال الشافعي إن لم يعرفه المسلمون لم يجز وأقلهم عدلان يشهدان على تمييز الأرمني عن غيره من الطين الذي بالحجاز وشبهه. مسألة. يصف الرصاص بالنوع فيقول قلعي أو أسرب والنعومة أو الخشونة والجودة أو الرداءة واللون إن كان يختلف والوزن ويصف الصفر بالنوع
(٥٥٣)