إلى ذهاب الشفق وللمضطر إلى الانتصاف بقدر العشاء وفى قول اخر للشيخ اخره ثلث الليل وفى رواية إلى ربع الليل وبه قال ابن الجنيد وهو قول المرتضى وللمضطر إلى أن يبقى لطلوع الفجر قدر العشاء وقال الثوري وأبو حنيفة واحمد واسحق وداود وأبو ثور وابن المنذر والزهري اخره غيبوبة الشفق المغربي وحكاه أبو ثور عن الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله قال وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ونور الشفق هو انتشار الشفق وقال الشافعي في الجديد والقديم ان لها وقتا واحدا وهو قول مالك وهو يدخل بسقوط جميع القرص واختلف الشافعية في قدره فقدره بعضهم بقدر الطهارة ولبس الثياب والاذان والإقامة وفعل ثلاث ركعات بسور قصار والسنة ركعتين خفيفتين فإذا جاز ذلك فقد خرج وقت المغرب وصارت قضاء وقال آخرون مقدار الأذان والإقامة وخمس ركعات قصار فاما الطهارة ولبس الثياب فيمكن تقديمها على الوقت فلا يكون قدر امكانها من الوقت لان جبرئيل (ع) صلى المغرب في اليومين في وقت واحد وقال مالك يمتد وقتها إلى طلوع الفجر وبه قال عطاء وطاوس كما يقول في الظهر والعصر مسألة أول وقت العشاء عند الفراغ من فريضة المغرب لكن الأفضل تأخيرها إلى سقوط الشفق وهو اختيار المرتضى في الجمل وابن الجنيد لما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي (ص) جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وفى رواية أخرى من غير خوف ولا مطر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه وعن الصادق (ع) صلى رسول الله صلى الله عليه وآله المغرب والعشاء قبل الشفق من غير علة في جماعة وللشيخ قول اخر ان أول وقتها سقوط الشفق وهو قول اخر للمرتضى وقول الجمهور كافة لان جبرئيل أمر النبي صلى الله عليه وآله ان يصلى العشاء حين غاب الشفق وفى اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل وهو محمول على الاستحباب مسألة واختلفوا في الشفق فذهب أصحابنا إلى أنه الحمرة لا البياض وبه قال ابن عمر وابن عباس وعطا ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري ومالك والشافعي والثوري وابن ابن أبي ليلى واحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأبو يوسف ومحمد لقول النبي صلى الله عليه وآله الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة وقال أبو حنيفة وزفر والأوزاعي والمزني انه البياض لان أبا مسعود الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله يصلى هذه الصلاة حين يسود الأفق ولا حجة فيه لأنه غابت الحمرة اسود الأفق لان البياض ينزل ويخفى على أنه يجوز تأخيرها إلى ذلك وحكى عن أحمد ان الشفق البياض في الحضر لان في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران فإذا غاب البياض علم الدخول مسألة واخر وقت العشاء للفضيلة إلى ثلث الليل وللاجزاء إلى نصفه وهو قول المرتضى وابن الجنيد وهو أحد قولي الشافعي وبه قال ابن المبارك والثوري وأبو ثور واحمد في رواية لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووقت العشاء إلى نصف الليل وعن انس قال اخر النبي صلى الله عليه وآله العشاء إلى نصف الليل ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) أول وقت العشاء ذهاب الحمرة واخر وقتها غسق الليل وهو نصف الليل وللشيخ قول اخر انه ثلث الليل وهو القول الثاني للشافعي وبه قال أبو هريرة وعمر بن عبد العزيز ومالك واحمد في رواية لان جبرئيل (ع) صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل ولان الثلث متفق عليه والزايد عليه مشكوك فيه فلا يصار إليه وقال أبو حنيفة اخره طلوع الفجر وهو رواية لنا لقوله (ع) لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى ونحن نقول بموجبه إذ بعد نصف الليل يدخل وقت صلاة الليل ولم يتعرض في الحديث للوجوب واختلف الشافعية فقال بعضهم إذا خرج النصف والثلث فقد خرج وقت الاختيار ووقت الأداء باق إلى طلوع الفجر وعلى قياس قول ابن أبي سعيد يخرج الوقت وقال أبو حامد إذا خرج ثلث الليل فات الوقت مسألة أول وقت الغداة طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في أفق السماء ويسمى الصبح الصادق لأنه صدقك عن الصبح وسمى صبحا لأنه جمع بين حمرة وبياض ولا عبرة بالأول الكاذب الخارج مستدقا صاعدا كذنب السرحان ويسمى الخيط الأسود وهو قول العلماء كافة ولا يتعلق بالفجر الأول حكم بحال قال الباقر (ع) الفجر هو الخيط الأبيض وليس هو الأبيض صعدا ولا تصل في حضر ولا سفر حتى تبينه مسألة واخر وقتها للفضيلة حين يصفر الصبح وللاجزاء إلى طلوع الشمس وبه قال أبو حنيفة لان النبي صلى الله عليه وآله قال إن وقت الفجر ما لم تطلع الشمس ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقت الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقال الشيخ وقت المختار إلى أن يسفر الصبح وللمضطر إلى طلوع الشمس وبه قال الشافعي واحمد لان جبرئيل عليه السلام صلى الصبح في اليوم الثاني حين أسفر وهو يدل على الا فضلية البحث الثاني في وقت النوافل اليومية مسألة وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ونافلة العصر حتى يصير الظل مثليه قال الشيخ في الخلاف والمبسوط وفى النهاية نافلة الظهر حتى يبلغ زيادة الظل قدمين والعصر أربعة اقدام لقول الصادق (ع) كان حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى ذراعان صلى العصر ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان لمكان الفريضة لك إن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضى ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة وهو يدل على بلوغ المثل والمثلين لان التقدير ان الحايط ذراع فحينئذ ما روى من القامة والقامتين جاز هذا المجرى لقول الصادق (ع) في كتاب علي (ع) القامة ذراع وقال الشافعي في أحد الوجهين وقت نافلة الظهر ما لم تصل الفرض وفى الاخر ما لم يخرج وقت الفرض وقال احمد كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها مسألة وقت نافلة المغرب بعدها إلى أن تذهب الحمرة المغربية وبه قال الشافعية في وجه لأنه وقت يستحب فيه تأخير العشاء فينبغي اشتغاله بالنافلة ولقول الصادق (ع) كان النبي صلى الله عليه وآله يصلى ثلثا المغرب وأربعا بعدها وفى وجه للشافعي تمتد سنة المغرب إلى أن يصلى صلاة العشاء فإذا ذهب الشفق خرج وقتها لان ابتداء وقت فريضة أخرى فلا يسوغ التطوع لقول الباقر (ع) إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع واما وقت الوتيرة فيمتد بامتداد وقت العشاء لأنها نافلة تتبعها فيمتد وقتها بامتداد وقت متبوعها وللشافعي وجهان أحدهما امتداد وقت النافلة العشاء إلى طلوع الفجر لأنه وقت العشاء عنده والثاني إلى أن يصلي الصبح مسألة ووقت صلاة الليل بعد انتصافه وكلما قرب من الفجر كان أفضل وعليه علمائنا وقال الشافعي الأفضل ان يوقعها بعد نصف الليل قبل الفجر بسدس الليل لان النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك وهو معارض بقول عايشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينام أول الليل ويحيى اخره ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) أفضل ساعات الليل الثلث الباقي وسئل الصادق (ع) متى اصلى صلاة الليل قال صلها اخر الليل وقوله تعالى وبالاسحار هم يستغفرون يدل عليه ولأنه يكره النوم بعدها لقول ابن أبي الحسن (ع) الهادي إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ولك ضجعة بغير نوم فان صاحبه لا يحمل على ما قدم من صلاته مسألة في ركعتا الفجر لعلمائنا قولان أحدهما انهما يدخلان بطلوع الفجر الأول قاله المرتضى لقول الصادق (ع) صلها بعد ما يطلع الفجر والثاني بعد صلاة الليل وان لم يكن قد طلع الفجر اختاره الشيخان لقول الباقر (ع) وقد سئل الركعتان قبل الغداة أين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر وعنه (ع) انهما من صلاة الليل والأقوى جواز فعلهما بعد صلاة الليل واستحباب تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول جمعا بين الأدلة وقال الشافعي يدخل وقتهما بطلوع الفجر واخر وقتهما طلوع الحمرة فيقدم على الفريضة إلى أن تطلع الحمرة لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا اذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين وقال الصادق (ع) وقد سئل عن ركعتي الفجر صلهما قبل
(٧٧)