بين ذلك وبين البناء على الأقل لقول الرضا (ع) يبنى على يقينه ويجسد سجدتي السهو والمشهور الأول فيتعين المصير إليه وتحمل الرواية على الظن وقال الشافعي يبنى على الأقل ويأتي بالتمام وبه قال مالك وإسحاق وأبو ثور لقوله (ع) إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين وإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تامة لصلوته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان وفيما قلناه القاء للشك وأخذ باليقين أيضا وقال أبو حنيفة إن كان أول ما اصابه أعاد الصلاة لقوله (ع) لا غرار في الصلاة وان تكرر تحرى وعمل على ما يؤديه تحرية إليه لقوله صلى الله عليه وآله إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الثواب وليبن عليه ويسلم ويسجد سجدتين ونحن نقول بموجبه فان تحرى الصواب هو ما قلناه لما تقدم وعن أحمد في المنفرد كالشافعي وفى الامام روايتان أحدهما ذلك والثانية يبنى على غالب ظنه وعن الثوري روايتان إحديهما التحري والثانية يبنى على اليقين وقال الحسن البصري يسجد سجدتي السهو ويجزيه لقوله (ع) يأتي الشيطان أحدكم فيلبس عليه صلاته فلا يدرى إذا دام نقص فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس وحديثنا أولي لأنه مبين فروع - آ - لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على ظنه ولا شئ عليه لقوله الصادق (ع) إذا لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وان وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف واعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس ويدل على التخيير بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس قول الصادق (ع) إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وان شاء صلى ركعتين وأربع سجدات - ب - يتخير الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع بين صلاة ركعتين من قيام وركعتين من جلوس وبين ركعتين من قيام ويسلم وركعة أخرى من قيام إذ الركعة قائما يعدل الركعتين جالسا وهي إلى الفايت المعوض عنه أقرب فكان أولي و كذا يتخير بين ان يفعل الركعتين من قيام أولا أو الركعتين من جلوس أو الركعة من قيام وقول الصادق (ع) يقوم فيصلى ركعتين ويسلم ثم يصلى ركعتين من جلوس ويسلم فإن كان قد صلى أربعا كانت الركعات نافلة والا تمت الأربع الظاهر أنه لا يراد فيه الترتيب وهذه الصورة لا تنفك عن وجوب نافلة وليس له ان يصلى ركعتين قائما ينفصل بينهما بالسلام ولا ست ركعات من جلوس ولا ركعة من قيام وأربعا من جلوس - ج - لو شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد لقوله (ع) إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرى صلى خمسا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على اليقين ثم يسجد سجدتين ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا كنت لا تدرى أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما ولان الشك هنا لا يوجب تلافيا فلا إعادة فيجبر بسجدتي السهو مسألة المراد بقولنا بين كذا وكذا الشك في الزايد على العدد الأول بعد إكماله فلو قال لا أدرى قيامي الثانية أو الثالثة بطلت صلاته لأنه في الحقيقة شك بين الأولى والثانية ولو قال الثالثة أو رابعة فهو شك في الاثنتين والثلاث فيكمل الرابعة ويتشهد ويسلم ويصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ولو قال الرابعة أو خامسة فهو شك بين الثلاث والأربع فيقعد ويتشهد ويسلم ثم يصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لاحتمال ان يكون القيام إلى رابعة ويسجد للسهو إن قلنا بوجوبه على من قام في حال قعود ولو قال الثالثة أو خامسه قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو ولو قام من الركوع فقال قبل السجود لا أدرى قيامي لثانية أو ثالثة فالأقرب البطلان لأنه لم يحرز الأوليين ويحتمل الصحة تنزيلا للأكثر منزلة الجميع وبركوعه حصل أكثر الثانية ولو قال لرابعة أو خامسة بطلت صلاته إذ مع الامر بالاتمام يحتمل الزيادة المبطلة وبعدمه يحتمل النقصان المبطل وانما تصح الصلاة لو صحت قطعا على أحد التقديرين وكذا يبطل لو قال لثالثة أو خامسة إما لو قال لثالثه أو رابعه فإنه يتم الركعة ويتشهد ويسلم ويصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لاحتمال ان يكون ثالثة فيجبرها الاحتياط ورابعة فتكون الركعة نفلا مسألة لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الافتتاح لأنها صلاة فعلت بعد تسليم فيجب فيها ذلك كغيرها فهل تجب الفاتحة عينا أم يتخير بينها وبين التسبيح قال بعض علمائنا بالأول لأنها صلاة منفردة فتجب الفاتحة لقوله (ع) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقال آخرون بالثاني لأنها بدل عن الثالثة أو الرابعة فيثبت فيها ما يثبت في حكم المبدل ونمنع المقدمتين ولا خلاف في اجزاء الفاتحة وعدم الزيادة عليها مسألة لو أحدث قبل الاحتياط قال بعض علمائنا تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط لأنه في معرض التمامية بالصلاة وكما تبطل الصلاة بتخلل الحدث بين اجزائها كذلك تبطل بتخلله بين ما يقوم مقام الأجزاء ويحتمل ان يكون جزءا وقال بعضهم لا تبطل لأنها صلاة منفردة ولا يلزم من كونها بدلا مساواتها للمبدل في كل حكم والأول أحوط إما السجدة المنسية أو التشهد المنسى أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واله (على) فالوجه اشتراط عدم تخلل الحدث بين الصلاة وبينها وكذا الركعة المنسية ويشترط في السجدة المنسية الطهارة لأنها جزء من الصلاة التي تجب الطهارة في جميع أجزائها وكذا الاستقبال والأداء في الوقت فان خرج الوقت قبل فعلها عمدا بطلت صلاته وان خرج سهوا قضاها ويتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة البحث الخامس في سجدتي السهو وباقي مسائله مسألة قال الشيخ في الخلاف لا تجب سجدة السهو إلا في أربعة مواضع من تكلم في الصلاة ناسيا أو سلم في غير موضعه ناسيا أو نسى سجدة ولم يذكر حتى يركع أو التشهد ولا يذكر حتى يركع في الثالثة ولا يجب في غير ذلك فعلا كان أو قولا وزيادة كان أو نقصانا متحققة كانت أو متوهمة على كل حال وفى أصحابنا من قال تجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان وزاد في المبسوط من شك بين الأربع والخمس وقال المرتضى من قعد في حال قيام فتلافاه وبالعكس سجد للسهو والوجه وجوبهما في كل زيادة ونقصان لقول الصادق (ع) يسجد للسهو في كل زيادة ونقصان وقال الشافعي يجب سجود السهو لامرين إما لزيادة أو نقصان فالزيادة إما قول أو فعل فالقول مثل ان يسلم ساهيا في غير موضعه أو يتكلم ساهيا أو يقرأ في غير موضع القراءة كالركوع والسجود والفعل إما زيادة متحققة كان يقعد في موضع قيامه عقيب الأولى والثالثة أكثر من جلسة الاستراحة أو يقوم في موضع قعوده وهو ان يقوم عن الثانية ثم يعود للقعود أو يقوم بعد الرابعة إلى الخامسة يعتقدها الرابعة واما زيادة متوهمة وهو البناء على اليقين في الشك مثل ان يشك هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يضيف إليها أخرى و ضابط ذلك ان كل ما إذا فعله عامدا بطلت صلاته لو فعله ساهيا جبره بسجود السهو واما النقصان فان يترك التشهد الأول أو الجلوس له وكذلك القنوت في الفجر وفى النصف الأخير من شهر رمضان من صلاة الوتر واما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد الأول ففي الجديد على قولين أحدهما انه سنة فجبره بالسجود والثاني انه ليس بسنة فلا يجبره واما ما لا يجبره فأركان الصلاة وهيئاتها فان ترك ركنا لم يجبر بسهو لكن ان ذكره قريبا أتى به وسجد للسهو ولأجل ما زاد من الفعل بتركه وان ذكره بعيدا بطلت صلاته واما الهيئات فان ترك دعاء الافتتاح والتعوذ والجهر فيما يسر به وبالعكس وترك القراءة بعد الفاتحة والتكبيرات بعد الاحرام والتسبيحات في الركوع والسجود واما الافعال فترك رفع اليدين مع الافتتاح وعند الركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال حال القيام وترك وضعهما على الركبتين حال الركوع وعلى الفخذين حال الجلوس وترك جلسة الاستراحة عقيب الأولى والثالثة وترك هيئة ركن من الافعال كالافتراش في موضع التورك والتورك في
(١٤٠)