على القطن والكتان من غير تقية قال جايز ويحملان على أن التقية أو على غير الجبهة جمعا بين الأدلة - ب - لو كان ماكولا لا بالعادة جاز السجود عليه ولو كان معتادا عند قوم دون آخرين عم التحريم - ج - الحنطة والشعير يجوز السجود عليهما قبل الطحن لان القشر حاجز بين المأكول والجبهة وكذا البحث في الملبوس ويجوز السجود على ما لم تجر العادة بلبسه كالورق والليف وإن كان ملبوسا نادرا - د - الكتان قبل غزله ونسجه الأقرب عدم جواز السجود عليه وعلى الغزل على اشكال ينشأ من أنه عين الملبوس والزيادة في الصفة ومن كونه حينئذ غير ملبوس إما الخرق الصغيرة فإنه لا يجوز السجود عليها وان صغرت جدا - ه - القنب لا يجوز السجود عليه ان ليس عادة - و - لو اتخذ ثوب من الملبوس عادة ومن غيره كغزل الكتان والليف ففي السجود عليه اشكال - ز - يجوز السجود على القرطاس إن كان متخذا من النبات وإن كان من الإبريسم فالوجه المنع لأنه ليس بأرض ولا من نباتها واطلاق علمائنا يحمل على الأول ولو كان مكتوبا كره لقول الصادق (ع) يكره السجود على قرطاس فيه كتابة ولئلا يشغل نظره وفى زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه اشكال ينشأ من الاطلاق من غير ذكر علة ولو سلمت لكن الاعتبار بالضابط وان خلا عن الحكمة نادرا مسئلة يشترط فيما يسجد عليه بعد ما تقدم أمورا تمكن الجبهة منه فلا يجوز على الوحل لعدم تمكنه من الطمأنينة حالة السجود وهي واجبة - ب - الطهارة فلا يجوز على النجس وان لم تتعد نجاسة إليه وانما يشترط طهارة موضع الجبهة لا باقي المساقط ان لم تتعد إليه وقد تقدم - ج - ان لا يكون مشتبها بالنجس لوجوب الاحتراز عنه كوجوب الاحتراز عن النجس هذا إن كان الاشتباه في موضع محصور كالبيت ولو لم ينحصر جاز السجود كالصحارى - د - الملك أو حكمه كالمباح والمأذون فيه - ه - ان لا يكون جزء منه فلو سجد على كفه أو غيرها من بدنه لم يجزء لأنا شرطنا كون المسجد أرضا أو ما ينبت منها ولو خاف الحر جاز للضرورة ولقول الباقر (ع) لما سئل أخاف الرمضاء قال اسجد على بعض ثوبك قلت ليس على ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه ولا ذيله قال اسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد مسألة ويحرم السجود على أشياء - آ - الزجاج قال في المبسوط لما فيه من الاستحالة وكذا منع من الرماد - ب - الخمرة إن كانت معمولة بالسيور بحيث يعم موضع الجبهة لم يجز السجود عليها وإن كانت معمولة بالخيوط أو كان المجزى من الجبهة يقع على ما يصح السجود عليه جاز وفى رواية كراهة السجود على شئ ليس عليه ساير الجسد وفى طريقها غياث بن إبراهيم وأكثر الروايات على الجواز لان النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على الخمرة وعن أحدهما (ع) كان ابن أبي يصلى على الخمرة فإن لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد - ح - الطير والصفروج وفى رواية المعلى بن خنيس عن الصادق (ع) الجواز وهي محمولة على الضرورة - د - ان لا يكون حاملا له مثل كور العمامة وطرف الرداء قاله الشيخ في الخلاف وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك واحمد يجوز السجود على كور العمامة وطرف الرداء وكان شريح يسجد على برنسه لان النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على كور العمامة ولان الجبهة عضو من أعضاء السجود فلا يجب كشفه كسائرها والتحقيق ان نقول إن كان ما هو حاصل له كالعمامة مما لا يجوز السجود عليه كالقطن والكتان والصوف والشعر فالحق قول الشيخ لا من حيث إنه حامل كما قاله الشافعي بل لأنه لم يسجد على ما يصح السجود عليه لان النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يسجد وقد اعتم على جبهته فحسر عنها وقال إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا تصيب جبهته الأرض قال لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته الأرض والحديث الذي رووه عن سجود النبي صلى الله عليه وآله على العمامة لم يثبته أكثرهم ويحمل على ما إذا أصاب بعض جبهته الأرض والمشقة ثابتة في كشف غيرها دونها وإن كانت العمامة مما يصح السجود عليه صح كما لو كانت من خوص أو شئ من النباتات الفصل الرابع في اللباس ومباحثه ثلاثة الأول ستر العورة مسألة ستر العورة عن العيون بما لا يصف البشرة واجب في الصلاة وغيرها لقوله (ع) لعن الله الناظر والمنظور إليه وقال (ع) لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ولا يجب في غير الصلاة في الخلوة اجماعا منا وبه قال أبو حنيفة واحمد لأنه ليس معه من يستتر عنه وهو أحد وجهي الشافعي وأصحهما عنده الوجوب لعموم الخبر والتستر عن الجن والملائكة والخبر ممنوع إرادة التحريم منه لان الفخذ عند جماعة ليس من العورة والتستر عن الجن والملائكة غير ممكن مسألة وستر العورة شرط في الصلاة اجماعا منا فلو صلى مكشوف العورة في خلوة وغيرها بطلت صلاته وهو قول أكثر العماء كالشافعي وأبي حنيفة واحمد قال ابن عبد البر اجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا لقول النبي صلى الله عليه وآله لا يقبل الله صلاة حايض الا بخمار ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد سئل ما ترى للرجل ان يصلى في قميص واحد قال إذا كان كثيفا فلا باس يدل على ثبوت البأس مع عدم الكثافة وقال مالك ليس بشرط وإن كان واجبا في الصلاة وغيرها لان وجوبه لا يختص بالصلاة فليس من فروضها فإذا عدم فيها لم يبطلها كالصلاة في الدار المغصوبة وينتقض بالايمان والطهارة فإنها تجب لمس المصحف ونمنع الأصل أيضا وقال بعض أصحابه انه شرط مع الذكر دون النسيان مسألة وعورة الرجل عند أكثر علمائنا قبله ودبره لا غير وبه قال عطا وداود وابن ابن أبي ذئب وهو وجه للشافعي ورواية عن أحمد لان أنسا قال إن النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر حسر الازار عن فخذه حتى لانى انظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) الفخذ ليس من العورة ولأنه ليس بمخرج للحدث فلم يكن عورة كالساق وقال جماعة منا العورة ما بين السرة والركبة وبه قال الشافعي ومالك واحمد وأصحاب الرأي لقوله (ع) لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت وهو محمول على الكراهة جمعا بين الأدلة فروع - آ - السرة ليست من العورة على الرأيين عندنا وكذا الركبة لقوله (ع) أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة وكان النبي (ص) يقبل سرة الحسن وقبلها أبو هريرة و هو ظاهر مذهب الشافعي وعند ابن أبي حنيفة الركبة من العورة دون السرة وهو وجه للشافعي وله وجه ثالث ان السرة والركبة جميعا من العورة وعن مالك الفخذ ليس من العورة - ب - لا فرق بين الحر والعبد اجماعا ولا بين البالغ والصبي - چ - الواجب الستر بما يستر كون البشرة فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لعدم الستر به وان ستر اللون ووصف الخلقة والحجم جازت الصلاة لعدم التحرز عنه مسألة وعورة المراة جميع بدنها الا الوجه باجماع علماء الأمصار عدا أبا بكر بن عبد الرحمن بن هشام فإنه قال كل شئ من المراة عورة حتى ظفرها وهو مدفوع بالاجماع واما الكفان فكالوجه عند علمائنا أجمع وبه قال مالك والشافعي و الأوزاعي وأبو ثور لان ابن عباس قال في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال الوجه والكفين وسال محمد بن مسلم الباقر (ع) قلت ما ترى للرجل ان يصلى في قميص واحد قال إذا كان كثيفا فلا باس والمراة تصلى في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعنى إذا كان ستيرا فاجتزأ عليه السلام بالدرع وهو القميص والمقنعة وهي للرأس فيستحب ما عدا ذلك وقال احمد وداود الكفان من العورة لقوله تعالى الا ما ظهر منها والظاهر منها الوجه ويبطل بقول ابن عباس إما القدمان فالظاهر عدم وجوب سترهما وبه قال أبو حنيفة والثوري والمزني لان القدمين يظهر منها في العادة فلم يكن عورة كالكفين وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وأبو ثور انهما عورة لحديث ابن عباس ولا يعطى نفى الزايد مسألة الأمة الكبيرة يجوز ان تصلى مكشوفة الرأس باجماع العلماء الا ما نقل عن الحسن البصري من ايجاب الخمار عليها إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه واستحب لها عطا ان تقنع إذا صلت ولم يوجبه لان عمر كان ينهى الإماء عن القنع وضرب جارية لان انس رآها مقنعة فقال اكشفي رأسك ولا تشبهي
(٩٢)