نوى انها عنه وعن علي (ع) فعلى قول التعيين يزول ملكها عن المالك ويفسد بيعه ويجب ردها مع بقائها وإن تلفت فعلى المشترى قيمتها أكثر ما كانت من حين قبضها إلى حين التلف وعلى البايع أثر الامرين من قيمتها إلى حين التلف أو مثله يوم التضحية وكذا لو أتلفها أو فرط في حفظها فتلفت أو ذبحها قبل وقت الأضحية هذا اختيار الشافعي وقال الشيخ (ره) قيمتها يوم التلف وبه قال أبو حنيفة لأنه أتلف الأضحية فلزمه قيمتها كالأجنبي. واحتج الشافعي بأنها أضحية مضمونة عليه لحق الله تعالى وحق المساكين لوجوب نحرها وتفرقة لحمها ولا يجزئه دفعها إليهم قبل ذلك فلو كانت قيمتها يوم التلف عشرة ثم زادت قيمة الأضاحي فصارت عشرين وجب شراء أضحية لعشرين ليوفى حق الله تعالى وهو نحرها بخلاف الأجنبي فإنه لا يلزمه حق الله تعالى فيها وفيه قوة فإن أمكنه أن يشترى أضحيتين كان عليه إخراجهما معا ولو فضل جزء حيوان يجزى في الأضحية كالسبع فعليه شراؤه لامكان صرفه في الأضحية فلزمه كما لو أمكنه أن يشترى به جميعا ولو تصدق بالفاضل جاز لكن الأول أفضل ولو قصر الفاضل عن السبع تصدق به ولو كان المتلف أجنبيا فعليه القيمة يوم الاتلاف فإن أمكن أن يشترى بها أضحية أو أكثر فعلى ما تقدم وإلا جاز شراء جزء حيوان الأضحية فان قصر تصدق به ولا شئ على المضحي لأنه غير مفرط ولو تلفت الأضحية في يده أو سرقت من غير تفريط لم يضمن وقد سأل معاوية بن عمار الصادق (ع) في الصحيح عن رجل اشترى أضحية فماتت (أو سرقت صح) قبل أن يذبحها قال لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ والفرق بينه وبين منذور العتق لو أتلفه أو تلفت بتفريطه فإنه ظاهر لا يضمنه لان الحق في الأضحية للفقراء وهم باقون بعد تلفها والحق في عتق العبد له فإذا تلف لم يبق مستحق لذلك فسقط الضمان فافترقا ولو اشترى شاة وعينها للأضحية ثم وجد بها عيبا لم يكن له ردها لزوال ملكه عنها ويرجع بالأرش فيصرفه في المساكين وإن أمكنه أن يشترى به حيوانا أو جزءا منه مجزيا في الأضحية كان أولي. مسألة. إذا عين أضحية ذبح معها ولدها سواء كان حملا وقت التعيين أو حدث بعد ذلك لان التعيين معنى يزيل الملك عنها فاستتبع الولد كالعتق ولقول الصادق (ع) إن نتجت بدنك فاحلبها ما لا يضر بولدها ثم انحرهما جميعا. إذا عرفت هذا فإنه يجوز له شرب لبنها ما لم يضر بولدها عند علمائنا وبه قال الشافعي لما رواه العامة عن علي (ع) (لما رأى رجلا صح) يسوق بدنة معها ولدها فقال لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) فاحلبها ما لم يضر بولدها وقال أبو حنيفة لا يحلبها ويرش على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن لان اللبن متولد من الأضحية فلم يجز للمضحى الانتفاع به كالولد والفرق إمكان حمل الولد إلى محله بخلاف اللبن والأفضل أن يتصدق به ويجوز له ركوب الأضحية لقوله تعالى ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى. مسألة. إذا وجب أضحية بعينها وهي سليمة فعابت عيبا يمنع الأجزاء من غير تفريط لم يجب إبدالها وأجزاه ذبحها وكذا حكم الهدايا لأصالة براءة الذمة ولأنها لو تلفت لم يضمنها فكذا أبعاضها وقال أبو حنيفة لا يجزئه ولو كانت واجبة عليه على التعيين ثم حدث بها عيب لمعالجة الذبح أجزأه أيضا وبه قال أبو حنيفة استحسانا وقال الشافعي لا يجزئه أما لو نذر أضحية مطلقه فإنه يلزمه سليمة من العيوب فإن عينها في شاة بعينها تعينت فإن عابت قبل أن ينحرها عيبا يمنع الأجزاء كالعور لم يجزءه عن التي في ذمته وعليه إخراج ما في ذمته سليما من العيوب ولو عين أضحية ابتداء وبها (ما يمنع صح) من الأضحية الشرعية كالعور أخرجها على عيبها لزوال ملكه عنها بالنذر ولم تكن أضحية بل صدقة واجبة فيجب ذبحها ويتصدق بلحمها وثياب على الصدقة لا على الأضحية ولو عينها معيبة ثم زال عيبها بأن سمنت بعد العجاف فإنها لا تقع موقع الأضحية (لأنه أوجب ما لا يجزى عن الأضحية صح) فزال ملكه عنها وانقطع تصرفه حال كونها غير أضحية فلا تجزى لأن الاعتبار حالة الايجاب لزوال الملك به ولهذا لو عابت بعد التعيين لم يضره ذلك وأجزاء عنه وكذا لو كانت معيبة فزال عيبها لم يجزءه. مسألة. لو ضلت الأضحية المعينة من غير تفريط لم يضمن لأنها أمانة فإن عادت قبل فوات أيام التشريق ذبحها وكانت أداء وبعد فواتها يذبحها قضاء قاله الشيخ وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يذبحها بل يسلمها إلى الفقراء فإن ذبحها فرق لحمها وعليه أرش النقصان بالذبح وليس بجيد لان الذبح أحد مقصودي الهدى ولهذا لا يكفي شراء اللحم فلا يسقط بفوات وقته كتفرقة اللحم وذلك بأن يذبحها في أيام التشريق ثم يخرج قبل تفريقها فإنه يفرقها بعد ذلك. احتج بأن الذبح موقت فسقط بفوات وقته كالرمي والوقوف والفرق إن الأضحية لا تسقط بفوات الوقت بخلاف الرمي والوقوف ولو أوجب أضحية في عام فأخرها إلى قابل كان عاصيا وأخرجها قضاء ولو ذبح أضحية غيره المعينة أجزأت عن صاحبها وضمن الأرش وبه قال الشافعي لان الذبح أحد مقصودي الهدى فإذا فعله شخص بغير إذن المضحي ضمن كتفرقة اللحم وقال أبو حنيفة لا يجب عليه شئ لان الأضحية أجزأت عنه ووقعت موقعها فلم يجب على الذابح ضمان الذبح كما لو أذن له والفرق إن مع عدم الإذن يعصى فيضمن وقال مالك لا تقع موقعها وتكون شاة لحم يلزم صاحبها بدلها ويكون له أرشها لان الذبح عبادة فإذا فعلها غيره بغير إذنه لم تصح كالزكاة ونمنع احتياجها إلى نية كإزالة النجاسة بخلاف الزكاة ولان القدر المخرج في الزكاة لم يتعين إلا بإخراج المالك بخلاف المعينة وإذا أخذ الأرش صرفه إلى الفقراء لأنه وجب لنقص في الأضحية المعينة لهم ويتخير بين الصدقة به وشراء حيوان أو جزء للأضحية. مسألة. تجزى الأضحية عن سبعة وكذا الهدى المتطوع به سواء كان الجميع متقربين أو بعضهم يريد اللحم وسواء كانوا أهل بيت واحد أو لم يكونوا وبه قال الشافعي ومالك إلا أن مالكا اشترط كونهم أهل بيت واحد وقال أبو حنيفة يجوز إذا كانوا كلهم متقربين وقد سلف والعبد القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط لا يملكون شيئا فإن ملكهم مولاهم شيئا ففي ثبوت ذلك قولان الأقوى العدم فلا تجوز لهم أضحية وعلى قول ثبوته يجوز لهم أن يضحوا ولو ضحوا من غير إذن سيدهم لم يجز ولو انعتق بعضه وملك بجزء الحرية أضحيته جاز له أن يضحى بها من غير إذن. الفصل السادس. في الحلق والتقصير. مسألة. إذا ذبح الحاج هديه وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر عند علمائنا وهو نسك عندنا وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد القولين واحمد في إحدى الروايتين لقوله تعالى " محلقين رؤوسكم ومقصرين " فلو لم يكن نسكا لم يصفهم الله تعالى به كالطيب واللبس ولما رواه العامة عن جابر إن النبي صلى الله عليه وآله قال أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا والامر للوجوب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا ذبحت ضحيتك فاحلق رأسك والامر للوجوب أو للقدر الدال على استحقاق الثواب فيكون عبادة لا مباحا صرفا ولان النبي صلى الله عليه وآله داوم عليه هو وأصحابه وفعلوه في حجهم وعمرتهم ولو لم يكن نسكا لم يداوموا عليه ولأخلوا به في أكثر الأوقات ولم يفعلوه إلا نادرا لأنه لم يكن عبادة لهم فيداوموا عليه ولا فيه فضل فيفعلوه وقال الشافعي واحمد إنه إطلاق محظور لا نسك لقوله (ع) لما سعى بين الصفا والمروة من كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة وأمره بالحل عقيب السعي يقتضى عدم وجوب الحلق والتقصير وهو ممنوع لان المعنى فليحل بالتقصير أو الحلق. مسألة.
يتخير الحاج بين الحلق والتقصير أيهما فعل أجزأه عند أكثر علمائنا وبه قال أبو حنيفة لقوله تعالى " محلقين رؤوسكم ومقصرين " والجمع غير مراد فيتعين التخيير وما رواه العامة من أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله من قصر ولم ينكر (ع) عليه ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح قال رسول الله (ص) يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين مرتين قيل وللمقصرين يا رسول الله قال وللمقصرين وقال الشيخان رحمهما الله إن كان الحاج صرورة وجب الحلق وكذا من لبد شعره في الاحرام وإن لم يكن صرورة وبه قال الحسن البصري ومالك والشافعي و