إلى الميقات للعمرة فلا شئ عليه وقد زاد خيرا ولا شئ على المستأجر أيضا لأنه لم يقرن وان لم يعد فعلى الأجير دم لمجاوزته الميقات للعمرة وهل يحط شئ من الأجرة أم ينجبر الإساءة بالدم فيه الخلاف السابق وإن عدل إلى التمتع فقد قال بعضهم إن كانت الإجارة إجارة عين لم يقع الحج عن المستأجر لوقوعه في غير الوقت المعين وإن كانت الإجارة على الذمة نظر إن عاد إلى الميقات للحج فلا دم عليه ولا على المستأجر وان لم يعد فوجهان أحدهما لا يجعل مخالفا لتفاوت الجهتين فان في القران نقصانا في الافعال وإحراما من الميقات وفى التمتع كمالا في الافعال ونقصانا في الاحرام لوقوعه بعد مجاوزة الميقات فعلى هذا الحكم كما لو امتثل وفى كون الدم على الأجير أو المستأجر للشافعية وجهان وقال بعضهم يجب على الأجير دم لتركه الاحرام من الميقات وعلى المستأجر دم آخر لان القران الذي أمر به يتضمنه ولو أمره بالتمتع فأفرد فالأقرب انه لا يستحق أجرا لأنه لم يفعل ما استؤجر له وقال الشافعي ينطر ان قدم العمرة وعاد للحج إلى الميقات فقد زاد خيرا وان أخر العمرة فإن كانت الإجارة إجارة عين انفسخت فيها لفوات الوقت المعين للعمرة فترد بحصتها من المسمى وإن كانت الإجارة على الذمة وعاد للعمرة إلى الميقات لم يلزمه شئ وان لم يعد فعليه دم لترك الاحرام بالعمرة من الميقات وفى حط شئ من الأجرة الخلاف السابق وان قرن فقد زاد خيرا لأنه أحرم بالنسكين من الميقات وكان مأمورا بأن يحرم بالعمرة منه وبالحج من مكة ثم إن ساوى عدد الافعال فلا شئ عليه وإلا فوجهان في أنه هل يحط شئ من الأجرة للاختصار في الافعال وفى ان الدم على المستأجر لامره بما يتضمن الدم أو على الأجير لنقصان الافعال وكل ذلك مخرج على الخلاف المقدم في عكسه وهو ما إذا تمتع المأمور بالقران ولو أمره بالافراد فقرن فالأقرب الأجزاء وهدى القران على الأجير لتبرعه وأما الشافعية فقالوا إن كانت الإجارة على العين فالعمرة واقعة لا في وقتها فهو كما لو استأجره للحج وحده فقرن وإن كانت في الذمة وقعا عن المستأجر ولان القران كالافراد شرعا في اخراج الذمة عن العهدة وعلى الأجير الدم وهل يحط شئ من الأجرة أو يتخير الخلل بالدم فيه الخلاف المقدم وإن تمتع فإن كانت الإجارة على العين وقد أمره بتأخير العمرة فقد وقعت في غير وقتها فيرد ما يخصها من الأجرة وان أمره بتقديمها أو كانت الإجارة على الذمة وقعا عن المستأجر وعلى الأجير دم إن لم يعد للحج إلى الميقات وفى حط شئ من الأجرة الخلاف السابق واعلم أن بعض الشافعية استشكل هذه المسايل فإنها قد اشتركت في العدول عن الجهة المأمور بها إلى غيرها وهو قادح في وقوع النسكين عن المستأجر وفيه اشكال لان ما يراعى الاذن في أصله يراعى في تفاصيله المقصودة وإذا خالف كان المأتي به غير المأذون فيه مسألة إذا جامع الأجير قبل الوقوف بالموقفين فسد حجه وانقلبت الحجة إلى الأجير فتلزمه الكفارة والمضى في الفاسد والقضاء للفاسد عنه لأنه استؤجر للحج الصحيح ولم يأت به بل بحج فاسد فليصرف إليه كما لو أمره بشراء شئ بصفة فاشترى على غير تلك الصفة يقع عن المأمور والحج قابل للنقل عن الحالة التي انعقد عليها فان حج الصبى ينعقد نفلا فإذا بلغ قبل الوقوف انقلب فرضا وهو أحد قولي الشافعي والثاني انه لا ينقلب الحج إلى الأجير ولا يجب القضاء لان الاحرام قد انعقد عن المستأجر فلا ينقلب إلى غيره ولا قضاء لان من له الحج لم يفسده ولا يؤثر فعل غيره فيه وفى رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل حج عن رجل فاجترح في حجة شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح إذا عرفت هذا فعلى ما اخترنا إن كانت السنة معينة انفسخت الإجارة ولزم المستأجر ان يستأجر من ينوب عنه فيها وان لم تكن معينة بل كانت في الذمة لم تنفسخ وعليه ان يأتي بحجة أخرى في المستقبل عمن استأجره بعد ان يقضى الحجة التي أفسدها عن نفسه ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه والحجة الأولى فاسدة لا تجزى عنه والثانية قضاء عنها عن نفسه ثم يقضى بعد ذلك الحج الذي استؤجر له وقال الشافعي إن كانت الإجارة على العين انفسخت والقضاء الذي يأتي به الأجير يقع عنه وإن كانت في الذمة لم تنفسخ وعمن يقع القضاء قولان أحدهما عن المستأجر لأنه قضاء للأول ولولا فساده لوقع عنه وأصحهما عن الأجير لان القضاء بحكم الأداء والأداء وقع عن الأجير فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حجة أخرى للمستأجر فيقضى عن نفسه ثم يحج عن المستأجر في سنة أخرى أو يستنيب من يحج عنه في تلك السنة وحيث لا تنفسخ الإجارة فللمستأجر خيار الفسخ عند الشافعي لتأخر المقصود مسألة إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الاحرام إلى نفسه ظنا منه بأنه ينصرف فأتم الحج على هذا الظن فالوجه عندي فساد الحج أما بالنسبة إليه فلعدم انصرافه إليه وأما بالنسبة إلى المستأجر فلانه لم ينو بباقي الافعال النيابة بل نوى وقوعها لنفسه ولم يقع لبطلان الاحرام لنفسه ولاستحقاق المستأجر ذلك الزمان ولا يستحق الأجير الأجرة لأنه لم يأت بالمقصود عليه وقال الشافعي يقع الحج للمستأجر وفى استحقاق الأجير الأجرة قولان أحدهما لا يستحق لأنه أعرض عنها حيث قصد بالحج نفسه به وأصحهما عنده الاستحقاق لانعقاد الحج للمستأجر وحصول غرضه وهذا الخلاف جار فيما إذا دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه فأمسكه لنفسه وجحده وصبغه لنفسه ثم رده هل يستحق الأجرة وعلى القول بالاستحقاق فالمستحق المسمى أو أجرة المثل وجهان أصحهما عندهم الأول مسألة إذا مات الحاج عن نفسه فلا يخلو إما أن يكون الحج قد وجب عليه أولا واستقر أو لا فإن كان الحج لم يجب عليه قبل هذه السنة سقط الحج عنه مطلقا وإن كان الحج قد وجب عليه أولا واستقر وفرط بالتأخير ثم خرج لأدائه فمات قبل فعله فالأقرب على ما يقتضيه مذهبنا التفصيل وهو أنه إن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن الحج وبرئت ذمته لان ذمة الأجير تبرأ بذلك على ما يأتي فكذا الأصيل وان مات قبل الاحرام ودخول الحرم وجب ان يقضى عنه ولم يعتد بما فعله وإن كان الميت الأجير فإن كان بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه ما فعله عن نفسه وعن المنوب عنه وسقط الحج عن المنوب عند علمائنا وقد تقدم وإن كان قبل ذلك لم تبرأ ذمة المنوب ويجب على الأجير رد باقي مال الإجارة بعد اسقاط ما قابل فعله إن كان قد استؤجر لقطع المسافة والحج وإن كان قد استؤجر لفعل الحج خاصة لم يستحق شيئا في مقابلة قطع المسافة وقال الشافعي إذا حج عن نفسه ثم مات في أثنائه هل يجوز البناء على حجه فيه قولان وشبهوهما بالقولين في جواز البناء على الاذان والخطبة فالجديد وهو الصحيح عندهم انه لا يجوز البناء على الحج لأنه عبادة تفسد أولها بفساد آخرها فأشبهت الصوم والصلاة ولأنه لو أحصر فتحلل ثم زال الحصر فأراد البناء عليه لا يجوز فإذا لم يجز له البناء على فعل نفسه فأولى ان لا يجوز لغيره البناء على فعله والقديم الجواز لان النيابة جارية في جميع أفعال الحج فتجرى في بعضها كتفرقة الزكاة فعلى القديم لو مات وقد بقى وقت الاحرام بالحج أحرم الثاني بالحج ووقف بعرفة ان لم يقف الأصل ولا يقف ان وقف ويأتي ببقية الأعمال ولا بأس بوقوع إحرام النايب وراء الميقات فإنه مبنى على إحرام أنشئ منه وان لم يبق وقت الاحرام بالحج قيم يحرم وجهان أحدهما انه يحرم بعمرة لفوات وقت الاحرام بالحج ثم يطوف ويسعى فيقعان عن الحج ولا يبيت ولا يرمى فإنهما ليسا من أفعال العمرة لكنهما يجبران بالدم والأصح عندهم ان يحرم بالحج أيضا ويأتي ببقية الأعمال لأنه لو أحرم بالعمرة للزمه أفعال العمرة ولما انصرفت إلى الحج والاحرام المبتدأ هو الذي يمنع تأخيره عن أشهر الحج وهذا ليس إحراما مبتداء وإنما هو مبنى على إحرام أنشئ في وقته وعلى هذا فلو مات بين التحليلين أحرم النايب إحراما لا يحرم اللبس والقلم وإنما يحرم النساء لان إحرام الأصل لو بقى لكان بهذه الصفة هذا كله فيما إذا مات قبل حصول التحليلين فأما إذا مات بعد حصولهما فقد قال بعضهم لا يجوز البناء والحال هذه إذ لا ضرورة إليه لامكان جبر ما بقى من الأعمال بالدم مسألة لو مات الأجير فعندنا قد تقدم حكمه وأما الشافعي فقد قال إن كان قد مات بعد الشروع في الأركان وقبل الفراغ منها فهل يستحق شيئا من الأجرة فيه قولان أحدهما لا يستحق لأنه لم تسقط الفرض عن المستأجر
(٣١٥)