لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل وقوله (ع) لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) عن الجنب يجلس في المسجد قال لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وقال احمد واسحق إذا توضأ جاز له اللبث فيه لان الصحابة إذا كان أحدهم جنبا توضأ ودخل المسجد ويحدث ويحمل على العبور أو الغسل وقال المزني وداود بن المنذر يجوز اللبث وان لم يتوضأ لان الكافر يجوز له الدخول ولا يخلو من الجنابة فالمسلم أولي ونمنع الأصل فروع الأول لا باس بالاجتياز من غير لبث وبه قال ابن عباس وابن مسعود وابن جبير وسعيد بن المسيب والحسن بن عطا والشافعي واحمد واسحق وداود والمزني وابن المنذر لقوله تعالى الا عابري سبيل وقال جابر كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب مجتازا والظاهر أنهم لم يفعلوا ذلك في زمانه (ع) الا باذنه ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لكن يمر فيها وقال مالك لا يجوز له العبور بحال وهو قول أصحاب الرأي لقوله (ع) لا أحل المسجد لجنب ولا حايض ولان من لا يجوز له اللبث لا يجوز له العبور كالغاصب ونحن نقول بالحديث إذا المراد مسجده (ع) ونمنع القياس لان التصرف في الأصل مم مطلقا الثاني لا يحل للجنب ولا للحايض الاجتياز في مسجد مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة ذهب إليه علمائنا ولم يفرق الجمهور لقوله لا أحل المسجد لجنب ولا حايض ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله الثالث لو أجنب في أحد المسجدين تيمم واجبا وخرج للاغتسال لتعذره فيه وتحريم الاجتياز بغير طهارة ولقول الباقر (ع) إذا كان الرجل نائما في مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم وإصابة جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما ولا باس ان يمر في ساير المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد ويجب عليه القصد إلى أقرب الأبواب إليه الرابع لو كان في المسجد ماء كثير فالأقرب عندي جواز الدخول إليه والاغتسال فيه ما لم يلوث المسجد بالنجاسة الخامس لا يجوز للجنب وضع شئ في المساجد مطلقا على الأشهر خلافا لسلار ويجوز الاخذ منها لقول الصادق (ع) وقد سئل عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا مسألة يكره للجنب أشياء الأول حمل المصحف ومس أوراقه وتحرم الكتابة ومنع منه أكثر الجمهور وقد تقدم وقول الكاظم (ع) المصحف لا يمسه على غير طهر ولا جنبا ولا يعلقه ان الله تعالى يقول لا يمسه الا المطهرون محمول على الكراهة الثاني النوم الا ان يتوضأ ذهب إليه علماؤنا وبه قال علي (ع) و عبد الله بن عمر واحمد لان ابن عمر سأل النبي (ص) أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم ان توضأ ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل ينبغي له ان ينام وهو جنب يكره ذلك حتى يتوضأ وقال ابن المسيب وأصحاب الرأي ينام من غير وضوء لان عايشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل ولأنه حدث يوجب الغسل فلا يستحب به الوضوء مع بقائه كالحيض وتحمل الرواية على الغسل أو الجواز وحدث الحايض ملازم الثالث الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ذهب إليه علماؤنا لقول الباقر (ع) الجنب إذا أراد ان يأكل ويشرب غسل يده و تمضمض وغسل وجهه واكل وقال احمد يغسل فرجه ويتوضأ وهو مروى عن علي و عبد الله بن عمر لرواية عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد ان يأكل أو ينام توضأ يعنى وهو جنب وبه رواية عن الباقر (ع) وعن أحمد رواية انه يغسل كفيه ويتمضمض وبه قال اسحق وأصحاب الرأي وعليه دلت الرواية الأولى عن الباقر (ع) وقال مجاهد يغسل كفيه وبه قال مالك إن كان أصابها اذى الرابع الخضاب وهو قول أكثر علمائنا خلافا لابن بابويه لقول الصادق (ع) لا يختضب الرجل وهو جنب قال المفيد ولا حرج لو أجنب بعد الخضاب ولو قيل بالكراهة كان وجها لأنه علل الكراهة في سبق الجنابة بمنع وصول الماء إلى ظاهر المختضب ولقول الصادق (ع) وقد سئل أيختضب الرجل وهو جنب قال لا قلت فيجنب وهو مختضب قال لا الخامس الجماع للمحتلم خاصة قبل ان يغتسل ولا باس بتكرار الجماع من غير غسل يتخللها لأنه (ع) كان يطوف على نسائه بغسل واحد مسألة قد بينا وجوب الاستيعاب فلو أهمل لمعة فإن كان مرتبا غسلها وغسل الجانب المتأخر عما هي فيه ليحصل الترتيب ولا يجب غسل الجانب الذي هي فيه وإن كان أسفل منها لاجزاء النكس هنا بخلاف الوضوء وإن كان مرتمسا احتمل ذلك لمساواته المراتب فيساويه في الحكم ولإكتفاء بغسلها والإعادة فإذ اجرى الماء تحت قدم الجنب أجزأه والا وجب غسله ولا تنقض المراة شعرها مع وصول الماء إلى أصله لقول الصادق (ع) لا تنقض المراة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة ولو لم يصل الا بالحل وجب وبه قال الشافعي وقال النخعي يجب نقضه بكل حال و قال مالك لا يجب نقضه بكل حال ولو كان في رأسها حشو فإن كان رقيقا كالدهن لا يمنع من وصول الماء اكتفت بالصب والا وجب ازالته مسألة يجزى غسل الجنابة عن الوضوء باجماع أهل البيت (ع) سواء جامعه حدث آخر أصغر أو أكبر أو لا وأطبق العلماء على عدم ايجاب الوضوء الا ما حكى عن داود وأبى ثور فإنهما أوجبا هما معا وهو وجه للشافعية لقوله تعالى حتى تغتسلوا وقالت عايشة كان رسول الله (ع) لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد قال له محمد بن مسلم ان أهل الكوفة يروون عن علي (ع) انه كان يأتي بالوضوء قبل الغسل من الجنابة كذبوا على علي (ع) ما وجدوا ذلك في كتاب علي (ع) قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وقول الكاظم (ع) ولا وضوء عليه ولان العبادتين إذا كانتا من جنس واحد هما صغرى والاخرى كبرى جاز ان يدخل الصغرى في الكبرى كالحج والعمرة عندهم فروع الأول لو توضأ معتقدا ان الغسل لا يجزيه كان مبدعا وصح غسله الثاني قال بعض الشافعية يجب عليه غسل واحد منهما لكن يترتب فيه أعضاء الوضوء لان الترتيب واجب في الوضوء وهو حق عندنا لان الترتيب واجب في الغسل الا مع الارتماس الثالث اختلف علماؤنا في غير غسل الجنابة فقال المرتضى انه كان عن الوضوء وإن كان الغسل مندوبا لقول الباقر (ع) الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل وقول الصادق (ع) الوضوء بعد الغسل بدعة ويحمل على غسل الجنابة وقال الشيخان لا يكفي وهو الأقوى لعموم فاغسلوا ولقول الصادق (ع) كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة وقوله (ع) كل غسل فيه وضوء الا الجنابة ولأنهما معلولا علتين اجتمعتا فيثبتان لعدم التنافي بينهما مسألة إذا أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل قال الشيخ وابنا بابويه يعيد الغسل وهو الأقوى عندي لان الأصغر يدخل في الأكبر وقد انتقض ما فعل في الأكبر فيجب الغسل من رأس وقال المرتضى تيمم ويتوضأ لأنه أصغر يوجب الوضوء لا الغسل ولا ينقضه فيسقط وجوب الإعادة ولا يسقط حكم الحدث بما بقى من الغسل وقال ابن البراج يتم ولا شئ عليه لأنه قبل اكمال الغسل جنب و الأصغر يدخل تحت الأكبر وقال الشافعي لو غسل الجنب جميع بدنه الا رجليه ثم أحدث لم يتعلق حكم الحدث بالرجلين لوجود حدث الجنابة فيهما ويغسلهما عن الجنابة ثم يتوضأ في أعضاء وضوئه سوى رجليه فهذا وضوء ليس فيه غسل الرجلين أو قيل وضوء يبدأ فيه بغسل الرجلين ولو غسل الجنب أعضاء وضوئه دون بقية بدنه ثم أحدث له ان يتوضأ لان حدثه صادف أعضاء الوضوء وقد زال حكم الجنابة فيها فلزمه الوضوء مرتبا وان غسل جميع بدنه الا أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يلزمه الوضوء لان حكم الجنابة باق فيها فلا يؤثر فيه الحدث ويغسل أعضاء وضوئه للجنابة من غير ترتيب يحرمه مسألة لو أجنب الكافر وجب عليه الغسل ولم يصح الا بعد الاسلام لاشتراط النية وهي منفية عنه فلو اغتسل حال كفر لم يصح وبه قال الشافعي وله قول اخر عدم الإعادة كالذمية إذا اغتسلت من الحيض لإباحة وطى المسلم والأصل (مم؟) مع قيام الفرق لان غسلها لحق الآدمي دون حقه تعالى بخلاف الكافر فروع الأول المرتد كالكافر لا يصح غسله الا بعد رجوعه الثاني لو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل وكذا بعد الوضوء والتيمم وللشافعي ثلثة أوجه في الوضوء والتيمم أحدها لا يفسدان والثاني يفسدان وبه قال احمد والثالث يفسد التيمم دون الوضوء الثالث لو أسلم ولم يكن
(٢٥)