وعند الشافعية يجب على المحرم بقسطه لأنه أتلف بعض الجملة وهو غلط لان المحل لا جزاء عليه فتعذر الجزاء منه فيجب الجزاء بكماله على الاخر - ه - لو اشترك الحرام والحلال في قتل صيد حرمي وجب على المحل القيمة كملا وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا وقال بعض العامة يجب جزاء واحد عليهما - و - لو رمى الصيد اثنان فقتله أحدهما والخطأ الاخر كان على كل واحد منهما فداء كامل أما القاتل فلجنايته وأما الاخر فلإعانته لان ضريسا سأل الباقر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال على كل واحد منهما فداء كامل لان الاكل محرم كالقتل لقول الصادق عليه السلام في صيد أكله قوم محرمون قال عليهم شاة شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة مسألة لو ضرب المحرم بطير على الأرض فقتله كان عليه دم وقيمتان قيمة للمحرم وقيمة لاستصغاره إياه ويعزر لما فيه من زيادة الحرم ولقول الصادق عليه السلام في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال عليه ثلث قيمات قيمة لاحرامه وقيمة للحرم وقيمة لاستصغاره إياه مسألة لو شرب لبن ظبية كان عليه الجزاء وقيمة اللبن لقول الصادق عليه السلام في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال عليه دم وجزاء الحرم عن اللبن ولأنه شرب ما لا يحل له شربه فيكون عليه ما على من أكل ما لا يحل له أكله لاستوائهما في التعدية تذنيب لو رمى الصيد وهو حلال فأصابه السهم وهو محرم فقتله لم يكن عليه ضمان لان الجناية وقعت غير مضمونة فأشبه ما لو أصابه قبل الاحرام وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل ثم أحرم فقتله لم يكن عليه شئ الأمر الثاني التسبيب وهو كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر ونصب الشباك والدلالة على الصيد وتنفير الطير عن بيضه وأشباه ذلك ويظهر بمسائل مسألة لو كان معه صيد فاحرم وجب عليه إرساله وزال ملكه عنه إذا كان حاضرا معه فإن أمسكه ضمنه إذا تلف وبه قال مالك واحمد وأصحاب الرأي والشافعي في أحد القولين لأنه فعل في الصيد استدامة الامساك وهو ممنوع منه كابتداء الامساك فكان ضامنا كابتداء الامساك ولقول الصادق عليه السلام لا يحرم واحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء وقال الشافعي في الاخر وأبو ثور ليس عليه إرسال ما في يده لأنه في يده فأشبه ما لو كان نائيا عن الحرم في بيته والفرق أن إمساكه في الحرم هتك له وهو منهى عنه بخلاف البلاد المتباعدة إذا ثبت هذا فإن ملكه عندنا يزول وقال بعض العامة بعدم زواله وإن وجب إرساله فإذا أحل جاز له إمساكه ولو أخذه غيره رده عليه بعد الاحلال ومن قتله ضمنه له وليس بجيد لأنه حينئذ من صيد الحرم غير مملوك ولان معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن طاير أهلي أدخل الحرم حيا وقال لا يمس لان الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا احتجوا بأن ملكه كان عليه وإزالة اليد لا تزيل الملك كالغصب والعارية والفرق أن زوال مكايده لمعنى شرعي بخلاف الغصب والعارية في حكم يده ولو تلف قبل تمكنه من إرساله فلا ضمان لعدم العدوان ولو أرسله إنسان من يده لم يكن عليه ضمان لأنه فعل ما يلزمه فعله فكان كما لو دفع المغصوب إلى مالكه من يد الغاصب وقال أبو حنيفة يضمن لأنه أتلف ملك الغير ونمنع الملكية ولو كان الصيد في منزله نائيا عنه لم يزل ملكه عنه وله نقله عنه ببيع أو هبة وغيرهما وبه قال مالك واحمد وأصحاب الرأي لأنه قبل الاحرام مالك له فيدوم ملكه للاستصحاب ولان جميلا سأل الصادق (ع) الصيد يكون عند الرجل هي الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال وما بأس لا يضره مسألة لا ينتقل الصيد إلى المحرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما لما رواه العامة أن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حمارا وحشيا فرده عليه و قال أنا لم نرده عليه إلا أنا حرم ومن طريق الخاصة ما رواه معاوية بن عمار قال سأل الحكم بن عيينة الباقر عليه السلام ما تقول في رجل أهدى له حمام أهلي وهو في الحرم فقال أما إن كان مستويا خليت سبيله إذا ثبت هذا فلو أخذه بأحد هذه الأسباب ضمنه فإن انتقل إليه بالبيع لزمه مع الجزاء القيمة لمالكه لان ملكه لم يزول عنه ولو لم يتلف لم يكن له رده على مالكه لأنه زال ملك المالك عنه بدخوله الحرم فإن رده سقطت عنه القيمة ولا يسقط الجزاء إلا بالارسال وإذا أرسل كان كما إذا اشترى عبدا مرتدا فقتل في يده وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي وكذا يجوز للمحرم استرداد الصيد الذي باعه بخيار له وهو حلال ولا لوجود عيب في الثمن المعين ولو رده المشترى بعيب أو خيار فله ذلك لان سبب الرد متحقق ومنعه إضرار بالمشترى فإذا رده عليه لم يدخل في ملكه ويجب عليه إرساله هذا إذا كان الصيد في الحرم ولو كان في الحل جاز له ذلك لان له استدامته الملك فيه فله ابتداؤه ولو ورث صيدا لم يملكه في الحرم وجبه عليه إرساله خلافا لبعض العامة قال الشيخ (ره) في جميع ذلك يقوى عندي أنه إذا كان حاضرا معه انتقل إليه ويزول ملكه عنه قال ولو باع المحل صيدا لمحل ثم أفلس المشترى بعد إحرام البايع لم يكن للبايع أن يختار عين ماله من الصيد لأنه لا يملكه مسألة لو أمسك محرم صيدا فذبحه محرم آخر كان على كل واحد منهما فداء كامل لأنه بالامساك أعانه حقيقة أكثر من اعانة الدال ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ولو كان أحدهما محلا والآخر محرما تضاعف الفداء على المحرم خاصة ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة ولا شئ على المحل لأنه لم يهتك حرمة الاحرام ولا الحرم وقال الشافعي إذا أمسكه محرم وقتله محرم وجب جزاء واحد وعلى من يجب وجهان أحدهما على الذابح والاخر عليهما ولو نقل بيض صيد ففسد ضمنه ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه ولو نفر طايرا عن بيضة احتضنها ففسدت فعليه القيمة ولو أخذ بيضة دجاجته فأحضنها صيدا ففسد بيضه أو لم يحضنه ضمنه لأن الظاهر أن الفاسد نشاء من ضم بيض الدجاجة إلى بيضه ولو أخذ بيض صيد واحضنها دجاجة فهي في ضمانه إلى أن يخرج الفرخ ويصير ممتنعا كما لو خرج ومات قبل الامتناع لزمه مثله من النعم ولو حلب لبن صيد ضمنه وبه قال بعض الشافعية لأنه مأكول انفصل من الصيد فأشبه البيض وقال بعض الشافعية اللبن غير مضمون بخلاف البيض لأنه يخلق منه مثله مسألة لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فإن هلكت وكان الاغلاق قبل الاحرام ضمن الحمامة بدرهم والفرخ بنصف درهم والبيض بربع وإن كان بعد الاحرام ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم لان سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام رجل أغلق بابه على طائر فقال إن كان أغلق قبل أن يحرم فعليه ثمنه وسأل يونس بن يعقوب الصادق عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طاير شاة ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم ولو أرسلها بعد الاغلاق سليمة فلا ضمان وقال بعض علمائنا يضمن بنفس الاغلاق للرواية وليس بجيد ولو كان الاغلاق من المحرم في الحرم وجب عليه الجزاء والقيمة ولو أغلق على غير الحمام من الصيود ضمن إذا تلف بالاغلاق مسألة لو نفر حمام الحرم فإن رجع كان عليه دم شاة وإن لم يرجع وجب عليه لكل طير شاة قال الشيخ (ره) هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا وأقول إن التنفير حرام لأنه سبب الاتلاف غالبا ولعدم العود فكان عليه مع الرجوع دم لفعل المحرم ومع عدم الرجوع يكون عليه لكل طير شاة لما تقدم أن من أخرج طيرا من الحرم وجب عليه أن يعيده فإن لم يفعل ضمنه ولو نفر صيدا فتعثر وهلك أو أخذه سبع أو انصدم بشجر أو جبل وجب عليه ضمانه سواء قصد بتنفيره أو لم يقصد ويكون في عهدة المنفر إلى أن يعود الصيد إلى طبيعة الاستقرار ولو هلك بعد ذلك فلا شئ عليه ولو هلك قبل سكون النفار ولكن بآفة سماوية ففي الضمان وجهان أحدهما الوجوب لان الدم والنفار كاليد الضامنة والثاني العدم لأنه لم يهلك بسبب من جهة المحرم ولا تحت يده مسألة لو أوقد جماعة نارا فوقع فيها طاير فإن كان قصدهم ذلك وجب على كل واحد منهم فداء كامل وإن لم يكن قصدهم ذلك وجب عليهم أجمع فداء
(٣٤٩)