غير المأمور به فلا يخرج به عن العهدة ولان عبد الرحمن بن الحجاج سأل في الصحيح الكاظم (ع) عن الرجل يشترى الهدى فلما ذبحه الرجل يشترى الهدى فلما ذبحه إذا هو خصى مجبوب ولم يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدى هل يجزئه أم يعيد قال لا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه ويكره الموجوء وهو مرضوض الخصيتين لما روى إن النبي ضحى بكبشين أملحين موجوأين رواه العامة وأما مسلول البيضتين فالأقوى إنه كالحضى وأما الجما وهي التي لم يخلق لها قرن تجزى قال بعض العامة لا تجزى لأن عدم القرن أكثر من ذهاب بعضه ونمنع الحكم في الأصل والأقرب أجزاء البتراء وهي مقطوعة الذنب وكذا الصمعاء وهي التي لم يخلق لها أذن وكان لها أذن صغيرة لان فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها. مسألة. المهزولة وهي التي ليس على كليتها شئ من الشحم لا تجزى لأنه قد منع من العرجاء لأجل الهزال فالمهزولة أولي بالمنع ولقول الصادق (ع) (وإن اشتراه صح) وهو يعلم أنه مهزول لم يجزء عنه وروى الفضل قال حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بالغلاء فلما ألقيت اهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته فأخبرته بذلك فقال إن كان على كليتيها شئ من الشحم أجزأت ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد (وتمشى في سواد صح) ويترك في سواد قيل إن تكون هذه المواضع منها سواد وقيل تكون سمينا له ظل يمشى فيه ويأكل فيه وينظر فيه لان محمد بن مسلم روى في الصحيح عن أحدهما (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحى بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد. إذا عرفت هذا فلو اشترى هديا على أنه سمين فوجده مهزولا أجزاء عنه وكذا لو اشتراه على أنه مهزول فخرج سمينا أجزاء أيضا للامتثال ولقول الصادق (ع) وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى إنه سمين أجزاء عنه وإن لم يجده سمينا وإن اشترى وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزاء عنه وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجزء عنه ولو اشترى هديا ثم عن؟ له أن يشترى اسمن منه فليشتره وليبيع الأول إذا أراد لأنه لم يتعين للذبح ولقول الصادق (ع) في الحسن في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها قال يشتريها فإذا اشتريها باع الأول ولا أدرى شاة قال أو بقرة ولو اشترى هديا ثم وجد به عيبا لم يجزء عنه قاله الشيخ في التهذيب لان علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم (ع) في الصحيح عن الرجل يشترى الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزى عنه قال نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا. إذا عرفت هذا فلو اشتراه على إنه تام فوجده ناقصا لم يجزء عنه. مسألة. الإناث من الإبل والبقر أفضل من الذكران والذكران من الضأن والمعز أولي ولا خلاف في جواز العكس في البابين إلا ما روى عن بن عمر أنه قال ما رأيت أحدا فاعلا ذلك وإن أنحر أنثى أحب إلى ولا تصريح فيه بالمنع والآية عامة في قوله تعالى " والبدن جعلناها لكم من شعاير الله " وروى العامة إن النبي صلى الله عليه وآله اهدى جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر وقد تجزى الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة ويكره التضحية بالجاموس والثور لقول لأبي بصير سألته عن الأضاحي فقال أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر ذو الأرحام ولا يضحى بثور ولا جمل ويستحب أن يكون الهدى مما عرف به وهو الذي أحضر عرفة عشية عرفة إجماعا لقول الصادق (ع) لا يضحى إلا بما قد عرف به ومنع ابن عمر وسعيد بن جبير من التضحية بما لم يعرف به والأصل عدم الوجوب وسأل سعيد بن يسار الصادق (ع) عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال لا بأس عرف بها أو لم يعرف ولو أخبر البايع بالتعريف قبل منه لان سعيد بن يسار سأل الصادق (ع) إنا نشترى الغنم بمنى ولسنا ندري هل عرف بها أم لا فقال إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها. تذنيب قال مالك في هدى المجامع إن لم يكن ساقه فليشتره من مكة ثم ليخرجه إلى الحل وليسقه إلى مكة فاشترط فيه الجمع بين الحل والحرم ولم يوافقه احمد. لنا الأصل براءة الذمة ولان القصد اللحم ونفع المساكين به وهو لا يقف على ما ذكره ولا دليل على قوله. البحث الرابع. في البدل. مسألة.
إذا لم يجد الهدى ولا ثمنه انتقل إلى البدل عنه وهو صوم عشره أيام ثلاثة أيام في الحج متتابعات وسبعة إذا رجع إلى أهله بالنص والاجماع قال الله تعالى " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " وتعبر القدرة على الهدى في مكانه فمتى عدمه في موضعه انتقل إلى الصوم وإن كان قادرا عليه في بلده لان وجوبه موقت وما كان ذلك (كذلك ظ) اعتبرت القدرة عليه في موضعه كالماء في الطهارة إذا عدمه في موضعه ولا نعلم فيه خلافا. مسألة. لو لم يجد الهدى ووجد ثمنه فأكثر علمائنا على أنه يضع الثمن عند من يثق به من أهل مكة ليشترى له به هديا ويذبحه عنه في بقية ذي الحجة فإن خرج ذو الحجة ولم يجد اشترى له في ذا الحجة في العام المقبل لان وجدان الثمن بمنزلة وجدان العين كواجد ثمن الماء مع أن النص ورد فإن لم يجدوا ماء وكذا وجدان ثمن الرقبة في العتق لان التمكن يحصل باعتبار الثمن هناك ويصدق عليه إنه واجد للثمن فكذا هنا ولقول الصادق في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشترى له ويذبح عنه وهو يجزى عنه فإن مضى ذوا الحجة أخر ذلك إلى قابل ذي الحجة. مسألة. لو فقد الهدى والثمن انتقل إلى الصوم ويستحب أن تكون الثلاثة في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة عند علمائنا وبه قال عطا وطاوس والنخعي ومجاهد والحسن والشعبي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي لأن هذه الأيام أشرف من غيرها ويو م عرفه أفضل من غيره من ذي الحجة فكان صومه أولي ولقول الصادق (ع) في متمتع لا يجد الهدى فليصم قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفه ولرواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الصادق (ع) قال صوم الثلاثة الأيام إن صامها فأخرها يوم عرفة وقال الشافعي أخرها يوم التروية وهو محكى عن بن عمر وعايشة ومروى عن أحمد لان صوم يوم عرفه بعرفة غير مستحب و جوابه إن ذلك لموضع الحاجة. مسألة. لو فاته هذه الثلاثة صامها بعد أيام منى ولا يسقط عنه الصوم لفواته في العشر وبه قال علي (ع) وبن عمر وعايشة وعروة بن الزبير والحسن وعطا والزهري ومالك والشافعي واحمد وأصحاب الرأي لأنه صوم واجب فلا يسقط بفوات وقته كرمضان ولرواية رفاعة قال سألت الصادق (ع) فإنه قدم يوم التروية قال يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق قلت لم يقم عليه جماله قال يصوم الحصبة وبعده يومين قال قلت وما الحصبة قال يوم نفره قلت يصوم وهو مسافر قال نعم أفليس هو يوم عرفه مسافر إنا أهل البيت نقول ذلك لقول الله تعالى " صيام ثلاثة أيام في الحج " يقول في ذي الحجة وقال بن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد إذا فاته الصوم في العشر لم يصمه بعده واستقر الهدى في ذمته لقوله تعالى " في الحج " ولأنه بذل موقت فيسقط بخروج وقته كالجمعة والآية تدل على وجوبه في الحج أي في أشهر الحج وذو الحجة كله من أشهر الحج وقياسهم باطل لان الجمعة ليست بدلا وسقطت لان الوقت جعل شرطا لها كالجماعة. مسألة. ويجوز صوم الثلاثة قبل الاحرام بالحج وقد وردت رخصة في جواز صومها في أول العشر إذا تلبس بالمتعة وبه قال الثوري والأوزاعي لان إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم بعده وبعد الاحلال منه كإحرام الحج وقد روى زرارة عن الصادق (ع) إنه قال من لم يجد الهدى واجب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك وقال أبو حنيفة يجوز صومها إذا أحرم بالعمرة وهو رواية عن أحمد وعنه رواية أخرى إذا أحل من العمرة وقال مالك والشافعي لا يجوز إلا بعد الاحرام بالحج وبه قال إسحاق وابن المنذر وهو مروى عن بن عمر لقوله تعالى ثلاثة أيام في الحج ولأنه صوم واجب فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه كرمضان والآية لابد فيها من تقدير فإن الحج أفعال لا يصام فيها إنما يصام في وقتها أو في أشهرها لقوله تعالى الحج أشهر