الرأي لأنها فريضة فلا يجزى غيرها عنها كغيرها من الفرايض المتعددة وطواف النافلة سنة ولا تجزى الفريضة عنه ركعتي الفجر وروى عن ابن عباس وعطا وجابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير وإسحاق إن الفريضة تجزئه وعن أحمد روايتان لأنهما ركعتان شرعتا للنسك فأجزأت عنها المكتوبة كركعتي الاحرام والجواب النافلة في الاحرام بدل عن الاحرام عقيب الفريضة بخلاف صورة النزاع مسألة يستحب أن يقرء في الأولى بعد الحمد التوحيد وفى الثانية الجحد وقد روى العكس رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله والخاصة عن الصادق عليه السلام وأن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول ولو نسى الركعتين حتى مات قضى عنه ولية واجبا إن كان الطواف واجبا وإلا ندبا لقول الصادق من نسى أن يصلى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج من مكة فعليه أن يقضى أو يقضى عنه وليه أو رجل من المسلمين ولو نسيهما حتى شرع في السعي قطع السعي وعاد إلى المقام فصلى الركعتين ثم عاد فتمم السعي لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلى الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال ينصرف حتى يصلى الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه ويستحب أن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول مسألة يستحب للحاج والمعتمر إذا دخل المسجد للطواف أن لا يتشاغل بشئ حتى يطوف لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات ولان الطواف تحية المسجد فاستحب التبادر إليه وروى جابر إن النبي صلى الله عليه وآله دخل مكة ارتفاع الضحى فأناخ راحلته عند باب بنى شيبة ودخل إلى المسجد واستلم الحجر وطاف ولو دخل المسجد والامام مشتغل بالفريضة صلى مع المكتوب ولا يشتغل بالطواف فإذا فرغ من الصلاة طاف حينئذ تحصيلا لفضيلة الجماعة وتقديما للفايت وقته وهو الجماعة دون ما لا يفوت وهو الطواف وكذا لو قربت إقامته والصلاة مسألة ويستحب رفع اليدين عند مشاهدة البيت قال الشيخ إنه لا يعرفه أصحابنا وأنكر مالك استحبابه وقال الشافعي لا أكرهه ولا أستحبه وقال احمد إنه مستحب وهو مروى عن ابن عباس وابن عمر والثوري وابن المبارك لما رواه العامة عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت أيرفع يديه قال ما كنت أظن أن أحدا يفعل هذا إلا اليهود حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يكن يفعله احتج بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن افتتاح الصلاة واستقبال البيت وعلى الصفا والمروة وعلى الموقفين والجمرتين وهو محمول على الرفع عند الدعاء مسألة يستحب أن يقف عند الحجر الأسود ويدعو ويكبر عند محاذاة الحجر ويرفع يديه ويحمد الله ويثنى عليه لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله استقبل الحجر واستلمه وكبر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله وأثن عليه الحديث ويستحب له أن يستلم الحجر ويقبله إجماعا لما رواه العامة إن عمر بن الخطاب إنكب على الحجر وقال أما أنى أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا إني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله استلموا الركن فإنه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الدخيل ويشهد لمن استلمه بالموافاة إذا عرفت هذا فإن لم يتمكن من الاستلام استلمه بيده وقبل يده فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه بيده وبه قال الشافعي لقول الصادق (ع) فإن وجدته خاليا وإلا فاستلم من بعيد وسئل الرضا (ع) عن الحجر الأسود أيقاتل عليه الناس إذا كثر وقال إذا كان كذلك فادم بيدك وليس الاستلام واجبا لأصالة البراءة ولان معاوية بن عمار سأل الصادق (ع) في الصحيح عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة قال هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولي بالعذر ومقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع ولو قطعت من المرفق استلم بشماله لقول علي عليه السلام وقد سئل عن الاقطع كيف يستلم يستلم الحجر من حيث القطع فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله مسألة ويستحب أن يستلم الركن اليماني ويقبله فإن لم يتمكن استلمه بيده وقبل يده وبه قال احمد لما رواه العامة عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استلم الركن قبله ووضع خده الأيمن عليه وقال أبو عمر إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن أبيه قال كان رسول الله لا يستلم الركن إلا الركن الأسود واليماني ويقبلهما ويضع خده عليهما وقال الشافعي يستحب أن يستلمه بيده ويقبل يده ولا يقبله وقال أبو حنيفة لا يستلمه وقال مالك يستلمه ولا يقبل يده وإنما يضعها على فيه قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على استلام الركنين وإنما اختلفوا في التقبيل فتركه قوم بينما وخص قوم الحجر به إذا عرفت هذا فإنه يستحب استلام الأركان كلها وأكدها ركن الحجر واليماني ذهب إليه علماؤنا وبه قال ابن عباس وجابر وبن الزبير لما رواه العامة إنه لما قدم معاوية مكة وابن عباس بها فاستلم ابن عباس الأركان كلها فقال معوية ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلم إلا الركنين اليمانيين فقال ابن عباس ليس من البيت شئ مهجورة ومن طريق الخاصة ما رواه إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا (ع) استلم اليماني والشامي والغربي قال نعم ولأنهما ركنان فاستحب استلامهما كاليمانيين وأنكر الفقهاء الأربعة ذلك لقول ابن عمر إن رسول الله كان يستلم الركن اليماني والأسود في كل طوفة ولا يستلم الركنين الذين يليان الحجر قال ابن عمر ما أراه يستلم الركنين الذين يليان الحجر إلا لان البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام والجواب رواية الاثبات مقدمة ويحتمل إنه كان يقف عند اليمانين أكثر تنبيه في الاستلام لغتان الهمز وعدمه فعلى الثاني قال السيد المرتضى إنه افتعال من السلام وهي الحجارة فإذا مس الحجر بيده ومسحها قيل استلم أي مس السلام بيده وقيل إنه مأخوذ من السلام أي إنه يحيى نفسه عند الحجر إذ ليس الحجر ممن يحييه وهذا كما يقال اختدم إذا لم يكن له خادم سوى نفسه وحكى تغلب الهمز وفسره بأنه اتخذه جنة وسلاحا من اللامة وهي الدرع وهو حسن مسألة يستحب الاستلام في كل شوط لان النبي صلى الله عليه وآله كان يستلم الركن اليماني والأسود في كل طوفة ويستحب الدعاء عند الطواف بالمنقول والوقوف عند اليماني والدعاء عنده ويستحب له أن يلتزم المستجار في الشوط السابع ويبسط يديه على حايط ويلصق به بطنه وخده ويدعو بالمأثور ويعترف بذنوبه قال الصادق عليه السلام ثم أقر لربك بما عملت من الذنوب فإنه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر له ولو نسى الاستلام حتى جاز موعضه في مؤخر الكعبة مقابل الباب دون الركن اليماني بقليل فلا إعادة عليه ولو ترك الاستلام لم يكن عليه شئ وبه قال عامة الفقهاء لأنه مستحب فلا يتعقب بتركه جبايته وحكى عن الحسن البصري والثوري و عبد الملك بن الماجشون إن عليه دما لقول النبي صلى الله عليه وآله من ترك نسكا فعليه دم وليس حجة لأنه مخصوص بالواجب قال الشيخ في المبسوط قد روى أنه يستحب الاضطباع وهو أن يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن ويجعله على منكبه الأيسر وهو مأخوذ من الضبع وهو عضد الانسان وأصله التاء قلبوها طاء لان التاء متى وقعت بعد صاد أو ضاد وطاء ساكنة قلبت طاء إذا عرفت هذا فأكثر العلماء على استحبابه لقول ابن عباس لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على قريش فاجتمعت نحو الحجر اضطبع رسول الله صلى الله عليه وآله قال الشافعي ويبقى مضطبعا حتى يتم السعي بين الصفا والمروة وتركه عند الصلاة للطواف وقال احمد لا يضطبع في السعي وقال مالك إنه ليس بمستحب قال ولم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يذكر أن الاضطباع سنة مسألة يستحب له أن يقصد في مشيه بأن يمشى مستويا بين السرعة والبطؤ قاله الشيخ (ره) في بعض كتبه وقال في المبسوط يستحب أن يرمل ثلاثا ويمشى أربعا في طواف القدوم خاصة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله واتفقت العامة على استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والمشي في الأربعة في طواف القدوم لما رواه الصادق عليه السلام عن جابر إن النبي صلى الله عليه وآله رمل ثلاثا ومشى أربعا والسبب فيه قول ابن عباس قدم رسول الله مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم تنهكهم الحمى ولقوا منها شرا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرملوا الأشواط الثلاثة وإن يمشوا بين الركنين فلما رأوهم قالوا ما نراهم إلا كالغزلان ولو ترك الرمل لم يكن عليه شئ لأنه مستحب وهو قول عامة الفقهاء وقال الحسن البصري إن عليه دما وهو المحكي عن الثوري وعبد الملك بن الماجشون لقوله عليه السلام من ترك نسكا فعليه دم وجوابه المراد من النسك الواجب ويعارضه ما رواه العامة عن ابن عباس إنه قال ليس على من ترك الرمل شئ ومن طريق الخاصة رواية سعيد الأعرج إنه سأل الصادق عليه السلام عن المسرع والمبطئ في الطواف فقال كل واسع ما لم يرد أحدا ولو تركه في الثلاثة الأول لم يقض في الأربع الباقية لأنها هيئته في الأول
(٣٦٣)