سورة التوحيد والجحد ويحتمل الكراهة - ب - لو وقفت عليه آية من السورة وجب العدول عنها إلى سورة أخرى وان تجاوز النصف تحصيلا لسورة كاملة - ج - إذا رجع عن السورة إلى أخرى وجب أن يعيد البسملة لأنها آية من كل سورة والمتلوة آية من المرجوع عنها فلو لم يأت بها ثانيا لم تكمل السورة وكذا من سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة يعيدها مع القصد ولو نسى آية ثم ذكرها بعد الانتقال إلى أخرى قرأها وأعاد ما بعدها وان قرأ إلى اخر السورة مسألة قد بينا جواز القراءة من المصحف وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمد لان من جاز له القراءة ظاهرا جاز باطنا كالآية القصيرة من المصحف وقال أبو حنيفة تبطل صلاته إلا أن يقرأ آية قصيرة لأنه عمل طويل وهو ضعيف لان الفكر والنظر لا يبطل الصلاة كما لو فكر في إشغاله ونظر إلى المارة ولا فرق بين الحافظ وغيره مسألة يجب الجهر بالقرائة خاصة دون غيرها من الاذكار في صلاة الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء والاخفات في الظهرين وثالثة المغرب واخرتي العشاء عند أكثر علمائنا وبه قال ابن أبي ليلى لان النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك وقال صلوا كما رأيتموني اصلى ولقول الباقر (ع) في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه فقال إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا ولا يدرى فلا شئ عليه وقد تمت صلاته وقال المرتضى وباقي الجمهور كافة بالاستحباب عملا بالأصل وهو غلط للاجماع على مداومة النبي صلى الله عليه وآله وجميع الصحابة والأئمة (على) فلو كان مسنونا لأخلوا به في بعض الأحيان مسألة يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر ويستحب في مواضع الاخفات في أول الحمد وأول السورة عند علمائنا لأنها آية من السورة تتبعها في وجوب الجهر وأما استحبابه في مواضع الاخفات فلان أم سلمة قالت إن النبي صلى الله عليه وآله صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وهو إخبار عن السماع ولا نغنى بالجهر الاسماع الغير ومن طريق الخاصة قول صفوان صليت خلف الصادق (ع) أياما وكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كانت الصلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر بسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك وقال الشافعي يستحب الجهر بها قبل الحمد والسورة في الجهرية والاخفاتية وبه قال عمرو بن الزبير وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وهو مذهب عطا وطاوس وسعيد بن جبير ومجاهد وهو موافق لقولنا في الاخفاتية وقد بينا وجوب الجهر في الجهرية وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة واحمد وأبو عبيد لا يجهر بها بحال ونقله الجمهور عن علي (ع) وابن مسعود وعمار لان أنسا قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله فلم أسمعه أجهر بها ولا حجة فيه لصغره أو بعده وقال النخعي جهر الامام بها بدعة وقال مالك المستحب أن لا يقرأها وقال ابن ابن أبي ليلى والحكم وإسحاق إن جهرت فحسن وإن أخفت فحسن فروع - آ - أقل الجهر ان يسمع غيره القريب وتحقيقا أو تقديرا وحد الاخفات ان يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سمعيا باجماع العلماء ولان ما لا يسمع لا يعد كلاما ولا قراءة لقول الباقر (ع) لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه - ب - لا جهر على المرأة بإجماع العلماء ولان صوتها عورة ولا تخافت دون أسماع نفسها - ج - قال ابن إدريس ما لا يتعين فيه القراءة لا يجهر فيه بالبسملة لو قرأ وهو تخصيص لعموم الروايات وتنصيص علمائنا - د - كل صلاة تختص بالنهار ولا نظير لها ليلا فالسنة فيها الجهر كالصبح وكل صلاة تختص بالليل ولا نظير لها نهارا فالسنة فيها الجهر كالمغرب وكل صلاة تفعل نهارا ولها نظير بالليل فما تفعل نهارا فالسنة فيه الاخفات كالظهرين وما يفعل ليلا فالسنة الجهر كالعشاء فصلوة الجمعة والعيد سنتهما الجهر لأنهما يفعلان نهارا ولا نظير لهما ليلا واصله قوله (ع) صلاة النهار عجماء وكسوف الشمس يستحب فيها الاسرار ولأنها تفعل نهارا ولها نظير بالليل هي صلاة خسوف القمر ويجهر في الخسوف وأما صلاة الاستسقاء فعندنا كصلاة العيد وقال الشافعي ان فعلت نهارا أسر بها وإن فعلت ليلا جهر ونوافل النهار يسر فيها ونوافل الليل تجهر ولا قرائة في صلاة الجنائز عندنا أما الشافعي فاستحب الجهر ليلا لا نهارا - ه - القضاء كالفوايت فإن كان الفايت صلاة جهر جهر في قضائها وجوبا وإن فعلت نهارا وإن كانت صلاة إخفات أسر فيها وان فعلت ليلا وبه قال بعض الشافعية وقال الباقون الاعتبار بوقت القضاء وليس بجيد لقوله (ع) فليقضها كما فاتته - و - لا فرق بين الامام والمنفرد عندنا وبه قال الشافعي لان المنفرد ليس تابعا لغيره فهو كالامام وقال أبو حنيفة لا يسن الجهر للمنفرد - ز - ليس للمأموم الجهر وإن سوغنا له القراءة لان صحابيا جهر خلف النبي صلى الله عليه وآله فلما فرغ من الصلاة قال مالي أنازع القرآن ولما فيه من تشويش الامام - ج - يستحب الجهر في صلاة الجمعة وظهرها خلافا لابن إدريس وفى صلاة الليل مسألة القراءة ليست ركنا عند أكثر علمائنا فلو أخل بها سهوا لم تبطل صلاته وبه قال الشافعي في القديم لان عمر صلى المغرب فلم يقرأ فيها فقيل له في ذلك فقال كيف كان الركوع والسجود فقالوا كان حسنا قال فلا بأس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأله منصور بن حازم إني صليت المكتوبة فنسيت أن اقرأ في صلاتي كلها فقال ليس قد أتممت الركوع والسجود فقلت بلى فقال قد تمت صلاتك وعند بعض علمائنا انها ركن لو أخل بها سهوا بطلت صلاته وهو قول الشافعي في الجديد لقوله (ع) لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ولا حجة فيه لافتقاره إلى إضمار مسألة يستحب له ترتيل القراءة والتسبيح والتشهد ليلحقه من خلفه ممن يثقل لسانه قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال الصادق (ع) ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل قرائته وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة أو النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار وإذا مر بيا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا قال لبيك ربنا ولو أطال الدعاء في خلال القراءة كره وربما أبطل إن خرج عن نظم القراءة المعتادة فيبين الحروف ولا يمده مدة يشبه الغناء ولو أدرج ولم يرتل وأتى بالحروف بكمالها صحت صلاته ويستحب تعمد الاعراب والوقوف في مواضعه ولا يستحب له التطويل كثيرا فيشق على من خلفه لقوله صلى الله عليه وآله من أم الناس فليخفف وللمنفرد الإطالة ولو عرض عارض لبعض المأمومين يقتضى خروجه استحب للامام التخفيف قال (ع) إني لاقوم في صلاة وأنا أريد ان أطول فيها فاسمع بكاء الصبى فأتجوز فيها كراهة أن يشق على أبيه مسألة يستحب أن يسكت قليلا بعد الحمد وبعد السورة وبه قال عروة بن الزبير لقول الباقر (ع) ان رجلين اختلفا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله كم كان له من سكتة فكتب إلى ابن أبي بن كعب فقال كان له سكتتان إذا فرغ (من أم القرآن وإذا فرغ صح) من السورة ولان المقتضى للسكوت عقيب الحمد مقتض له عقيب السورة وقال الشافعي والأوزاعي واحمد وإسحاق ليسكت بعد تكبيرة الافتتاح وبعد الفاتحة لان سمرة ابن جندب حدث انه حفظ عن رسول الله (ص) سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قرائة الفاتحة فأنكر عليه عمر فكتبا في ذلك إلى ابن أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما ان سمرة قد حفظ وحديثنا أولي لان أهل البيت (على) أعرف وكره ذلك كله مالك وأصحاب الرأي مسألة يستحب أن يقرأ في الظهرين والمغرب بقصار المفصل كالقدر والنصر وفى العشاء بمتوسطاته كالطارق والأعلى وفي الصبح بمطولاته كالمدثر والمزمل قاله الشيخ في المبسوط وروى محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قلت القراءة في الصلاة فيها شئ موقت قال لا الا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين قلت له فأي السور اقرأ في الصلاة قال أما الظهر والعشاء فتقرأ فيها سواء والعصر والمغرب سواء واما الغداة فأطول ففي الظهر والعشاء سبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحيها ونحوها والعصر والمغرب إذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر ونحوها والغداة بعم يتسائلون وهل أتيك ولا أقسم بيوم القيمة وهل أتى وقال الشافعي يقرأ في الصبح كما قلناه لان النبي صلى الله عليه وآله قرأ في الصبح ويقرأ في الظهر نصف ما يقرأ في الصبح ويقرأ في العصر بنحو ما يقرأ في العشاء سورة للجمعة وإذا جاءك المنافقون ويقرأ في المغرب بالعاديات وشبهها لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل وقال أبو حنيفة يقرأ في الأولى من الصبح من ثلاثين آية إلى
(١١٧)