لو غسله أربعة دفعة وللشافعي قول بالجواز لأنه لم يقدم على الوجه شيئا - ه - لو كان في ماء جار وتعاقبت عليه جريان ثلث صحت الأعضاء المغسولة ولو نزل في الواقف ناويا وانغسلت الأعضاء المغسولة دفعة حصل بالوجه فان اخرج أعضائه مرتبا حصل باليدين أيضا ولو لم يرتب حصل بالوجه نزولا وباليمنى خروجا - و - لو غسل عضو اقبل الوجه بطل إما الوجه فان غربت النية حال غسله بطل أيضا والا فلا - ز - لو أخل بالترتيب ناسيا بطل وضوءه وللشافعي وجهان ولو كان عامدا عاد مع الجفاف والا على ما يحصل معه الترتيب مسألة الموالاة واجبة في الوضوء عند علمائنا أجمع وهو القول القديم للشافعي في الوضوء والغسل معا وبه قال قتادة والأوزاعي وأحمد بن حنبل وافقه في الوضوء خاصة لان الامر للفور خصوصا مع ايجاب التعقيب بالفاء ولأنه تابع في وضوئه وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ورووا ان عليا (ع) رأى رجلا يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبه الماء فأمره النبي صلى الله عليه وآله ان يعيد الوضوء والصلاة ولولا اشتراط الموالاة لاجزاء غسل اللمعة من طريق الخاصة سأل معوية بن عمار الصادق (ع) ربما توضأت وفقد (نفد) الماء فدعوت الجارية فأبطأت على الماء فيجف وضوئي قال أعد وقال مالك والليث بن سعد ان تعمد التفريق بطلت طهارته وإن كان لعذر جاز في قول مالك ما لم يجف العضو العذر انقطاع الماء وقال الشافعي في الجديد يجوز التفريق وبه قال سعيد بن المسيب والنخعي والحسن البصري و عطا وطاوس والثوري وأصحاب الرأي لأنه تعالى لم يوجب الموالاة فروع - آ - اختلف علماؤنا في تفسير الموالاة فقال المرتضى والشيخ انها المتابعة فإذا فرغ من عضو انتقل منه إلى ما بعده وجوبا ولهما قول اخر اعتبار الجفاف فإذا غسل عضوا جاز ان يؤخر التالي له ما لم يجف وعلى كلا القولين لو اخر حتى يجف السابق استأنف الوضوء ولو لم يجف لم يستأنف بل فعل محرما على الأول خاصة والأقرب عندي الأول لقول الصادق (ع) اتبع وضوءك بعضه بعضا - ب - لو اخر لعذر أو لانقطاع ماء جاز على القولين فان جف السابق أعاد عليهما - ج - هل يشترط في الموالاة عدم جفاف السابق أو جميع ما تقدم من الأعضاء الأقوى الثاني لقول الصادق (ع) في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في ا لصلاة قال إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل - د - لو نذر الوضوء وجبت الموالاة فان أخل بها فالأقرب صحة الوضوء ووجوب الكفارة المطلب الثاني في مندوباته وهي عشرة - آ - السواك وقد أجمع العلماء الا داود على استحبابه لقوله (ع) لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة و للأصل ولقول الباقر (ع) ان رسول الله (ص) كان يكثر السواك وليس بواجب وهو من العشرة الحنيفية وكذا المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والفرق والاستنجاء والختان وحلق العانة وقص الأظفار ونتف الإبطين واستحبابه متأكد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خشيت ان أحفى أو أدرد وقال علي (ع) ان أفواهكم طرق القران فطهروها بالسواك وقال الباقر والصادق (على) صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك وقال الصادق (ع) في السواك اثنتا عشرة خصلة وهو من السنة ومطهرة للفم ومجلاة للبصر ويرضى الرحمن ويبيض الأسنان ويذهب بالحفر ويشد اللثة ويشتهي الطعام ويذهب بالبلغم ويزيد في الحفظ ويضاعف الحسنات وتفرح به الملائكة وهو مستحب في كل وقت للمفطر والصائم أول النهار وآخره بالرطب واليابس للعموم وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يكره بعد الزوال مطلقا وقال مالك إن كان السواك رطبا كره والا فلا وقال احمد يكره في الفرض دون النفل - ب - وضع الاناء على اليمين إن كانت مما يغترف منها لأنه أمكن - ج - الاغتراف باليمين لأنه (ع) كان يحب التيامن في طهوره وشغله وشأنه كله ولان الصادق (ع) لما وصف وضوء رسول الله ذكره - د - التسمية ذهب إليه أكثر العلماء لأنه تعالى عقب القيام بالغسل وللأصل ولأنه (ع) قال من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى عليه كان طهور الأعضاء وضوئه ومعناه الطهارة من الذنوب فان رفع الحدث لا يتبعض فدل على أن التسمية في موضع الفضيلة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) من ذكر اسم الله على وضوئه فكانما اغتسل ولان العبادة ان لم يكن في آخرها نطق واجب لم كن في أولها كالصوم وقال احمد في إحدى الروايتين انها واجبة فان تركها عمدا بطلت طهارته وسهوا لا تبطل وبه قال إسحاق بن زرهويه لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا صلاة لمن لا وضوء ولا وضوء ان لم يذكر اسم عليه وهو محمول على السنة أو الفضيلة إذا نفى الحقيقة ممتنع وصورتها ما قال الصادق (ع) إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين فرعان الأول لو نسى التسمية في الابتداء فعلها في الأثناء كما لو نسيها في ابتداء الاكل يأتي بها في أثنائه الثاني لو تركها عمدا ففي مشروعيته التدارك في الأثناء احتمال الثالث غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء من حدث النوم والبول مرة ومن الغايط مرتين ومن الجنابة ثلثا وليس واجبا عند علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ولم يذكر غسلهما وللأصل وسال محمد بن مسلم أحدهما (ع) عن الرجل يبول ولم تمس يده شيئا أيغمسها في الماء قال نعم وقال داود إذا قام من نوم الليل فلا يجوز له غمس يديه في الاناء حتى يغسلهما ولا يجب غسلهما لأنه لو صب الماء في يده وتوضأ ولم يغسل يديه اجزاء وقال احمد في إحدى الروايتين إذا قام من نوم الليل وجب عليه ان يغسل يديه ثلثا فان غمسهما في الماء قبل ان يغسلهما أراق الماء وهو محكى عن الحسن البصري لان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلهما ثلثا فإنه لا يدرى أين باتت يده وهو محمول على الاستحباب وأصحاب ابن مسعود أنكروا على أبي هريرة الراوي فقالوا فما تصنع بالمهراس فروع - آ - لا فرق بين نوم الليل و النهار في الاستحباب لثبوت المقتضى فيهما وسوى الحسن بين نوم الليل والنهار في الوجوب وقال احمد يجب من نوم الليل دون النهار لان المبيت يكون في الليل - ب - الظاهر أن اليد من الكرع لأنه المراد في التيمم وفي الدية - ج - غمس بعضها كغمس جميعها لاتحاد هما في المقتضى وهو إحدى الروايتين عن أحمد والاخرى بالجواز بالبعض وبه قال الحسن البصري لتناول النهى عن غمس الجميع وغمسها بعد المرة في الغايط قبلها - د - لا فرق بين كون اليد مطلقة أو مشدودة وكون النايم مسدولا أو لا - ه - هذا الخطاب للمكلف المسلم إما الصبى والمجنون فلا لعدم توجه الخطاب إليهما واما الكافر فلان الماء ينجس بمباشرته وعن أحمد روايتان إحديهما ان هؤلاء كالبالغ العاقل المسلم لأنه لا يدرى أين باتت يده - و - الحكم معلق على مطلق النوم وقال بعض الحنابلة على الزايد على نصف الليل - ز - في افتقاره إلى النية وجهان من حيث إنها عبادة أو لتوهم النجاسة - و - المضمضة والاستنشاق وليسا بواجبين في الوضوء والغسل ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي ومالك والزهري وربيعة والأوزاعي لأنه تعالى عقب غسل الوجه وقال (ع) عشرة من الفطرة وعد المضمضة والاستنشاق والفطرة السنة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ليس عليك مضمضة ولا استنشاق انهما من الجوف وقوله (ع) المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله وقال احمد وإسحاق بن ابن أبي ليلى هما واجبان فيهما لان عايشة روت عن قول النبي صلى الله عليه وآله انهما من الوضوء الذي لابد منه قال الدارقطني انه مرسل من وصله فقد وهم ويحمل على الاستحباب وقال أبو ثور وداود الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة غير واجبة لقوله (ع) للقيظ بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ولا يدل على الوجوب وقال أبو حنيفة والثوري هما واجبان في الجنابة دون الوضوء لرواية أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال المضمضة والاستنشاق للجنب ثلثا فريضة ورواية بركة بن محمد الحلبي وهو كذاب والفرض التقدير ومتروكة الظاهر لأنه أوجب ثلثا فروع - آ - يستجب الاتيان
(٢٠)