نظر ويستحب رش الثوب بالماء إذا مسه الكلب أو الخنزير ولو كان برطوبة وجب الغسل وفى البدن يمسح بالتراب ويغسل مع الرطوبة وجوبا مسألة إذا علم موضع النجاسة من الثوب والبدن وجب غسله وان اشتبه وجب غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه ولا يجوز التحري ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك واحمد والنخعي وابن المنذر لأن النجاسة متقنة فلا تزول بدونه ولقول الصادق (ع) فان خفى مكانه فاغسله كله وقال ابن شبرمة يتحرى كالثوب والحكم في الأصل ممنوع وقال عطا وحماد بنضح الثوب كله لان كل موضع يشك فيه فينضح والنضح غير كاف لتيقن النجاسة ولو نجس أحد الكمين غسلهما وان قطع أحدهما غسل الباقي وعند الشافعية وجهان والتحري في أحد الكمين وان قطع أحدهما جاز التحري عندهم قولا واحدا ولو نجس أحد الثوبين واشتبه وجب غسلهما ولم يجز التحري عندنا اجماعا وبه قال احمد وابن الماجشون وأبو ثور والمزني لان أحدهما نجس بيقين وبالتحري لا يزول يقين البراءة وقال أبو حنيفة والشافعي يتحرى كالأواني والأصل ممنوع ولو نجس أحد الإنائين واشتبه اجتنبا ووجب غسلهما معا ولو لم يجد غير مائهما تيمم وصلى ولا إعادة عليه ذهب إليه علماؤنا أجمع سواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل أو تساويا وسواء السفر والحضر وسواء اشتبه بالنجس أو النجاسة وبه قال المزني وأبو ثور واحمد لان استعمال النجس محرم فيجب الاجتناب كالمشتبه بالأجنبية وقال أبو حنيفة إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري والا فلا لان ظاهر إصابة الطاهر وهو ممنوع ومنقوض بالثياب وقال الشافعي إن كان أحدهما نجاسة لم يجز التحري والا جاز مطلقا كالتحري في القبلة وحكم الأصل ممنوع وقال الماجشون ومحمد بن مسلم يتوضأ بكل واحد منهما وهو خطأ فروع الأول ظاهر النجاسة قال بعض علمائنا انه كاليقين وهو جيد ان استند إلى سبب كقول العدل إما ثباب؟ مدمني الخمر والقصابين والصبيان وطين الشوارع والمقابر المنبوشة فالأقرب الطهارة وللشافعي وجهان الثاني شرط الشافعية للاجتهاد ان يكون للعلامة مجال للمجتهد فيه فيجوز في الثياب والأواني عندهم دون الميتة وللذكي والمحرم والأجنبية يؤيده الاستصحاب فلا يجوز عند الاشتباه بالبول والعجز عن اليقين فلو وجد طاهرا بيقين لم يسغ الاجتهاد في أحد الوجهين لتمكنه من أداء الصلاة بيقين دون الآخر كالقليل يجوز استعماله مع وجود الكثير وظهور علامة النجاسة كنقصان الماء في امارة الولوغ الثالث لو أداه اجتهاده إلى اناء وصلى فيه صبحا ثم اجتهد فأداه إلى غيره وقت الظهر تيمم عند الشافعي لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد وعنه قول انه يتوضأ به بعد ان يغسل ما على بدنه من الماء الذي غلبه على ظنه انه نجس وذلك ليس بنقض الاجتهاد الأول لأنا لا نبطل طهارته الأولى ولا صلاته بل معناه لغسل ما غلب على ظنه انه نجس الرابع قال الشيخ يجب إراقة الإنائين عند التيمم وبه قال احمد في إحدى الروايتين لئلا يتيمم ومعه ماء طاهر والأجود عدمه إذ الشرط فقدان ما يتمكن به من استعماله وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقال الشافعي ان أراقهما أو صب أحدهما في الاخر لم يجب القضاء والا وجب في أحد القولين وعلى تقليل الشيخ ينبغي الجواز لو أراق أحدهما الخامس لو كانت أحد الإنائين بولا لم يجز التحري وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ولو كان الثالث بولا لم يجز عند ابن أبي حنيفة ولو كان أحدهما مستعملا استعمل أيهما شاء عندنا لان المستعمل في الطهارة طاهر مطهرا ما عند الشيخ في الكبرى فاللايق استعمال كل منهما منفردا وللشافعي في التحري وجهان ولو كان أحدهما ماء ورد استعمل كل منهما اجماعا إما عندنا فلعدم جواز التحري مطلقا واما عند الشافعي فلان المضاف ليس له أصل في الطهارة ولو صب المشتبه بالنجس في الاخر فان بلغ كرا لم يطهر عندنا خلافا لبعض علمائنا ويجيئ على قولهم الوجوب لو علمه ولو أراق أحدهما لم يجب التحري في الباقي على أصلنا وهو أحد وجهي الشافعية وفيما يصنع حينئذ قولان الطهارة به لان الأصل الطهارة وقد زال يقين النجاسة والتيمم لأنه ممنوع من استعماله الا مع التحري وقد منع منه والاخر التحري كما لو كان الاخر باقيا السادس الأعمى لا يجتهد عندنا في الإنائين وللشافعي قولان فان ادراك النجاسة قد يحصل بالمس كاضطراب الماء واعوجاج الاناء ولو عجز ومعه بصير اجتهد ففي جوازه تقليده وجهان ولو فقد البصير ففي أحد القولين له ان يخمن انه نجس ويتوضأ وفى الإعادة وجهان وفى الاخر تيمم السابع لو أخبر أعمى بوقوع بول في الاناء فان قلنا الظن كالعلم وحصل وجب القبول إما لو شهد عدلان أعميان قبل على ما اخترناه ولو شهدا بنجاسة لم يقبل الا بالسبب لجواز ان يعتقد ان سؤر المسوخ نجس وكذا البصراء الثامن الاشتباه مانع من التعدد إما مع الاتحاد فلا فلو كان معه اناء من الماء الطاهر و شك في نجاسة عمل على أصل الطهارة إذ لا يرفع بعينها شك النجاسة لقول الصادق (ع) ولا يرفع اليقين ابدا بالشك وكذا لو شك في نجاسة اناء اللبن أو الدهن أو في تخمير العصير أو في طلاق زوجته أو في حيضها إما لو شك في اللبن هل هو لبن حيوان مأكول أولا أو في اللحم هل هو مذكى أولا أو هل النبات سم قاتل أولا بنى على التحريم للتغليب وعدم أصالة الإباحة هنا ولو وجد مع كافر اناء فيه ماء ولم يعلم مباشرته ففي جواز الاستعمال نظر التاسع قال الشافعي لو اختلف اجتهاد الاثنين عمل كل باجتهاده ولا يأتم بصاحبه لاعتقاده وضوء بالنجس وقال أبو ثور يجوز لان كل واحد صح صلاته وحده وهذا لا يتأتى عندنا الا فيما لو عمل أحد المجتهدين بقول ابن البراج والاخر بما اخترناه فإن كان الطاهر واحدا من ثلثة فذهب كل واحد من الثلاثة إلى طهارة واحد وتوضأ به لم يجز ان يأتم واحد منهما بالآخر وإن كان الطاهر اثنين جاز ان يؤم بهما أحدهم فإذا صلى بهم الصبح صحت صلاته وصلاتهما لاعتقاد كل منهما انه توضأ بالطاهر ولا يخطى امامه في اجتهاده ولا يقول إنه توضأ بالنجس فصحت صلاته خلفه فان صلى بهم اخر الظهر صحت صلاة الامام إذ لا يتعلق بغيره وصلاة امام الصبح لأنه لا يخطى امامه واما الاخر فلا تصح صلاته الظهر لأنه إذا لم يخطي امام الصبح خطأ امام الظهر لأنه لا يجوز ان يكونا جميعا توضئا بالطاهر عنده وقد حكما بصحته صلاة الصبح فلا تصح الظهر فان صلى بهم الثالث العصر صحت صلاته خاصة لان كل واحد منهما قد صلى خلف الاخر فتعين النجس في حق الثالث في حقهما ولو كان من الأواني والمجتهدين أربعة فصلوة الصبح والظهر صحيحتان للجميع وصلاة العصر صحيحة لامام الصبح والظهر ولإمامهما ولا تصح للاخر العاشر يستحب إزالة طين الطريق بعد ثلاثة أيام وليس واجبا ما لم يعلم نجاسته الحادي عشر تجب إزالة النجاسة عن البدن للصلاة الواجبة والطواف ودخول المساجد وعن الثوب لذلك لا وجوبا مستقرا الا مع اتحاده وعن الأواني للاستعمال مستقرا الباب الثاني في الوضوء مقدمة قال الكاظم (ع) من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لماضي من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلة الا الكباير ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ولدخول المساجد وقراءة القرآن وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنايز والسعي في حاجة وزيارة المقابر ونوم الجنب وجماع المحتلم وذكر الحايض والكون على طهارة والتجديد وفى هذا الباب فصول الأول في موجباته مسألة تجب الوضوء بأمور خمسة خروج البول والغائط والريح من المعتاد والنوم الغلب على الحاستين وما شابهه من كل مزيل للعقل وللاستحاضة القليلة وقد أجمع المسلمون كافة على النقض بالثلاثة الأول لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وقول النبي صلى الله عليه وآله لكن من بول أو غايط وقوله (ع) فلا تنصرفن حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا وقال الصادق (ع) لا يجب الوضوء الا من غايط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحا فروع الأول لو خرج البول والغايط من غير المعتاد فالأقوى عندي النقض سواء قل أو كثر وسواء انسد المخرج أو لا وسواء كانا من فوق المعدة أو تحتها وبه قال أحمد بن حنبل لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغايط والأحاديث وقال الشيخ ان خرجا من فوق المعدة لم ينقضا لأنه لا يسمى
(١٠)