انه ناقص قال فحسبتم الزكاة قالوا لا قال فاحسبوها فخرج المال مستويا فقال (ع) أيكون عندي مال لا أؤدي زكاته ولان من يجب العشر في زرعه يجب ربع العشر في ورقه كالبالغ والحديثان محمولان على الاستحباب ونمنع وجوب العشر تذنيب لا زكاة في المال المنسوب إلى الجنين لعدم التكليف وعدم الوثوق بحياته ووجوده وهو أحد وجهي الشافعية والثاني يجب كمل (كمال) الصبى والأصل ممنوع مسألة لو أتجر في مال الطفل من له ولاية في ماله نظرا للطفل وشفقة عليه استحب له اخراج الزكاة لقول الصادق (ع) ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ولو ضمن الولي المال وأتجر به لنفسه وكان مليا بالمال كان الربح له والزكاة عليه استحبابا لان الولاية تسيغ التصرفات وتضمين الملي سايغ ولان منصور الصيقل سأل الصادق (ع) عن مال اليتيم يعمل به قال فقال إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال إذا ثبت هذا فإذا لم يكن مليا وإن كان وليا وضمن المال واتجر به لنفسه كان الربح لليتيم وعليه ضمان المال ولا زكاة لأنه تصرف غير سايغ فلا يملك ربحه بل لصاحب المال ولقوله (ع) وإن كان المال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال وكذا إذا كان مليا ولم يكن وليا لانتقاء ولايته عن المال ولان سماعة سأل الصادق (ع) عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه قال نعم قلت افعليه الزكاة قال لعمري لا أجمع عليه خصلتين فلا تجب الضمان والزكاة مسألة ويستحب في غلات الطفل ومواشيه من غير وجوب لعدم التكليف في حقه ولأنها عبادة يفتقر أداؤها إلى النية فلا تجب على من يتعذر عليه ولان أبا بصير سمع الصادق (ع) يقول ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وان بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك فإذا أدرك كانت عليه واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس واما الاستحباب فلقول الباقر (ع) والصادق (ع) ليس عليه في العين والصامت شئ فأما الغلات فان عليها الصدقة واجبة والمراد تأكيد الاستحباب جمعا بين الأدلة وقال الشيخ تجب في غلاته ومواشيه لهذا الحديث وقد بينا جوابه وقال أبو حنيفة تجب الزكاة في غلات الأطفال مسألة العقل شرط في وجوب الزكاة فلا زكاة على المجنون المطبق والخلاف فيه كالخلاف في الطفل سواء وكذا حكمه حكم الطفل في استحباب الزكاة لو أتجر له الولي بما له لأجله ولو أتجر لنفسه وضمن المال وكان مليا ضمن والربح له وزكاة التجارة عليه ولو انتفى أحدهما ضمن والربح للمجنون ولا زكاة كما تقدم في الطفل سأل موسى بن بكر أبا الحسن (ع) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة فقال إن كان اخوها يتجر به فعليه زكاة وسأل عبد الرحمن بن الحجاج الصادق (ع) عن امرأة مختلطة عليها زكاة فقال إن كان عمل به فعليها زكاة وان لم يعمل به فلا زكاة تذنيب لو كان المجنون يعتوره اشتراط الكمال طول الحول فلو جن في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده وتجب الزكاة على النايم والساهي والمغفل دون المغمى عليه لأنه تكليف وليس من أهله وهل تجب على السفيه والوجه ذلك لوجود الشرط وحجر الحاكم لمصلحته لا ينافي تمكنه لأنه كالنائب عنه مسألة الحرية شرط في الزكاة فلا تجب على العبد باجماع العلماء ولا نعلم فيه خلافا إلا عن عطا و أبو ثور فإنهما قالا على العبد زكاة ماله وهو خطا لأنه مالك ولا متمكن ولو ملكه مولاه ففي تملكه قولان المنع وهو الأقوى لقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ وقوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم ولأنه مال فلا يملك المال كالبهايم فعلى هذا الزكاة على السيد لعدم خروجه عن ملكه فأشبه المال في يد المضارب والوكيل وهو أحد قولي الشافعي وبه قال سفيان وإسحاق واحمد في رواية وأصحاب الرأي والثبوت وهو القول الثاني للشافعي فلا تجب الزكاة على السيد لأنه لا يملك ولا على العبد لنقص ملكه وضعفه وهو إحدى الروايتين عن أحمد وبه قال ابن عمر وجابر والزهري وقتادة ومالك وأبى عبيد تذنيب المدبر وأم الولد كالقن لأنه لا حرية فيهما واما من انعتق بعضه فان بلغ نصيب الحرية نصابا وجب عليه فيه الزكاة وإلا فلا وبه قال أحد لتمامية الملك فيه وقال الشافعي لا زكاة فيه لان الرق الذي فيه يمنع من تمام ملكه وهو ممنوع ولهذا أوجبنا عليه الفطرة في نصفه الحر مسألة المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق بعضه سواء كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد لا في المال الذي كسبه ولا عشر ارضه عند علمائنا وبه قال مالك و الشافعي واحمد لقول النبي صلى الله عليه وآله لا زكاة في مال الكاتب ولان الزكاة تجب على طريق المواساة فلا تجب في مال المكاتب كنفقة الأقارب وقال أبو ثور يجب ذلك كله لان الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبى والمجنون ونحن نمنع الأصل وحكى عن أبي حنيفة انه يجب العشر في الخارج من أرضه بناء على أصله من أن العشر مؤنة الأرض وليس بزكوة إذا عرفت هذا فلا زكاة على السيد أيضا لانقطاع تصرفاته عن ماله فان عجز واسترقه مولاه صار ما في يده لمولاه يستأنف الحول وان عتق ملك الكاتب ما في يده استأنف الحول من حين العتق مسألة يشترط في وجوب الزكاة تمامية الملك وأسباب النقص ثلاثة منع التصرف وتسلط الغير وعدم قرار الملك ولا تجب الزكاة في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بينه ولا المسروق ولا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع فإذا عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولا من حين عوده وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم واحمد في إحدى الروايتين لأنه خرج عن يده ولتصرفه فصار ممنوعا منه فلا زكاة عليه فيه كمال المكاتب ولقول الصادق (ع) لا صدقة على الدين ولا على المال الغايب عنك حتى يقع في يديك وقال الشافعي في الجديد تجب فيها الزكاة فإذا وجدها زكاها لما مضى وهو رواية عن أحمد لان الحيلولة بينه وبين المال لا تسقط الزكاة كما لو اسرا وحبس وحيل بينه وبين ماله ونمنع حكم الأصل إذا لم يكن في حكم وكيله وإن كان ظهر الفرق وعلى كلا القولين لا زكاة قبل قبضة وللشافعي قول ثالث ان عاد المغصوب يجمع نماؤه زكاه لما مضى وقال مالك إذا قبضه زكاه لحول واحد و هو على الاستحباب عندنا لقول الصادق (ع) وقد سأله رفاعة عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه ولا يدر على كم يزكيه قال سنة واحدة فروع آ لو ضلت واحدة من النصاب إذا كثر أو سرقت أو غصبت فنقص النصاب فالحكم كما لو ضلت جميعه ومن أوجب الاخراج هناك أوجب الاخراج عن الموجود وإذا رجع الضال اخرج عنه ب لو أسر المالك لم تسقط الزكاة عنه إذا لم يمنع من التصرف في ماله وان منع سقطت والغايب لا زكاة فيه إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه ج لو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحبابا د لو غصبت الماشية فلا زكاة على ما قلناه والموجبون قالوا إن كانت سائمة في يد المالك والغاصب وجبت الزكاة وإن كانت معلوفة عندهما فلا زكاة قولا واحدا وإن كانت معلوفة عند المالك سائمة عند الغاصب فوجهان الوجوب لان السوم من المالك يوجب الزكاة فكذا من الغاصب كما لو غصب بذرا فزرعه وجب العشر في الخارج والعدم لعدم رضا المالك باسامتها فلا تجب عليه الزكاة بفعل الغاصب ولو سامها المالك وعلفها الغاصب فوجهان الزكاة لان علف الغاصب محرم فلا يمنع من ايجاب الزكاة والسقوط لان الشرط وهو السوم لم يوجد والحق ما قلناه مسألة المرتد إن كان عن فطرة خرجت أمواله عنه في الحال إلى ورثته ولا تقبل توبته بل يقتل في الحال فيستأنف ورثته الحول من حين انتقال الملك إليهم وتمكنهم منه ثم إن كان عن غير فطرة
(٢٠١)