لو كانت الصلاة المنسية من يوم سفر وجب عند الأكثر ثلاث وركعتان خاصة وعند الباقين تجب الخمس وبه قال ابن إدريس مع أنه أوجب الثلاث في الحضر وليس بمعتمد - ب - يسقط الجهر والاخفات في الرباعية دون الثنائية والثلاثية وفى صلاة السفر تسقط في الثنائية دون الثلاثية - ج - لو كان عليه منذورة ويومية ونسى فعل.
أحدهما فان اتفقتا عدد اصلى ذلك العدد بنية مشتركة والا صلاهما معا - د - لو ذكر في الأثناء التعيين عدل بنيته الاطلاق إليه في الرباعية وبنية المعين إلى الفايتة ان خالفت ما دام العدول ممكنا - ه - لو فاتته معينة فاشتغل بقضائها فذكر سابقه عليها عدل بنيته ما دام العدول ممكنا واجبا ولو لم يتمكن العدول أتم ما نواه أولا ثم قضى السابقة مسألة لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد صلى من تلك الصلوات إلى أن ينقلب في ظنه الوفاء لاشتغال الذمة بالفايت فلا تحصل البراءة قطعا الا بذلك ولو كانت واحدة ولا يعرف العدد صلى الصلاة مكررا لها حتى يظن الوفاء ويحتمل هنا امران الزامه بقضاء المشكوك فيه فإذا قال اعلم انى تركت ظهرا في بعض أيام شهر وصليتها في البعض الاخر قيل له كم المعلوم من صلاتك فإذا قال عشرة أيام كلف بقضاء الظهر عشرين لعلمنا باشتغال ذمته بالفرض فلا يسقط الا بيقين فالزامه بقضاء المعلوم تركه فيقال كم المعلوم من ترك الصلاة قال فإذا عشرة أيام واشك في الزايد كلف قضاء العشرة خاصة لأن الظاهر أن المسلم لا تفوت الصلاة والأول أحوط وكلا الوجهين للشافعية ولو علم ترك صلاة واحدة من كل يوم ولا يعلم عددها ولا عينها صلى اثنين وثلاثا وأربعا مكررا حتى يظن الوفاء ولو علم أن الفايت الصلوات الخمس صلى صلوات أيام حتى يظن الوفاء ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلى مع كل رباعية صلاة قصر ولو اتحدت إحديهما مسألة يستحب قضاء النوافل الموقتة عند علمائنا أجمع لقول الصادق (ع) وقد سئل عن رجل عليه من صلواته النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته فكيف يصنع يصلى حتى لا يدرى كم صلى من كثرته فيكون قد صلى بقدر ما عليه ولأنها عبادة موقتة فاستحب قضاؤها كالفرايض وهو أحد أقوال الشافعية والثاني لا يقضى وبه قال أبو حنيفة قياسا على الخسوف والأصل ممنوع لأنه عندنا واجب يجب قضاؤه على تفصيل يأتي والثالث يقضى نوافل النهار نهار ونوافل الليل ليلا ولو تعذر القضاء استحب له ان يتصدق عن كل صلاة ركعتين بمد فان تعذر فعن كل يوم لقول الصادق (ع) وقد سئل انه لا يقدر على القضاء يتصدق بصدقة مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت وكم الصلاة قال مد لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار قلت لا يقدر قال مد لكل أربع قلت لا يقدر قال مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل إما لو فاتت بمرض فإنه لا يتأكد القضاء وإن كان مستحبا لقول الصادق (ع) وقد سأله مرازم عن نوافل كثيرة كيف اصنع قال اقضها قلت إنها كثيرة قال اقضها قلت لا أحصيها قال توخ قلت كنت مريضا لم أصل نافلة فقال ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فهو أولي بالعذر فيه مسألة والقضاء كالفوائت في الهيئة والعدد عند علمائنا أجمع فلو فاتته صلاة حضر قضاها تاما في السفر والحضر بغير خلاف بين العلماء الا ما حكى عن المزني أنه قال يقضى قصرا اعتبارا بحالة الفعل وقياسا على المريض فإنه يقضى من قعود وان فاتته حال الصحة وكذا فاقد الماء يقضى متيمما وهو غلط فان الأربع قد استقرت بذمته فلا تسقط بركعتين والمرض عاجز والقصر رخصة فاعتبر سبب الرخصة عند وجوبها ولو فاتته صلاة سفر قضاها قصرا اجماعا وحضرا عند علمائنا أجمع وبه قال مالك والثوري والشافعي في الجديد وأصحاب الرأي لأنه انما يقضى ما فاته ولم يفته الا ركعتان وقال الأوزاعي وداود والشافعي في الأخير والمزني واحمد يقضيها في الحضر تماما لان القصر رخصة من رخص السفر فتبطل بزواله ولأنها وجبت عليه في الحضر لقوله (ع) فليصلها إذا ذكرها والرخصة انما تبطل فيما وجب في الحضر والحديث لا دلالة فيه لقوله (ع) كما فاتته فروع - آ - لو نسيها في سفر فذكرها فيه قضاها مقصورة اجماعا وكذا ان ذكرها في سفر اخر إذا لم يذكرها في الحضر ولو ذكرها في الحضر فكذلك عندنا وعند الأكثر وقال الشافعي يلزمه لأنه ذكرها تامة فثبت في ذمته والأصل ممنوع - ب - يجب الاتيان بالجهر والاخفات كالأصل لقوله (ع) فليقضها كما فاتته وكذا يستحب لها الأذان والإقامة كما يستحبان للأصل فان كثر اذن لأول ورده وأقام للبواقي ولو لم يستحب لها الاذان لم يستحب في القضاء كعصر الجمعة وعرفه - ج - لا يستحب الاتيان بالنافلة التابعة لها إذ التنفل مشروط ببرائة الذمة من الصلاة الواجبة فإنه لا يجوز لمن عليه صلاة فريضة ان يأتي بالنافلة قضاء ولا أداء نعم يستحب بعد الفراغ من قضاء الفرايض الاشتغال بقضاء النافلة الفايتة - د - لا تجوز المساواة في كيفية قضاء صلاة الخوف بل في الكمية وإن كانت في الحضر ان استوعب الخوف الوقت والا فتمام البحث السادس في الجمع مسألة قد بينا فيما سلف ان لكل من الظهر والعصر وقتين مختص ومشترك فالمختص بالظهر من زوال الشمس إلى قدر أدائها وبالعصر قدر أدائها في اخر الوقت والمشترك ما بينهما وللمغرب والعشاء وقتين فالمختص بالمغرب قدر أدائها بعد الغروب وبالعشاء قدر أدائها عند الانتصاف والمشترك ما بينهما فلا يتحقق معنى الجمع عندنا إما القائلون باختصاص كل من الظهر والعصر بوقت وكذا المغرب والعشاء فإنه يتحقق هذا المعنى عندهم وقد ذهب إلى الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر ابن عباس وابن عمر ومعاذ بن جبل وسعد بن ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبى موسى الأشعري ومالك والثوري والشافعي واحمد وإسحاق وأبو ثور لان ابن عباس روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال وإذا سافر قبل الزوال اخر الظهر حتى يجمع بينهما وبين العصر في وقت العصر وكذا في المغرب والعشاء وقال الحسن البصري وابن سيرين والنخعي ومكحول وأصحاب الرأي لا يجوز الجمع لان المواقيت قد ثبت بالتواتر فلا يجوز تركها بخبر الواحد مسألة ويتخير في الجمع بين تقديم الثانية إلى الأولى وبين تأخير الأولى إلى الثانية لان الأولى فعل ما هو ارفق به فإن كان وقت الزوال في المنزل ويريد ان يرتحل قدم العصر إلى الظهر حتى لا يحتاج إلى أن ينزل في الطريق وإن كان وقت الزوال في الطريق ويريد ان ينزل اخر النهار اخر الظهر لحديث ابن عباس فإن لم يكن في أحد الامرين غرض فالأولى التقديم فإذا أراد تقديم الثانية إلى الأولى جاز مطلقا عندنا واشترط الشافعي أمورا أربعة - آ - وجود السفر من أول الصلاتين إلى اخر هما حتى لو أقام في أثناء الظهر أو بعد الفراغ عنها قبل الشروع في العصر لم يجز ان يصلى العصر وان نوى الإقامة بعد التلبس بالعصر لم يجب له عن الفرض وهل تبطل أو تنقلب نقلا قولان لان الجمع أبيح له بعلة السفر فيعتبر بقاء العلة إلى وقت الفراغ من موجبها ولو نوى الإقامة بعد الفراغ من الصلاتين قبل دخول وقت العصر أو وصل إلى مقصده احتسب العصر له عندنا وللشافعي وجهان هذا أحدهما لان الفعل وقع صحيحا فلا يبطل حكمه والثاني العدم لان التقديم سوغ رخصة فإذا زالت الشرايط قبل الوجوب لم يقع فرضا كما لو عجل زكاة ماله ثم هلك المال - ب - نية الجمع وليست شرطا عندنا وبه قال المزني وقال الشافعي انها معتبرة للاحتساب بالعصر فلو صلى الظهر وأراد أن يصلى العصر عقيب الظهر من غير أن يكون قد نوى الجمع لم يجز وله قولان في وقت النية أحدهما عند افتتاح أول الصلاة والثاني في أثناء الأولى قبل السلام فلو شرع في الظهر فسارت السفينة في الأثناء فنوى الجمع صحت على الثاني لوجود علة الجمع وهي السفر والنية في وقتها وعلى الأول لا يجوز لأن علة الجمع ونيته لم تكن في الابتداء - ج - الترتيب بان يصلى الظهر أولا وهو وفاق لان وقت العصر لم يدخل بعد وانما جوز فعلها تبعا فلا يتقدم المتبوع - د - الموالاة بينهما ليست شرطا عندنا فلو تنفل بينهما جاز وبه قال أبو سعيد من الشافعية لان كل واحدة منهما منفردة عن الأخرى ولهذا جاز ان يأتم في الثانية بغير امام الأولى وقال الشافعي الموالاة شرط لأن هذه رخصة جمع وانما سمى جمعا بالمقارنة أو المتابعة