من الاخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع التبيع على الاخر والاخر بقيمة أربعة أسباع المسنة على الأول فان اخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع من الاخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع المسنة على الاخر والاخر عليه بقيمة أربعة أسباع التبيع هذا كله في خلطة الجوار إما خلطة الأعيان فالأخذ منه يقع على حسب ملكهما فلو كان لهما ثلاثمائة من الإبل فعليهما ست حقاق ولا تراجع ولو كان لأحدهما ثلاثمائة وللآخر مائتان فله عشر حقاق بالنسبة وهذا يأتي على مذهبنا - ب - لو ورثا أو ابتاعا شايعا واداما الخلطة زكيا عندهم زكاة الخلط وكذا لو ملك كل منهما دون النصاب ثم خلطا وبلغ النصاب ولو انعقد الحول على مال كل منهما منفردا ثم طرأت الخلطة فان اتفق الحولان بأن ملكا غرة المحرم و خلطا غرة صفر ففي الجديد لا يثبت حكم الخلطة في السنة الأولى وبه قال احمد لان الأصل الانفراد والخلط عارض فيغلب حكم الحول المنعقد على الانفراد وتجب على كل منهما شاة إذا جاء المحرم وفى القديم وبه قال مالك ثبوت حكم الخلطة نظر إلى اخر الحول فان الاعتبار في قدر الزكاة بآخر الحول فيجب على كل منهما نصف شاة إذا جاء المحرم ولو اختلف الحولان فملك أحدهما غرة المحرم والاخر غرة صفر وخلطا غرة ربيع فعلى الجديد إذا جاء المحرم فعلى الأول شاة وإذا جاء صفر فعلى الثاني شاة وعلى القديم إذا جاء المحرم فعلى الأول نصف شاة وإذا جاء صفر فعلى الثاني نصف شاة ثم في ساير الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين فعلى الأول عند غرة كل محرم نصف شاة وعلى الثاني عند غرة كل صفر كذلك وبه قال مالك واحمد وقال ابن شريح ان حكم الخلطة لا يثبت في ساير الأحوال بل يزكيان زكاة الانفراد أبدا ولو انعقد الحول على الانفراد في حق أحد الخليطين دون الاخر كما إذا ملك أحدهما غرة المحرم والاخر غرة صفر وكما ملك خلطا فإذا جاء المحرم فعلى الأول شاة في الجديد ونصف شاة في القديم وأما الثاني فإذا جاء صفر فعليه نصف شاة في القديم وفى الجديد وجهان شاة لان الأول لم يرتفق بخلطته فلا يرتفق هو بخلطة الأول وأظهرهما نصف شاة لأنه كان خليط في جميع الحول وفى ساير الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين إلا عند ابن شريح ولو طرأت خلطة الشيوع على الانفراد كما لو ملك أربعين شاة ثم باع بعد ستة أشهر نصفها مشاعا فالظاهر أن الحول لا ينقطع لاستمرار النصاب بصفة الاشتراك فإذا مضت ستة أشهر من وقت البيع فعلى البايع نصف شاة ولا شئ على المشترى ان اخرج البايع واجبه من المشترك النقصان النصاب وان اخرج من غيره وقلنا الزكاة في الذمة فعليه أيضا نصف شاة عند تمام حوله وان قلنا يتعلق بالعين ففي انقطاع حول المشترى قولان أرجحهما الانقطاع لان اخراج الواجب من غير النصاب يفيد عود الملك بعد الزوال لأنه يمنع الزوال - ج - إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة واخرى من جنسها منفردة كما لو خلط عشرين شاة بمثلها لغيره وله أربعون ينفرد ففيما يخرجان الزكاة قولان مبنيان على أن الخلطة خلطة ملك أي يثبت حكم الخلطة في كل ما في ملكه لان الخلطة تجعل مال الاثنين كمال الواحد ومال الواحد يضم بعضه إلى بعض وان تفرقت أماكنه فعلى هذا كان صاحب الستين خلط جميع ماله بعشرين فعليه ثلاثة أرباع شاة وهي على الاخر ربعها أو انها خلطة عين أي يقتصر حكمها على عين المخلوط لان خفة المؤنة إنما تحصل في القدر المخلوط وهو السبب في تأثير الخلطة فعلى صاحب العشرين نصف شاة لان جميع ماله خليط عشرين وفى أربعين شاة فحصة العشرين نصفها وفى صاحب الستين وجوه أصحها عنده انه يلزمه شاة لأنه اجتمع في ماله الاختلاط والانفراد فغلب حكم الانفراد كما لو انفرد بالمال في بعض الحول فكأنه منفرد بجميع الستين وفيها شاة والثاني يلزمه ثلاثة أرباع شاة لان جميع ماله ستون وبعضه مختلط حقيقة وملك الواحد لا يتبعض حكمه فيلزم اثبات حكم الخلطة للباقي فكأنه خلط جميع الستين بالعشرين وواجبها شاة حصة الستين ثلاثة أرباعها الثالث يلزمه خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعا بين اعتبار الخلطة والانفراد ففي الأربعين حصتها من الواجب لو انفرد بالكل وهو شاة حصة الأربعين ثلثا شاة وفى العشرين حصتها من الواجب لو خلط الكل وهي ربع شاة لان الكل ثمانون وواجبها شاة الرابع ان عليه شاة وسدس شاة من ذلك نصف شاة في العشرين المختلطة كما أنه واجب خليطة في ماله وثلثا شاة في الأربعين المنفردة وذلك حصة الأربعين لو انفرد بجميع ماله الخامس ان عليه شاة في الأربعين ونصف شاة في العشرين كما لو كانا لمالكين ولو خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل منهما أربعون منفردة ان قلنا بخلطة الملك فعليهما شاة لان الكل مائة وعشرون وان قلنا بخلطة العين فوجوه أصحها ان على كل منهما شاة الثاني ثلاثة أرباع لان كلا منهما يملك ستين بعضها خليط عشرين فيغلب حكم الخلطة في الكل والكل ثمانون حصة ستين ما قلنا الثالث على كل منهما خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعا بين الاعتبارين فيقدر كل واحد منهما كأنه منفرد بالستين وفيها شاة فحصة الأربعين منها ثلثا شاة ثم يقدر انه خلط جميع الستين بالعشرين والمبلغ ثمانون وفيها شاة فحصة العشرين منها ربع شاة وقيل على كل واحد خمسة أسداس شاة بلا زيادة تجب في العشرين بحساب ما لو كان جميع المالين مختلطا وهو مائة وعشرون وواجبها شاة فحصة العشرين سدس شاة وفى الأربعين ثلثا شاة الرابع على كل منهما شاة وسدس شاة نصف شاة في العشرين المختلطة قصر الحكم الخلطة على الأربعين وثلثا شاة في الأربعين المنفردة الخامس على كل واحد شاة ونصف شاة شاة للأربعين المنفردة ونصف للعشرين المختلطة - د - لو خالط الشخص ببعض ماله واحدا وببعضه اخر ولم يتشارك الآخران بأن يكون له أربعون فخلط منها عشرين بعشرين لرجل لا يملك غيرها وعشرين بعشرين لاخر كذلك فان قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الأربعين نصف شاة لأنه خليطهما ومبلغ الأموال ثمانون وحصة الأربعين منها النصف وعلى كل واحد من خليطيه يضم ماله إلى جميع مال صاحب الأربعين وهل يضمه إلى مال الاخر وجهان الضم لينضم الكل في حقهما كما انضم في حق صاحب الأربعين فعلى كل واحد منهما ربع شاة والعدم لان كلا منهما لم يخالط الاخر بماله بخلاف صاحب الأربعين فإنه خالط لكل واحد منهما فعلى كل واحد ثلث شاة فان قلنا بخلطة العين فعلى كل من الآخرين نصف شاة لان مبلغ ماله وما خالط ماله أربعون وفى صاحب الأربعين وجوه أحدها تلزمه شاة تغليبا للانفراد وان لم يكن منفردا حقيقة لكن ما لم يخالط به أحدهما فهو منفرد عنه فيعطى حكم الانفراد ويغلب حق يصير كالمنفرد بالباقي أيضا وكذا بالإضافة إلى الخليط الثاني فكأنه لم يخالط أحد الثاني يلزمه نصف شاة تغليبا للخلطة فإنه لابد من اثبات حكم الخلطة حيث وجدت حقيقة واتحاد المال يقتضى ضم أحد ماليه إلى الاخر فكل المال ثمانون فكأنه خلط أربعين بأربعين الثالث يلزمه ثلثا شاة جمعا بين اعتبار الخلطة والانفراد بأن يقال لو كان جميع ماله مع زيد لكان المبلغ ستين وواجبها شاة حصة العشرين الثلث وكذا يفرض في حق الثاني فيجتمع عليه ثلثان مسألة قد يدل انه إذا ملك أربعين وجب عليه الشاة وان تعددت أماكنها وسواء كان بينهما مسافة القصر أو لا عند علمائنا أجمع وبه قال عامة العلماء ولقوله صلى الله عليه وآله في أربعين شاة شاة ولأنه ملك واحد فأشبه ما لو تقاربت البلدان وعن أحمد رواية انه إن كان بينهما مسافة القصر فلكل مال حكم نفسه
(٢١٢)