بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فإذا جلست فعلى أليتيها كما يقعد الرجل فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطية بالأرض وإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها فإذا نهضت انسلت إنسلالا ولا ترفع عجيزتها أولا وفى رواية ابن ابن أبي يعفور عن الصادق (ع) قال إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها وبهذا قال الشافعي أيضا وقال أبو حنيفة تجلس كما تيسر ما يكون وقال الشافعي تجلس كما تيسر عليها وكان ابن عمر يأمر نساءه ان يجلسن متربعات مسألة في أحكام السهو وفيه مباحث الأول فيما يوجب الإعادة مسألة من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته سواء كان شرطا كالطهارة والاستقبال وستر العورة أو جزءا منها سواء كان ركنا كالركوع أو غيره كالتسبيح فيه أو كيفية كالطمأنينة وسواء كان عالما أو جاهلا لان الاخلال بالشرط يلزمه الاخلال بالمشروط ولو صحت بدونه لم يكن ما فرضناه شرطا هذا خلف والاخلال بجزء من الهيئة يستلزم الاخلال بها لتوقف وجود المركب على وجود اجزائه فلا يكون المخل ببعض الأجزاء آتيا بالصلاة المأمور بها شرطا فيبقى في عهدة التكليف عدا الجهر والاخفات فقد عذر الجاهل فيهما بالاخلال بهما باتفاق الموجبين له لقول الباقر (ع) في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا ولا يدرى فلا شئ عليه وكذا لو فعل شيئا لا يجوز فعله في الصلاة عمدا بطلت صلاته كالكلام وشبهه كما تقدم ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلى فيه أو المكان أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة ولو توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى أعاد الطهارة والصلاة ولو جهل الغصبية لم يعد إحديهما ولا يعذر جاهل الحكم ولا الناسي على إشكال ينشأ من إلحاقه بالعامد وبالنجس ان قلنا بالعذر فيه ولو لم يعلم أن الجلد ميتة وصلى فيه ثم علم لم يعد إذا كان في يد مسلم غير مستحل أو شراء من سوق المسلمين فان أخذ من غير مسلم أو منه وكان مستحلا أو وجده مطروحا أعاد لأصالة الموت ولو لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه أعاد لتفريطه مسألة تبطل الصلاة لو أخل بركن سهوا أو عمدا وقد عرفت ان الركن هو ما تبطل بتركه الصلاة عمدا وسهوا اختلف علماؤنا في عدد الأركان فالمشهور انها خمسة النية والقيام وتكبيرة الافتتاح والركوع ومجموع السجدتين في ركعة وأسقط بعضهم القيام وأثبت آخرون مع الخمسة القراءة وفى كون النية من الأركان أو الشروط احتمال من حيث إنها يتعلق بالصلاة فتكون خارجة عنها وإلا لتعلقت بنفسها ومن امكان تعلقها بساير الأركان وهي من الصلاة هذا إذا تجاوز المحل كما لو سهى عن القيام حتى نوى أو عن النية حتى يكبر للاحرام أو عن تكبيرة الاحرام حتى قرء أو عن القراءة حتى ركع أو عن الركوع حتى سجد أو عن السجدتين حتى ركع لقول الكاظم (ع) يعيد الصلاة لما سئل عن الرجل ينسى التكبيرة حتى قرأ واما لو كان في محله فإنه يأتي به لامكانه على وجه لا يحل بهيئة الصلاة ولقول الصادق (ع) لما سئله أبو بصير عن رجل يشك وهو قائم فلا يدرى ركع أم لم يركع قال يركع ويسجد وعند الشافعي ان الصلاة تشتمل على أركان وأبعاض وهيئات فالركن ما إذا تركه عمدا بطلت صلاته وان تركه سهوا لزمه العود إليه ولا يجبر بالسجود وهي خمسة عشر النية والتكبير والقيام والقراءة والركوع والاعتدال عنه والرفع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلسة بين السجدتين والقعود للتشهد الأخير والصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله والتشهد الأخيرة والتسليم الأول ومراعاة الترتيب بين الأركان والموالات بين الافعال حتى لو فرقها لم تصح صلاته وزاد بعضهم الطمأنينة في الركوع والسجود والصلاة على الآل (على) ونيه الخروج من الصلاة. وأما الابعاض فهي التي لا تبطل الصلاة بتركها ولكنها تقتضي السجود وهي القنوت في صلاة الصبح والقعود في التشهد الأول وقراءة التشهد الأول والصلاة على النبي (ص) في التشهد الأول على قول والصلاة على آله في الأخير في وجه واما الهيئات فما عدا ذلك ولا يقتضى تركها بطلان الصلاة ولا سجود السهو مسألة ولا فرق بين الأوليين والأخيرتين في الأبطال بترك الركن سهوا عند أكثر علمائنا فلو نسى ركوع الأول أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة بطلت صلاته وكذا لو ترك سجدتين من ركعة واحدة أيها كانت لأنه أخل بركن من الصلاة حتى دخل في اخر فسقط الثاني فلو أعاد الأول لزاد ركنا ولو لم يأت به نقص ركنا و كلاهما مبطل ولان الزايد لا يكون من الصلاة وهو فعل كثير فيكون مبطلا ولقول الصادق (ع) إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة وسئل الصادق (ع) عن الرجل ينسى الرجل حتى يسجد ويقوم قال يستقبل وقال الشيخ إن كان في الأولتين أبطل الصلاة وإن كان في الأخيرتين حذف الزايد وأتى بالفايت قبلهن فلو ترك الركوع في الثالثة حتى سجد سجدتيها أسقطهما وركع وأعاد السجدتين وكذا لو ترك سجدتيها حتى ركع في الرابعة أسقط الركوع وسجد للثالثة ثم أتى بالرابعة لقول الباقر (ع) في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال إذا استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة فيهما ويبنى على صلاته وان لم يستيقن الا بعد ما فرغ وانصرف فليصل ركعة ويسجد سجدتين ولا شئ عليه وهو متعارض بالأحاديث الكثيرة ويحمل على النافلة جمعا بين الأدلة وبعض علمائنا يلفق مطلقا لا يعتد بالزيادة تذنيب لو ترك ركوعا من رباعية ولم يدر من أي الركعات أعاد على ما اخترناه وعلى مذهب الشيخ أيضا لاحتمال ان يكون في الأوليين ولو تيقن سلامتهما أضاف إليهما ركعة وعلى مذهب من يلفق مطلقا يضيف إليها ركعة ولو ترك سجدتين ولم يدر من أي الأربع أعاد على ما اخترناه مطلقا وكذا على قول الشيخ إلا أن يتحقق سلامة الأولتين فتصير الرابعة ثالثة ويتمم بركعة ويسقط حكم الركوع المتخلل لأنه وقع سهوا وعلى المذهب الاخر يتم له ثلاث ركعات ويضيف إليها ركعة ولو لم يعلم هل هما من ركعة أو ركعتين أعاد مراعاة للاحتياط مسألة زيادة الركن عمدا أو سهوا مبطلة كنقصانه لما فيه من تغيير هيئة الصلاة إلا زيادة القيام سهوا فلو زاد ركوعا أو سجدتين دفعة أعاد ولأنه فعل كثير فتبطل الصلاة ولقول الصادق (ع) في رجل صلى وذكر انه زاد سجدة لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة وقال الشافعي واحمد وأبو حنيفة لا يعيد لو زاد سهوا بل يسجد للسهو لان النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر خمسا فلما قيل له سجد للسهو ونمنع تطرق السهو للنبي صلى الله عليه وآله سلمنا لكن جاز ان يكون قعد بعد الرابعة سلمنا لكن يحتمل انه لم يظن قولهم بل حدث عنده شك والشك في الزيادة لا يبطل بل يسجد للسهو مسألة لو زاد على الرباعية خامسة سهوا فإن لم يكن قد جلس عقيب الرابعة وجب عليه إعادة الصلاة عند علمائنا أجمع وإن كان قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد صحت صلاته وتشهد وسلم وسجد للسهو عند بعض علمائنا وبه قال أبو حنيفة لان أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين وإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلوته وكان السجدتان مرغمتي الشيطان ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) في رجل استيقن انه صلى الظهر خمسا فقال إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلوته الظهر تامة ويضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين فيكونان نافلة ولا شئ عليه والآن نسيان التشهد غير مبطل فإذا جلس قدر التشهد يكون قد فصل بين الفرض والزيادة أما إذا لم يجلس عقيب الرابعة فان النافلة قد اختلطت بالفرض فصار جميعه نفلا ومع الجلوس يكون قد خرج من الصلاة لان التشهد ليس بركن والتسليم ليس بواجب ولقول الصادق (ع) من زاد في صلاته فعليه الإعادة ولأنها زيادة مغيرة لهيئة
(١٣٤)