الأصابع لم ينتقض ولو مس الذكر بعد قطعه فوجهان عنده ولو مسه من ميت انتقضت وقال اسحق لا ينتقض ولا فرق بين الذكر الصغير والكبير وقال الزهري والأوزاعي ومالك لا يجب بمس الصغير لان النبي صلى الله عليه وآله مس ربيبة الحسن (ع) ولم يتوضأ وقال الشافعي ولو مس الأنثيين أو الالية أو العانة لم ينتقض وعن عروة بن الزبير النقض ولو مس حلقة الدبر أو دبر غيره قال الشافعي ينقض وفى القديم لا ينقض كما ذهب إليه وبه قال مالك وداود لأنه لا يقصد مسه ولو مست المراة فرجها انتقض وضوئها عند الشافعي خلافا لمالك و الخنثى المشكل إذا مس فرج نفسه أو مسه غيره انتقض وضؤه إذا تيقنا ان الذي مسه فرج أو لمس من رجل وامرأة ومتى جوزنا غير ذلك فلا نقض وان مس نفسه فان مس ذكره أو فرجه فلا نقض وان جمع نقض وان مسه رجل أو لمس فان مس ذكره انتقض لأنه إن كان رجلا فقد مس فرجه وإن كان امرأة فقد مس موضعا من بدنها فان الزيادة لا تخرجه عن بدنها وان مس الفرج فلا نقض بجواز ان يكون رجلا فقد مس خلقة زايدة من بدنه وان مسه امرأة فان مست ذكره فلا نقض لجواز أن تكون امرأة فتكون قد مست خلقة زائدة من بدنها وان مست فرجه انتقض لأنها إن كانت امرأة فقد مست فرجها وإن كان رجلا فقد مست بدنه وان مسه خنثى فان مس ذكره فلا نقض لجواز ان يكونا امرأتين فتكون أحدهما قد مست بدن الأخرى وان مس فرجه لم ينتقض لجواز ان يكونا رجلين فيكون أحدهما مس بدن الاخر وان مس فرجه وذكره انتقض لأنه لابد وأن يكون أحدهما فرجا وهذا كله ساقط عنا ولو مس فرج البهيمة فللشافعي قولان أحدهما النقض وبه قال الليث بن سعيد الرابع مس المراة لا يوجب الوضوء بشهوة كان أو بغيرها أي موضع كان من بدنها بأي موضع كان من بدنه سوى الفرجين وبه قال علي (ع) وابن عباس وعطا وداود وطاوس وأبو حنيفة وأصحابه للأصل وللأحاديث السابقة ولما روت عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ وقال الشافعي لمس النساء يوجب الوضوء بشهوة كان أو بغير شهوة أي عضو كان من بدنه بأي عضو كان من بدنها سوى الشعر وبه قال ابن مسعود وابن عمر والزهري وربيعة ومكحول والأوزاعي لقوله تعالى أو لمستم النساء وحقيقة اللمس باليد وهو ممنوع وقال مالك واحمد واسحق ان لمسها بشهوة انتقض وضؤه والا فلا وحكاه ابن المنذر عن النخعي والشعبي والحكم وحماد لان اللمس بغير شهوة لا يحرم في الاحرام والصوم فكان كالشعر وقال داود ان قصد لمسها انتقض والا فلا ولمس الشعر أو من وراء حايل لا ينقض عند الشافعي وقال مالك ينقضان إن كان بشهوة والا فلا وفى لمس ذات المحارم كالأم والأخت عند الشافعي قولان وفى الكباير والصغاير وجهان وتنتقض طهارة اللامس في صور النقص كلها وفى الملموس قولان ولو مس يدا مقطوعة أو عضوا فلا نقض ولو مس ميتة فلا صحابه قولان الخامس القهقهة لا تنقض الوضوء وان وقعت في الصلاة ولكن تبطلها ذهب إليه أكثر علمائنا وبه قال جابر وأبو موسى الأشعري ومن التابعين القسم بن محمد وعروة وعطا والزهري ومكحول ومالك وبه قال الشافعي واحمد واسحق وأبو ثور لان النبي صلى الله عليه وآله قال الضحك تنتقض الصلاة ولا ينتقض الوضوء وقال الصادق (ع) ليس ينتقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك وقال ابن الجنيد منا من قهقهه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما اضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه لرواية سماعة قال سألته عما تنقض الوضوء إلى أن قال والضحك في الصلاة وهي مقطوعة ضعيفة السند وقال أبو حنفية يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة وهي مروى عن الحسن والنخعي وبه قال الثوري وعن الأوزاعي روايتان لان أبا العالية الرياحي روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف من القوم فامر النبي صلى الله عليه وآله الذين ضحكوا ان يعيدوا الوضوء والصلاة وهو مرسل قال ابن سيرين لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبى العالية فإنهما لا يباليان عمن اخذ السادس لا وضوء من اكل ما مسته النار ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال علي (ع) وجماعة من الصحابة وعامة الفقهاء وحكى عن عمر بن عبد العزيز وأبى قلابه وأبى مجلز والزهري والحسن البصري انهم كانوا يتوضؤون منه لان النبي صلى الله عليه وآله قال توضأ وانما مسته النار وهو منسوخ لان جابر بن عبد الله قال كان آخر أمر الدين من رسول الله (ص) ترك الوضوء مما مست النار السابع اكل لحم الجزور لا يوجب الوضوء ذهب إليه علمائنا أجمع وهو قول أكثر العلماء للأصل لان النبي صلى الله عليه وآله قال الوضوء مما يخرج لا مما يدخل وللشافعي قولان القديم النقض وبه قال احمد لان النبي صلى الله عليه وآله سئل أيتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم ولو سلم حمل على غسل اليد الثامن الردة لا تبطل الوضوء للأصل ولقول الصادق (ع) لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الحديث وقال احمد ينقض لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك وهو مقيد بالموافاة التاسع حكى عن مجاهد والحكم وحماد ان في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط الوضوء بغير حجة وانكره جمهور العلماء تنبيه كلما أوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء لا خلاف. الفصل الثاني في آداب الخلوة يستحب الاستتار عن العيون لان جابرا قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع فقال يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة فقل يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله الحقي بصاحبتك حتى اجلس خلفكما ثم رجعتا إلى مكانهما ويجب ستر العورة لقول النبي صلى الله عليه وآله احفظ عورتك الامن زوجك أو ما ملكت يمينك وقول الصادق (ع) لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه والعورة هي القبل والدبر لقول الكاظم (ع) العورة عورتان القبل والدبر مسألة المشهور بين علمائنا تحريم استقبال القبلة واستدبارها حالة البول والغايط في الصحارى والبنيان ويجب الانحراف في موضع قد بنى على ذلك وبه قال الثوري وأبو حنيفة واحمد في إحدى الروايتين لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وقوله (ع) إذا اتى أحدكم الغايط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا وعن علي (ع) قال إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولما فيه من الاحترام والتعظيم لشعائر الله تعالى وقال ابن الجنيد يستحب ترك الاستقبال والاستدبار وبه قال عروة وربيعة وداود لقول جابر نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يستقبل القبلة ببول ورايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها ويحمل مع التسليم على الاستقبال حالة التنظيف إذ لا أقل من الكراهة وقال المفيد منا وسلار يجوز في البنيان الاستقبال والاستدبار وبه قال ابن عباس وابن عمرو مالك والشافعي وابن المنذر وأصح الروايتين عن أحمد لان الكاظم (ع) كان في داره مستراح إلى القبلة ولا حجة فيه لاحتمال شرائها كذلك وكان ينحرف أوله غيره ورواية عايشة ان النبي (ع) قال استقبلوا بمقعدى القبلة ضعيفة لبرائته (ع) من الامر بالمكروه أو المحرم وعن أحمد رواية انه يجوز استدبار الكعبة في الصحارى والبنيان لان ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله على حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة ويضعف بما تقدم مسألة يكره له أشياء الأول استقبال الشمس والقمر بفرجيه لقول الباقر (ع) عن آبائه ان النبي نهى ان يستقبل الرجل الشمس والقمر فرجه وهو يبول الثاني استقبال الريح بالبول لقول الحسن بن علي (ع) ولا تستقبل الريح ولئلا ترده الريح إليه الثالث البول في ارض الصلبة لئلا يترشش عليه ولقول الصادق (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا للبول حتى أنه كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان يكون فيه التراب الكثير كراهة ان ينضح عليه البول الرابع البول في حجرة الحيوان لئلا يؤذيه الخامس البول في الماء الجاري والراكد لان عليا (ع) نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة وقال إن للماء أهلا وقال الصادق (ع) يكره ان يبول الرجل في الراكد السادس الجلوس في المشارع والشوارع وتحت الأشجار المثمرة فيضمن على اشكال وافية الدور ومواطن النزال ومواضع اللعن وهي أبواب الدور وقال الصادق (ع) قال رجل لعلي بن الحسين (ع) أين يتوضأ الغرباء قال يتقى شطوط الأنهار و
(١٢)