قال لرجل ادفع إلي غنمك أو إبلك يكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولدت ويعزلها قال وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال ذلك مكروه. مسألة لا ربا بين الولد ووالده فلكل واحد منهما أن يأخذ الفضل من صاحبه لان مال الولد في حكم مال الوالد وكذا بين السيد وعبده المختص به لان مال العبد لمولاه ولا بين الرجل وزوجته ولكل منهما أن يأخذ الفضل من صاحبه ولا بين المسلم أو الحربي فيأخذ منهم الفضل ولا يعطيهم إياه لانهم في الحقيقة فئ للمسلمين ولقول الباقر (ع) ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك قلت والمشركون بيني وبينهم ربا قال نعم قلت فإنهم مماليك فقال إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء والذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبد غيرك وعن الصادق (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا فإنا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم فروع: - آ - لا فرق في تحريم الربا بين المسلمين بين دار الحرب ودار الاسلام فلا يجوز للمسلم أن يربى على المسلم في الدارين وبه قال مالك واحمد والشافعي وأبو يوسف للعموم وقال أبو حنيفة لا ربا بين مسلمين إذا أسلما في دار الحرب - ب - لا ربا عندنا بين المسلم والحربي سواء كان ذا أمان أو لا وسواء كان في دار الاسلام أو دار الحرب وبه قال أبو حنيفة للأحاديث السابقة وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب ونحن لم نشترط الدار ولأنه في الحقيقة فئ للمسلمين وقد بذل ماله بإذن للمسلم فجاز له أخذه منه حيث أزال أمانه عنه ببذله عنه له وقال مالك والشافعي واحمد وأبو يوسف يثبت الربا بين الحربي والمسلم مطلقا كثبوته بين المسلمين للعموم - ج - هل يثبت الربا بين الجد وولد الولد إشكال أقربه الثبوت عملا بالعموم الدال على التحريم وأصالة إرادة الحقيقة وولد الولد يسمى ولدا مجازا وكذا ثبت بينه وبين زوجته بالعقد المنقطع لان التفويض في مال الرجل إنما يثبت في حق العقد الدائم فإن للزوجة أن تأخذ من مال الرجل المأدوم ولا فرق بين الولد الذكر والأنثى لشمول اسم الولد لهما - د - يثبت الربا بين السيد وعبده المشترك بينه وبين غيره لخروج حصة الغير عن ملكه في نفس العبد وفيما في يده وعليه دل حديث الباقر (ع) وفي ثبوت الربا بين المسلم والذمي خلاف أقربه الثبوت لعصمة أموالهم وعموم الأحاديث والنصوص الدالة على تحريم مطلق الربا. مسألة. يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه إن عرفه لأنه ماله لم ينتقل عنه إلى الآخذ ويده عادية فيجب دفعه إلى المالك كالغصب ولو لم يعرف المالك تصدق به عنه لأنه مجهول المالك ولو وجد المالك قد مات سلم إلى الوارث فإن جهلهم تصدق به إذا لم يتمكن من استعلامهم ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه ولو لم يعرف المالك ولا المقدار أخرج خمسه وحل له الباقي هذا إذا فعل الربا متعمدا وأما إذا فعله جاهلا بتحريمه فالأقوى إنه كذلك وقيل لا يجب عليه رده لقوله تعالى " فمن جائه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " وهو يتناول المال الذي أخذه على وجه الربا وسئل الصادق (ع) عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أن له حلالا قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو بمنزلة الذي؟ الله لع؟ وفي الصحيح عن الصادق (ع) قال أتى رجل إلى أبى عبد الله (ع) فقال إني قد ورثت مالا وقد علمت إن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى وقد عرفت أن فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه وقد سئلت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا ما يحل لك أكله من أجل ما فيه فقال له أبو جعفر (ع) إن كنت تعرف أن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ برأس مالك ورد ما سوى ذلك وإن كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يفعل صاحبه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقى فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا إذا تقرر هذا فإنما أباح (ع) له الربا مع امتزاجه بناء على أن الميت ارتكبه بجهالة وتمام الحديث يدل عليه. القسم الثالث. الغرر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر كبيع عسيب الفحل وبيع ما ليس عنده وبيع الحمل في بطن أمه لنهيه (ع) عنه ولأنه غرر لعدم العلم بسلامته وصفته وقد يخرج حيا أو ميتا ولا يقدر على تسليمه عقيب العقد ولا الشروع فيه بخلاف الغايب ومن الغرر بيع الملاقيح والمضامين والملاقيح ما في بطون الأمهات والمضامين ما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عام أو أعوام ومنه بيع المجر لنهيه (ع) عنه ولأنه غرر قال أبو عبيده هو بيع ما في الأرحام وقيل القمار وقبل المحاقلة والمزابنة ويجوز أن يبيع الدابة ويشترط حملها لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم والجهالة هنا لا تضر لأنه تابع فأشبه أساسات الحيطان وهو أحد قولي الشافعية بناء منه على أن الحمل له حكم فيجوز اشتراطه وفي الثاني لا يجوز بناء على أنه لا حكم للحمل ولو باعها على أنها تضع بعد شهر أو مدة يعينها بطل العقد وبه قال الشافعي لأنه شرط غير مقدور. مسألة. لو باع شاة على أنها لبون صح وبه قال الشافعي في أحد القولين لأنه يتحقق وجوده في الحيوان ويأخذ قسطا من الثمن فجاز شرطه وقال أبو حنيفة لا يجوز لأنه لا يصح بيعه في الضرع فلا يصح اشتراطه كالحمل وبطلان الثاني ممنوع والفرق عدم العلم بوجود الحمل بخلاف اللبن فإنه معلوم الوجود أما لو شرط إنها تحلب قدرا معلوما في كل يوم فإنه لا يصح لتعذر الوفاء به ولعدم ضبط اللبن مسألة. يجوز بيع البيض المنفصل إذا كان مما يؤكل لحمه وبه قال الشافعي لان المقصود وإن كان مستورا إلا أنه لمصلحته كالجوز وإن كان غير ما يؤكل لحمه جاز عندنا أيضا إذا كان مما ينتفع به بأن يصير فرخا لأنه لا ينتفع به في الاكل وهو أحد قولي الشافعي بناء على أن ميتته نجس أم لا فإن كان نجسا لم يجز بيعه وإلا جاز وأما إذا كان متصلا بالحيوان فلا يجوز بيعه منفردا كالحمل ويجوز اشتراطه وإن انفصل من الحيوان بعد موته فإن كان قد اكتسى الجلد الفوقاني الصلب كان مباحا وإن لم يكتس الجلد الصلب كان حراما لأنه مايع فينجس بها وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم انه لا يحل لأنه بمنزلة لحمها وهو ممنوع ويجوز بيع بزر القز عندنا لأنه ط؟ ينتفع به وهو أحد قولي الشافعي وفي الثاني لا يجوز بناء على ما لا يؤكل لحمه. مسألة. ومن الغرر بيع الطير في الهواء والسمك في الماء وقد سلف ولا يجوز استيجار برك الحيتان لاخذ السمك وبه قال الشافعي لأن العين لا تملك بالإجارة وبيع السمك فيها لا يجوز فإن استأجرها ليحبس (السمك صح) فيها ويأخذه جاز كما يجوز إجارة الشبكة للصيد ولأنه عقد على منفعة مقصودة فجاز العقد عليها وبه قال أكثر الشافعية وقال أبو حامد في التعليق لا يجوز وفرق بين البركة والشبكة فإن الشبكة يحبس الصيد والاصطياد يكون فيها وأما البركة فإن الصيد ينحصر فيها بغيرها وهذا لا معنى له لان البركة بها يمكن الاصطياد ويحبس كالشرك والانتفاع المقصود حال بها فروع: - آ - لو استأجر أرضا للزارعة فدخل إليها السمك ثم يصب الماء منها وبقى السمك لم يملكه المستأجر بذلك بل كان أحق به لان غيره ليس له التخطي في الأرض ولا الانتفاع بها فلو تخطى أجنبي فأخذ السمك ملكه بالأخذ - ب - ظفرت سمكة إلى سفينة فيها ركاب لم يملكها صاحب السفينة وهي لآخذها وليس صاحب السفينة أحق بها من الركاب لان لهم التخطي فيها - ج - لو عشش الطاير في دار أو أرض وفرخ فيها أو توحل الظبي في أرضه لم يملكه بذلك ما لم يثبت يده عليه ويكون صاحب الأرض أحق بذلك وكذا إذا سقط ثلج في أرض إنسان لم يملكه بذلك وكان أحق به ولو دخل الماء في أرضه لم يملكه فإن نصب شبكة فوقع فيها صيد ملكه وإن كانت في غير أرضه لأنها بمنزلة يده وكذا لو غرف الماء بدلوه
(٤٨٥)