الأطلاء لان الصادق عليه السلام كان يطلى في الحمام وقال الكاظم عليه السلام ألقوا الشعر عنكم فإنه نجس وقال أمير المؤمنين عليه السلام النورة طهور - ج - قال الصادق عليه السلم من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة ويجعله على طرف انفه ويقول اللهم ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة فإنه لا تحرقه النورة انشاء الله - د - قال أمير المؤمنين عليه السلام أحب للمؤمنين ان يطلوا في كل خمسة عشر يوما وقال الصادق عليه السلام السنة من النورة في كل خمسة عشر يوما مرت عليك عشرين يوما وليس عندك فاستقرض على الله عز وجل وقال أمير المؤمنين عليه السلم ينبغي للرجل ان يتوقا النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر وقال الكاظم عليه السلام من تنور يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن الا نفسه - ه - طلي الإبط كان الصادق عليه السلام يطلي إبطيه في الحمام ويقول نتف الإبط يضعف المنكبين ويوهى ويضعف البصر وقال عليه السلام حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه - و - التدلك بالحناء عقيب الأطلاء قال الصادق عليه السلام الحناء على اثر النورة أمان من الجذام والبرص مسألة يكره له أشياء قال الصادق عليه السلام إياك وشرب الماء البارد والفقاع في الحمام فإنه يفسد المعدة ولا تفيضن عليك الماء البارد فإنه يضعف البدن وصب الماء البارد على قدميك إذا خرجت منه فإنه يسل الداء من جسدك وقال الصادق عليه السلام لا تتك في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين ولا تسرح في الحمام فإنه يرفق الشعر ولا تغسل رأسك بالطين فإنه يسمج الوجه ولا تدلك بالخزف فإنه يورث البرص ولا تمسح وجهك بالإزار فإنه يذهب بماء الوجه وروى أن ذلك طين مصر وخزف الشام والسواك في الحمام يورث وباء الأسنان وقال الكاظم عليه السلام لا تدخلوا الحمام على الريق ولا تدخلوه حتى تطعموا شيئا وقال الرضا عليه السلام لسليمان الجعفري وقد مرض حتى ذهب لحمه يسرك ان يعود إليك لحمك فقال نعم فقال الزم الحمام غبا فإنه يعود إليك لحمك وإياك ان تدمنه فان ادامته تورث السل الفصل الثالث في أمور تتعلق بالظفرة قال الصادق عليه السلام قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء واستحموا يوم الأربعاء وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزه وقال عليه السلام خفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبهوا باليهود ونظر إلى رجل طويل اللحية فقال ما كان على هذا لو هيأ من لحيته فبلغ الرجل ذلك فهيأ لحيته بين لحيتين عن الجنبين ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رآه قال هكذا فافعلوا وقال عليه السلام ان المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم واما نحن نجز الشوارب ونعفى اللحى وهي الفطرة وقال (عليه السلام) الشيب نور فلا تنتفوه ويستحب الخضب فان رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد صفر لحيته فقال ما أحسن هذا ثم دخل عليه بعد هذا وقد اقنى بالحناء فتبسم عليه السلام وقال هذا أحسن من ذلك ثم دخل عليه وقد خضب بالسواد فضحك وقال هذا أحسن من ذلك وذاك وقال لعلى عليه السلام يا علي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل الله وقال الباقر عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخضب وهذا شعره عندنا وروى أنه كان في رأسه ولحيته عليه السلام سبع عشرة شيبة وكان النبي صلى الله عليه وآله والحسين والباقر عليهما السلام يخضبون بالكتم وكان زين العابدين يخضب بالحنا والكتم وقال الصادق عليه السلام غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون وقال الكاظم عليه السلام غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا وقال الصادق عليه السلام تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمى فإن لم تحتج فحكها حكا وقال عليه السلام اخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام وسئل الرضا عليه السلام عن قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد قال من ذلك التمشط عند كل صلاة وقال الصادق عليه السلام لبعض أصحابه استأصل شعرك يقل درنه ودوابه ووسخه وتغلظ رقبتك ويجلو بصرك ويستريح بدنك وهي يعطى نفى كراهة الحلق قال ابن عبد البر أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق وفى رواية عن أحمد انه مكروه والاجماع بخلافه وقال عليه السلام من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار وقال عليه السلام من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما وقال عليه السلام ما زاد من اللحية على القبضة فهو في النار ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة فالواصلة التي تصل الشعر بشعر اخر والمستوصلة التي تسئل ان يوصل شعرها والواشمة التي تغرز الكف أو الجبهة بالإبرة وتتبعه بالخضاب حتى يخضر والمستوشمة التي تسأله والواشرة التي تشر الأسنان حتى تظهر في طرقها رقة وتجدد أطراف الأسنان والمستوشرة التي يفعل بها ذلك وعلل الشافعي تحريم الوصل إما بنجاسة الشعر أو بكونه شعر أجنبي لا يحل النظر إليه وإن كان مجزوزا على أحد الوجهين وإن كان شعر بهيمة ولم تكن المراة ذات زوج فهي متعرضة للتهمة وإن كانت ذات زوج فهي ملبسة وإن كان بإذن الزوج لم يحرم على أقيس الوجهين وعندنا العلة في شعر الآدمي ما ذكره في شعر الدابة تم الجزء الأول من كتاب تذكرة الفقهاء ويتلوه في الثاني كتاب الصلاة فرغت من تسويده في أربع وعشرين صفر سنة ثلاث وسبعمائة وكتب مصنف الكتاب حسن بن يوسف بن المطهر الحلي غفر الله له وللمؤمنين والمؤمنات بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة وفيه مقاصد الأول المقدمات وفيه فصول الأول في اعدادها مسألة الصلاة لغة الدعاء وشرعا ذات الركوع والسجود وهي من أهم العبادات قال علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان عمود الدين الصلاة وهي أول ما ينظر فيه من أعمال ابن ادم فان صحت نظر في عمله وان لم تصح لم ينظر في بقية عمله وهي واجبة بالنص والاجماع مسألة الصلاة إما واجبة أو مندوبة فالواجبات تسع الأولى اليومية والثانية صلاة الجمعة والثالثة العيدين والرابعة الكسوف والخامسة الزلزلة والسادسة الآيات والسابعة الطواف والثامنة ما يلتزمه بنذر والتاسعة شبهة والمندوب ما عداه وهو إما النوافل اليومية أو غيرها وسيأتي بيان ذلك مفصلا انشاء الله تعالى واليومية خمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بالاجماع ولا يجب ما عداها عند العلماء الا أبا حنيفة فإنه أوجب الوتر لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وايجاب الوتر يسقط هذا الوصف وقول النبي صلى الله عليه وآله ثلاث على فريضة ولكم تطوع الوتر والنحر وركعتا الفجر وجاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن الاسلام فقال خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على غيرها فقال لا الا أن تطوع ثم سأله عن الصوم فقال شهر رمضان فقال هل على غيره فقال لا الا ان تطوع ثم سأله عن الصدقة فقال هل على غيرها فقال لا الا ان تطوع فادبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا انقص منه فقال النبي صلى الله عليه وآله أفلح ان صدق ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام انما كتب الله الخمس وليس الوتر مكتوبة ولأنها تصلى على الراحلة اختيارا ولا شئ من الواجب كذلك وقال أبو حنيفة الوتر فرض قال ابن المبارك ما علمت أحدا قال الوتر واجب الا أبا حنيفة قال حماد بن يزيد (زيد) قلت لأبي حنيفة كم الصلوات قال خمس قلت فالوتر قال فرض قلت لا أدرى يغلط في الجملة أو في التفصيل واحتج بقوله ان الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها وهو محمول على الندب مسألة الظهر أربع ركعات في الحضر بتشهدين وتسليم وركعتان في السفر بتشهد وتسليم وكذا العصر والعشاء والمغرب ثلاث ركعات فيهما بتشهدين وتسليم والصبح ركعتان فيهما معا بتشهد وتسليم ولا خلاف في ذلك بين علماء الاسلام وانما الخلاف في القصر هل هو واجب أو لا وسيأتي مسألة والنوافل إما راتبة أو غير راتبة إما ان تتبع الفرايض أو لا فالتابعة للفرايض عندنا ثلاث وعشرون ركعة قبل الصبح وقبل الظهر ثمان وكذا قبل العصر وبعد المغرب أربع وبعد العشاء ركعتان من جلوس يعدان بركعة لقول الصادق عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى من التطوع مثلي الفرض ويصوم من التطوع مثلي الفرض وقال عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلى ثمان ركعات للزوال وأربعا الأولى وثماني بعد ها وأربعا العصر وثلاثا المغرب وأربعا بعدها والعشاء أربعا وثماني في صلاة الليل وثلاثا الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة وركعتين وفى خبر آخر وركعتين بعد العشاء كان ابن أبي يصليهما وهو قاعد وانا اصليهما وانا
(٧٠)