يصح ذلك في المغصوب سواء كان الساتر أو ما تحته - ه - لو اشتبه موضع النجاسة لم يضع جبهته على شئ منه إن كان محصورا كالبيت والبيتين بخلاف المواضع المتسعة كالصحارى ولا يجوز التحري عندنا وقال الشافعي يتحرى ان وقع الاشتباه في بيتين ولو اشتبه الموضع النجس من بيت أو بساط لم يتحر على أصح الوجهين - و - لو اضطر إلى الصلاة في المشتبه وجب تكرير الصلاة كالثوبين مسألة تكره الصلاة في أماكن - آ - معاطن الإبل وهي مباركها سواء خلت من أبوالها أو لا عندنا لان أبوالها طاهرة على ما تقدم لقوله (ع) إذا أدركت الصلاة وأنت في مراح الغنم فصل فيه فإنها سكينة وبركة وإذا أدركت الصلاة وأنت في معاطن الإبل فاخرج منها وصل فإنها جن من جن خلقت والفرق ظاهر فان الغنم لا يمنعه السكون في مراحها من الخشوع والإبل يخاف نفورها فتمنعه من الخشوع والسكون وقيل إن عطنها مواطن الجن ومنع الشافعي من الصلاة فيها مع وجود أبوالها فيها لأنها نجسة عنده وقد تقدم وسوغ الصلاة مع الخلو وبه قال مالك وأبو حنيفة للحديث وقال احمد لا تصح الصلاة فيها وان خلت وبه قال ابن عمر وجابر بن سمرة والحسن وإسحاق وأبو ثور لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة فيها والنهى يدل على الفساد وهو ممنوع لان النهى للكراهة ولا باس بالصلاة في مرابض الغنم عملا بالأصل ولقول الصادق (ع) لا باس بالصلاة في مرابض الغنم - ب - المقابر وبه قال علي (ع) وابن عباس وابن عمر وعطا والنخعي وابن المنذر فان صلى صحت سواء استقبلها أو صلى بينها في الكراهة والصحة وبه قال الشافعي ومالك لأنها بقعة طاهرة فصحت الصلاة فيها كغيرها وقال احمد لا يجوز وان تحقق طهارتها لو استقبلها وفى صحة الصلاة عنه روايتان للنهي ونحن نحمله على الكراهة ولو جعل بينه وبين القبر حايلا ولو عنزة أو بعد عشرة أذرع عن يمينه ويساره وقدامه زالت الكراهة وقد روى جواز الصلاة إلى قبور الأئمة (على) في النوافل خاصة قال الشيخ والأحوط الكراهة ولو صلى على قبر كره سواء تكرر الدفن فيه ونبش أولا الا ان تمازجه نجاسة متعدية فيحرم وقال الشافعي ان تكرر الدفن فيه ونبش بطلت صلاته لأنه صلى على النجاسة لمخالطة صديد الموتى ولحومهم وإن كان جديدا لم ينبش كره للنهي وان لم يعلم التكرار ولا عدمه فقولان لأصالة الطهارة وقضاء العادة بتكرر الدفن وكره الاستقبال إلى القبر الا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه منعه لقوله (ع) لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وانما قاله تحذيرا لامته ان يفعلوا - ج - الحمام ان علمت طهارته أو جهلت وبه قال الشافعي لقول الصادق (ع) عشرة مواضع لا تصل فيها الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج وقال احمد لا تجوز الصلاة فيه للنهي ولو علمت نجاسته فإن لم تتعد إليه كرهت الصلاة فيه أيضا خلافا للشافعي والا بطلت وهل تكره في المسلخ فيه احتمال ينشأ من علة النهى ان قلنا النجاسة لم تكره وان قلنا كشف العورة فيكون مأوى الشيطان تكره د - بيوت الغايط لعدم انفكاكها عن النجاسة ولو صلى صحت ما لم تتعد نجاستها إليه وبه قال الشافعي لقول الصادق (ع) وقد سئل أقوم في الصلاة فارى بين يدي العذرة تنح عنه ما استطعت ولأنها لا تناسب العبادة المأمور بالتنظيف حال ايقاعها وقال احمد لا تصح ولا على سطحها وليس بجيد - ه - بيوت النيران لئلا يتشبه بعبادها - و - بيوت المجوس لعدم انفكاكها من النجاسة فان رشت الأرض زالت الكراهة لقول الصادق (ع) وقد سئل عن الصلاة في بيوت المجوس رش وصل ولا باس بالبيع والكنايس مع النظافة وبه قال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي لقوله (ع) أينما أدركتني الصلاة صليت وسأل عيص الصادق (ع) عن البيع والكنايس يصلى فيها قال لا باس وقال الصادق (ع) صل فيها قد رايتها ما أنظفها وكره ابن عباس ومالك الكنايس من أجل الصورة ونحن نقول بموجبه إن كان فيها صور - ز - بيوت الخمور والمسكر لعدم انفكاكها من النجاسة و لقول الصادق (ع) لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر - ح - جواد الطرق وبه قال الشافعي لأنه صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في محجة الطريق ومعناه الجادة المسلوكة وفى حديث عن قارعة الطريق يعنى التي تقرعها الاقدام ففاعلة هنا بمعنى مفعولة ولقول الصادق (ع) واما على الجواد فلا ولأنها لا تنفك غالبا عن النجاسة ويمنع السابلة من الاستطراق وقال احمد لا تصح للنهي وهو عندنا للكراهة ولا باس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد للأصل ولقول الصادق (ع) لا باس بالصلاة في الظواهر التي بين الجواد ولا فرق بين ان يكون في الطريق سالك ولم يكن للعموم - ط - مساكن النمل لما تقدم في الحديث ولعدم انفكاكه من ضرر بها أو قتل بعضها - ى - مرابط الخيل والبغال والحمير لكراهة أرواثها وأبوالها فلا تنفك أمكنتها منها ولقول الصادق (ع) فاما مرابط الخيل والبغال فلا - يا - بطون الأودية لجواز هجوم السيل ولأنها مجرى المياه وكذا يكره في مجرى الماء لذلك وللحديث وقد سبق - يب - الأرض السبخة لعدم تمكن الجبهة من الأرض قال أبو بصير سالت الصادق (ع) عن الصلاة في السبخة لم تكرهه قال لان الجبهة لم تقع مستوية فقلت إن كان فيها ارض مستوية قال لا باس - يح - ارض الثلج كذلك قال داود الصيرفي سألت أبا الحسن (ع) عن الثلج فقال إن أمكنك ان لا تسجد عليه فلا تسجد وان لم يمكنك فسوه واسجد عليه - يد - ارض الخسف كالبيداء وذات الصلاصل وضجنان وكذا كل موضع خسف به وبه قال احمد لان النبي صلى الله عليه وآله قال لأصحابه يوم مر بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما أصابهم وعبر علي (ع) من ارض بابل إلى موضع ردت له الشمس فيه وصلى وقال الصادق (ع) تكره الصلاة في ثلثة مواطن بالطريق البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان - يه - وادى الشقرة واختلف علماؤنا فقال بعضهم انه موضع مخصوص خسف به وقيل ما فيه شقايق النعمان لئلا يشتغل النظر لقول الصادق (ع) لا تصل في وادى الشقرة - يو - المزابل ومذابح الانعام لعدم انفكاكهما من النجاسة ولان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في سبعة مواطن ظهر بيت الله و المقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل و محجة الطريق - يز - ان يصلى وفى قبلته نار مضرمة وبه قال احمد لئلا يتشبه بعباد النار ولقول الكاظم (ع) لا يصلح ان يستقبل المصلى النار وقال عمار للصادق (ع) اله ان يصلى وفى قبلته مجمرة شبه قال نعم فإن كان فيها نار فلا يصلى فيها حتى ينحيها عن قبلته وفى القنديل المعلق قال لا يصلى بحياله وفى رواية يجوز ان يصلى والنار والسراج والصورة بين يديه ان الذي يصلى له أقرب من الذي بين يديه وجعلها الشيخ (ره) شاذة - يح - ان يصلى إلى التماثيل والصور وبه قال احمد لقول محمد بن مسلم قلت اصلى والتماثيل قدامي وانا انظر إليها فقال لا اطرح عليها ثوبا ولا باس إذا كانت على يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك فإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا - يط - قال أبو الصلاح تكره إلى باب مفتوح أو انسان مواجه وبه قال احمد وهو جيد لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق على ما يأتي - ك - ان يصلى وفى قبلته مصحف مفتوح لئلا يشتغل عن الاقبال على العبادة وعن عمار عن الصادق (ع) في الرجل يصلى وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قلت فإن كان في غلاف قال نعم وهل يتعدى الحكم إلى كل ما يشغل النظر من كتاب ونقش والأقرب ذلك ويحتمل المنع لعدم القطع بالعلة - كا - ان يكون قبلته حايط ينز من بالوعة يبال فيها لأنه ينبغي تعظيم القبلة فلا تناسب النجاسة ولقول الصادق (ع) وقد سئل عن مسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال إن كان نزه من بالوعة فلا تصل فيه وإن كان من غير ذلك فلا باس وهل يتعدى الحكم إلى الماء النجس عموم اللفظ يقضى بالمنع لقوله (ع) فإن كان من غير ذلك فلا باس والعلة يقضى بالمساواة لكن العلية ليست قطعية مسألة ويكره الفريضة جوف الكعبة وتستحب النافلة عند علمائنا لأنه بالصلاة في الكعبة ربما تتعذر عليه الجماعة والجماعة أفضل من الانفراد ولأنه باستقبال أي جهة شاء يستدبر قبلة أخرى ولقول أحدهما (ع) لا تصل المكتوبة في الكعبة وهذا النهى ليس للتحريم فإنه يجوز فعل الفريضة فيها وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لقوله وطهر بيتي
(٨٨)