تعذر فخمس شياة مسألة إذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة وبلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا صارت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء لأنه في كتاب أبى بكر لأنس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فان زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى سبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة مسألة إذا زادت على مائة وعشرين ولو واحدة وجب في كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون فتجب هنا ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وبنتا لبون إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ عند علمائنا وبه قال ابن عمر وأبو ثور والأوزاعي والشافعي وإسحاق واحمد في إحدى الروايتين ومالك في إحدى الروايتين لقوله صلى الله عليه وآله فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون والواحدة زيادة وفى لفظ إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون ولان ساير ما جعله النبي صلى الله عليه وآله غاية للفرض إذا زاد عليه واحدة تغير المفرض وقال احمد في الرواية الأخرى وأبو عبيد لا يتغير الفرض حتى يبلغ مائة وثلاثين فيكون فيها حقة وبنتا لبون لان الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة كساير الفروض ولو سلم فكذا هنا لان الواحدة إنما يعتد بها مع ما قبلها فأشبهت الواحدة الزايدة على الستين والسبعين وقال مالك في الرواية الأخرى إذا زادت واحدة تغير الفرض إلى تغيير الساعي بين الحقين وثلاث بنات لبون وقال ابن مسعود والنخعي والثوري وأبو حنيفة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استونفت الفريضة في كل خمس شاة إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع شياة إلى خمس وأربعين ومائة فيكون فيها حقتان وبنت مخاض إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ثم يستأنف الفريضة أيضا بالغنم ثم بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة فيكون في كل خمس شاة إلى مائة وسبعين فيكون فيها ثلاث حقاق وأربع شياة فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض إلى مائة وخمس وثمانين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مائة وخمس وتسعين فإذا زادت واحدة ففيها أربع حقاق إلى مائتين ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد مائة وخمسين إلى أن ينتهى إلى الحقاق فإذا انتهى إليها انتقل إلى الغنم ثم بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة على هذا ابدا لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله كتب لعمر بن حزم كتابا ذكر فيه الصدقات و الديات وغيرها فذكر فيه ان الإبل إذا زادت على مائة وعشرين استونفت الفريضة في كل خمس شاة وفى كل عشر شاتان وقد روى عن عمر بن حزم مثل قولنا وإذا اختلفت روايته سقطت أو يزاد إذا زادت في أثناء الحول فان الزيادة لها حكم نفسها أو يقول استونف بمعنى استقرت على هذين الشيئين وفى قوله في كل خمس شاة يحتمل ان يكون تفسير الراوي على ظنه ولان ما قلناه موافق للقياس فان الجنس إذا وجب فيه من جنسه لا يجب فيه من غير جنسه وإنما جاز ذلك في الابتداء لأنه لم يحتمل ان يجب فيه من جنسه وقد زال هذا المعنى وروى الجمهور عن علي (ع) و عبد الله مثل قول أبي حنيفة ولم يثبت عنهما وقال ابن جرير وهو مخير بين مذهب الشافعي وأبي حنيفة مسألة لو كانت الزيادة على عشرين ومائة يجزء من بعير لم يتغير الفرض إجماعا لان الأحاديث تضمنت اعتبار الواحدة ولان الأوقاص كلها لا يتغير فرضها بالجزء كذا هنا وقال أبو سعيد الإصطخري يتغير الفرض لان الزيادة مطلقة عامة وما ذكرناه أخص مسألة إذا اجتمع في نصاب الفريضتان كمائتين وكأربعمائة يتخير المالك بين اخراج حقاق وبنات اللبون عند علمائنا وبه قال احمد في إحدى الروايتين لقوله صلى الله عليه وآله في كتاب الصدقات فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي للسنين وجدت أخذت ولأنه قد اجتمع عددان كل واحد منهما سبب في ايجاب ما تعلق به الفرض والجمع باطل وتخصيص أحدهما ترجيح من غير مرجح فوجب التخيير وقال الشافعي في القديم تجب الحقاق لا غير وبه قال أبو حنيفة واحمد في رواية لان الفرض يتغير بالسن في فرايض الإبل أكثر من تغييره بالعدد فان في مائة وستين أربع بنات لبون ثم كل ما زاد عشرا زاد سنا فيكون في مائة وتسعين ثلاثة حقاق وليس بشئ لان كل عدد تغير الفرض فيه بالسن وإنما تغير لقصوره عن ايجاب عدد الفرض فروع - آ - الخيار إلى الملك عندنا وبه قال احمد في رواية لقوله صلى الله عليه وآله لمعاذ إياك وكرايم أموالهم ولأنها زكاة ثبت فيها الخيار فكان ذلك لرب المال كالخيار في الجيران بين شاتين أو عشرين درهما وبين النزول والصعود وتعيين المخرج وقال الشافعي في الجديد يتخير الساعي فيأخذ أحظهما للفقراء فان اخرج المالك لزمه أعلى الفرضين لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولأنه وجد سبب الفرضين فكانت الخيرة إلى مستحقه أو نائبه كقتل العمد الموجب للقصاص أو الدية ولا دلالة في الآية لأنه انما يأخذ الفرض بصفة المال فيأخذ من الكرايم مثلها والأدنى ليس بخبيث ولهذا لو لم توجد الا سنة وجب اخراجه ونمنع الأصل ويبطل بشاة الجبران وقياس الزكاة على الزكاة أولي من قياسها على الدية - ب - التخيير إذا وجد الفرضان عنده فان وجد أحدهما احتمل تعيين الفرض فيه لعدم الاخر وهو قول الشافعي بناء على التخيير وتخيير المالك في اخراجه وشراء الاخر لان الزكاة لا تجب في العين وهو قول بعض الجمهور وهو أقوى ولو عدمهما تخير في شراء أيهما كان لاستقلال كله منهما بالابراء و لأنه إذا اشتهر أحدهما تعين الفرض فيه لعدم الاخر وبه قال الشافعي - ج - لو أراد اخراج الفرض من النوعين فإن لم يحتج إلى تشقيص جاز مثل ان يخرج عن أربع مئة أربع حقاق وخمس بنات لبون وبه قال أكثر الشافعية وقال أبو سعيد الإصطخري لا يجوز لما فيه من تفريق الفريضة وهو غلط لان كل واحدة من المأتين منفردة بفرضها وان احتاج بان يخرج عن المأتين حقتين وبنتي لبون ونصف جاز بالقيمة لا بدونها لعدم ورود الشرع بالتشقيص إلا من حاجة ولهذا جعل لها أو قاصا دفعا للتشقيص عن الواجب فيها وعدل فيما نقص عن ست وعشرين من الإبل عن ايجاب الإبل إلى ايجاب الغنم فلا يصار إليه مع امكان المعدول عنه إلى ايجاب فريضة كاملة إما بالقيمة فيجوز لتسويغ اخراجها - د - لو أخذ الساعي الأدنى جاز ولا يخرج رب المال الفضل وجوبا لما بينا من تخيير المالك وقال الشافعي يخرج الفضل وجوبا في أحد الوجهين لأنه اخرج دون الواجب فكان عليه الإكمال في الاخر مستحب كما بيناه فعلى الأول لو كان يسيرا لا يمكن شراء جزء حيوان به أخرجه دراهم وان أمكن فوجهان الشراء لعدم جواز اخراج القيمة عنده واخراج الدراهم لمشقة شراء الجزء واخراجه وعدم النص فيه بخلاف الكل وقال بعض الشافعية إن كان المأخوذ باقيا رده الساعي واخذ الاعلى وإلا رد قيمته واخذ الاعلى وقال بعضهم يخرج الفضل
(٢٠٧)