مستودعه سواء علما وجود الدينار حال عقد البيع لو ظناه أو شكا فيه لان الأصل البقاء أما لو علما عدمه حينئذ كان الصرف باطلا وكذا حكم غير الصرف من البيوع والمعاوضات وقال الشافعي إذا لم يقر الذي عنده الدينار إنه استهلكه حتى يكون ضامنا ولا انه في يده لم يصح الصرف لأنه غير مضمون ولا حاضر ويجوز أن يكون هلك في ذلك الوقت فيبطل الصرف أما إذا علما البقاء صح الصرف وهو ممنوع لان الأصل البقاء وظنه كاف. فروع: - آ - إذا اشترى دينارا بدينار وتقابضا ومضى كل منهما يزن الدينار الذي قبضه صح إذا اشتمل المقبوض على الحق سواء زاد عليه أو ساواه وقد تقدم وقال الشافعي لا يصح مع الجهل إلا إذا عرف أحدهما وزن الدينار وصدقه الاخر فلو وزن أحدهما فوجد المقبوض ناقصا بطل الصرف لاشتماله على عوضين متفاضلين - ب - لو اشترى دراهم بدنانير فقال له آخر ولني نصفها بنصف الثمن صح لان التولية بيع ولو قال اشتر عشرين درهما بدينار لنفسك وولني نصفها بنصف لم يصح لان التولية بيع ولا يصح البيع قبل التملك وبه قال الشافعي لعلة المنع من بيع الغايب - ج - لو باعه بنصف دينار دفع المشترى شق الدينار (لأنه) حقيقة فيه ولا يلزمه نصف دينار صح إلا أن يريده عرفا أو يغلب العرف فيه فينصرف الاطلاق إليه كما انصرف في نصف درهم وربع درهم ولو لم يغلب العرف في أحدهما وجب التعيين فإن أخلا به بطل للجهالة فإن باعه شيئا اخر بنصف دينار مطلق جاز ووجب شق دينار مثل الأول فإن أعطاه شقى دينار برى منه وإن أعطاه دينارا صحيحا فقد زاده خيرا ولو باعه الثاني بنصف دينار على أن يعطيه الأول والثاني صحيحا جاز ولزمه دفع صحيح عملا بالشرط السائغ شرعا سواء كان (البيع صح) الثاني بعد لزوم الأول أو قبله في المجلس وقال الشافعي إن كان البيع الثاني بعد لزوم الأول فسد الثاني لان الزيادة لا تلزم في الأول وقد شرطها في الثاني وإن كان ذلك قبل التفرق فسد الأول والثاني هو مخالف لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم - د - لو باعه ثوبا بمأة درهم من صرف عشرين درهما بدينار بطل لان المسمى هو الدراهم وهي مجهولة لان وصف قيمتها لا تصير به معلومة ولو كان نقد البلد صرف عشرين بدينار لم يصح أيضا لان السعر يختلف ولا يختص ذلك بنقد البلد وكذا ما يفعلونه الان يسمون الدراهم وإنما يبيعون الدنانير ويكون كل قدر معلوم من الدراهم عندهم دينارا وهو باطل لان الدراهم لا يعبر بها عن الدنانير لا حقيقة ولا مجازا مع أن البيع بالكناية باطل بل يجب التصريح والأقوى عندي إن صرف العشرين بالدينار إذا كان واحدا معينا معلوما للمتعاقدين صح البيع وانصرف الثمن إليه كما لو كانت الامامية عشرين بدينار وغيرها أزيد أو أنقص فباعه بدراهم صرفها عشرون بدينار انصرف إلى الامامية عرفا لما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق (ع) قال اشترى أبى أرضا واشترط على صاحبه أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم. مسألة. لو باعه بدينار غير درهم نسية مما يتعامل الناس به وقت الاجل بطل البيع للجهالة ولما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر (على) في الرجل يشترى السلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم أما لو استثنى الدرهم الآن وكان معلوم النسبة إلى الدينار صح البيع ولو كان البيع نقدا وجهل النسبة بطل أيضا البيع لجهالة الثمن وكذا لو باعه بما يتجدد من النقد ولو قدر الدرهم من الدينار صح والأولى في ذلك كله استثناء جزء من الدينار لما رواه وهب عن الصادق عن الباقر (على) إنه كره أن يشترط الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسية ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزء من الدينار والأصل جهالة النسبة فإنها المانعة من الصحة و كذا لو كان الثمن حالا وجهل النسبة لانتفاء شرط البيع وهو العلم بقدر الثمن روى حماد بن ميسر عن الصادق (ع) عن أبيه الباقر (ع) إنه كره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم وكذا لو باعه ثوبا بمائه درهم إلا دينارا لم يصح لجهالة الثمن لأنه لم يعلم كم حصة الدينار من المائة ولا يعلم كم يبقى منها ثمنا أما لو أقر بذلك صح لان الاقرار بالمجهول صحيح ولو قيل بالجواز مع إرادة العرف من إطلاق الدينار على عدد معلوم من الدراهم كان أقرب تذنيب لو قال الصائغ صغ لي خاتما من فضة فيه درهم لأعطيك درهما فأجرتك فصاغه لم يكن بيعا والخاتم للصائغ لأنه اشترى فضة مجهولة بفضة مجهولة وتفرقا قبل القبض وله بعد فراغه ابتياعه بمهما شاء مسألة. روى جواز ابتياع درهم بدرهم ويشترط عليه صياغة خاتم ولست أرى به بأسا لانتفاء الربا هنا إذ الشرط ليس جزء من أحد العوضين ولو كان كذلك لبطل كل عقد تضمن شرطا لاستلزامه الجهالة في العوض ومنعه بعض علمائنا قال فإن صحت هذه الرواية وجب الاقتصار على هذه الصورة ولا يجوز التغذية تذنيب لو اشترى ثوبا بعشرين درهما غير معينه ودفعها ووزنها أكثر من عشرين وأخذ بدل الباقي منه فضة جاز ولو شرط في بيع الثوب أن يعطيه صحاحا ويأخذ بدل ما يفضل من وزنها فضة جاز عندنا خلافا للشافعي لأنه شرط بيعا في بيع وذلك غير جايز وهو ممنوع. المقصد الثالث. في وثاقة عقد البيع وضعفه مقدمة الأصل في البيع اللزوم لان الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك من البايع إلى المشترى والأصل الاستصحاب والغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه وإنما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه وإنما يخرج عن أصله بأمرين أحدهما ثبوت الخيار إما لاحد المتعاقدين أو لهما من غير نقض في أحد العوضين بل للتروي خاصة والثاني ظهور عيب في أحد العوضين فهنا فصلان. الفصل الأول في الخيار وفيه مطلبان المطلب الأول في أقسامه وهي سبعة وينضمها مباحث الأول خيار المجلس. مسألة. ذهب علماؤنا إلى أن لكل من المتبايعين خيار الفسخ بعد العقد ما داما في المجلس ولا يلزم العقد بمجرده إلا أن يشترطا أو أحدهما سقوط الخيار وهو قول علي (ع) وابن عمر وأبي هريرة وأبى بردة من الصحابة ومن التابعين شريح والشعبي وسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاوس وعطا والزهري ومن الفقهاء الأوزاعي وابن أبي ذيب واحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والشافعي لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ولأنه عقد يحصل فيه التغابن ويحتاج إلى التروي فوجب أن يشرع لاستدراك أمره بثبوت الخيار ليخلص من الغبن المؤدى إلى الضرر المنفى شرعا ولأنه عقد يقصد به تمليك المال فلا يلزم بمجرد العقد كالهبة وقال أبو حنيفة ومالك يلزم العقد بالايجاب والقبول ولا يثبت خيار المجلس لان عمر قال البيع صفقة أو خيار معناه صفقة لا خيار فيها أو صفقة فيها خيار ولأنه عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار كالنكاح كالكتابة والخلع وقول عمر ليس حجة خصوصا مع معارضته لما ورد عن النبي وأهل بيته (ع) وقد روى الشعبي عن عمر أيضا مثل قولنا فسقط الاستدلال بهذه الرواية بالكلية أو تحمل أو بمعنى الواو ولانا نقول بموجبه فإن البيع إما صفقة لا خيار فيها بشرط إسقاط الخيار أو خيار بأصل العقد والنكاح يخالف البيع فإنه لا يدخله خيار الشرط لأنه لا يعقد في العادة إلا بعد التروي والفكر لعدم تكثره بخلاف البيع إذا ثبت هذا فقد اختلفوا في قوله (ع) إلا بيع الخيار فقال أبو حنيفة ومالك بيع الخيار ما يثبت فيه الخيار بالشرط إما ثلاثة أيام كما هو مذهب أبي حنيفة أو ما تدعو الحاجة إليه كقول مالك وقال الشافعي بيع الخيار إما قطع فيه الخيار وأسقط منه. مسألة ويثبت هذا خيار المجلس في جميع أقسام البيع كالسلف والنسية والمرئي والموصوف والصرف والتولية والمرابحة وبالجملة جميع ما يندرج تحت لفظ البيع مما لم يشترط فيه سقوطه لعموم قوله البيعان بالخيار عند كل من أثبت الخيار إلا في صور وقع فيها الخلاف - آ - إذا باع مال نفسه من ولده الصغير أو بالعكس فالأقرب ثبوت الخيار
(٥١٥)