مالك وأبو هريرة ومجاهد وأبو قلابة وأهل المدينة والحسن البصري وسعيد بن المسيب ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق لما رواه العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال في قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن تقطيع قضاء رمضان فقال عليه السلام لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا دينه قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليصمه (فليقضه) في أي الشهور شاء إما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليخص الأيام فإن فرق فحسن وان تابع فحسن وقال (ع) من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا أفضل وان قضاه متفرقا فحسن ولان التتابع يشبه الأصل وينبغي المشابهة بين الأداء والقضاء وقال بعض علمائنا الأفضل التفريق للفرق لان الصادق (ع) سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها فقال إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما وإن كان عليه خمسة فليفطر بينهما أياما والطريق ضعيف ويحمل على التخيير وقال بعض علمائنا إن كان الذي فاته عشرة أيام أو ثمانية فليتابع بين ثمانية أو بين ستة ويفرق الباقي وقال داود والنخعي والشعبي انه يجب التتابع ونقله العامة عن علي (ع) وابن عمر لقول النبي صلى الله عليه وآله من كان عليه صوم شهر رمضان فليسترده ولا يقطعه ويحمل على الاستحباب مع ضعفه فإنه لم يذكره أهل السير وقد بينا ان الأفضل التتابع وقال الطحاوي التفريق والتتابع سواء لأنه لو أفطر يوما من شهر رمضان لم يستحب له إعادة جميعه لزوال التفريق فكذا إذا أفطر جميعه هو خطأ لان فعله في وقته يقع أداء فإذا صامه لم يكن صوم الفرض فلم تستحب اعادته مسألة لا يجوز لمن عليه صيام من شهر رمضان أو غيره من الواجبات ان يصوم تطوعا حتى يأتي به وهو إحدى الروايتين عن أحمد لما رواه العامة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من صام تطوعا وعليه من رمضان شئ لم يقضه فإنه لا يقبل منه حتى يصومه ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الحسن انه سأل الصادق (ع) عن الرجل عليه من شهر رمضان طايفة أيتطوع قال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان ولأنه عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها كالحج وقال احمد في الرواية الأخرى بالجواز لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها كالصلاة والأصل ممنوع مسألة يجوز القضاء في جميع أيام السنة إلا العيدين مطلقا وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا وأيام الحيض والنفاس والسفر الذي يجب فيه القصر وقد أجمع العلماء كافة على العيدين لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن صومها وأما أيام التشريق فعلماؤنا عليه وكذا أكثر أهل العلم وعن أحمد روايتان ان صومها منهي عنه فأشبهت العيدين واحتج احمد بجواز صومها لمن لا يجد الهدي فيقاس كل فرض عليه والقضاء متشابه له ونمنع حكم الأصل والفرق أنه في محل الضرورة للفاقد وأيام الحيض والنفاس إجماع وأيام السفر لقول الصادق (ع) في رجل مرض في شهر رمضان فلما برئ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم قال إذا رجع فليقضه مسألة لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة عند علمائنا وبه قال سعيد بن المسيب والشافعي وإسحاق واحمد في إحدى الروايتين لعموم قوله تعالى فعدة من أيام أخر وما رواه العامة ان عمر كان يستحب قضاء رمضان في العشر ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الصحيح انه سأل الصادق (ع) أرأيت ان بقي علي شئ من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجة قال نعم وقال احمد في الرواية الأخرى انه مكروه ورواه العامة عن علي (ع) والزهري والحسن البصري لقول علي (ع) لا يقضي صوم (شهر) رمضان في عشر ذي الحجة والطريق ضعيف مسألة لو أصبح جنبا في يوم يقضيه من شهر رمضان أفطر ذلك اليوم ولم يجز له صومه لما رواه ابن سنان في الصحيح عن الصادق (ع) انه سأله عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى اخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره قال الشيخ (ره) وكذا كل ما لا يتعين صومه وكذا صوم النافلة أما لو أكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان فالوجه انه يتم على صومه لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) إنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال لا يفطر إنما هو شئ رزقه الله تعالى فليتم صومه وهو يتناول صورة النزاع وسأل أبو بصير الصادق (ع) عن رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا قال يتم يومه ذلك وليس عليه شئ وللشيخ (ره) قول آخر المطلب الثاني في باقي أقسام الواجب مسألة صوم كفارة قتل الخطأ واجب بالاجماع والنص قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وإنما يجب بعد العجز عن العتق وهو شهران متتابعان ويجب صوم كفارة الظهر بالاجماع والنص قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وهو يجب مرتبا على العتق مثل كفارة قتل الخطأ صفة وقد رأو أما كفارة قتل العمد فهي كفارة الجمع يجب فيه العتق وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا مسألة وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان واجب على التخيير بينه وبين العتق والصدقة وقدره شهران متتابعان ولا خلاف في قدره وان وقع الخلاف في صفته وصوم كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان واطعام عشرة مساكين على ما تقدم وقال بعض أصحابنا يجب فيه كفارة يمين وليس بجيد ويجب صوم بدل الهدي للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه بالنص والاجماع قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فإن أقام بمكة انتظر وصول أهل بلده أو شهرا لقول الصادق (ع) انه إذا كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام إذا عرفت هذا فإنه لا يكفي مقام عشرة أيام وان نواها وصوم كفارة اليمين وباقي الكفارات كالنذر والعهد وكفارات الاحرام واجب إجماعا مسألة وصوم الاعتكاف الواجب واجب عندنا لما يأتي من اشتراط الصوم في الاعتكاف فإذا نذر اعتكافا وجب عليه صوم أيامه لان شرط الواجب واجب ولو كان الاعتكاف مندوبا كان الصوم كذلك وصوم كفارة من أفاض من عرفات قبل مغيب الشمس عامدا واجب مرتب على مقدار الجزور وقدره ثمانية عشر يوما وكذا يجب صوم اليمين والنذر والعهد وسيأتي بيانه في موضعه انشاء الله تعالى المطلب الثالث في الصوم المندوب مسألة الصوم المندوب قد لا يختص وقتا بعينه وهو جميع أيام السنة إلا الأيام التي نهى عن الصوم فيها قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصوم جنة من النار وقال (ع) الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما وعنه صلى الله عليه وآله إنه قال قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به وللصايم فرحتان حين يفطر وحين يلقى ربه عز وجل والذي نفس محمد صلى الله عليه وآله بيده لخلوق فم الصايم أطيب عند الله من ريح المسك وقال الصادق (ع) نوم الصايم عبادة وصمته تسبيح وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب ومنه ما يختص وقتا بعينه نحن نذكره انشاء الله تعالى في المسائل الآتية مسألة يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي أول خميس في الشهر وأول أربعاء في العشر الثاني وآخر خميس من الشهر لقول الصادق (ع) صام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قيل ما يفطر ثم أفطر حتى قيل ما يصوم ثم صام صوم داود (ع) يوما ويوما لاثم؟ قبض عليه السلام على صيام ثلاثة أيام في الشهر وقال يعدلن صوم الشهر ويذهبن بوحر الصدر وهو الوسوسة وإنما خصت هذه الأيام لان من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام المخوفة ويجوز تأخيرها من الصيف إلى الشتاء للمشقة لان أبا حمزة الثمالي سأل الباقر (ع) عن صوم ثلاثة أيام في كل شهر أؤخرها إلى الشتاء ثم أصومها فقال لا بأس وإذا اخرها إلى الشتاء قضاها متوالية ومتفرقة وكيف شاء لقول الصادق (ع) وقد سئل عن قضائها متواليه ومتفرقة قال ما أحب ان شاء متوالية
(٢٧٧)