وهو أحد أقوال الشافعي وبه قال زيد وعثمان بن ثابت وابن عمر وأبو سعيد الخدري وابن عباس ومالك لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق وليس فيها ذكر مأمور به سواء التكبير وعرفه ليس منها ولان عليا (ع) بدأ بالتكبير كما قلناه ولان الناس تبع الحاج والحاج يقطعون التلبية مع أول حصاه ويكبرون مع الرمي وإنما يرمون يوم النحر فأول صلاة بعد ذلك الظهر واخر صلاة يصلون بمنى فجر الثالث من أيام التشريق وقول الصادق (ع) التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة الظهر يوم النحر ثم يكبر عقيب كل فريضة إلى صبح الثالث من أيام التشريق والقول الثاني للشافعي عقيب المغرب ليلة النحر إلى صبح الثاني من أيام التشريق وذلك ثماني عشرة صلاة لان التكبير في الفطر عقيب المغرب فكذا الأضحى والثالث بعد الصبح يوم عرفة إلى العصر من اخر أيام التشريق ثلاث وعشرون صلاة ورواه الجمهور عن علي عليه السلم وعن عمر وبه قال الثوري واحمد وإسحاق وأبو إسحاق وأبو ثور ومحمد وابن المنذر ولان جابر بن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وآله الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر الله أكبر ومد التكبير إلى العصر من اخر أيام التشريق وقال الأوزاعي يكبر من يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث وبه قال المزني ويحيى بن سعيد الأنصاري وقال داود يكبر من الظهر من يوم النحر إلى العصر من اخر أيام التشريق وقال أبو حنيفة يكبر عقيب الصبح من يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر ثمان صلوات وهو مروى عن ابن مسعود لقوله تعالى ويذكروا اسم الله في أيام معلومات قالوا والمعلومات هي العشر وأجمعتا على أن فيما قبل عرفة لا يكبر فيجب ان يكبر يوم عرفة ويوم النحر وهو ممنوع فان المراد بذلك التكبير على الهدى في أيام العشر أو الذكر على الأضحية مسألة ويكبر في الأضحى من كان بغير منى عقيب عشر صلوات أولها ظهر النحر وآخرها صبح الثاني من أيام التشريق ولم يفرق أحد من الجمهور بين من كان بمنى وغيرها لقول الصادق (ع) التكبير في الأمصار عقيب عشر صلوات فإذا نفر الحاج النفر الأول أمسك أهل الأمصار ومن أقام بمنى فصلى الظهر والعصر فليكبر ولان الناس في التكبير تبع الحاج ومع النفر الأول يسقط التكبير فيسقط عمن ليس بمنى في وجوب هذا التكبير ولعلمائنا قولان أقويهما الاستحباب لأصالة البراءة مسألة اختلف علماؤنا في كيفيته فقال الشيخ في المبسوط يكبر مرتين ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا ويزيد في الأضحى ورزقنا من بهيمة الأنعام وفى الخلاف يكبر مرتين ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهو إحدى الروايتين عن علي عليه السلام وبه قال ابن مسعود والثوري وأبو حنيفة واحمد لان التكبير إذا توالى كان شفعا كالاذان وتكبير الجنازة ولان جابرا قال لما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله صبح عرفة أقبل على أصحابه فقال على مكانكم ثم قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال ابن بابويه كان علي (ع) يبدأ بالتكبير في الأضحى إذا صلى الظهر يوم النحر ويقطع عند الغداة من أيام التشريق يقول في دبر كل صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال البزنطي يكبر في الأضحى ثلاثا وبه قال الشافعي ومالك لان جابرا صلى في أيام التشريق فقال الله أكبر الله أكبر ثلاثا ولا يقوله إلا توفيقا ولان التكبير إذا كان بشعار العيد كان وترا لتكبير الصلاة والقول عن الرسول صلى الله عليه وآله أولي من الفعل قال الشافعي وما زاد فحسن فان زاد زيادة فليقل بعد التكبيرات الثلاث الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر لان النبي صلى الله عليه وآله قاله على الصفا في حجة الوداع وما قلناه أولي للنقل عن أهل البيت (ع) وهم اعرف قال الباقر (ع) يقول في أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام تذنيب وأدرك المأموم في بعض الصلاة أتم بعد تسليم الامام ولا يتابعه في التكبير لان الامام يكبر بعد خروجه فإذا تم المأموم صلاته كبر عقيبها مسألة يكبر خلف الفرايض المذكورة كلها عند علمائنا دون النوافل إلا على رواية وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في أحد القولين لان الباقر والصادق (ع) قالا التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفى ساير الأمصار عقيب عشر صلوات وجعلا آخرها صبح الثالث أو الثاني ولأنها نوافل فلا يكبر عقيبها كنوافل يوم عرفة وقال الشافعي يكبر عقيب النوافل أيضا لأنها صلاة مفعولة يوم النحر وكان التكبير مستحبا عقيبها كالفرايض وبه رواية عندنا عن علي (ع) أنه قال على الرجال والنساء ان يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلى وحده ومن صلى تطوعا مسألة والتكبير مستحب للمنفرد كالجامع ولمن صلى في سفر أو حضر في بلد كان أو في قرية صغيرا كان المصلى أو كبيرا رجلا كان أو امرأة عند علمائنا وبه قال مالك والأوزاعي وقتادة والشعبي والشافعي لعموم الاخبار وقول علي (ع) وعلى من صلى وحده ولان كل ذكر يستحب للمسبوق يستحب للمنفرد كالتسليمة الثانية ولان المنفرد يؤذن ويقيم كالجماعة وقال أبو حنيفة المنفرد لا يكبر لان عمر لم يكبر لما صلى وحده أيام التشريق ولقول ابن مسعود ليس على الواحد والاثنين أيام التشريق تكبير وقولهما ليس حجة فروع - آ - إذا فاته صلاة من هذه الصلوات فقضاها كبر بها وإن فاتت أيام التشريق لقولهم (على) من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته وقد فاتته صلاة يكبر عقيبها فقضاؤها كذلك وقال الشافعي لا يكبر لان التكبير من سنة الوقت وقد فات - ب - لو صلى خلف إمام تابعه في التكبير فان ترك الامام التكبير كبر هو - ج - لو نسى التكبير كبر حيث ذكر وبه قال الشافعي لأنه من هيئات أيام التشريق ولهذا لا يأتي به عقيب غيرها وقال أبو حنيفة إذا سلم ونسى التكبير فان تحدث قبل التكبير أو خرج من المسجد أو أحدث عامدا لم يكبر وان ذكر قبل ان يحدث كبر ولو ذكر قبل ان يخرج من المسجد عاد إلى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد وكبر فيه وان لم يكبر حتى سبقه الحدث لم يكبر لأنه تابع للصلاة فسقط بتركه كسجود السهو الرابع لا يستحب التكبير في غير أدبار الصلوات المعينة للتنصيص عليها وقال الشافعي يستحب ان يفعل في المنازل والمساجد والطرق من غير قيد بوقت أو حال الخامس يستحب احياء ليلتي العيدين بفعل الطاعات لقوله (ع) من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وما يضاف إلى القلب فإنه أعظم وقعا لقوله فإنه آثم قلبه وموت القلب الكفر في الدنيا والفزع في الآخرة مسألة يكره التنفل في العيدين قبل صلاة العيد وبعدها للامام و المأموم وبه قال علي (ع) والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة لان ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وآله خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يتنفل قبلهما ولا بعدهما ورأى علي (ع) قوما يصلون قبل العيد فقال ما كان يفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في صلاة العيدين ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وقال الشافعي يكره للامام قبل الصلاة وبعدها لئلا يتشاغل بغير الخطبة والصلاة وأما المأموم فيجوز أن يصلى قبلها وبعدها لعدم المضي فيه وبه قال الحسن البصري وهو مروى عن أنس وأبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي ورافع بن خديج وعن مالك إذا صلى العيد في المسجد روايتان أحدهما يجوز التنفل ورواه الجمهور عن علي (ع) وابن عمر وان صلى في غير المسجد لم يتنفل قبلها ولا بعدها وقال احمد إنما يكره التنفل في موضع الصلاة فأما في غيره فلا بأس به وكذا لو خرج منه ثم عاد إليه بعد الصلاة فلا بأس بالتطوع فيه والعموم ينافيه إذا عرفت هذا فاعلم أن أصحابنا استحبوا صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله
(١٦١)