وداود لان المغيرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله مس - على الجوربين قال الشافعي ولو كان الخف من خشب رقيق يمكن متابعة المشي فيه جاز المسح عليه والا فلا ولو لبس جرموقا فوق خف أو خفا فوق خف فإن كان الأسفل مخرقا والأعلى صحيحا جاز المسح على الاعلى وإن كان الاعلى مخرقا أو كانا صحيحين لم يجز المسح عليه في أحد القولين لان الاعلى ليس بدلا عن الأسفل إذ ليس المبدل في الطهارة بدلا ولا عن الرجل والا كان إذا نزعه لا يبطل المسح لعدم ظهور الرجل وهو إحدى الروايتين عن مالك وفى القديم يجوز وبه قال أبو حنيفة والثوري واحمد والأوزاعي واسحق لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله مسح على الجرموق وهو الجرموق وقال الشافعي ويجزى في المسح على الخف أقل اسمه كالرأس سواء مسح بكل اليد أو بعضها أو بخشبة أو خرقة وغير ذلك وقال أبو حنيفة لا يجزئه الا ان يمسح بأصابعه الثلث وقال زفران مسح باصبع واحدة قدر ثلث أصابع اجزاءه وقال احمد لا يجزيه الا مسح أكثر القدم لان الحسن البصري وقال سنة المسح خطط بالأصابع قال الشافعي ولا بد ان يكون محل المسح موازيا لمحل الغسل من الرجل فيجزى غير الأخمصين والعقبين وفيما يحاذي الأخمصين وهو أسفل الخف وجهان عدم جواز الاقتصار عليه لان الرخص يجب فيها الاتباع ولم ينقل الاقتصار على الأسفل والجواز لمحاذاته محل الفرض قال ويستحب مسح أعلى الخف وأسفله وبه قال عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك وابن المبارك واسحق لان المغيرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله مسح أعلى الخف وأسفله وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي واحمد وداود المسح على ظاهر القدم لا مدخل لأسفله فيه لان عليا (ع) قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولي بالمسح من ظاهره قال الشافعي يكره الغسل والتكرار للمسح لما فيه من افساد الخف قال وتباح الصلاة للماسح على الخف بوضوئه إلى انقضاء مدته أو ينزع الخف ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح واحمد واسحق لان مسلم بن الحجاج روى في صحيحة عن علي (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وقال مالك يمسح المسافر بلا توقيت وكذا المقيم في إحدى الروايتين وفى الأخرى لا يمسح وعن الشافعي رواية انه يمسح بلا توقيت الا ان يجب عليه غسل الجنابة وقال الليث بن سعد وربيعة يمسح على الخفين إلى أن ينزعهما ولم يفرقا بين المسافر والحاضر ورواه ابن المنذر عن أبي سلمة والشعبي وقال داود يمسح المسافر بخمس عشرة صلاة والمقيم بخمس لان ابن أبي بن عمارة كان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وآله إلى القبلتين وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وآله امسح على الخفين قال نعم قلت يوما قال أو يومين قلت وثلث قال نعم وما شئت وابتداء المدة عند الشافعي من حين يحدث اللابس للخفين فإذا تطهر يغسل أو وضوء ثم ادخل رجليه الخفين وهما طاهر ان ثم أحدث فإنه يمسح من وقت ما أحدث يوما وليلة أو ثلاثة أيام لان في حديث صفوان بن عسال من الحدث إلى الحدث وقال الأوزاعي واحمد وأبو ثور وداود ابتداء المدة من حين يمسح إلى الخفين لما رواه ان النبي صلى الله عليه وآله قال يمسح المسافر ثلاثة أيام وهو يقتضى ان يكون ابتداء المدة من حين المسح فإذا انقضت المدة قال الشافعي لم يجز له ان يصلى بالمسح وعليه نزع الخفين وغسل الرجلين لان الواجب غسل الرجلين قام مقامه.
مسح الخف في المدة فإذا انقضت لم يجز الا بدليل وقال الحسن البصري لا يبطل المسح ويصلى إلى أن يحدث فإذا أحدث لم يمسح وقال داود يجب نزع الخفين ولا يصلى فيهما فإذا نزع الخفين صلى بطهارته إلى أن يحدث لأن الطهارة قد صحت فلا تبطل الا بحدث وانقضاء المدة ليس بحدث قال الشافعي لو لبس ثم سافر قبل ان يحدث في السفر ثم أحدث في السفر ومسح فإنه يمسح مسح مسافر وان سافر بعد ما أحدث وقبل ان يمسح ومسح في السفر فإنه يتم ثم يمسح مسح مسافر أيضا وقال المزني يتم مسح مقيم ثلثة وقد اجتمع الحضر والسفر في وقت المسح ولو أحدث في وقت الصلاة ولم يمسح حتى خرج وقتها ثم سافر قال أبو إسحاق يمسح مسح مقيم لان خروج وقت الصلاة كالتلبس بها في وجوب اتمامها فكذا في المسح وقال أبو علي ابن أبي هريرة يمسح مسح مسافر لأنه سافر قبل التلبس بالمسح فكان كما لو سافر في الوقت ولو أحدث و مسح في الحضر ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم عند الشافعي واحمد واسحق لأنها عبادة يتغير بالسفر والحضر فإذا تلبس بها في الحضر ثم سافر كان الاعتبار بحكم الحضر كالصلاة إذا تلبس في الحضر ثم سافرت السفينة فإنه يتم صلاة حاضر وقال أبو حنيفة والثوري يتم مسح مسافر لقوله يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وهذا مسافر ولو ابتداء بالمسح في السفر ثم أقام فإنه يتم يمسح مسح مقيم عند الشافعي وأبي حنيفة لأنها عبادة تتغير في الحضر والسفر فإذا اجتمعتا غلب حكم الحضر كالصلاة وقال المزني إذا مسح يوما وليلة في السفر ثم أقام مسح ثلث يومين وليلتين وهو ثلثا يوم وليلة ولو مسح يومين وليلتين في السفر فأقام مسح ثلث يوم وليلة لأنه لو مسح في السفر ثم أقام في الحال مسح يوما وليلة وذلك ثلث ما كان له مسحه كذا هنا إذا مضى بعض المدة ينبغي ان يمسح ثلث ما بقى له وإذا نزع الخفين أو أحدهما وهو على طهارة إما قبل انقضاء المدة أو بعدها فعليه غسل الرجلين عند الشافعي وفى استيناف الوضوء قولان أصحهما عنده عدم الوجوب وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري والمزني لان مسح الخفين ناب عن غسل الرجلين خاصة فظهورهما يبطل به ما ناب عنهما دون غيرهما والثاني يستأنف وبه قال الأوزاعي واحمد واسحق لأنه لما بطل الوضوء في الرجلين بنزع الخفين يبطل في جميع الطهارة لأنها ما تتبعض وقال مالك والليث بن سعيد يغسل قدميه مكانه فان مكانه اخر استأنف الطهارة لوجوب الموالاة وهي معتبرة بين المسح والغسل وقال الزهري إذا نزع أحد الخفين غسل المقدم الذي نزع الخف منه مسح الاخر والباقون على أن نزع أحدهما كنزعهما ولو اخرج رجله إلى ساق الخف فهو كخلعه وبه قال اسحق واحمد وأصحاب الرأي ومالك والثوري لان استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح فإنه لو أحدث قبل استقراره لم يكن يجز له المسح وقال الشافعي لم يبطل المسح ما لم يخرج من الساق وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا لأنا نحرم المسح على الخفين البحث السادس في الترتيب والموالاة مسألة الترتيب واجب في الوضوء وشرط في صحته ذهب إليه علماؤنا أجمع وأوجبه أيضا الشافعي واحمد واسحق وأبو ثور وأبو عبيد الله لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق غاية الغسل وكذا الكعبان جعلهما غاية المسح ولان الفراء قال الواو تفيد الترتيب ولقول النبي صلى الله عليه وآله أبدوا بما بدأ الله به وبالميامن ولأنه توضأ مرة مرة مرتبا ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) تابع كما قال الله تعالى ابداء بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس و الرجلين ولأنه المخرج عن العهدة بيقين بخلاف غيره فيتعين وقال الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والمزني وداود لا يجب الترتيب ونقله الجمهور عن علي (ع) وابن مسعود ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطا والزهري والنخعي ومكحول لأنه الواو تفيد الجمع من غير ترتيب ولأنه قول علي (ع) والآية لا ينافي الترتيب فصار إليه للدليل لو سلمنا ان الواو للجمع المطلق والمروى عن علي (ع) خلاف ما نقلوه إما عندنا فظاهرا واما عندهم فلأنهم رووا ان عليا (ع) سئل فقيل أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شئ فقال لا حتى كما يكون أمر الله تعالى فروع - آ - يبدأ بوجهه بلا خلاف بين المشترطين ثم بيديه ثم يمسح رأسه ورجليه واختلفوا في اليدين فعند علمائنا أجمع وبه قال احمد بتقديم اليمنى على اليسرى واجب لقوله صلى الله عليه وآله انا توضئا ثم فابدأوا بميامنكم والامر للوجوب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين ويعيد الشمال والباقي لم يوجبوه - ب - لا يجب الترتيب في الرجلين على الأظهر فيجوز مسحهما دفعة والبدأة باليسار لكن الأفضل البداة باليمين لقوله (ع) ان الله يحب المتيامن - ج - لو نكس الوضوء صح غسل الوجه فان نكس ثانيا صحت اليمنى فان نكس ثالثا صحت اليسرى ما دامت النية والموالاة - د - لو غسل أعضاؤه دفعة حصل بالوجه وكذا