يعقدون أطراف اللفافة وفى طي اللفافة قولان أحدهما مثل ما قلناه والثاني يثنى شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن وما قلناه أولي مسألة ويستحب سحق الكافور باليد قاله الشيخان ولا يوضع شئ من الكافور ولا من المسلك ولا من القطن في سمع الميت ولا في بصره ولا في فيه ولا في جراحه النافذ الا أن يخاف خروج شئ من أحدها فيوضع فيه القطن قال علمائنا لان ذلك يفسدها فيجتنب لقوله (ع) جنبوا موتاكم ما تجنبون أحياكم وقال الصادق (ع) لا تجعل في مسامع الميت حنوطا واستحبه الجمهور لئلا يدخل الهوام إليها قال الشيخ يكره أن يكون في الكافور شئ من المسك والغير لقول الصادق (ع) لا تمسوا موتاكم بالطيب الا بالكافور مسألة ويكره ان يقطع الكفن بالحديد قال الشيخ في التهذيب سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم ولا بد له من أصل فيعتمد عليه قال الشيخ ويكره بل الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق و يكره أيضا ان يعمل لما يبتدأ من الأكفان اكمام ولو كفن في قميص كان لابسا له لم يقطع كمه قاله علماؤنا وسئل الصادق (ع) قلت الرجل يكون له القميص يكفن فيه فقال قطع ازراره وكمه قال لا انما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له اكماما فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا ازراره مسألة وان سقط من الميت شئ غسل وجعل معه في أكفانه باجماع العلماء لان جميع أجزاء الميت في موضع واحد أولي المطلب الرابع في الصلاة عليه ومباحثه خمسة الأول الميت مسألة انما يجب الصلاة على المسلم بالاجماع فلا يجوز على الكافر وإن كان ذميا أو مرتدا قال الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات ابدا ولا يجب على المسلمين غسله وأما التكفن والدفن فلا يجبان أيضا وإن كان ذميا وهو أحد وجهي الشافعي لان الذمة قد انتهت بالموت وأظهرهما الوجوب كما يجب أن يطعم ويكسى في حياته وأظهر الوجهين عنده في الحربي عدم وجوب تكفينه ودفنه لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بالقاء قتلى بدر في القليب على هيئتهم وفى وجوب مواراته عنده وجهان فروع - آ - لو اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين قال علماؤنا يصلى عليهم جميعا بنية الصلاة على المسلمين خاصة ويجوز أن يصلى على كل واحد واحد بنية الصلاة عليه إن كان مسلما وبه قال مالك والشافعي واحمد لامكان الصلاة على المسلم من غير ضرورة فوجب وقال أبو حنيفة إن كان المسلمون أكثر صلى عليهم والا فلا لأن الاعتبار بالأكثر بدليل ان دار المسلمين الظاهر منها الاسلام لكثرة المسلمين وعكسها دار الحرب ويبطل بما إذا اختلطت أخته بالأجنبيات فان الحكم يثبت للأقل إما المواراة فقال الشيخ يوارى من كان صغير الذكر لقول الصادق (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر لا تواروا الا كميشا وقال لا يكون الا في كرام الناس وقيل بالقرعة والوجه عندي دفن الجميع تغليبا لحرمة المسلم وبه قال الشافعي - ب - لو وجد ميت لم يعلم كفره واسلامه فإن كان في دار الاسلام الحق بالمسلمين والا فبالكفار - ج - يصلى على كل مظهر للشهادتين من ساير فرق الاسلام وقال احمد لا اشهد الجهمية ولا الرافضة ولا على الواقفي وبه قال مالك لان ابن عمر روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن لكل أمة مجوسا وان مجوس أمتي الذين يقولون لا قدر وقال ابن عبد البر ساير العلماء يصلون على أهل البدع والخوارج وغيرهم لعموم قوله صلى الله عليه وآله صلوا على من قال لا إله إلا الله واستضعفوا الرواية وعنوا تشبيه القدرية بالمجوس - د - لا يصلى على أطفال المشركين لالحاقهم بابائهم الا ان يسلم أحد أبويه أو يسبى منفردا عن أبويه عند الشيخ ولو سبى مع أحد أبويه لم يلحق بالسابي في الاسلام وبه قال أبو ثور وقال احمد يصلى عليه كما لو سبى منفردا - ه - لا تجب الصلاة على كل من اعتقد ما يعلم بطلانه من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة لقدحهم في علي (ع) وكذا من قدح في أحد الأئمة (على) كالسبابية والخطابية ويجب على من عداهم لقوله (ع) صلوا على كل بر وفاجر مسألة تجب الصلاة على الصبى من أولاد المسلمين إذا كان لهم ست سنين فصاعدا ولا تجب لو كان له دون ذلك لأنه الحد الذي يؤمر معه بالصلاة والصلاة على الميت استغفار وشفاعة فلا معنى للشفاعة فيمن لا يؤمر بالصلاة وجوبا ولا ندبا وسئل الصادق (ع) متى يصلى على الصبى قال إذا عقل الصلاة قلت متى تجب عليه قال إذا كان له ست سنين وقال الحسن البصري و إبراهيم والحكم وحماد ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي لا يصلى عليه حتى يستهل لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل وقال احمد يصلى عليه وان ولد سقطا إذا استكمل أربعة أشهر وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين واسحق وللشافعي كالمذهبين لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله السقط يصلى عليه وعن سعيد بن المسيب أيضا تجب حين تجب الصلاة عليه فروع - آ - يستحب الصلاة على من نقص سنه عن ست إذا ولد حيا لقول الكاظم (ع) يصلى على الصبى على كل حال الا أن يسقط لغير تمام وقال الصادق (ع) لا تصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل وإذا استهل فصل عليه - ب - لو خرج بعضه واستهل ثم مات استحب الصلاة عليه ولو خرج أقله لحصول الشرط وهو الاستهلال وقال أبو حنيفة لا يصلى عليه حتى يكون الخارج أكثره اعتبار بالأكثر - ج - لا يستحب الصلاة على السقط ميتا عند علمائنا وصلاة ابن عمر على ابن لابنه ولد ميتا ليس حجة مسألة ويشترط حضور الميت عند علمائنا أجمع فلا تجوز الصلاة على الغايب عن البلد وبه قال أبو حنيفة ومالك والا لصلى على النبي صلى الله عليه وآله في الأمصار وكذا الأعيان من الصلحاء ولو فعل ذلك لأشتهر وتواترت مشروعية ولان استقبال القبلة بالميت شرط ولم يحصل ولان حضور الجنازة شرط كما لو كانت في البلدة وقال الشافعي يجوز فيتوجه المصلى إلى القبلة فيصلى عليه سواء كانت الميت في جهة المصلى أو لم يكن وبه قال احمد لان النبي صلى الله عليه وآله نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر أربعا ويحتمل أن تكون الأرض قد زويت له فأرى الجنازة أو الدعاء لما روى زرارة ومحمد بن مسلم قلت له فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال انما دعا له فروع - آ - شرط الشافعي الغيبة عن البلد فإن كان الميت في طرف البلد لم تجوز الصلاة عليه حتى يحضره - ب - لافرق بين أن تكون الجنازة في بلد أخرى أو قرية أخرى بينهما مسافة سواء كانت مما تقصر فيها الصلاة أولا في العدم عندنا والجواز عند الشافعي - ج - حضوره وإن كان شرطا لكن ظهوره ليس بشرط فلو دفن قبل الصلاة عليه صلى على القبر ولم ينبش اجماعا وكذا العاري يترك في القبر وتستر عورته بالتراب ثم يصلى عليه ويدفن مسألة لو دفن الميت قبل الصلاة عليه صلى على قبره وبه قال علي (ع) وأبو موسى الأشعري وابن عمر وعايشة وهو مذهب الأوزاعي والشافعي واحمد لان النبي (ص) صلى على قبر سكينة دفنت ليلا وصلى على قبر رجل كان يقيم بالمسجد دفن ليلا وقال النخعي ومالك وأبو حنيفة لا يصلى على القبور والا لصلى على قبر النبي صلى الله عليه وآله وهو مدفوع إذا الصلاة على القبر مقدرة بما يأتي مسألة واختلف في تقدير الصلاة على القبر في حق المدفون بغير صلاة فقال بعض علمائنا يصلى عليه يوما وليلة لا أزيد قال المفيد وقال الشيخ ثلاثة أيام و لا تجوز الصلاة بعدها لأنه بدفنه خرج عن أهل الدنيا فساوى من قبر في قبره خرج المقدر بالاجماع فيبقى الباقي على الأصل ولقول الكاظم (ع) لا تصل على المدفون خرج ما قدرناه بالاجماع فيبقى الباقي وللشافعية أربعة أوجه أحدها انه يجوز إلى شهر وبه قال احمد لان النبي صلى الله عليه وآله صلى على براء بن معروف بعد شهر ولم ينقل أكثر من ذلك ومنهم من قال ما لم يبلى جسده ويذهب لأنه حالة بقائه كهو حالة موته ومنهم من قال يجوز أبدا لان النبي (ص) صلى على شهداء أحد بعد ثماني سنين وقال أبو حنيفة يصلى عليه الولي إلى ثلاث ولا يصلى غيره عليه بحال والتخصص لاوجه له وقال اسحق يصلى عليه الغايب إلى شهر والحاضر إلى ثلاث وكل ذلك محمول على الدعاء تذنيب هذا التقدير عندنا انما هو على من لم يصل عليه وبه قال أبو حنيفة خلافا للشافعي فإنه لم يشترط ذلك ولو قلع من لم يصل عليه صلى عليه مطلقا مسألة الشهيد
(٤٥)