يعتبر على حدته إن كان نصابا ففيه الزكاة وإلا فلا ولا يضم إلى المال الذي في البلد الاخر قال ابن المنذر لا أعلم هذا القول عن غير احمد لقوله (ع) لا يجمع بين مفترق وهذا مفترق فلا يجمع ولأنه لما اثر اجتماع مالين لرجلين في كونهما كالمال الواحد يجب ان يؤثر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين وقد بينا ان المراد لا يجمع بين متفرق في الملك والمقيس عليه ممنوع فروع - آ - إذا كان له ثمانون شاة مضى عليها ستة أشهر فباع منها النصف مشاعا أو أربعين معينة انقطاع الحول في المبيع دون الباقي إجماعا لأنه نصاب فإذا تم الحول فزكاته على البايع وإذا حال حول المبيع كانت زكاته على المشترى وقال الشافعي تكون زكاة المشترى زكاة الخلطة - ب - إذا ملك أربعين في المحرم وأربعين في صفر وأربعين في شهر ربيع وحال الحول على الجميع فعليه في الأول شاة عندنا ولا شئ عليه في الزايد لقصوره من النصاب والجميع لمالك واحد وبه قال احمد في رواية وقال الشافعي في القديم عليه في كل أربعين ثلث شياة وعلى الجديد في الأولى شاة وفى الثانية نصف شاة لأنها مختلطة بالأربعين الأولى في جميع الحول وفى الثانية ثلاث شياة لاختلاطها بالثمانين في جميع الحول وله وجه اخر وجوب شاة في كل واحدة - ج - لو ملك ثلاثين من البقر واشترى بعد ستة أشهر عشرا فعليه عند تمام حول الثلاثين تبيع وعند تمام حول العشر ربع مسنة وإذا تم حول اخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة وإذا حال حول اخر على العشر فعليه ربع مسنة وهكذا وبه قال بعض الشافعية وقال ابن شريح لا ينعقد حول العشر حتى يتم حول الثلاثين ثم يستأنف حول الكل ولا بأس به ويحتمل وجوب التبيع عند تمام كل حول الثلاثين وربع المسنة عند تمام كل حول العشر وكذا لو ملك أربعين من الغنم ستة أشهر ثم ملك إحدى وثمانين فالأقرب ان عليه عند كمال حول الأولى شاة وعند كمال حول الثانية شاة أخرى وهكذا ولو ملك أربعين شاة في المحرم ومائة في صفر ومائة في ربيع فعليه عند تمام حول الأولى شاة وكذا عند تمام حول الثانية والثالثة لأنا نجعل ملكه في الايجاب كملكه لذلك في حال واحدة فصار كأنه ملك مأتين وأربعين فتجب ثلاث شياة عند تمام حول كل مال شاة وقال بعض الجمهور ويجب عليه في الشهر الثاني حصة من فرض الثالث معا وهي شاة وثلاثة أسباع شاة لأنه ملك المالين دفعة كان عليه فيهما شاتان حصة المائة منهما خمسة أسباعهما وهو شاة وثلاثة أسباع شاة وعليه في الثالث شاة وربع لأنه لو ملك الجميع دفعة وهو مائتان وأربعون كان عليه ثلاث شياة حصة الثالث ربعهن وسدسهن وهو شاة وربع - د - لو ملك عشرين من الإبل في المحرم وستا في صفر فعليه في العشرين عند تمام حول أربع شياة وفى الست عند تمام حولها ستة اجزاء من ستة و عشرين جزءا من بنت مخاض ولو ملك في المحرم ستا وعشرين وفى صفر خمسا فعليه في الأول عند تمام حوله بنت مخاض ولا شئ عليه في الخمس الزايدة وقال بعض الجمهور عليه فيها شاة لأنه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه بنفسه وهو ممنوع وقال آخرون عليه سدس بنت مخاض بناء على أن بنت المخاض يجب في خمس وعشرين وعلى الخلطة فان ملك مع ذلك في ربيع ستا أخرى فعليه في الأول عند تمام حوله بنت مخاض ولا شئ في الخمس حتى يتم حول الست فيجب فيها ربع بنت لبون وربع تسعها و قال بعض الجمهور عليه في الخمس سدس شاة إذا تم حولها في الستة سدس بنت لبون عند تمام حولها وقيل عليه في الخمس الثانية شاة عند تمام حولها وفى ست شاة عند تمام حولها الفصل الخامس في صفة الفريضة مسألة أسنان الإبل المأخوذة في الزكاة أربع بنات مخاض وهي التي كملت لها سنة ودخلت في الثانية وسميت بذلك لان أمها ماخض أي حامل والمخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه والواحدة خلفة وبنت لبون وهي التي كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة سميت بذلك لان أمها قد ولدت وصار بها لبن وحقة وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة سميت بذلك لاستحقاقها ان يطرقها الفحل أو لان يحمل عليها وجذع بفتح الذال وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة وهي أكبر سن يؤخذ في الزكاة ولا نوجب حقيقة بنت المخاض أو بنت اللبون بل ما كمل لها ما قدر لها وان لم يكن لها أم ولا يجب ما زاد على الجذعة في الزكاة ويسمى ما دخل في السادسة ثنى وما دخل في السابعة رباع ورباعية وما دخل في الثامنة سديس وسدس وما دخل في التاسعة باذل لأنه طلع نابه ثم يقال بازل عام وبازل عامين وهكذا والبازل والمخلف واحد وما دون بنت المخاض يقال له فصيل وحوار أول ما ينفصل الولد ثم بنت مخاض وأسنان البقر أولها الجذع والجذعة وهي التي لها حول ويسمى شرعا تبيعا وتبيعه لقوله صلى الله عليه وآله تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وكذا قال الباقر والصادق (ع) حيث فسراهما بالحول فإذا كمل سنتين ودخل في الثلاثة فهو ثنى وثنية وهي المسنة شرعا فإذا دخل في الرابعة فهو رباع ورباعية فإذا دخل في الخامسة فهو سديس وسدس فإذا دخل في السادسة فهو صالغ بالصاد غير المعجمة والغين المعجمة ثم الاسم له بل يقال صالغ عام وعامين وثلاثة وهكذا وأما الغنم فأول ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة ذكرا كان أو أنثى في الضأن والمعز ثم قال بعد ذلك بهيمة ذكرا كان أو أنثى فيهما فإذا بلغت أربعة أشهر ففي الغنم جفر للذكر وجفرة للأنثى وجمعهما جفار فإذا جازت أربعة أشهر فهي العتود وجمعها عتدان وعريض وجمعها عراض ويقال لها من حين الولادة إلى هذه الغاية عناق للأنثى وللذكر جدي فإذا كملت سنة فالأنثى عنز والذكر تيس فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة وللذكر جذع فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية والذكر ثنى فإذا دخلت في الرابعة فرباع ورباعية فإذا دخلت في الخامسة فهي سديس وسدس فإذا دخلت في السادسة فهي صالغ ثم صالغ عام أو عامين دائما و أما الضأن فالسخلة والبهيمة مثل ما في المعز سواء ثم هو حمل للذكر ودخل للأنثى إلى سبعة أشهر فإذا بلغتها قال ابن الأعرابي إن كان من شابين فهو جذع و إن كان من هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر وهو جذع ابدا حتى يستكمل سنة فإذا دخل في الثانية فهو ثنى وثنية على ما ذكرناه في المعز سواء إلى اخرها وانما قيل في الضأن جذع إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في الأضحية لأنه ينزو حينئذ ويضرب والمعز لا ينزو حتى يدخل في الثانية مسألة الشاة المأخوذة في نصب الإبل والجبران والغنم الجذعة من الضأن والثنية من المعز لقول سويد بن غفلة أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله ان نأخذ من المراضع وأمرنا بالجذعة والثنية وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة لا يؤخذ إلا الثنية منهما وقال مالك الجذعة فيهما فروع - آ - يجزى الذكر والأنثى لأنه صلى الله عليه وآله اطلق لفظ الشاة وهو يتناول الذكر والأنثى وهو أحد وجهي الشافعية وفى الثاني تجب الأنثى لان الغنم الواجبة في نصبها إناث - ب - يجوز ان يخرج من غنم البلد وغيره ومن غنمه وغيرها عملا بالاطلاق وقال الشافعي يؤخذ من غالب غنم البلد سواء كانت شامية أو مكية أو عربية أو نبطية واختاره الشيخ فان قصد بذلك الوجوب منعناه عملا بالاطلاق ولا فرق بين ان يكون ما يخرجه من الغنم من جنس غالب غنم البلد أو لا خلافا للشافعي ولو عدل من جنس بلده إلى جنس بلد اخر أجزأ وإن كان دون من غنم بلده خلافا للشافعي - ج - يجوز ان يخرج من الضأن أو المعز سواء كان الغلب أحدهما أو لا سواء كان عنده أحدهما أو لا لقول سويد بن غفلة أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله فقال امرنا ان نأخذ الجذع من الضأن والشئ من المعز ولان اسم الشاة يتناولهما وبه قال الشافعي وقال مالك ينظر إلى الغالب فيؤخذ منه فان تساويا اخرج من أيهما شاء وبه قال عكرمة وإسحاق وما
(٢١٣)