له بيتا في الجنة فان قراها أربعين مرة غفر الله له ويستحب السواك امام صلاة الليل لان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا استيقظ تسوك وتوضأ مسألة يستحب زيادة على الرواتب التنفل بين المغرب والعشاء بأربع اثنتان ساعة الغفلة واثنتان بعدها لقول انس في تأويل قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال كان يتنفلون ما بين المغرب والعشاء يصلون و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام من يصلى ركعتين يقرأ في الأولى الحمد ومن قوله وذا النون إلى قوله ينجى المؤمنين وفى الثانية الحمد وعنده مفاتح الغيب إلى اخر الآية ثم يدعوا بدعائها ما سال الله حاجة الا أعطاه ما شاء وعن الباقر عن ابائه عليهم السلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال أوصيكم بركعتين بين العشائين يقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت ثلاث عشر مرة وفى الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد خمس عشر مرة ومن فعل ذلك في كل شهر كان من المؤمنين (موقنين) فان فعل في كل سنة كان من المحسنين فان فعل في كل جمعه كان من المصلحين فان فعل في كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه الا الله مسألة ويسقط في السفر نوافل الظهرين ونافلة العشاء وذلك سبع عشرة ركعة لأن هذه الفرايض يجب قصرها وهو يشعر بكراهة النفل لها ولقول الصادق عليه السلام يا بنى لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة وقال عليه السلام انما فرض الله على المسافر ركعتين ليس قبلهما ولا بعد هما شئ الا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك وقال عليه السلام أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في سفر ولا حضر وقال الرضا عليه السلام صل ركعتي الفجر في المحمل وقال الصادق عليه السلام كان ابن أبي لا يدع ثلاث عشر ركعة بالليل في سفر ولا حضر واما الركعتان من جلوس فالمشهور سقوطهما وروى جواز هما عن الرضا عليه السلام قال انما صارت العشاء مقصورة وليس يترك ركعتيها لأنهما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع مسألة قال الصدوق قال ابن أبي (رض) في رسالته إلي اعلم يا بنى ان أفضل النوافل ركعتا الفجر وبعدها ركعة الوتر وبعد هما ركعتا الزوال وبعد هما نوافل المغرب وبعدها تمام صلاة الليل وبعدها تمام نوافل النهار وذهب الشافعي إلى أن الوتر وركعتي الفجر أفضل من غير هما وله في أن أيهما أفضل قولان ففي القديم ركعتا الفجر أفضل وبه قال احمد وعليه علماؤنا لان عايشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن على شئ من النوافل أشد معاهده منه على ركعتين قبل الصبح ومن طريق الخاصة قول علي عليه السلام في قوله تعالى ان قران الفجر كان مشهودا قال ركعتا الفجر يشهد هما ملائكة الليل والنهار ولأنها محصورة بعدد واختلف في عدد الوتر وقال في الجديد الوتر أفضل وبه قال مالك لان النبي صلى الله عليه وآله قال من لم يوتر فليس منا ولأنه اختلف في وجوبها والحديث يراد به من لم يعتقد مشروعيته إذ لا يمكن حمله على ظاهره واما القول بالوجوب لا يثبت الا حجية للاجماع على أنه خطا واختلف أصحابه فالمشهور ان المرجوحية تابعة للراجحة هنا وقال بعضهم الوتر أفضل ثم صلاة الليل ثم ركعتا الفجر مسألة يكره الكلام بين المغرب ونوافلها لان أبا الفوارس نهاه الصادق عليه السلام ان يتكلم بين الأربع التي بعد المغرب ويستحب ان يسجد للشكر بعد الرابعة لئلا يفصل بين الفريضة ونافلتها لقول أبى الحسن الهادي عليه السلام ما كان أحد من آبائي يسجد الا بعد الرابعة ولو سجد بعد الفريضة جاز لان الكاظم عليه السلام سجد عقيب الثالثة من المغرب وقال لا تدعها فان الدعاء فيها مستجاب مسألة الأفضل في النوافل كلها ان يصلى ركعتين ركعتين كالرواتب الا الوتر وصلاة الأعرابي سواء في ذلك نوافل الليل والنهار وبه قال الحسن و سعيد بن جبير ومالك والشافعي واحمد في رواية لان النبي صلى الله عليه وآله كان يتطوع مثنى مثنى وقال (ع) صلاة الليل مثنى مثنى وقال عليه السلام مفتاح الصلاة الطهور وبين كل ركعتين تسليمة ولأنها ابعد من السهو ومنع أكثر العلماء من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة ان شاء صلى ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثماني في صلاة الليل واما صلاة النهار فإنه قال يجوز ان يصلى ركعتين أو أربعا لا أزيد وهو رواية عن أحمد لان النبي صلى الله عليه وآله قال أربع قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء ولان الأربع مشروعية في الفرايض فاستحب في النوافل والحديث طعن فيه الشافعية وعورض بقول ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ولأنه تطوع فكان ركعتين كركعتي الفجر وجميع الرواتب وينتقض قياسهم بالمغرب فإنها مشروعة في الفرض ولا يستحب التنفل بالثلاث فروع - آ - لا يجوز الزيادة على الركعتين في التنفل ليلا ونهارا قاله الشيخ وابن إدريس وبه قال مالك واحمد في رواية لأنها عبادة شرعية فيقف على مورد النص وقد ثبت ان تطوعات النبي صلى الله عليه وآله مثنى مثنى وقال أبو حنيفة لا يزيد على الثماني في نوافل الليل ولا على الأربع في نوافل النهار وقال الشافعي لا يكره أي عدد أراد لكن الأفضل إذا جمع ان يتشهد في كل ركعتين ثم يسلم في الأخير ولو صلى الجميع بتشهد واحد جاز وكذا يجوز لو تشهد عقيب كل ركعة ويجوز ان يصلى شفعا أو وترا وان يصلى بغير عدد و في وجه لا يزيد على ثلاث عشرة ركعة والمشهور عندهم الأول قالوا له ان يزيد في عدد الركعات ما أراد ولكن لا يزيد في التشهد على تشهدين ويكون بين التشهدين ركعتان حتى لو أراد ان يصلى ثماني ركعات ويتشهد بعد الرابعة والثامنة لا يجوز - ب - قال الشيخ في الخلاف لا يجوز الاقتصار في التنفل على الواحدة الا في الوتر وقال أبو حنيفة الراكعة الواحدة فإنها ليست صلاة لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن البتيراء يعنى الركعة الواحدة ولأنه مخالف للتقدير الشرعي فيكون منفيا وقال الشافعي واحمد في رواية يجوز لان عمر تطوع في المسجد وصلى ركعة ثم خرج فتبعه رجل فقال انما صليت ركعة قال هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص ولا حجة في فعله مع مخالفة فعل النبي صلى الله عليه وآله - ج - لو نوى التنفل مطلقا صلى ركعتين لأنه الكيفية المشروعة وقال الشافعي يصلى ما شاء والأولى عنده ان يسلم عن ركعتين وفى كراهة التسليم عن ركعة عنده وجهان مبنيان على أنه لو نذر الصلاة مطلقا هل يبرء بالواحدة أم لا - د - لو شرع في النفل بأربع سلم عن ركعتين وقال الشافعي ان لم يقصد الاقتصار على ركعتين فان سلم ناسيا عاد وبنى على صلاته وان تعمد بطلت صلاته ولو شرع بنية ركعتين ثم قام إلى الثالثة فإن كان ساهيا عاد وان تعمد بطلت وقال الشافعي ان قصد ان يصلى أربع ركعات أو ست ركعات جاز قياسا على المسافر إذا نوى الاتمام في أثناء الصلاة وان لم يقصد بطلت كما لو زاد في الفرض عامدا. - ه - قال الشافعي لو تحرم بركعة فله ان يجعلها عشرا فصاعدا وان تحرم بعشر فله ان يقتصر على واحدة لكن يشرطان يغير النية قبل الزيادة والنقصان فلو زاد أو نقص قبل تغير النية بطلت صلاته كما لو نوى ركعتين ثم قام إلى الثالثة قبل نية الزيادة عمدا بطلت صلاته ولو قام سهوا عاد وسجد للسهو وسلم عن ركعتين فلو بدا له بعدا القيام ان يزيد فيجب القعود ثم القيام في أصح الوجهين ولو نوى أربعا ثم سلم عن ركعتين قبل تغيير النية بطلت صلاته إن كان عامدا وإن كان ساهيا أتم الأربع وسجد للسهو وان أراد الاقتصار فذلك السلام غير محسوب فيسجد السهو ويسلم مسألة صلاة الضحى عندنا بدعة لقول عايشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله يصلى الضحى قط سألها عبد الله بن شفيق أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الضحى قالت لا الا ان يجئ من مغيبة وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى ما حدثني أحد انه رأى النبي صلى الله عليه وآله يصلى الضحى الا أم هاني فإنها حدثت ان النبي صلى الله عليه وآله دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات ما رأيت قط صلى صلاة أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود ومن طريق الخاصة انكار علي (ع) لها وسال زرارة وابن مسلم والفضيل الباقر والصادق (ع) عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة فقال لا ان النبي صلى الله عليه وآله صعد على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ان الصلاة بالليل في شهر رمضان في النافلة جماعة بدعة وصلاة الضحى بدعة فلا تجمعوا في رمضان الصلاة الليل ولا تصلوا الضحى فان ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار ولو كانت مشروعة لما خفى عن نساء النبي صلى الله عليه وآله ولا عن أولاده وأهل بيته و
(٧٢)