الثوري وإسحاق ولا يصحل بالشراء مع النية ولا بالنية المجردة في قول أكثر العلماء وقال أبو حنيفة يجب الهدى ويتعين بالشراء مع النية وليس بجيد لأصالة عدم التعيين . مسألة. لو سرق الهدى من حرز أجزاء عن صاحبه وإن أقام بدله فهو أفضل لان معاوية به عمار سأل في الصحيح الصادق (ع) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشترط فليس عليه شئ ولو عطب الهدى في مكان لا يجد من يتصدق عليه فيه فلينحره وليكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم المار به إنه صدقة لان عمر بن حفص الكلبي سأل الصادق (ع) عن رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه أنه هدي قال ينحره يكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به إنه صدقه ولان تخليته بغير ذبح تضييع له ولو ضل الهدى فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول تخير بين ذبح أيهما شاء فإن ذبح الأول جاز له بيع الأخير وإن ذبح الأخير لزمه ذبح الأول أيضا إن كان قد أشعره وإن لم يكن أشعره جاز له بيعه وبه قال عمر وابنه وبن عباس ومالك والشافعي وإسحاق لما رواه العامة عن عايشه إنها أهدت هديين فأضلتهما فبعث إليها بن الزبير هديين فنحرتهما ثم عاد الضالان فنحرتهما وقالت هذه سنة الهدى ومن طريق الخاصة رواية أبي بصير إنه سأل الصادق (ع) عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشترى مكانه آخر قلت ثم وجد الأول قال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه وقال أصحاب الرأي يصنع بالأول ما شاء وأما نحر الأول مع الاشعار فلرواية الحلبي الصحيحة عن الصادق (ع) في الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها. مسألة. لو غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه لم يجزءه سواء رضي المالك أو لم يرض وسواء عوضه عنها أو لم يعوضه لأنه لم يكن ذبحه قربة بل كان فيها عنه فلا يكون خارجا عن العهدة به وقال أبو حنيفة يجزئه مع رضاء المالك ولو ضل الهدى فوجده غيره فإن ذبحه عن نفسه لم يجزء عن واحد منهما لعدم النية من صاحبه ولا يجزى عنه ولا عن الذابح لأنه منهى عنه وإن ذبحه (عن صاحبه فإن ذبحه صح) بمنى أجزاء عنه وبغيرها لا يجزى لرواية منصور بن حازم الصحيحة عن الصادق في (رجل يضل هديه فيجده صح) رجل آخر فينحره قال إن كان نحره بمنى فقد أجزاء عن صاحبه الذي ضل عنه وإن كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه وينبغي لو أجد الضالة أن يعرفه ثلاثة أيام فإن عرفه صاحبه وإلا ذبحه عنه لرواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما (ع) قال إذا وجد الرجل هديا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث ولو اشترى هديا فذبحه فعرفه غيره وذكر إنه هديه ضل عنه وأقام بينة بذلك كان له لحمه لا يجزئ عن واحد منهم أما عن صاحبه فلعدم النية منه ومن الذابح وأما عن المشترى فلانتفاء ملكه ولصاحبه الأرش للرواية وإذا عين هديا صحيحا عما في ذمته فهلك أو عاب عيبا يمنع الأجزاء بغير تفريط لم يلزمه أكثر مما كان واجبا في ذمته لان الزايد لم يجب في الذمة وإنما تعلق بالعين فسقط تبلغها ولو أتلفه أو فرط فتلف قال قوم يجب مثل المعين لان الزايد تعلق به حق الله تعالى فإذا فوته لزمه ضمانه كالهدى المعين ابتداء وفيه نظر . مسألة. إذا ولدت الهدية وجب نحر ولدها أو ذبحه سواء عينه ابتداء أو عينه بدلا عن الواجب في ذمته لما رواه العامة عن علي (ع) انه أتاه رجل ببقرة قد أولدها فقال لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم الأضحى ضحيت بها وولدها عن سبعة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إن نتجت بدنك فأحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا قلت أشرب من لبنها واسقي قال نعم ولو تلف المعينة ابتداء أو بتعيينه وجب إقامة بدلها ووجب ذبح الولد لأنه تبعها في الوجوب حالة إتصاله بها ولم يتبعها في زواله لأنه مفصل عنها فكان كولد المعيبة إذا ردها المشترى بالعيب لم يبطل البيع في الولد. مسألة. يجوز ركوب الهدى بحيث لا يتضرر به وبه قال الشافعي وبن المنذر وأصحاب الرأي واحمد في إحدى الروايتين لما رواه العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في قول الله عز وجل لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال إن احتاج إلى ظهورها ركبها من غير أن يعنف بها وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها وقال احمد في الرواية الأخرى لا يجوز لتعلق حق الفقراء بها ونمنع عموم التعلق. إذا عرفت هذا فإنه يجوز له شرب لبنها ما لم يضر بها ولا بولدها لرواية العامة عن علي (ع) ولا يشرب لبنها إلا ما فضل عن ولدها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها ولان بقاء اللبن في الضرع مضر له ولو شرب ما يضر بالام أو بالولد ضمن ولو كان بقاء الصوف على ظهرها يضر بها أزاله وتصدق به على الفقراء وليس له التصرف فيه بخلاف اللبن لان اللبن لم يكن موجودا وقت التعيين فلا تدخل فيه كالركوب وغيره من المنافع. مسألة. هدى التمتع من السنة أن يأكل صاحبه منه وبه قال بن عمر وعطا والحسن وإسحاق ومالك واحمد وأصحاب الرأي لقوله تعالى " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " وما رواه العامة عن مسلم إن النبي صلى الله عليه وآله أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل هو وعلي (ع) من لحمها وشربا من مرقها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله تعالى " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " وقال الشافعي لا يأكل منه لأنه هدى وجب بالاحرام فلم يجز الاكل منه كدم الكفارة وهو قياس فلا يعارض القران مع الفرق فإن دم التمتع دم نسك بخلاف الكفارة وينبغي أن يقسم أثلاثا يأكل ثلاثة ويهدى ثلاثة ويتصدق على الفقراء بثلاثة ولو أكل دون الثلث جاز وقد روى سيف التمار في الصحيح عن الصادق (ع) إن سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقى أبى فقال إني سقت فكيف أصنع فقال له أبى أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا (وأطعم المساكين ثلثا صح) الحديث واختلف علماؤنا في وجوب الاكل واستحبابه وعلى الوجوب لا يضمن بتركه بل بترك الصدقة لأنه المطلق الأصلي من الهدى ولو أخل بالاهداء فإن كان بسبب أكله ضمن وإن كان بسبب الصدقة فلا. مسألة. لا يجوز له الاكل من كل هدى واجب غير هدى بالتمتع بإجماع علمائنا وبه قال الشافعي لان جزاء الصيد بدل والنذر جعل الله تعالى والكفارة عقوبة وكل هذه لا تناسب جواز التناول وللرواية قال الصادق (ع) كل هدى من نقصان الحج فلا تأكل وكل هدى من تمام الحج فكل وعن أحمد رواية تناسب مذهبنا لأنه جوز الاكل من دم المتعة (والقرآن صح) ودم القران عندنا غير واجب فيجوز الاكل منه وهو قول أصحاب الرأي وعن أحمد رواية ثالثه إنه لا يأكل من النذر وجزاء الصيد ويأكل مما سواهما وبه قال بن عمر وعطا والحسن البصري وإسحاق وقال بن أبي موسى لا يأكل أيضا من الكفارة ويأكل مما سوى هذه الثلاثة وهو قول مالك وأما هدى التطوع فيستحب الاكل منه إجماعا للآية ولان النبي (ص) أكل هو وعلي (ع) من هديهما ولقول الباقر (ع) إذا أكل الرجل من الهدى تطوعا فلا شئ عليه وينبغي أن يأكل ثلثه ويهدى ثلثه ويتصدق بثلثه كهدى التمتع وهو القديم للشافعي وله آخر إنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف والآية تقتضي الاكل وإطعام صنفين فاستحب التسوية ولو أكل الجميع في التطوع لم يضمن وهو قول بعض الشافعية وقال باقيهم يضمن واختلفوا فقال بعضهم يضمن القدر الذي لو تصدق به أجزأه وقال بعضهم يضمن قدر النصف أو الثلث على الخلاف ولو لم يأكل من التطوع لم يكن به بأمر إجماعا ولو أكل ما منع من الاكل منه ضمنه بمثله لحما لان الجملة مضمونة بمثلها من الحيوانات فكذا أبعاضها ولو أطعم غنيا مما له الاكل منه كان جايزا لأنه يسوغ له أكله فيسوغ له إهداؤه ولو باع منه شيئا أو أتلفه ضمنه بمثله لأنه ممنوع من ذلك كما متع من عطية الجواز ولو أتلف أجنبي منه شيئا ضمنه بقيمته لان المتلف من غير
(٣٨٥)