رجوع ولو اختار المشترى الفداء فله والبيع بحاله لقيامه مقام البايع التخير وحكمه في الرجوع فيما فداه به على البايع حكم قضاء الدين عنه وللشافعي في المعسر قولان البطلان صيانة لحق المجني عليه وإثبات الخيار للمجني عليه فينفسخ البيع ويباع في الجناية وإن أوجبت قصاصا تخير المشترى الجاهل بين الرد والأرش فإن اقتص منه احتمل تعين الأرش وهو قسط قيمة ما بينه جانيا وغير جان ولا يبطل البيع من أصله وبه قال احمد وبعض الشافعية لأنه تلف عند المشترى بالعيب الذي كان فيه فلم يوجب الرجوع لجميع الثمن كالمريض والمرتد وقال أبو حنيفة والشافعي يرجع جميع الثمن لان تلفه بمعنى استحق عليه عند البايع فجرى مجرى إتلافه وينتقص بالردة والمرض والتلف غير الاتلاف ولو أوجبت قطع عضو فقطع عند المشترى فقد تعيب في يده فإن استحقاق القطع دون حقيقته وفي منع رده بعيبه إشكال وعن أحمد روايتان ولو اشتراه عالما بعيبه فلا رد ولا أرش وبه قال الشافعي واحمد. مسألة. المرتد إن كان عن فطرة ففي صحة بيعه نظر ينشأ من تضاد الحكمين ومن بقاء الملك فإن كسبه لمولاه إما عن غير فطرة فالوجه صحة بيعه لعدم حتم قتله لاحتمال رجوعه إلى الاسلام فكذا القاتل في المحاربة إذا تاب قبل القدرة عليه فإن لم تتب إلا بعدها فالأقرب صحة بيعه لأنه قن يصح إعتاقه ويملك استخدامه فصح بيعه كغير القاتل ولامكان الانتفاع به إلى حين القتل ويعتق فينجر ولاء أولاده فصح بيعه كالمريض المأيوس من برؤه ويحتمل العدم لتحتم قتله وإتلاف ماليته وتحريم إبقائه فصار بمنزلة ما لا نفع فيه والمنفعة التامة إلى قتله لا يتمهد بها محلا للبيع كمنفعة المعينة في سد يتق؟ وإطعام كلب والأقوى الأول لثبوت أحكام الحياة ووجوب القتل غير مانع كمرض المأيوس من برؤه والميتة لم يكن لها نفع سابق ولا لاحق وللحنابلة قولان كالوجهين. مسألة.
لا يجوز بيع المكاتب لانتفاء السلطنة عليه إلا بالاستيفاء سواء كان منطلقا أو مشروطا ما لم يعجز المشروط فإن عجز ففي اشتراط تقديم الفسخ إشكال ويصح بيع المدبر لبقاء الملك فيه ويبطل تدبيره حينئذ خلافا للشيخ وسيأتى وكذا يصح بيع الموصى به أما الموهوب مع جواز الرجوع وذو الخيار فإنه يوجب فسخ السابق وهل يصح قال بعض علمائنا نعم وهو الأقوى وإلا لم يكن مبطلا إذ لا أثر للفاسد فيتضمن الحكمين وقال بعضهم بالنفي لعدم مصادفة الملك. مسألة. العبد إن لم يكن مأذونا له في التجارة لم يمض بيعه ولا شراؤه بعين المال لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهل يقع باطلا أو موقوفا على رضي السيد الأقرب عندي الثاني وهو أحد وجهي الحنابلة كالفضولي والاخر البطلان لأنه تصرف من المحجور عليه وأما الشراء بثمن في الذمة فالأقوى المنع لأنه لو صح فإما أن يثبت الملك له وهو ليس أهلا له أو لسيده فإما بعوض على السيد وهو لم يرض به أو على العبد فكيف يحصل أحد العوضين لغير من يلزمه الثاني ويحتمل الصحة لتعلقه بالذمة ولا حجر على ذمته وللشافعي قولان فإن قلنا بها احتمل أن يكون للسيد لأنه أحق بما في يد عبده منه كالصيد والبايع إن علم رقه انتظر العتق وليس له الرجوع في العين فيكون كهلاكه في يد العبد وإن جهل فإن شاء صبر وإن شاء فسخ ورجع في العين لاعساره وأن يكون للعبد فللسيد إقراره عليه وانتزاعه وللبايع الرجوع في عين المبيع ما دام في يد العبد وإن تلف في يد العبد صبر إلى العتق وإن انتزعه السيد ملكه لما مر وهل يرجع البايع وجهان للشافعي والأقرب عندي الرجوع مع الجهل برقه لا مع العلم وإن تلف استقر الثمن في ذمته دون السيد مع العلم بالرق وفي الجهل إشكال وإن قلنا بالبطلان فللبايع أخذه من يد السيد أو العبد وإن كان تالفا فله القيمة أو المثل فإن تلف في يد السيد رجع عليه لتلف ماله في يده وإن شاء انتظر لأنه الآخذ وإن تلف في يد العبد فالرجوع عليه يتبع به بعد العتق وبه قال الشافعي وهو أحد روايتي احمد وفي الأخرى يتعلق برقبته واقتراض العبد كشرائه وأما المأذون له فيصح تصرفه فيما أذن له فيه وسيأتى تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. الشرط الرابع. القدرة على التسليم وهو إجماع في صحة البيع ليخرج البيع عن أن يكون بيع غرر والقدرة قد ينتفى حسا كالآبق وشرعا كالرهن والمشهور عند علمائنا إنه لا يصح بيع الآبق منفردا وإن عرفا مكانه وبه قال مالك والشافعي واحمد وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر وهذا غرر وفي الصحيح عن رفاعة عن الكاظم (ع) قلت له يصلح أن اشترى من القوم الجارية الآبقة فأعطيهم الثمن وأطلبها أنا فقال لا يصح شراؤها إلا أن يشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فيقول لهم اشترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جايز ولأنه غير مقدور على تسليمه فأشبه الطير في الهواء أو قال بعض علمائنا بالجواز وبه قال شريح وابن سيرين واشترى ابن عمر من بعض ولده بعيرا شاردا لأنه مملوك فصح فروع: - آ - لو باع الآبق على من هو في يده أو على من يتمكن من أخذه صح لانتفاء المانع - ب - لو باع الآبق منضما إلى غيره صح فإن لم يظفر به لم يكن له رجوع على البايع بشئ وكان الثمن في مقابلة الضميمة لقول الصادق (ع) فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه - ج - الضال يمكن حمله على الآبق لثبوت المقتضى وهو تعدد التسليم والعدم لوجود المقتضى لصحة البيع وهو العقد فعلى الأول يفتقر إلى الضميمة ولو تعذر تسليمه كان الثمن في مقابلة الضميمة وعلى الثاني لا يفتقر ويكون في ضمان البايع إلى أن يسلمه أو يسقط عنه ومنع الشافعي من بيع الضال كالآبق لتعذر التسليم. مسألة. لا يصح بيع السمك في الماء وهو قول أكثر العلماء كالامامية و الشافعي وأبي حنيفة ومالك واحمد والحسن والنخعي وأبى يوسف وأبى ثور ولا نعلم لهم مخالفا وإنما يصح بشروط ثلاثة كونه مملوكا وكون الماء رقيقا لا يمنع المشاهدة وإمكان صيده وإن كان في بركة لا يمكنه الخروج منها وهي صغيرة صح البيع وبه قال الشافعي لامكان التسليم فيه ولو كان البركة كبيرة واحتيج في أخذه إلى تعب شديد فالأقوى صحة البيع وهو أضعف وجهي الشافعي والأظهر عنده المنع كالآبق والفرق علم القدرة مع المشقة هنا ولو كان في أجمة لم يجز بيعه عند أكثر العلماء وقال ابن أبي ليلى وعمر بن عبد العزيز فيمن له أجمة تحبس السمك فيها يجوز بيعه لأنه يقدر على تسليمه ظاهرا فأشبه ما يحتاج إلى مؤنة في كيله ونقله وهو خطأ لأنه مجهول فأشبه بيع اللبن في الضرع ولو ضمه مع القصب فأقوى الوجهين لنا البطلان إلا مع العلم بهما وإمكان التسليم وروى لنا الجواز. مسألة. لا يصح بيع الطير في الهواء سواء كان مملوكا أو غيره إجماعا لأنه في المملوك وغيره غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر وفسر بأنه بيع السمك في الماء والطير في الهواء ولو باع الحمام المملوكة وهو طاير فإن كان يألف الرجوع فالأقوى الجواز وهو أضعف وجهي الشافعي للقدرة على التسليم كالعبد المنفذ في شغل والأقوى عنده المنع وبه قال احمد إذ لا قدرة في الحال وليس له وازع يوثق به وينتقض بالغايب فإنه غير مقدور عليه في الحال وإن كان في البر حينئذ قال الشيخ إن كان مفتوحا لم يصح بيعه لأنه إذا قدر على الطيران لم يكن تسليمه وبه قال الشافعي واحمد وإن كان مغلقا جاز إجماعا. مسألة. لو باع ماله المغصوب فإن كان يقدر على استرداده وتسليمه صح البيع كالوديعة إجماعا وإن لم يقدر لم يصح بيعه ممن لا يقدر على انتزاعه من يده وبه قال الشافعي لعدم القدرة على التسليم ولو باعه ممن يقدر على انتزاعه من يده فالأقوى عنده الصحة وهو أصح وجهي الشافعي لان القصد الحصول للمشترى والأضعف البطلان لعجز البايع وعلى قولنا إن علم المشترى حال البيع فلا خيار له وبه قال الشافعي ولو عرض له عجز؟ فكذلك وهو إحدى وجهي الشافعي لسقوطه حال البيع فلا يتجدد بعده لعدم موجبه والاخر الثبوت وإن جهل فله الخيار إذ ليس عليه تحمل كلفة الانتزاع ولو علم بالغصب وعجز البايع فاشتراه كذلك فالوجه عندي الصحة ولا خيار له سواء قدر على انتزاعه أو لا. مسألة. لو باع عضوا من عبد أو شاة لم يصح لتعذر التسليم حسا إذ لا يمكن إلا بفصله وهو يفسد ماليته