وكانت تلاوته أكثر من دعائه ودعا هذا وكان دعاؤه أكثر من تلاوته أيهما أفضل قال كل فيه فضل قلت قد علمت أن كلا حسن فقال الدعاء أفضل إما سمعت قول الله عز وجل أدعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين هي والله العبادة هي والله أفضل - ج - لا ينبغي للامام التطويل في الدعاء إرفاقا بمن خلفه وللشافعي قولان أحدهما يدعو أقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والثاني بقدرهما أما المنفرد فيجوز له ان يطول ما لم يخرجه ذلك إلى السهو - د - يكره قراءة القرآن في التشهد لان كل ركن لا تشرع فيه القراءة كرهت فيه كالركوع والسجود - ه - الدعاء مستحب في التشهد الأول أيضا كالثاني عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وقال الشافعي لا يستحب - و - يجوز الدعاء لمن شاء من أهله وإخوانه وغيرهم من المؤمنين من الرجال والنساء والصبيان وبه قال الشافعي لعموم قوله تعالى قل أدعوا الله أو ادعو الرحمن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعباس بن ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين واشدد وطأتك على مضر ورعل وذكوان واجعل عليهم سنين كسنين يوسف وقنت علي (ع) فدعا فيه على قوم بأعيانهم وأسمائهم البحث الثامن التسليم مسألة اختلف علماؤنا في وجوبه فقال المرتضى وجماعة من علمائنا وبه قال الشافعي والثوري لقوله (ع) مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة على النبي (ص) فكان واجبا كالتكبير وقال الشيخان ومن تبعهما بالاستحباب وبه قال أبو حنيفة وهو الأقوى عندي عملا بالأصل ولان الحدث المتخلل بين الصلاة على النبي وآله (على) وبينه غير مبطل للصلاة لقول الباقر (ع) وقد سئل عن رجل يصلى ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال تمت صلاته ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه المسئ في صلاته ولان التسليمة الثانية ليست واجبة فكذا الأولى ونمنع الحديث والحصر ونمنع كونه طرفا بل الصلاة على النبي وآله (على) إذا ثبت هذا فقال أبو حنيفة الخروج من الصلاة واجب وإذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل أو حدث أو غير ذلك كطلوع الشمس أو وجدان المتيمم الماء أجزأه مسألة وتجزئ التسليمة الواحدة عند علمائنا أجمع وبه قال علي (ع) وعمار وابن مسعود والشافعي وأبو حنيفة والثوري وإسحاق و مالك والأوزاعي لان النبي صلى الله عليه وآله كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه وقال الحسن بن صالح بن حي تجب التسليمتان وهو أصح الروايتين عن أحمد لان النبي (ص) كان يسلم عن يمينه وشماله وهو محمول على الاستحباب وللشافعي قول في القديم أنه إن اتسع المسجد وكثر الناس واللفظ من حول المسجد وجب ان يسلم اثنتين وان قلوا وسكتوا فواحدة إذا عرفت هذا فالمنفرد يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة ويؤمى إلى يمينه بمؤخر عينيه والامام يؤمى بصفحة وجهه والمأموم كالامام إن لم يكن على يساره أحد ولو كان على يساره غيره سلم تسليمتين بوجهه يمينا وشمالا لقول الصادق (ع). إن كنت إماما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع الامام فتسليمتين وإن لم يكن على يسارك أحد فسلم واحدة وقال (ع) إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك مسألة وله عبارتان السلام علينا وعلى عباده الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقوله (ع) وتحليلها التسليم وهو يقع على كل واحدة منهما ولقولهم (ع) وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك انقطعت الصلاة وسئل الصادق (ع) عن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو قال لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف وقال الصادق (ع) فان قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت واما العبارة الثانية فعليها علماء الاسلام كافة ومنع الجمهور من الخروج بالأولى وهو مدفوع بما تقدم إذا عرفت هذا فبأيها بدأ كان الثاني مستحبا وكذا الأول عندنا واما الموجبون منا فإنهم أوجبوا الأول واستحبوا الثاني فروع آ على القول بالوجوب لا يخرج بقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته عند هم ب إذا اقتصر على الأولى وجب أن يأتي بالصورة فلو نكس أو قرأ الترجمة لم يجزئه وتبطل صلاته لو فعله عمدا لأنه كلام في الصلاة غير مشروع ج لو اقتصر على الثانية أجزأه السلام عليكم عند ابن بابويه وابن ابن أبي عقيل وابن الجنيد وبه قال الشافعي لان عليا عليه السلام كان يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم السلام عليكم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يقول السلام عليكم وقال أبو الصلاح الفرض أن يقول السلام عليكم ورحمة الله د - لو نكس فقال عليكم السلام أو ترك حرفا بان قال السلام عليك أو سلام عليكم بضم الميم من غير تنوين لم يجزئه وبه قال الشافعي إلا في النكس فله قول بالجواز ولو قال سلام عليكم منونا فالأقرب الأجزاء لان عليا عليه السلام كان يقول سلام عليكم عن يمينه وشماله وظاهر مذهب الشافعي العدم لأنه نقص الألف واللام و ليس بجيد لأنه نون وهو يقوم مقامهما - ه يستحب ان يضيف ورحمة الله بركاته مسألة قال في المبسوط من قال إن التسليم فرض فتسليمة واحدة نخرج من الصلاة فينبغي ان ينوى بها ذلك والثانية ينوى بها السلام على الملائكة أو على من في يساره إذا عرفت هذا فهل تجب نية الخروج عن الصلاة بالسلام الأقرب العدم لأنه فعل من أفعال الصلاة فصار كساير الافعال وهو أحد وجهي الشافعية والثاني يجب لأنه أحد طرفي الصلاة فصار كالتكبير في وجوب مقارنة النية له ولا يجب تعيين النية للخروج لان الصلاة تعينت بالشروع فيها فيكون الخروج عما هو متلبس به يخالف حالة الافتتاح قال الشافعي يستحب ان ينوى الامام بالتسليمة الأولى ثلاثة أشياء الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة وعلى من على يمينه من المأمومين وبالثانية شيئين السلام على الحفظة وعلى المأمومين الذين على يساره والمأموم إن كان الامام عن يمينه ينوى أربعة أشياء الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة والسلام على الامام والسلم على من على يمينه وان سلم عن يساره ينوى الحفظة والمأمومين وإن كان الامام عن يساره نوى بالسلام عن يمينه ثلاثة أشياء وعن يساره ثلاثة أشياء وإن كان بجانبه فان شاء نويه بالسلم عن يمينه وان شاء بالسلم عن يساره والمنفرد ينوى عن يمينه الخروج والسلام على الحفظة إذا عرفت هذا فالتسليمة الأولى من الصلاة وبه قال الشافعي لأنه ذكر مشروع في محل الصلاة يجوز ان يرد عليه ما يفسد الصلاة وكان منها كالتشهد وقال أبو حنيفة ليست من الصلاة لقوله عليه السلام ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقرائة القرآن ولان السلام ينافيها فلم يكن منها كالكلام والخبر محمول على ما لم يشرع لها وبهذا فارق الكلام أيضا مسألة إذا فرغ من التسليم كبر الله تعالى ثلاث مرات يرفع بها يديه إلى شحمتي اذنيه ثم إن كان له حاجة انصرف في جهتها وإن لم تكن له حاجة في جهة أو غرض كان الأولى ان ينصرف في جهة اليمين وبه قال الشافعي لقول الصادق (ع) إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك وقال أبو حنيفة ينصرف عن يساره وليس بجيد لأنه ربما كان معه مأموم واحد فإذا دار إلى اليسار حصل جعل ظهره إليه بخلاف اليمين ويستحب للامام ان لا ينصرف من مكانه حتى يتم المسبوق صلاته ولو لم يكن فيهم مسبوق ذهب حيث شاء لقول الصادق (ع) أيما رجلا أم قوما فعليه ان يقعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين سبقوا صلاتهم ذلك على الامام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء ولو كان في الجماعة نساء استحب له اللبس حتى يخرجن لئلا تميزهن بالرجال الفصل الثاني في مندوبات الصلاة وقد سلف بعضها وبقى أمور الأول وضع اليدين حالة القيام على فخذيه مضمومتي الأصابع محاذيا بهما عيني ركبتيه عند علمائنا لأنه أبلغ في الخضوع ولقول الباقر (ع) أرسل يديك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وقول الصادق (ع) أرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه ولا يجوز التكفير وهو وضع اليمين على الشمال وهو مبطل عندنا على ما يأتي وأطبق الجهور على جواز الارسال واختلفوا في الأفضل فقال الشافعي التكفير سنة فان أرسلهما ولم يعبث فلا بأس وبه قال
(١٢٧)