لقول النبي صلى الله عليه وآله التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين والتفصيل قول فيهما على تقديرين فيصار إليه وقال ابن سيرين يضرب ثلاث ضربات ضربة للوجه واخرى بالكفين والثالثة للذراعين فروع - آ - وضع اليدين على الأرض شرط فلو تعرض لمهب العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه أو كفيه أو ورد الغبار على وجهه منه لم يجز لقوله فتيمموا أي اقصدوا وقال بعض الشافعية إذا صمد للريح ونوى التيمم اجزاه كالوضوء إذ اجلس تحت الميزاب ونواه - ب - لو يممه غيره بغير اذنه كما لو نسفت الريح بالتراب عليه وإن كان باذنه فإن كان عاجزا عن المباشرة صح والا فلا وهو أحد وجهي الشافعية لأنه لم يقصد التراب وأظهرهما الجواز اقامه لفعل نايبه مقام فعله - ج - يستحب بعد الضرب نفض اليدين من التراب لان النبي صلى الله عليه وآله فعله وليس بواجب اجماعا - د - لا يشترط ان يعلق على يده شئ من الغبار لان النبي صلى الله عليه وآله نفض يديه وفى رواية عمار بن ياسر انه نفخ فيهما ولو كان شرطا لما عرضه للزوال ولان الصعيد هو وجه الأرض لا التراب مسألة الترتيب واجب في التيمم يبدأ بمسح الوجه ثم بالكف اليمنى ثم اليسرى فلو غيره وجب ان يعيد على ما يحصل معه الترتيب ذهب إليه علماء أهل البيت (على) لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم والواو للترتيب عند الفراء ولان تقديم لفظا يستدعى سببا لاستحالة الترجيح من غير مرجح ولا سبب الا التقديم وجوبا ولأنه (ع) رتب في مقابلة الامتثال فيكون واجبا وأوجب الشافعي واحمد تقديم الوجه ولم يرتبا في الكفين وأبو حنيفة أسقط الترتيب مطلقا عملا بالأصل ويعارضه البيان مسألة الموالاة واجبة هنا إما على تقدير وجوب التأخير فظاهر واما على العدم فلان النبي صلى الله عليه وآله تابع ولأنه تعالى عقب بمسح الوجه اليدين وهو يستلزم المتابعة لامتناع الجمع وللشافعية وجوه أحدها القطع باشتراطها كالوضوء والثاني المنع والثالث تجويز الامرين مسألة نقل التراب إلى الأعضاء الممسوحة ليس بواجب وبه قال أبو حنيفة لقوله تعالى صعيدا طيبا وهو وجه الأرض ولم يشترط النقل ولأنه (ع) نفض التراب بعد الضرب فلو كان النقل شرطا لما أزاله وقال الشافعي انه شرط لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي من الصعيد ولأنه ممسوح في الطهارة فافتقر إلى ممسوح به كمسح الرأس في الوضوء والآية تقول بموجبها والصعيد وجه الأرض والقياس ضعيف كان المائية تزيل الحدث بخلاف التيمم فروع - آ - لو نوى عند النقل وغربت قبل المسح احتمل الأجزاء لان الضرب من اعمال التيمم وعدمه لأنه ليس مقصودا في نفسه وهو أصح وجهي الشافعي - ب - لو أحدث بعد الضرب واخذ التراب بطل اخذه وعليه الإعادة على اشكال ينشأ من عدم وجوب اخذ الماء ثانيا فكذا هنا ومن الفرق بان القصد إلى الماء ونقله لا يجب و للشافعي الوجهان - ج - لو كان على العضو الممسوح تراب ونوى التيمم ورده من طرف إلى اخر لم يجزء لأنه لم ينقل عند الشافعي ولا ضرب عندنا ولو اخذه منه وردده إليه جاز عند الشافعي على أظهر الوجهين ولو نقله من عضو غير ممسوح اجزاء عنده ولو كان من ممسوح كما لو نقله من الوجه إلى الكفين أو بالعكس فوجهان والكل عندنا باطل - د - لو تمعك في التراب حتى وصل إلى وجهه ويديه لم يجزء لأنه لم يمسح الا مع العذر وللشافعي في الاختيار وجهان - ه - لو مسح بأنه كخشبة لم يصح تبعا للكيفية المنقولة وقال الشافعي يجوز - و - لا يجب ايصال الغبار إلى باطن الشعر خفيفا كان أو كثيفا اجماعا - ز - لا يستحب التكرار ولا التثليث في التيمم اجماعا لافضائه إلى تشوية الخلقة وتقبيح الصورة وكذا لا يستحب تجديده مسألة دخول الوقت شرط في صحة التيمم فلا يصح قبله اجماعا من علماء أهل البيت (ع) وبه قال الزهري والشافعي و مالك واحمد وداود لأنها طهارة اضطرارية لا يصح الا عند العجز ولا يتحقق قبل الوقت ولأنها طهارة ضرورية قدمت على وقت الفريضة فلا يجوز كالمستحاضة وقال أبو حنيفة يجوز قبل دخول الوقت لأنها طهارة تستباح بها الصلاة فجاز تقديمها كالوضوء والفرق انه ليس للضرورة فروع - آ - ذهب الصدوق إلى صحته حال السعة وهو قول الجمهور لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ولقوله (ع) أينما أدركتني الصلاة فتيممت وصليت وقال أكثر علمائنا بوجوب التأخير إلى اخر الوقت وبه قال الزهري ولما رووه عن علي (ع) في الجنب يتلزم ما بينه وبين اخر الوقت فان وجد الماء والا تيمم والتلزم الانتظار ومن طريق الخاصة قول أحدهما (ع) إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتمم وليصل في اخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ولأنها طهارة ضرورية بدل من الماء عند العجز ولا يتحقق العجز الا عند خوف الفوت فان توقع الوجدان مع السعة يرفع العجز وقال ابن الجنيد منا إن كان التيمم لعذر لا يمكن زواله في الوقت كالمرض والجرح جاز حال السعة وإن كان لعذر يمكن زواله كعوز الماء وفقد الآلة والثمن وجب التأخير إلى اخره وهو المعتمد - ب - إذا تيمم في اخر وقت الحاضرة وصلى ثم دخلت الثانية احتمل وجوب التأخير لوجود المقتضى وهو تجويز وجود الماء والعدم لأنه متيمم فصح ان يصلى - ج - يتيمم للفائتة وان لم يكن وقت فريضة وللنافلة بعد دخول وقتها دون الأوقات المنهى عنها إذا لم يكن لها سبب ويدخل به في الفرايض عندنا وسيأتي خلاف الجمهور لقوله (ع) الصعيد طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين والأقرب جواز ان يتيمم لنافلة مبتدأة لعدم التوقيت وتعجيل الثواب مطلوب لامكان فواته بالعجز - د - ان سوغناه في أول الوقت فتيمم بعد الطلب واخر الصلاة إلى اخر الوقت اجزاه لأنه يتيمم في وقت يمكنه فعل الصلاة فيه فان سار بعد تيممه إلى موضع اخر أو حدث ركب يجوز ان يكون معهم ماء احتاج إلى تجديد طلب وفى إعادة التيمم اشكال وأوجبه الشافعي - ه - إذا شرطنا الضيق فالتعويل فيه على الامارة لتعذر العلم فان ظنه لامارة فتيمم وصلى ثم بان غلطه ظاهر كلام الشيخ الإعادة لوقوعها قبل وقتها ويحتمل الصحة لأنها مأمور بها ونمنع كون الضيق شرطا بل ظنه وقد حصل ويؤيده قول الباقر (ع) والصادق (ع) في رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت ليس عليه إعادة ان رب الماء ورب التراب واحد - و - يتيمم لصلاة الخسوف بالخسوف ولصلاة الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء ولصلاة الميت بحضوره لها وللفائتة بذكرها والنوافل الرواتب لا يتأقت تيممها وفيه للشافعي وجهان - ز - لو تيمم لفائتة ضحوة ولم يؤدها حتى زالت الشمس فله ان يصلى الظهر وللشافعي وجهان وكذا لو تيمم لنافلة ضحوة جاز ان يؤدى بها الظهر عند الزوال وللشافعي وجهان الفصل الرابع في الاحكام مسألة يستباح بالتيمم الواحد ما زاد على الصلاة الواحدة من الفرايض والنوافل أداء وقضاء ذهب إليه علماء أهل البيت (على) وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب والثوري وأبو حنيفة وداود والمزني وابن المنذر لقوله (ع) يا أبا ذر الصعيد كافيك إلى عشر سنين ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد سئل يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها نعم ما لم يحدث أو يصب ماء ولان الاستباحة ان بقيت جاز ان يصلى أخرى و ان لم تبق لم تصح النافلة ولأنها طهارة يجوز ان يجمع بها بين نوافل فجاز ان يجمع بها بين فرايض كالوضوء والمسح على الخفين وقال الشافعي لا يجوز ان يجمع بين صلوتين فريضتين ورواه عن علي (ع) و عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر وعمرو بن العاص ومن التابعين النخعي وقتادة وربيعة وبه قال مالك والأوزاعي والليث بن سعيد وإسحاق لان ابن عباس قال من السنة ان لا يصلى بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى ولأنها طهارة ضرورية فلا يجمع بها بين فريضتين من فرايض الأعيان كطهارة المستحاضة ولفظ السنة مشتركة ولا حجة فيه والمستحاضة حدثها متجدد والتيمم لم يتعقبه وحدث وقال احمد يجمع بين فوايت ولا يجمع بين صلوتين راتبتين فكأنه تيمم لوقت الفريضة وبه قال أبو ثور فروع - ا - يجوز ان يجمع بين الفريضتين ومنذورتين وطوافين وبين فريضة وطواف عندنا خلافا للشافعي - ب - يجوز ان يجمع بين صلاتي الجمع بتيمم واحد وللشافعية وجهان المنع لأنه يحتاج ان يطلب للثانية وتجدد التيمم وذلك يقطع الجمع كما إذا تنفل بينهما والجواز لأنهما فريضتان صلاهما بتيممين والتفريق ليس بصحيح لأنه من مصلحة الصلاة فلا يزيد على قدر القامة في العادة - ج - لو نسى تعيين الفايتة كفاه تيمم واحد للثلاث أو الخمس عندنا وهو ظاهر وعند أكثر الشافعية لان الفريضة واحدة والزايد وان وجب فإنه تابع وعند بعضهم
(٦٤)