أو جاهلا عامدا أو ناسيا لأصالة البراءة وما رواه حماد بن عثمن في الصحيح عن الصادق عليه السلام إنه سأله عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال لا بأس به هما طهوران وقال الشافعي ان جهل انه طيب فبأن طيبا رطبا فان غسله في الحال وإلا وجبت الفدية وان علمه طيبا توضع يده عليه يعتقده يابسا فبأن رطبا فقولان لأنه مس طيبا فوجبت الفدية والملازمة ممنوعة لان هذا الوضع مما تمس الحاجة إلى الدخول إليه وربما حصل زحام مسألة يحرم لبس الثوب مسه طيب ذهب إليه علماء الأمصار لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لا تمس الريحان وأنت محرم ولا تمس شيئا فيه زعفران ولا تأكل طعاما فيه زعفران ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك إذا ثبت هذا فلا فرق بين صبغ الثوب بالطيب وغمسه فيه وتنجيزه به وكذا لا يجوز افتراشه والنوم عليه والجلوس فمتى لبسه أو نام عليه وجبت الفدية وبه قال الشافعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لبس ما مسه الزعفران ولم يفرق بين الرطب واليابس ولا بين ما ينقض وما لا ينقض وقال أبو حنيفة إن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينقض فعليه الفدية وإلا فلا لأنه غير مستعمل يحرم الطيب في بدنه فلا فدية عليه كما لو جلس عن العطارين والفرق ان الجلوس ليس بتطيب فروع - آ - لو غسل الثوب حتى ذهب الطيب جاز لبسه إجماعا ولان الصادق عليه السلام سئل عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال لا بأس به إذا ذهب - ب - لو انقطعت رايحة الطيب لطول الزمان عليه أو صبغ بغيره بحيث لا تظهر رايحة إذا رش بالماء جاز استعماله وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لزوال الرايحة المقتضية للتحريم وكرهه مالك - ج - لو فرش فوق الثوب المطيب ثوبا يمنع الرايحة والمباشرة فلا فدية بالجلوس عليه والنوم ولو كان الحايل ثياب نومه فالوجه المنع لأنه كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه - د - لو أصاب ثوبه طيب وجب عليه غسله أو نزعه فلو كان معه من الماء فلا يكفيه لغسل الطيب وطهارته غسل به الطيب لان للوضوء بدلا - ه - لو جعل الطيب في خرقه وشمها وجب عليه الفداء للعمومات وقال الشافعي لا فدية عليه مسألة يكره له الجلوس عند العطارين ويمسك على انفه لو جاز في زقاق العطارين ولا يقبض على أنفه من الرايحة الكريهة لقول الصادق عليه السلام وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة ويجوز الجلوس عند الكعبة وهي تجمر وبه قال الشافعي ولا يجوز الجلوس عند رجل متطيب ولا في سوق العطارين لأنه يشم الطيب حينئذ وقال الشافعي ان جلس لحاجة أو غرض غير الطيب كره وإن جلس لشم الطيب فقولان أحدهما الجواز من غير كراهة كالجلوس إلى الكعبة والثاني الكراهة قال الشيخ لو كان الطيب يابسا مسحوقا فان علق ببدنه منه شئ فعليه الفدية وان لم يعلق بحال فلا فدية وإن كان يابسا غير مسحوق فان علق ببدنه رايحته فعليه الفدية وقال الشافعي ان علق به رايحة فقولان قال الشيخ (ره) لو مس طيبا ذاكرا لاحرامه عالما بالتحريم رطبا كالمسك والغالية والكافور المبلول بماء ورد وشبهه فعليه الفدية في أي موضع كان من بدنه وكذا لو تسعطه أو حقن وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لو ابتلع الطيب فلا فدية عليه وكذا لو حشا جرحه بطيب ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله فان تعمد ذلك وجبت الفدية لأنه مستعمل للطيب كما لو علق ثوبه وان لم يتعمد لم يكن عليه شئ ولو اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك جاز له التسعط به للرواية ولو لم تكن ضرورة فالوجه المنع ووجوب الفدية وبه قال الشافعي وكذا لو احتقن به خلافا لأبي حنيفة مسألة يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب عمدا وتجب به الفدية على جميع الأحوال عند علمائنا أجمع لعموم الأخبار الدالة على المنع من أكل طعام فيه طيب أو شربه واستعماله الطيب مطلقا وقول الصادق عليه السلام واتق الطيب في زادك وقول الباقر عليه السلام من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه وقال مالك ان مسته النار فلا فدية وهو قول أصحاب الرأي لأنه استحال بالطبخ عن كونه طيبا فيكون سابغا سواء بقيت أوصافه أو لم تبق وليس بجيد لان الترفه والاستمتاع حاصل من حيث المباشرة فأشبه ما لو كان نيا؟ مسألة لو طيب بعض العضو كما لو طيب كله ويجب الفداء عند علمائنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ان طيب جميع العضو كالرأس واليد وجبت الفدية التامة وإلا فلا بل يجب صدقه لو طيب بعض العضو لنا انه مستعمل للطيب فدخل تحت عموم النهى وكذا البحث في اللبس لو لبس بعض العضو أو عطى بعض رأسه كان كما لو ستر الجميع ولو اضطر إلى اكل طعام فيه طيب ومسه أكل أو لمس وقبض على أنفه للضرورة ولا شئ عليه ويجوز له شراء الطيب إجماعا لأنه غير المنهى عنه فيبقى على الإباحة الأصلية وكذا يشترى المخيط والجواري لأنه غير الاستمتاع بهما بخلاف النكاح الذي لا يقصد به إلا الاستمتاع فلهذا منع منه وكما يمنع المحرم من ابتداء الطيب كذا يمنع من استدامته سواء صبغ ثوبه به كالممسك والمزعفر والمعنبر أو غمسه فيه كما لو غمسه في ماء الورد وماء الكافور أو بخره به كالند والعود ولو غمس ثوبه في ماء الفواكه الطيبة كالأترج والتفاح وشبهه لم يكن به بأس قال الشيخ (ره) يستحب للمحرم إذا نسى وتطيب ان يكلف محلا غسله ولا يباشره بنفسه فان باشره بنفسه ولا شئ عليه وهو جيد مسألة لو أكل طعاما فيه زعفران أو طيب اخر أو استعمل مخلوطا بالطيب في غير الاكل فان استهلك الطيب فيه فلم يبق له ريح ولا طعم ولا لون فالأقرب انه لا فدية فيه وبه قال الشافعي وان ظهرت هذه الأوصاف فيه وجبت الفدية قطعا وان بقيت الرايحة وحدها فكذلك لأنها الغرض الأعظم من الطيب وان بقى اللون وحده فطريقان للشافعية أحدهما ان المسألة على قولين أظهرهما انه لا تجب فدية لان اللون ليس بمقصود اصلى الطريق الثاني القطع بعدم وجوب الفدية ولو بقى الطعم وحده فطريقان أظهرهما انه كالريح والثاني انه كاللون ولو أكل الجلنجبين نظر في استهلاك الورد فيه وعدمه ولو خفيت رايحة الطيب أو الثوب الطيب بمرور الزمان عليه أو بغبار وغيره قال الشافعي إن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت الرايحة منه لم يجز استعماله فان بقى اللون فوجهان مبنيان على الخلاف المذكور في أن اللون هل يعتبر والصحيح عندهم انه لا يعتبر ولو مزج ماء ورد بماء مطلق فذهبت رايحته فقولان أحدهما تجب الفدية باستعماله للعلم بوصول الطيب إليه والثاني وهو الأصح عندهم لا تجب الفدية لفوات مقصود الطيب مسألة استعمال الطيب عبارة عن شمه أو الصاق الطيب بالبدن أو الثوب أو تشبث الرايحة باحديهما قصدا للعرف فلو تحقق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطار أو في بيت مجمرة ساكنوه وجبت الفدية ان قصد تعلق الرايحة به وإلا فلا والشافعي اطلق القول بعدم وجوب الفدية ولو احتوى على مجمرة لزمة الفدية عندنا وعنده أيضا وقال أبو حنيفة لا تجب الفدية ولو مس جرم العود فلم تعبق به رايحته فلا فدية وللشافعي قولان و لو حمل مسكا في فاره مصمومة الرأس فلا فدية إذا لم يشمها وبه قال الشافعي ولو كانت غير مصمومة فللشافعية وجهان وقال بعضهم ان حمل الفارة تطيب ولو جعل الطيب المسحوق في خرقة وشمها فعليه الفداء وقال الشافعي لا فدية عليه ولا يكون محرما ولو طيب فراشه ونام عليه حرم ولزمه الفداء ولا فرق بين ان يتفق الالصاق بظاهر البدن أو داخله كما لو أكله أو احتقن به أو تسعط وللشافعية قول اخر انه لا تجب الفدية في الحقنة والسعوط ولو مس طيبا فلم يعبق ببدنه شئ من جرمه ولكن عبقت به الرايحة لزمه الفداء وهو أحد قولي الشافعي لان المقصود الرايحة وقد حصلت والثاني لا تجب لان الرايحة قد تحصل بالمجاورة ولو لم يعبق به الرايحة فلا شئ عليه ولو شد المسك أو العنبر أو الكافور في طرف ثوبه أو وضعته المرأة في جيبها أو لبست الحلى المحشو به وجبت الفدية ولو شم الورد فقد تطيب به وكذا لو شم ماء الورد وقال الشافعي لا يجب بشم ماء الورد شئ إلا أن يصبه على بدنه أو ثوبه لان الطريق فيه الصب على الثوب أو البدن ولو داس بنعله طيبا لزمه الفدية وبه قال الشافعي لأنها ملبوس له بحال ولو نام أو جلس على الأرض أو فراش مطيبين فان فرش فوقهما ثوبا وإن كان رقيقا فلا بأس إذا لم يشم طيبها وإلا فلا مسألة إنما يحرم استعمال الطيب مع القصد فلو تطيب ناسيا أو جاهلا بكونه طيبا
(٣٣٤)