يحج فإن توفى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه مسألة لو شك في عدد الطواف فإن كان بعد فراغه لم يلتفت وإن كان في أثنائه فإن كان شكه في الزيادة قطع ولا شئ عليه وإن كان في النقصان مثل أن يشك بين الستة والسبعة أو الخمسة والستة فإن كان طواف الفريضة أعاده من أوله لان الزيادة والنقصان محظوران ولرواية معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل لم يدر ستة طاف أم سبعة قال يستقبل وسأل حنان بن سدير الصادق عليه السلام في رجل طاف فأوهم فقال طفت أربعة فقال ثلاثة فقال الصادق عليه السلام أي الطوافين طواف نافلة أو طواف فريضة ثم قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده واستأنف وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع إنه طاف فليبن على الثالث فإنه يجوز له ويجوز البناء على الأكثر في النافلة لما رواه رفاعة عن الصادق عليه السلام إنه قال في رجل لا يدرى ثلاثة طاف أو أربعة قال طواف نافلة أو فريضة قال أجنبي فيهما قال إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف ويجوز التعويل على غيره في عدد الطواف كالصلاة لان سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السلام عن الطواف أيكتفى الرجل بإحصاء صاحبه قال نعم مسألة لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة فلو طاف ثمانية أعاد ولو كان سهوا استحب له أن يتمم أربعة عشر شوطا لأنها فريضة ذات عدد فتبطلها الزيادة مع العمد كالصلاة ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو بصير عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط في المفروض قال يعيد حتى يستتمه وفى الصحيح عن الصادق عليه السلام قال من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين وفى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته رجل طاف طواف الفريضة ثمانية قال يضيف إليها ستة إذا عرفت هذا فإذا كمل أربعة عشر شوطا صلى ركعتي طواف الفريضة وسعى ثم عاد إلى المقام وصلى ركعتي النفل ولو ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنه قد طاف سبعا فليقطع الطواف ولا شئ عليه لأنه أتى بالواجب وإن لم يذكر حتى يجوزه تتم أربعة عشر شوطا لان أبا كهمس سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسى فطاف ثمانية أشواط قال إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزء عنه وإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات مسألة لا يجوز القران في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا وكرهه ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك وأبو حنيفة لان النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز فعله لقوله عليه السلام خذوا عنى مناسككم ولأنها فريضة ذات عدد فلا تجوز الزيادة عليه كالصلاة ولان الكاظم عليه السلام سئل عن رجل يطوف يقرن بين سبوعين فقال لا يقرن بين سبوعين كلما طفت سبوعا فصل ركعتين وقال عطا وطاوس وسعيد بن جبير واحمد وإسحاق لا بأس به لان عايشة فعلته ولا حجته فيه ويحتمل أن يكون قد فعلته في الندب إذا عرفت هذا فيجوز القران بين الطوافين في النافلة لقول الصادق عليه السلام إنما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين والطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا وإذا جمع بين طوافين استحب أن ينصرف على وتر فلا ينصرف على سبوعين ولا على أربعة ولا على ستة وهكذا بل على خمسة أو ثلاثة لان الباقر عليه السلام كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه مسألة لو شك هل طاف سبعة أو ثمانية قطع ولا شئ عليه لأنه تيقن حصول السبع ولان الحلبي سأل الصادق عليه السلام في الصحيح عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية فقال أما السبع فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين ولو شك فلم يدر ستة طاف أو سبعة أو ثمانية فإن كان طواف الفريضة أعاد لأنه لم يتقن حصول السبعة وطاف أقل من سبعة ناسيا عاد وتمم طوافه إن كان قد طاف أربعة أشواط وإن كان قد طاف دونها أعاد من أوله ولو لم يذكر حتى رجع إلى أهله أمر من يطوف عنه سبعة أشواط إن كان قد طاف أقل من أربعة وإن كان قد طاف أربعة تممه وكذا لو أحدث في طواف الفريضة فإن كان قد جاوز النصف تطهر وبنى وإن لم يبلغه استأنف ولو طاف وعلى ثوبه بخاصة عامدا أعاد ولو كان ناسيا وذكر في أثناء الطواف قطعه وأزال النجاسة و نزع الثوب وتمم طوافه ولو لم يذكر حتى فرغ منه نزع الثوب أو غسله وصلى الركعتين لان يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه تذنيب ولو تحلل من إحرام العمرة ثم أحرم بالحج وطاف وسعى له ثم ذكر إنه طاف محدثا أحد الطوافين ولم يعلم هل هو طواف عمرة التمتع أو طواف الحج قيل يطوف للحج ويسعى ثم يعتمر بعد ذلك عمرة مفردة ويصير حجه مفردة لاحتمال أن يكون في طواف العمرة فيبطل وقد فات وقتها وإن يكون للحج فيعيد فلهذا أوجبنا عليه إعادة طواف الحج وسعيه والاتيان بعمرة مفردة بعد الحج لبطلان متعته قاله بعض العامة والوجه أنه يعيد الطوافين لأن العمرة لا تبطل بفوات الطواف مسألة المريض لا يسقط عنه الطواف فإن تمكن من الطواف بطهارة طيف به إذا لم يتمكن من المشي أو الركوب وإن لم يتمكن انتظر به يوم أو يومان وأزيد مع السعة فإن برء طاف بنفسه وإلا طيف عنه لان الصادق عليه السلام طيف به في محمل وهو شديد المرض وسأل إسحاق بن عمار في الصحيح الكاظم عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة قال لا ولكن يطاف به وفى الصحيح عن الصادق عليه السلام قال المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به ولقول الصادق عليه والسلام في الصحيح المبطون والكبير يطاف عنهما ويرمى عنهما وهذا محمول على أن الكبير لا يستمسك الطهارة ولو كان يستمسك طيف به لقول الصادق عليه السلام في الصحيح الكبير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى عنه ويطاف عنه ولو مرض في الأثناء فإن تمكن من الاتمام أتمه وإلا انتظر إلى البرء ثم يتمه إن كان قد تجاوز النصف وإلا استأنف هذا مع سعة الوقت فإن ضاق طيف به مسألة لو حمل محرم محرما وطاف به ونوى كل واحد منهما الطواف أجزأ عنهما وبه قال أبو حنيفة لحصول الطواف من كل واحد منهما ولان حفص بن البختري سأل الصادق عليه السلام في المرأة تطوف بالصبى وسعى به هل يجزى ذلك عنها وعن الصبى فقال نعم وللشافعي قولان أحدهما انه يجزى عن المحمول والثاني إنه يجزى عن الحامل دون المحمول لأنه فعل واحد فإذا وقع عن الحامل لم يقع عن المحمول لان الفعل الواحد لا يقع عن اثنين ونمنع إتحاد الفعل لان اختلاف النسب وتغاير الأمكنة ثابت في حق كل واحد منهما لكن لأحدهما بالذات وليس شرطا لأنه وافقنا على جواز الركوب وينتقض بالواقف بعرفه إذا حمل غيره فإنه وافقنا على تجويزه مسألة يجوز الكلام بالمباح في الطواف إجماعا لما رواه العامة من قوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ومن طريق الخاصة رواية علي بن يقطين في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك قال لا بأس به ويستحب قراءة القرآن في الطواف ولا يكره عند علمائنا وبه قال عطا ومجاهد والثوري وابن المبارك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لما رواه العامة إن عايشة روت إن النبي صلى عليه واله كان يقول في طوافه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهو من القرآن ومن طريق الخاصة قول الجواد عليه السلام وطواف الفريضة لا ينبغي أن تتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن وقال ملك إنهما مكروهة وهو مروى عن عروة والحسن وعن أحمد روايتان ويستحب الدعاء في أثناء الطواف والاكثار من ذكر الله تعالى ويجوز له الشرب في الطواف لما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله شرب في الطواف ومن طريق الخاصة رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام هل نشرب ونحن في الطواف قال نعم تذنيب قال الشيخ في الخلاف الأفضل أن يقال طواف وطوافان وثلاثة أطواف وإن قال شوطا وشوطين وثلاثة أشواط جاز وقال الشافعي أكره ذكر الشوط و به قال مجاهد مسألة لا يجوز الطواف وعلى الطايف برطلة في طواف العمرة لاشتماله على تغطية الرأس وهو محرم أما في طواف الحج فإنه مكروه لقول الصادق عليه السلام لزيد بن خليفة لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة وقال الصادق عليه السلام لزيد بن خلفة قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطله لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود والشيخ أطلق المنع والتفضيل الذي ذكرناه أجود مسألة من نذر أن يطوف على أربع قال الشيخ (ره) يجب عليه طوافان أسبوع ليديه وأسبوع لرجليه لقول الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها وفى الطريق ضعف وقال ابن إدريس يبطل النذر لأنه غير مشروع فلا ينعقد وهو حسن مسألة طواف الحج ركن فيه وهو واجب بالاجماع
(٣٦٥)