من النصاب ربعه فروع - آ - لو تلف بعض النصاب قبل الزكاة فلا زكاة وبعده وبعد امكان الأداء يجب جميع الفرض لأنه تلف بعد تفريطه في التأخير فضمن وان تلف بعد الحول وقبل امكان الأداء سقط عندنا من الزكاة بقدر التالف وللشافعي قولان بناء على أن امكان الأداء شرط في الوجوب أو الضمان فعلى الأول لا شئ لنقصه قبل الوجوب - ب - لو كان معه تسع من الإبل فتلف أربع قبل الحول أو بعده وبعد الامكان وجبت الشاة وبه قال الشافعي وإن كان بعد الحول وقبل الامكان فكذلك عندنا وعند الشافعي كذلك على تقدير ان يكون الامكان شرطا في الوجوب لان التالف قبل الوجوب إذا لم ينقص به النصاب لا حكم له وعلى تقدير ان يكون من شرايط الضمان فكذلك إن لم يتعلق بمجموع النصاب والوقص وإن تعلقت بهما سقط قدر الحصة أربعة اتساع الشاة وقال بعضهم على هذا التقدير لا يسقط شئ لان الزيادة لما لم تكن شرطا في وجوب الشاة لم يسقط شئ بتلفها وان تعلقت بهما كما لو شهد ثمانية بالزنا ورجع أربعة بعد قتله لم يجب عليهم شئ ولو رجع خمسة وجب عليهم الضمان لنقص ما بقى من العدد المشترط - ج - لو ذهب خمس من التسع قبل الحول فلا زكاة وإن كان بعده وقبل امكان الأداء سقط خمس الشاة وبه قال الشافعي على تقدير ان الامكان من شرايط الضمان وتعلق الزكاة بالنصاب وعلى تقدير كونه شرطا في الوجوب فكقبل الحول لنقصان النصاب قبل الوجوب وعلى تقدير كونه شرطا في الضمان وتعلق الزكاة بالمجموع يسقط خمسة اتساع الشاة - د - لو كان معه خمس وعشرون و أوجبنا بنت المخاض فيه فتلف منها خمسة قبل امكان الأداء وجب أربعة أخماس بنت مخاض وبه قال الشافعي على تقدير كونه شرطا في الضمان وأبو يوسف ومحمد لان الواجب بحول الحول بنت مخاض فإذا تلف البعض لم يتغير الفرض بل كان التالف منه ومن المساكين وقال أبو حنيفة تجب أربع شياة فجعل التالف كأنه لم يكن قال الشيخ لو كان معه ست وعشرون فهلك خمس قبل الامكان فقد هلك خمس المال إلا خمس الخمس فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض إلا أربعة أخماس خمسها (وعلى المساكين خمس بنت مخاض إلا أربعة أخماس خمسها صح) - ه - حكم غير الإبل حكمها في جميع ذلك فلو تلف من نصاب الغنم شئ سقط من الفريضة بنسبته وهل الشاتان في مجموع النصاب الثاني أو في كل واحد شاة احتمالان فعلى الأول لو تلف شئ بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التلف وعلى الثاني يوزع على ما بقى من النصاب الذي وجب فيه التالف مسألة لا تأثير للخلطة عندنا في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف بل يزكى كل منهما زكاة الانفراد فإن كان نصيب كل منهما نصابا وجب عليه زكاة بانفراده وإن كان المال مشتركا كما لو كانا مشتركين في ثمانين من الغنم بإرث أو شراء أو هبة فإنه يجب على كل واحد منهما شاة بانفراده ولو كانا مشتركين في أربعين فلا زكاة هنا وبه قال أبو حنيفة والثوري لقوله (ع) إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شئ فيها وقال ليس على المرء في ما دون خمس زود من الإبل صدقة ولم يفصل وقال (ع) في أربعين شاة شاة فإذا ملكا ثمانين وجب شاتان ولان ملك كل واحد منهما ناقص عن النصاب فلا تجب عليه الزكاة كما لو كان منفردا وقال الشافعي الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة سواء كانت خلطته أعيان أو أوصاف بأن يكون ملك كل منهما متميزا عن الاخر وإنما اجتمعت ماشيتهما في الرعى والمسرح على ما يأتي سواء تساويا في الشركة أو اختلفا بأن يكون لرجل شاة ولآخر تسعة وثلاثون أو يكون لأربعين رجلا أربعون شاة لكل منهم شاة وبه قال عطا والأوزاعي والليث واحمد وإسحاق لقوله (ع) لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع أراد إذا كان لجماعة لا يجمع بين متفرق فإنه إذا كان للواحد يجمع للزكوة وان تفرقت أماكنه ولا يفرق بين مجتمع يقتضى إذا كان لجماعة لا يفرق ونحن نحمله على أنه لا يجمع بين متفرق في الملك ليؤخذ منه الزكاة زكاة رجل واحد ولا يفرق بين مجتمع في الملك فان الزكاة تجب على الواحد وان تفرقت أمواله وقال مالك تصح الخلطة إذا كان مال كل واحد منهما نصابا وحكى بعض الشافعية عن الشافعي وجها آخر ان العبرة إنما هي بخلطة الأعيان دون خلطه الأوصاف مسألة قد بينا انه لا اعتبار بالخلطة بنوعيها خلافا للشافعي ومن تقدم فلا شرط عندنا وعند أبي حنيفة لعدم الحكم أما الشافعي فقد شرط فيها أمور الأول ان يكون مجموع المالين نصابا الثاني أن يكون الخليطان معا من أهل فرض الزكاة فلو كان أحدهما ذميا أو مكاتبا لم تؤثر الخلطة وزكى المسلم والحر كما في حالة الانفراد وهذان شرطان عامان وفى اشتراط دوام الخلطة السنة ما يأتي وتختص خلطة الجوار بأمور الأول اتحاد المسرح والمراد به المرعى الثاني اتحاد المراح وهو مأواها ليلا الثالث اتحاد المشرع وهو أن يرد غنهما ماء واحدا من نهر أو عين أو بئر أو حوض وإنما شرطوا اجتماع المالين في هذه الأمور ليكون سبيلها سبيل مال المالك وليس المقصود أن لا يكون لها إلا مسرح أو مرعى أو مراح واحد بالذات بل يجوز تعددها لكن ينبغي ان لا يختص ماشية هذا بمسرح ومراح وماشية الاخر بمسرح ومراح الرابع اشتراك المالين في المراعى أو الرعاة على أظهر الوجهين عنده كالمراح الخامس اشتراكهما في الفحل فلو تميزت ماشية أحدهما بفحوله وماشية الاخر بأخرى فلا خلطة على أظهر الوجهين عنده السادس اشتراكهما في موضع الحلب فلو حلب هذا ماشيته في أهله والاخر في أهله فلا خلطة وهل يشرط الاشتراك في الحالب والمحلب أظهر الوجهين عنده عدمه كما لا يشرط الاشتراك في الجاز وآلات الجز وان شرط الاشتراك في المحلب فهل يشترط خلط الكبر وجهان أصحهما عنده المنع لا أدائه إلى الربا عند القسمة إذ قد يكثر لبن أحدهما وقيل لا ربا كالمسافرين يستحب خلط أزوادهم وان اختلف اكلهم وربما يفرق بأن كل واحد يدعوا غيره إلى طعامه وكان إباحة بخلافه وهنا وهل يشترط نية الخلطة وجهان عندهم الاشتراط لأنه معنى يتغير به حكم الزكاة تحقيقا كالشاة في الثمانين ولولا الخلطة لوجب شاتان وتغليظا كالشاة في الأربعين ولولا هما لم يجب شئ فافتقر إلى النية ولا ينبغي ان يغلظ عليه من غير رضاه ولا ان ينقص حق الفقراء إذا لم يقصده والمنع لان تأثير الخلطة لخفة المؤنة باتحاد المرافق وذلك لا يختلف بالقصد وعدمه وهل يشترط وجود الاختلاف في أول السنة واتفاق أوائل الأحوال قولان وفى تأثير الخلطة في الثمار والزروع ثلاثة أقوال له القديم عدم التأثير وبه قال مالك واحمد في رواية لقوله صلى الله عليه وآله والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والمرعى وإنما يتحقق في المواشي والجديد عدمه وتأثير خلطه الشيوع دون الجوار فعلى الجديد تؤثر لحصول الاتفاق باتحاد العامل والناطور والنهر الذي تسقى منه وقال بعض أصحاب مالك لا يشترط من هذه الشروط شئ سوى الخلطة في المرعى وأضاف بعض أصحابه إليه الاشتراك في الراعي أيضا والكل عندنا باطل - فروع - على القول بشركة الخلط الأول إذا اختلطا خلطة جوار ولم يكن أخذ مال كل منهما من ماله كأربعين لكل عشرون أخذ الساعي شاة من أيهما كان فإن لم يجد الواجب إلا في مال أحدهما أخذ منه وان أمكن اخذ ما يخص كل منهما لو انفرد فوجهان ان يأخذ من كل منهما حصة ماله ليغنيهما عن التراجع وان يأخذ من عرض المال ما يتفق لأنهما مع الخلطة كمال واحد والمأخوذ زكاة جميع المال وعلى هذا لو أخذ من كل منهما حصة ماله بقى التراجع بينهما فإذا أخذ من هذا شاة ومن هذا أخرى رجع كل منهما على صاحبه بنصف قيمة ما أخذ منه ولو كان بينهما سبعون من البقر أربعون لأحدهما وثلاثون للاخر فالتبيع والمسنة واجبان على الشيوع على صاحب الأربعون أربعة أسباعها وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما فان اخذهما من صاحب الأربعين رجع على صاحب الثلاثين بثلاثة أسباعهما وبالعكس ولو أخذ التبيع من صاحب الأربعين والمسنة
(٢١١)