إماما كالصبي والمرأة والثاني العدم وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لقوله (ع) اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجذع ما أقام فيكم الصلاة ومن طريق الخاصة قول أحدهما (ع) وقد سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة لا بأس به ولأنه ذكر يؤدى فرض الجمعة فجاز ان يكون إماما فيها كالحر وهو عندي أقوى.
مسألة العدالة شرط عند علمائنا كافة فلو أم الفاسق لم تنعقد وأعيدت ظهرا خلافا للجمهور كافة لان الايتمام ركون إلى الفاسق وهو ظالم فيكون منهيا عنه لقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وقول جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان أو يخاف سيفه أو سوطه ومن طريق الخاصة ما رواه سعد بن إسماعيل عن أبيه قال قلت للرضا (ع) رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر اصلى خلفه قال فقال لا وقال أبو عبد الله البرقي كتبت إلى ابن أبي جعفر (ع) تجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله وسلامه عليهما فأجاب لا تصل ورائه ولانتفاء الزاجر عن ترك شرط أو فعل مناف فلا تصح كالصبي والكافر احتجوا بعموم قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وبقوله (ع) صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وبأن الحسن والحسين (ع) صليا مع مروان والآية تدل على السعي لا على حال الامام والعام قد يخصص وأخبارنا أخص فتقدم وفعل الامامين (ع) لقهرهما كما تضمنه حديث جابر ولأنه حكاية حال فيمكن ان صلاتهما بعد فعلهما في منازلهما كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر كيف أنت إذا كان عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قلت كما تأمرني قال صل صلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة فروع - آ - عن أحمد رواية انه يصلى خلف الفاسق جمعة ثم يعيدها وهو غلط لأنها إن كانت مأمورا بها خرج عن العهدة بفعلها فلا إعادة وإلا فلا صح تصح الصلاة خلفه - ب - لو كان السلطان جايرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت الجمعة على الأقوى وسيأتى ولا تجب لفوات الشرط وهو الامام أو من نصبه وأطبق الجمهور على الوجوب - ج - لو خفى فسقه ثم ظهر بعد الصلاة أجزأ لأنها مأمور بها فتقع مجزية - د - لا تصح الصلاة خلف الكافر بالاجماع فلو ظهر كفره صحت الصلاة إجماعا للامتثال سواء كان الكفر مما لا يخفى كالتهود والتنصر أو تخفى كالزندقة وبه قال المزني وعند الشافعي في الأول لتفريطه - ه - لو شك في إسلامه لم تنعقد الجمعة لان ظهور العدالة شرط وهو منتف مع الشك وقال بعض الجمهور يصح عملا بالظاهر من أنه لا يتقدم للامامة إلا مسلم - و - الاختلاف في فروع الفقه مع اعتقاد الحق لا يمنع الإمامة للاجماع على تعديل بعضهم بعضا وان اختلفوا في المسائل الاجتهادية - ز - إذ إعتقد المجتهد شيئا من الفروع وفعل ضده مع بقاء اعتقاده قدح في عدالته وكذا المقلد إذا أفتاه العالم أما لو عدل من عالم إلى أعلم أو مساو لم يقدح في العدالة مسألة الايمان شرط في الامام في الجمعة وغيرها إجماعا عندنا لان غيره فاسق وقد بينا اشتراط العدالة وقال احمد تجب سواء كان من يقيمها سنيا أو مبتدعا و عدلا أو فاسقا وسئل عن الصلاة خلف المعتزلة يوم الجمعة فقال إما الجمعة فينبغي شهودها وإن كان الذي يصلى منهم أعاد وإلا فلا وقال الشافعي إذا صلى خلف مبتدع وهو كل من زاد في الدين ما ليس منه سواء كان قربة أو معصية فإن كانت بدعة بزيادة طاعة تخالف المشروع كما لو صلى العبد في غير وقته صحت خلفه وإن كانت معصية كالطعن في الصحابة أو خلل في معتقده فان أوجبت تكفيرا لم تصح خلفه وإلا صحت وعندنا انه لا تجوز خلف المبتدع سواء أوجبت كفرا أو لا لأنها توجب فسقا لقوله (ع) كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسألة يشترط في الامام طهارة المولد عند علمائنا فلا تصح امامة ولد الزنا لأنها من المناصب الجليلة فلا تليق بحاله لنقصه ولعدم انقياد القلوب إلى متابعته ولأنها رياسة دينية فلا ينالها مثله لتكونه من المعصية الكبيرة وبعض علمائنا حكم بكفره و ليس بمعتمد ولان رجلا لا يعرف أبوه أم قوما بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز ولم ينكر عليه أحد وقال الشافعي تكره إمامته بحديث عمر بن عبد العزيز وقال احمد لا تكره مسألة اشترط أكثر علمائنا كون الامام سليما من الجذام والبرص والعمى لقول الصادق (ع) خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا ولأنه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل وقال بعض أصحابنا المتأخرين يجوز واختلف الشافعية في أن البصير أولي أو يتساويان على قولين مسألة إذا حضر إمام الأصل لم يؤم غيره إلا مع العذر إجماعا لان الإمامة متوقفة على اذنه فليس لغيره التقدم عليه وكذا نايب الامام لان الرسول صلى الله عليه وآله لم يحضر موضعا إلا أم بالناس وكذا خلفاؤه والسرايا الذين بعثهم كان يصلي بهم الأمير عليهم ولقول الباقر (ع) قال علي (ع) إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس ذلك لاحد غيره ومع العذر يجوز أن يصلى غيره ويشترط إذنه لما تقدم مسألة وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة أطبق علماؤنا على عدم الوجوب لانتفاء الشرط وهو ظهور الاذن من الإمام (ع) واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة فالمشهور ذلك لقول زرارة حثنا الصادق (ع) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد أن يأتيه فقلت نفدوا عليك فقال لا إنما عنيت عندكم وقال الباقر (ع) لعبد الملك مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قلت كيف اصنع قال صلوا جماعة يعنى صلاة الجمعة وقال الفضل بن عبد الملك سمعت الصادق (ع) يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين وقال سلار وابن إدريس لا يجوز لأصالة الأربع فلا يسقط إلا بدليل والأخبار السابقة متأولة لان قول الصادق (ع) لزرارة وقول الباقر (ع) لعبد الملك إذن لهما فيها فيكون الشرط قد حصل وقول الصادق (ع) فإن كان من لهم يخطب محمول على الامام أو نايبه ولان شرطا الوجوب الامام أو نايبه إجماعا فكذا هو شرط في الجواز مسألة يجوز أن يكون الامام مسافرا وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لأنه رجل يصح منه الجمعة فجاز أن يكون إماما كالحاضر وقال أحمد بن حنبل لا يجوز لأنه ليس من أهل فرض الجمعة فلا يجوز أن يكون إماما كالمرأة والفرق ظاهر فان المرأة لا تصح ان يكون إماما للرجل في حال من الأحوال والمسافر لو نوى الإقامة صح أن يكون إماما اجماعا مسألة لو أحدث الامام في صلاة الجمعة أو غيرها أو خرج بسبب آخر جاز أن يستخلف غيره ليتم بهم الصلاة عند علمائنا أجمع وبه قال مالك والثوري والشافعي في الجديد واحمد وإسحاق وأبو ثور لان أبا بكر كان يصلى بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وآله فسأل النبي صلى الله عليه وآله من يصلى بالناس فقيل أبو بكر فخرج يتهادى بين اثنين فدخل المسجد وأبو بكر يصلى بالناس فمنعه من إتمام الإمامة بهم وتقدم فصلى بهم وتأخر أبو بكر فصارت الصلاة بإمامين على التعاقب ومن طريق الخاصة قول علي (ع) من وجد اذى في بطنه فليأخذ بيد رجل فليقدمه يعنى إذا كان إماما ولان صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الامام فإذا قدم من يصلح للامامة كان كما لو أتمها ولا ينفك المأموم من الجماعة والعمل بالفضيلة فيها وقال الشافعي في القديم لا يجوز الاستخلاف لما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله انه صلى بأصحابه فلما أحرم بالصلاة ذكر انه جنب فقال لأصحابه كما أنتم ومضى ورجع ورأسه يقطر ماء ولم يستخلف فلو كان سايغا لفعله