المجلد الأول من تذكرة الفقهاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذي القدرة الأزلية والعزة الباهرة الأبدية والقوة القاهرة القوية والنعم الغامرة السرمدية والآلاء الظاهرة السنية المستغني بوجوب وجوده عن الاتصاف بالمواد والصور النوعية والمقدس بكمال ذاته عن المشاركة للأجسام والاعراض الفلكية والعنصرية ابتدع أنواع الكاينات بغير فكر وروية واختر ع أجناس الموجودات بمقتضى حكمته العلية مكمل نوع الانسان بادراك المعاني الكلية ومفضل صنف العلماء على جميع البرية وصلى الله على أشرف النفوس القدسية وأزكى الذوات المطهرة الملكية محمد المصطفى وعترته المرضية إما بعد فان الفقهاء عليهم السلام هم عمدة الدين ونقلة شرع رسول رب العالمين وحفظة به فتاوى الأئمة المهديين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم ورثة الأنبياء والذين يفضل مدادهم على دماء الشهداء وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله النظر إليهم عبادة و المجالسة لهم سعادة واقتفاء اثرهم سيادة والاكرام لهم رضوان الله والإهانة لهم سخط الله فيجب على كل أحد تتبع مسالكهم واقتفاء اثارهم والاقتداء بهم في ايرادهم واصدارهم واتباعهم في اظهار شرع الله تعالى وإبانة احكامه واحياء مراسم دين الله واعلان اعلامه وقد عزمنا في هذا الكتاب الموسوم بتذكرة الفقهاء على تلخيص فتاوى العلماء وذكر قواعد الفقهاء على أحق الطرايق واوثقها برهانا واصدق الأقاويل وأوضحها بيانا وهي طريقة الامامية الآخذين دينهم بالوحي الإلهي والعلم الرباني لا بالرأي والقياس ولا باجتهاد الناس على سبيل الايجاز والاختصار وترك الإطالة والآثار والاكثار وأشرنا في كل مسألة إلى الخلاف واعتمدنا في المحاكمة بينهم طريق الانصاف إجابة لالتماس أحب الخلق إلي وأعزهم علي ولدي محمد أمده الله تعالى بالسعادات ووفقه لجميع الخيرات وأيده بالتوفيق وسلك به نهج التحقيق ورزقه كل خير ودفع عنه كل ضير واتاه عمر أمد مدا سعيدا وعشيا هنيئا وعنيدا ووقاه الله كل محذور وجعلني فداه في جميع الأمور ورتبت هذا الكتاب على أربع قواعد والله الموفق والمعين القاعدة الأولى في العبادة (العبادات) وهي تشتمل على ستة كتب الأول في الطهارة مقدمة الطهارة لغة النظافة وشرعا وضوء وغسل أو تيمم يستباح به عبادة شرعية والطهور هو المطهر لغيره وهو فعول بمعنى ما يفعل به اي تطهره كغسول وهو الماء الذي يغتسل به لقوله تعالى وأنزل من السماء ماء طهورا ليطهركم به (ثم قال وينزل عليكم من السماء ماء ص) ولأنهم فرقوا بين ضارب وضروب وجعلوا الثاني للمبالغة فيكون للتعدية لامتناع المبالغة في المعنى ولقوله (ع) عن ماء البحر وقد سئل أيجوز الوضوء به هو الطهور عامة وقال أبو بكر بن داود وبعض الحنفية الطهور هو الطاهر فالعرب لم يفرق بين الفاعل والمفعول في التعدي واللزوم كقاعد وقعود وضارب وضروب وأقسام الطهارة ثلثة وضوء وغسل وتيمم وكل منها واجب وندب فالوضوء يجب للصلاة الواجبة والطواف الواجب ومس كتابة القران ان وجب ويستحب لما عداه أو الغسل يجب لاحد الثلاثة وللاستيطان في المساجد وقرائة العزايم ان وجبا والصوم الواجب إذا بقي للفجر ما يغتسل فيه الجنب ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ويستحب لما عداه و يجب للصلاة الواجبة ولخروج الجنب من أحد المسجدين ويستحب لما عداه وقد تجب الثلاثة بالنذر واليمين والعهد وهذا الكتاب يشتمل على أبواب الأول في المياه وفيه فصول الأول المطلق مسألة المطلق هو ما يستحق اطلاق اسم الماء من غير إضافة وهو في الأصل طاهر مطهر اجماعا من الخبث والحدث الا ما روى عن عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو بن العاص أنهما قالا في ماء البحر التيمم أحب إلينا منه وعن سعد بن المسيب إذا لجئت إليه فتوض منه ويدفعه الاجماع وقوله صلى الله عليه وآله في حديث أبو هريرة من لم يطهره البحر فلا طهره الله وقول الصادق (ع)
(٢)