أجزاء عن حجة الاسلام ووجب عليه الهدى إن تمكن وإلا يصوم ولو لم يصم العبد إلى أن تمضى أيام التشريق فالأفضل لمولاه أن يهدى عنه ولا يأمره بالصوم ولو أمره به لم يكن به بأس. مسألة. إنما يجب الهدى على المتمكن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدى بل ينتقل إلى الصوم لان رجلا سأل الرضا (ع) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عنقه ثياب أله أن يبيع من ثيابه شيئا ويشترى بدنه قال لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا. إذا عرفت هذا فإن القدرة معتبرة في موضعه فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام وإن كان قادرا عليه في بلده ولا نعلم فيه خلافا لان وجوبه موقت وما كان وجوبه موقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه كالماء في الطهارة إذا عدم في مكانه انتقل إلى التراب ولو بلغ الصبي وجب على وليه أن يذبح عنه للعموم فإن لم يجد فليصم عنه عشرة أيام للآية ولقول أبى نعيم تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا ولم يقدروا على الغنم قال فليصم على كل صبى وليه . البحث الثاني. في كيفية الذبح. مسألة. يجب في الذبح والنحر النية لأنه عبادة (وكل عبادة صح) بنية لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ولان جهات إراقة الدم متعددة فلا يتخلص المذبوح هديا إلا بالقصد ويجب اشتمالها على جنس العقل وجهته من كونه هديا أو كفارة أو غير ذلك وصفته من وجوب أو ندب و التقرب إلى الله تعالى ويجوز أن يتولاها عنه الذابح لأنه فعل تدخله النيابة فيدخل في شرط كغيره من الافعال. مسألة. وتختص الإبل بالنحر فلا يجوز ذبحها والبقر والغنم بالذبح فلا يجوز نحرها لقول الصادق (ع) كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام ويستحب أن يتولى الحاج بنفسه الذبح أو النحر لان رسول الله نحر هديه بنفسه ولما رواه العامة عن عرفه بن الحرث؟ الكندي قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع وأتى بالبدن فقال ادع لي أبا الحسن فدعى له علي (ع) فقال خذ بأسفل الحربة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بأعلاها ثم طعنا بها البدن وإنما فعلا ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله أشرك عليا (ع) في هديه ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في صفة حج رسول الله قال وكان الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله أربعا وستين أو ستا وستين وجاء علي (ع) بأربع وثلاثين أو ست أو ثلاثين فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله منها ستا وستين ونحر علي عليه أربعا وثلاثين وفي رواية ساق النبي صلى الله عليه وآله مئة بدنة فجعل لعلى (ع) منها أربعا وثلاثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده ثم أخذ من كل بدنة جذوة وطبخها في قدره وأكلا منها وتحسيا من المرق وافتخر علي (ع) على أصحابه وقال من منكم مثلي وأنا شريك رسول الله (ع) هديه من منكم مثلي وأنا الذي الذبح رسول الله صلى الله عليه وآله هديي بيده ولو لم يحسن الذباحة ولاها غيره واستحب له أن يجعل يده مع يد الذابح وينوى الذابح عن صاحبها لأنه فعل يدخله النيابة فيدخل في شرطه ويستحب له أن يذكره بلسانه فيقول بلسانه إذبح عن فلان بن فلان عند الذبح والواجب القصد بالنية ولو نوى بقلبه عن صاحبها و أخطاء فتلفظ بغيره كان الاعتبار بالنية ولو نوى بقلبه عن صاحبها وأخطاء فتلفظ بغيره كان الاعتبار بالنية لان علي بن جعفر سأل الكاظم (ع) في الصحيح عن الضحية يخطى الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها لم يجزى عن صاحب الضحية قال نعم إنما له ما نوى. مسألة. يستحب نحر الإبل قائمة من الجانب الأيمن قد ربطت يدها ما بين الخف إلى الركبة ثم يطعن في لبتها وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر وبه قال مالك والشافعي واحمد وإسحاق و بن المنذر لقوله تعالى فإذا أوجبت جنوبها وقال المفسرون في قوله تعالى " فاذكروا اسم الله عليها صواف " أي قياما وما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من قوايمها ومن طريق الخاصة قول أبى الصباح الكناني سألت الصادق (ع) كيف ينحر البدنة قال تنحر وهي قائمة من قبل اليمين وعن أبي خديجة قال رأيت الصادق (ع) وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم من جانب يدها اليمين ويقول بسم الله والله أكبر هذا منك ولك اللهم تقبل منى ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده وهذا القيام مستحب لا واجب إجماعا ولو خاف نفورها أناخها ونحرها باركة. مسألة. يجب توجيه الذبيحة إلى القبلة خلافا للعامة وسيأتى في موضعه ويستحب الدعاء بالمنقول ويمر السكين ولا ينخعها حتى تموت وتجب التسمية عند علمائنا لقوله تعالى " فاذكروا اسم الله عليها صواف " وقوله تعالى " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " ولو نسى التسمية حل أكله لرواية بن سنان الصحيحة عن الصادق (قال سمعته صح) يقول إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسى فكل من ذبيحته وسم اله على ما تأكل. مسألة. يجب النحر أو الذبح في هدى التمتع بمنى عند علمائنا لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال منى كلها منحر والتخصيص بالذكر يدل على التخصيص في الحكم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى وقال أكثر العامة إنه مستحب وإن الواجب نحره بالحرم وقال بعض العامة لو ذبحه في الحل وفرقه في الحرم أجزاء لقوله (ع) كل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق ونحن نقول بموجه لان بعض الدماء ينحر بمكة وبعضها ينحر بمنى ولو ساق هديا في الحجر نحره أو ذبحه بمنى وإن كان قد ساقه في العمرة ونحره أو ذبحه بمكة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحرورة ولان شعيب العقرقوفي سأل الصادق (ع) سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها قال بمكة قلت فأي شئ أعطى منها قال كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث وأما ما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو غيره يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمر أو بمنى إن كان حاجا لقوله تعالى " ثم محلها إلى البيت العتيق " وقال تعالى " هديا بالغ الكعبة " في جزاء الصيد وقال احمد يجوز في موضع السبب وقال الشافعي لا يجوز إلا في الحرم لان النبي صلى الله عليه وآله أمر كعب بن عجزه بالفدية في الحد يبيته ولم يأمره ببعثه؟
إلى الحرم وروى الأثرم وأبو إسحاق الجوزجاني في كتابيهما عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال كنت مع (على صح) والحسين بن علي (ع) فاشتكى حسين بن علي (ع) بالسقيا فأومى بيده إلى رأسه فحلقه علي (ع) ونحر عنه (جزورا) بالسقيا وأمر النبي صلى الله عليه وآله في الحديبية لا يستلزم الذبح بها ونمنع الرواية الثانية وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة ومالك إذا ذبحها في الحرم جاز تفرقة لحمها في الحل وهو ممنوع لأنه أحد مقصودي النسك فلم يجز في الحل كالذبح ولان المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه وهذا لا يحصل بإعطاء غيرهم ولأنه نسك يختص بالحرم فكان جميعه مختصا به كالطواف وساير المناسك. مسألة. وقت استقرار وجوب الهدى إحرام المتمتع بالحج وبه قال أبو حنيفة والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لقوله تعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى " ولان المجعول غاية يكفي وجود أوله لقول تعالى " ثم أتموا الصيام إلى الليل " وقال مالك يجب إذا وقف بعرفة وهو قول احمد في الرواية الأخرى لان التمتع بالعمرة إلى الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه ولا يحصل ذلك إلا بالوقوف لقول النبي (ص) الحج عرفة ولأنه قبل ذلك معرض للفوات فلا يحصل التمتع وقال عطا يجب إذا رمى جمرة العقبة وهو مروى عن مائك لأنه وقت ذبحه فكان وقت وجوبه ونمنع كون التمتع إنما يحصل بالوقوف بل بالاحرام يتلبس بالحج على أن قوله (ع) دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه يعطى التلبس به من أول أفعال العمرة والتعريض للفوات لا يقتضى عدم الايجاب وكون وقت الذبح