عباس في المرأة والمملوك يحضران الفتح ليس لهما سهم وقد يرضخ لهما ولأنه ليس من أهل القتال فلا يجب عليه الجهاد فأشبه المرأة وقال أبو ثور يسهم للعبد وهو مروى عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والنخعي لان حرمة العبد في الدين كحرمة الحر وفيه من الغناء ما فيه فأسهم له كالحر والفرق إن الحر يجب عليه الجهاد والحرية مظنة الفراغ للنظر والفكر في مصالح المسلمين بخلافه ولا فرق بين العبد المأذون له وغيره في عدم الاسهام بل يرضخ لهما وقال بن الجنيد يسهم للعبد المأذون وبه قال الأوزاعي وأبو ثور وغير المأذون لا يسهم له إجماعا ثم إن كره مولاه الغزو لم يرضخ له لعصيانه وإن عرف منه الإباحة استحق الرضخ كالمأذون ولو أعتق العبد قبل انقضاء الحرب أسهم له ولو قتل سيد المدبر قبل تقضى الحرب وهو يخرج من الثلث عتق وأسهم له مع حضوره ومن نصفه حر قيل يرضخ له بقدر ما فيه من الرق ويسهم له بقدر ما فيه من الحرية لأنه مما يمكن تنصيفه فينصف كالميراث وقيل يرضخ له لأنه ليس من أهل وجوب القتال فأشبه الرقيق والخنثى المشكل يرضخ له لعدم علم الذكورية ولعدم وجوب الجهاد عليه وقيل له نصف (سهم ونصف صح) الرضخ كالميراث ولو ظهر حاله وعلم أنه رجل أتم له سهم الرجل سواء انكشفت قبل تقضى الحرب أو بعده أو قبل القسمة أو بعدها كأنه قد ظهر لنا استحقاقه للسهم واعطى دون حقه. مسألة. يسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن ولد بعد الحيازة قبل القسمة كالرجل المقاتل عند علمائنا أجمع وبه قال الأوزاعي لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله أسهم للصبيان بخيبر وأسهم أئمة المسلمين كل مولود ولد في دار الحرب ومن طريق الخاصة قول أمير المؤمنين (ع) إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليه ولأنه ذكر حر حضر القتال وله حكم المسلمين فيسهم له كالرجل ولان في اسهامه بعثا له بعد البلوغ على الجهاد فيكون لطفا له فيجب ولأنه معرض للتلف فأشبه المحارب وقال مالك يسهم له إذا قاتل وقدر عليه ومثله قد بلغ القتال وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي والليث واحمد وأبو ثور لا يسهم له بل يرضخ وعن القاسم وسالم ليس له شئ لأنه ليس من أهل القتال فلم يسهم له كالعبد والفرق إن المظنة للاستحقاق وهو الحرية والذكورة تثبت له فيثبت الحكم. مسألة. الكافر لا يسهم له بل يرضخ له الامام ما يراه عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في رواية لأنه ليس من أهل الجهاد لأنه لا يخلص نيته للمسلمين فلا يساويهم في الاستحقاق وقال الثوري والزهري وإسحاق يسهم له كالمسلم وهو رواية عن أحمد لما رواه الزهري إن رسول الله صلى الله عليه وآله استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم ولان الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسوق ويحتمل أن يكون الراوي سمى الرضخ اسهاما والفرق بين الكفر والفسق ظاهر وإنما يستحق الكافر الرضخ عندنا أو السهم عند آخرين لو خرج إلى القتال بإذن الامام ولو خرج بغير إذنه لم يسهم له ولم يرضخ إجماعا لأنه غير مأمون على الدين ولو غزا جماعة جماعة من الكفار بانفرادهم فغنموا فغنيمتهم للامام لما يأتي من أن الغنيمة بغير إذن الإمام له وقال بعض العامة غنيمتهم لهم ولا خمس فيها لأنه اكتساب مباح لم يؤخذ على وجه الجهاد فكان كالاحتطاب وقال بعضهم فيه الخمس لأنه غنيمة قوم من أهل دار الاسلام فأشبه غنيمة المسلمين ويجوز أن يستعين الامام بالمشركين في الجهاد وبه قال الشافعي وجماعة من العلماء لان النبي صلى الله عليه وآله استعان بناس من اليهود في حربه وقال بن المنذر لا يستعان بهم وعن أحمد روايتان ويشترط أن يكون المستعان به من المشركين في الحرب حسن الرأي في المسلمين مأمون الضرر. مسألة. لا حد معين للرضخ بل هو موكول إلى نظر الامام لكن لا يبلغ للفارس بسهم فارس ولا للراجل بسهم راجل كما لا يبلغ بالتعزير الحد وينبغي أن يفضل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع به وضد ذلك ولا يسوى بينهم في السهام لان السهم منصوص عليه غير موكول إلى الاجتهاد فلم يختلف كالحد والدية والرضخ مجتهد فيه فاختلف كالتعزير قال الشيخ (ره) الرضخ يكون من أصل الغنيمة وهو أحد أقوال الشافعي لانهم يستحقون ذلك لمعاونة الغانمين في تحصيل الغنيمة فكانوا كالحفاظ والنافلين يكون أجرتهم من الأصل ولو أعطاهم الامام ذلك من ماله من الأنفال وحصته من الخمس جاز والثاني للشافعي يكون من أربعة الأخماس لانهم يستحقون ذلك بحضورهم الوقعة فأشبهوا الغانمين والثالث إنه يدفع من سهم المصالح لان مستحق الرضخ ليس من أصحاب السهم ولا من أصحاب الخمس فلم يكن الدفع إليه إلا على وجه المصلحة فكان من سهم المصالح ولو استأجر الامام أهل الذمة للقتال جاز ولا يبين المدة (لان ذكر المدة صح) غرر فربما زادت مدة الحرب أو نقصت وعفى عن الجهاد هنا لموضع الحاجة فإن لم يكن قتالا لم يستحقوا شيئا وإن كان قتال فإن قاتلوا استحقوا الأجرة وإلا فإشكال ينشأ من أنه منوط بالعمل ولم يوجد ومن أنه استحق بالحضور لأنه بمنزلة القتال في حق المسلم يستحق به السهم فكذا هنا والأول أقوى ولو زادت الأجرة على سهم الراجل أو الفارس احتمل أن (يعطى ما صح) يكون رضخا من الغنيمة وما زاد يكون من سهم المصالح وأن يدفع ذلك كله من الغنيمة لجريانه مجرى المؤنة التي لا يعتبر فيها النقصان عن السهم ولو غزا الرجل بغير إذن الإمام أخطاء ولو غنم مع العسكر فسهمه للامام ولو غزا بغير إذن أبويه أو بغير إذن صاحب الدين استحق السهم لتعين الجهاد عليه بالحضور. مسألة. قال الشيخ (ره) ليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين بل يرضخ لهم الامام بحسب ما يراه مصلحة نعنى بالاعراب من أظهر الاسلام ولم يصفه وصولح على أعقابه عن المهاجرة وترك النصيب ويجوز أن يعطيهم الامام من سهم بن السبيل من الصدقة لان الاسم يتناولهم ومنعه ابن إدريس وأوجب لهم النصيب كغيرهم من المقاتلة والشيخ (ره) استدل بقول الصادق (ع) إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أن دهمه من عدو دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في القسمة نصيب ولا نعلم صحة سند هذه الرواية . البحث الخامس. في كيفة القسمة. مسألة. أول ما يبدأ الامام بعد إحراز الغنيمة يدفع ما تقدم من السلب لان حقه متعلق بالعين ثم أجرة الحمال والحافظ والناقل والراعي لان ذلك من مؤنها يؤخذ من أصلها ثمن الرضخ إن قلنا إنه يخرج من أصل الغنيمة ثم يفرز خمس الباقي ولأهله ويقسم أربعة الأخماس الباقية بين الغانمين وتقدم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس لان مستحق الغنيمة حاضرون ويقف رجوعهم وانصرافهم إلى مواطنهم (على قسمة الغنيمة وأهل الخمس غياب في مواطنهم صح) ولان الغنيمة حصلت باجتهاد الغانمين (فكأنها بعوض صح) فكانت آكد من الخمس. مسألة. للامام أن يصطفى لنفسه من الغنيمة ما يختاره كفرس جواد وثوب مرتفع وجارية حسناء وسيف قاطع وغير ذلك مما لا يضر بالعسكر عند علمائنا أجمع لما رواه العامة إن النبي كان يصطفى من الغنايم الجارية والفرس وما أشبههما في غزاة خيبر وغيرها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو (المال) الأموال وسأله أبو بصير عن صفو المال فقال الامام يأخذ الجارية الحسناء والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة هذا صفو المال وهذا الحق عندنا ثابت للامام بعد النبي صلى الله عليه وآله لمشاركته إياه في تحمل الأثقال وإتمام ذوي الحقوق مؤنتهم مع قصور حقهم وقال العامة إنه مختص بالنبي صلى الله عليه وآله يبطل بموته وهل الاصطفاء قبل الخمس أو بعده فهم مما تقدم في الرضخ. مسألة. إذا أخرج الامام من الغنيمة الرضخ والجعايل واجرة الحافظ وغيره وما يحتاج الغنيمة إليه من النفقة مدة بقائها يقسم الباقي بين الغانمين خاصة مما ينقل ويحول من الأموال الحاضرة للراجل سهم وللفارس سهمان ولا خلاف بين العلماء في أن الراجل له سهم واختلفوا في الفارس فقال أكثر علمائنا إنه يستحق سهمين سهم له وسهم لفرسه وبه قال أبو حنيفة وقال بن الجنيد من علمائنا للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له وهو قول أكثر العامة ونقله العامة عن علي (ع) وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين و
(٤٣٣)