ومن طريق الخاصة حكاية الباقر (ع) صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ولأنه أحوط وقال أصحاب مالك وأبو بكر محمد بن داود الطاهري وزفر بن الهذيل لا يجب غسل المرفقين لأنه تعالى جعلهما غاية وحد الغسل والحد غير داخل لقوله تعالى إلى الليل وقد بينا انها بمعنى مع علي أن الحد المجانس داخل نحو بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف مسألة ويجب ان يبتدئ بالمرفقين ولو نكس فقولان كالوجه والحق البطلان ويجب ان يبدأ باليمنى قبل اليسرى ذهب إليه علماؤنا أجمع خلافا للجمهور لان المأتي به بيانا ان قدم فيه اليسرى وجب الابتداء بها وليس كذلك اجماعا فتعين العكس ولو قطعت من فوق المرفق سقط غسلهما ويستحب غسل مسح موضع القطع بالماء وان قطعت من دون المرفق وجب غسل الباقي وان قطعت من المرفق فقد بقى من محل الفرض بقية وهو طرف عظم العضد لأنه من جملة المرفق فان المرفق مجمع عظم العضد و عضد الذراع فروع الأول لو وجد الاقطع من يوضيه لزمه فان تعذر الا بأجرة المثل وجبت ولو تعذر الا بأزيد فالوجه الوجوب مع عدم الضرر فلم يجد أصلا و عجز عن الطهارة فالوجه عندي سقوط الصلاة أداء وقضاء وقال بعض الشافعية يصلى على حسب حاله ويعيد لأنه بمنزلة من لم يجد ماء ولا ترابا الثاني لو توضأ ثم قطعت يده لم يجب عليه غسل ما ظهر منها لتعليق الطهارة بما كان ظاهرا وقد غسل غسله فان أحدث بعد ذلك وجب غسل ما ظهر من يده بالقطع لأنه صار ظاهرا وكذا لو قلم أظفاره بعد الوضوء لم يجب غسل موضع القطع الا بعد الحدث في طهارة أخرى الثالث لو انكشطت جلده من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها ولو تدلت من غيره لم يجب ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت من محل الفرض وجب غسلها وان انقطعت من إحدى المحلين فالتحم رأسها في الاخر وبقى وسطها متجافيا فهي كالنابتة في المحلين يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وما تحتها من محل الفرض مسألة ولو كان له يد زايدة فإن لم تتميز عن الأصلية وجب غسلهما معا لعدم الأولوية وللامر بغسل الأيدي وان علمت الزايدة فإن كانت تحت المرفق وجب غسلها أيضا لأنها جزء من اليد فأشبهت اللحم الزايد وإن كان فوق المرفق وإن كانت قصيرة لا يحاذي منها شئ محل الفرض لم يجب غسلها وإن كان منها شئ يحاذي مرافقه أو ذراعه فالأقرب عدم وجوب غسلها وعدم غسل المحاذي أيضا لان أصلها في غير محل الفرض فهي تابعة له ويحتمل الوجوب لوقوع اسم اليد عليها وكذا في القصيرة وللشافعية في غير القصيرة وجهان فروع - آ - لو كان له إصبع زايدة في كفه أو كف زايدة في ذراعه أو ذراع زايد وجب غسله لأنه في محل الفرض فهو تابع له وكذا لو كان له لحم نابت أو عظم - ب - لو طالت أظافره فخرجت عن حد يده يحتمل وجوب غسله لأنه جزء اليد والعدم كالمسترسل من اللحية وللشافعية وجهان - ج - الوسخ تحت الأظفار إن كان يمنع من ايصال الماء إلى البشرة وجب إزالة الا مع المشقة - د - لو كان في إصبعه خاتم أو في يده سير أو دملج فإن كان يصل الماء تحته استحب تحريكه وان لم يصل الا بالتحريك وجب - ه - لو كان له رأسان وبدنان على حقو واحد وجب غسل أعضائه كلها وان حكمنا بوحدته وكذا لو كان له رأسان وجب غسل وجهيه ومسحهما البحث الرابع في مسح الرأس وهو واجب بالنص والاجماع ويجزى أقل ما يصدق عليه الاسم للامتثال فيخرج عن العهدة ولأنه (ع) مسح بناصيته ويستحب مقدار ثلث أصابع وقال علمائنا يجب وما اخترناه قول الشافعي وابن عمر وداود والثوري حكى عنه أنه قال لو مسح شعرة واحدة اجزاء وللشافعي قولا آخر ثلث شعرات وعن مالك ثلث روايات احديها الجميع وهي إحدى الروايتين عن أحمد وهو محكى عن المزني لقوله وامسحوا برؤسكم وهو يقتضى مسح الجميع الثانية حكى محمد بن مسلمة صاحبه أنه قال إن ترك قدر الثلث جاز وهي الرواية لأحمد الثالثة ان ترك يسيرا بغير قصد جاز وعن أبي حنيفة ثلث روايات الأولى الربع الثانية قدر الناصية لان انسا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله ادخل يده تحت العمامة ومسح على ناصيته وهذا خرج مخرج البنيان الثالثة ثلث أصابع إلى الربع وعليه يعولون والناصية ما بين النزعتين وهو أقل من نصف الربع فبطل تحديده فرع لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة لأنه تعالى أمر بالبعض وانكار ان الباء للتبعيض مدفوع فان اعتقد مشروعيته أبدع ولا يستحب خلافا للشافعي مسألة ويختص المسح بمقدم الرأس عند علمائنا أجمع خلافا للجمهور لان النبي صلى الله عليه وآله مسح بناصيته في معرض البيان وقول الصادق (ع) مسح الرأس على مقدمته ولأنه مخرج عن العهدة بيقين فلا يجزى المسح على غيره ولو مسح على غيره ولو مسح على المقدم وغيره امتثل وفعل حراما ان اعتقد وجوبه أو مشروعيته ولا يجوز المسح على غير المقدم عند علمائنا أجمع ومن جوز مسح البعض من الجمهور يختص المقدم والمستحب مقبلا ويجوز مدبرا على كراهة لحصول الامتناع بكل منهما ولقول الصادق (ع) لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ومنع بعض علمائنا من الاستقبال كاليدين مسألة ويجب المسح على بشرة المقدم أو شعره المختص به ولا يجزى على حائل كالعمامة والمقنعة ذهب إليه علمائنا أجمع لأنه مأمور بالمسح على الرأس وهو يصدق في البشرة وشعره وقال بعض الشافعية ان مسح على البشرة يصح إن كان محلوقا والا فلا لان الواجب المسح على الشعر لان الرأس اسم لما تراس وعلا وهو الشعر وليس بشئ ومنع الشافعي من المسح على الحائل كالعمامة وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الثوري والأوزاعي واحمد وداود يجوز الا ان احمد والأوزاعي شرطا لبسها على طهارة وقال بعض أصحاب احمد انما يجوز إذا كانت تحت الحنك لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بالمسح على المتشاوز والمتساخين والمتشاوز العمائم والمتساخين الخفاف هو بعد التسليم محمول على الموضع ومسح أبى بكر على العمامة ليس بحجة فروع - آ - لو عقص شعره النازل عن حد الرأس في مقدمه لم يجز المسح عليه لأنه بمنزلة العمامة وكذا لو جمع شعرا من غيره في المقدم ومسح الثاني - ب - شرط الشعر الممسوح ان لا يخرج عن حد الرأس فلا يجوز ان يمسح على المسترسل ولا الجعد الكائن في حد الرأس ذا كان يخرج بالمد عنه - ج - لو كان على رأسه جمة في موضع فادخل يده تحتها ومسح على جلدة رأسها أجزأه - د - لو مسح على شعر المقدم ثم حلقه لم يبطل وضوءه - ه - يجوز للمراة ادخال إصبعها تحت المقنعة في الظهر والعصر والعشاء ويستحب وضعها في الغداة والمغرب - و - لو مسح على الحايل لضرورة أو تقية جاز وفى الإعادة مع الزوال اشكال مسألة ويجب المسح ببقية نداوة الوضوء وهو شرط في الصحة فلو استأنف ماء جديد أو مسح به بطل وضوء ذهب إليه علماؤنا أجمع الا ابن الجنيد لان عثمان وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يذكر الاستيناف ومن طريق الخاصة صفة الباقر والصادق (ع) وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وانه مسح ببقية نداوة يده من غير أن يستأنف ماء جديدا وفعله وقع بيانا فلا يجزى غيره وقال الحسن البصري وعروة والأوزاعي واحمد في إحدى الروايتين أنه يجوز المسح ببقية البلل لحديث عثمان وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك واحمد في الروايتين الأخرى لا يجوز إلا بماء جديد ورووا ذلك عن علي (ع) ولأنه مستعمل والرواية ممنوعة فان التواتر عن أهل البيت (على) خلافه والاستعمال لا يخرج الماء عن الطهورية فروع - آ - لو لم تبق على يديه نداوة اخذ من لحيته وأشفار عينيه وحاجبيه من نداوة الوضوء ومسح به ولا يجوز الاستيناف فإن لم يبق من ذلك نداوة استأنف الطهارة وكذا لو ذكر انه لم يمسح مسح فإن لم يبق في يده نداوة فعلى ما تقدم - ب - لا فرق بين أن تكون النداوة من الغسلة الأولى والثانية وكذا لو جوزنا الثالثة على اشكال ينشأ من كون مائها غير ماء الوضوء وان حرمناها لم يجز قطعا وكذا الثانية عند الصدوق - ج - لو جف ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء ولو تعذر أبقى جزا من يده اليسرى ثم اخذ كفا غسله به وعجل المسح على الرأس والرجلين - د - لو غسل بدلا عن المسح لم يجز عندنا اجماعا أو لا فلاشتماله على الاستيناف وأما ثانيا فلانه مغاير للمسح المأمور به فيبقى في العهدة ولقول النبي لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه وللشافعي وجهان وعن أحمد روايتان لان الغسل
(١٧)