مسافر لزمه القصر عندنا وعند الجمهور ويلزمه الاتمام وان قصر امامه لان الأصل وجوب الصلاة ثانية فليس له نية قصرها مع الشك في وجوب إتمامها ويلزمه إتمامها اعتبارا بالنية وبه قال الشافعي وهو باطل عندنا على ما يأتي وان غلب على ظنه ان الامام مسافر لرؤية حلية المسافرين عليه فله ان ينوى القصر عندنا وعند المخالف أيضا وان قصر امامه قصر هو معه وان أتم قصر هو وقال الجمهور تلزمه متابعته وإذا نوى الاتمام لزمه الاتمام عند الجمهور وسيأتى البحث فيه سواء قصر امامه أو أتم اعتبارا بالنية وان نوى القصر فأحدث امامه قبل علمه بحاله فله القصر لأن الظاهر أن امامه مسافر ج لو صلى المسافر صلاة الخوف بمسافرين ففرقهم فرقتين فأحدث قبل مفارقته الطايفة الأولى أو استخلف مقيما لزم الطائفتين القصر عندنا وعند الجمهور الاتمام لوجود الايتمام بمقيم وإن كان بعد مفارقة الأولى أتمت الثانية عندهم لاختصاصها بالاتمام بالمقيم وإن كان الامام مقيما فاستخلف مسافرا ممن كان معه في الصلاة فعلى الجميع القصر عندنا وعند الجمهور يتم الجميع لان المستخلف قد لزمه الاتمام باقتدائه بالمقيم وان لم يكن دخل معه في الصلاة وكان استخلافه قبل مفارقة الأولى فعليها الاتمام عندهم لاتماهما بمقيم و ويقصر الامام والطايفة الثانية وان استخلف بعد دخول الثانية معه فعلى الجميع التقصير عندنا وعند الجمهور التمام وللمستخلف القصر وحده لأنه لم يأتم بمقيم د لو أيتم المقيم بالمسافر وسلم المسافر في ركعتين أتم المقيم صلاته إجماعا ويستحب للامام أن يقول بعد تسليمه أتموا فأنا مسافر كما قال (ع) بمكة عام الفتح لئلا يشتبه على الجاهل عدد الركعات ه لو أم المسافر على المقيمين فأتم بهم الصلاة عمدا بطلت صلاته للزيادة وصلاة المأمومين للمتابعة في صلاة باطلة وقال الشافعي وإسحاق واحمد تصح صلاة الجميع لان المسافر يلزمه الاتمام بنيته وهو ممنوع وقال أبو حنيفة والثوري تفسد صلاة المقيمين وتصح صلاة الامام والمسافرين معه لان الركعتين الأخريين نفل من الامام فلا يؤم بها مفترضين والمقدمتان ممنوعتان ولو أم المسافر مسافرين فنسى فصلاها تامة فإن كان الوقت باقيا أعاد عندنا وإلا صحت صلاتهم وقال الجمهور تصح مطلقا ولا يجب لها سجود سهو لأنها زيادة لا تبطل الصلاة عمدها فلا يجب السجود لسهوها كزيادات القراءة في الركوع والسجود ولو ذكر الامام بعد قيامه إلى الثالثة جلس واجبا وحرم عليه الاتمام وعند الجمهور لا يلزمه الاتمام لان الموجب له نيته أو الايتمام بمقيم ولم يوجد واحد منهما ولو علم المأموم ان قيامه لسهو لم تلزمه متابعته وسبح به وله مفارقته ان لم يرجع فان تابعه بطلت صلاته عندنا وعندهم لا تبطل لأنها زيادة لا تبطل صلاة الامام فلا تبطل صلاة المأموم ولأنه لو فارق وأتم صحت فمع موافقته أولي وهو ممنوع ولو لم يعلم هل قام سهوا أو عمدا لم يجز له متابعته لأنها نافلة عندنا وقال الجمهور تجب لان حكم وجوب المتابعة ثابت فلا يزول بالشك ز لو دخل مسافر بلد وأدرك الجمعة فاحرم خلف الامام فنوى قصر الظهر لم تجز عندنا لوجوب الجمعة عليه بالحضور وقال الشافعي يجب عليه الاتمام لأنه مؤتم بمقيم ح لو صلى المسافر بأهل البلد الجمعة فدخل مسافر معه فنوى القصر لم يجز ووجب عليه الجمعة عندنا لما تقدم وقال الشافعي يجب عليه الاتمام لان الامام وإن كان مسافرا إلا أنه يصلى صلاة المقيم وعنه وجه اخر انه يقصر ط لو اقتدى بمقيم ثم أفسد صلاته لم يجز له التمام لأنها زيادة في الفريضة وعند أبي حنيفة لا يلزمه الاتمام لان وجوبه لسبب الاقتداء وقال الشافعي لا يجوز القصر لأنه التزم الأربع باقتدائه فلا يسقط الفرض بدونها وكذا لو أفسد الامام صلاته ولو اقتدى بمقيم ثم تبين ان الامام كان محدثا أو جنبا لم يلزمه الاتمام وعند الشافعية إن كانت الصلاة خلف الجنب صلاة انفراد لم يلزمه الاتمام وإن كانت صلاة جماعة لزمه هذا إذا نوى القصر وان لم ينو لزمه الاتمام عندهم ى لو اقتدى المسافر بمثله فان نوى الاتمام لم يجز ووجب عليه القصر عندنا وعند الشافعية يجب الاتمام بنية قصر الامام أو لا وان نوى القصر فان قصر الامام قصر وان أتم أتم للمتابعة عندهم يا لو قال نويت ما نوى امامى من القصر والاتمام لم يكن له حكم ووجب عليه القصر عندنا وللشافعية وجهان وجوب الاتمام لأن النية لا تقع موقعه في الصلاة كما لو كان عليه ظهر أو عصر فنوى ما عليه لم تصح إلا أن هناك لم تتعقد لمخالفة إحدى الفريضتين للأخرى وههنا كلتاهما فرض الوقت والقصر رخصة والاجزاء لان صلاته لا تقع على حسب نيته إذا نوى القصر وانما تقع على حسب صلاة الامام ولا طريق إلى معرفتها فجاز التعليق يب لو أحدث الامام المسافر فأخبر بما نواه قبل خبره في القصر والاتمام وان لم يخبرهم قال الشافعي يجب الايتمام لجواز نيته فلا يسقط الفرض الا بيقين وقال ابن شريح لا يجب لأن الظاهر أنه قصد القصر لوجوبه عند قوم وأفضليته عند آخرين ولا تترك الفضيلة وهذا عندنا ساقط لما تقدم من عدم تغيير الفرض يج لو اقتدى بإمام لا يدرى أمقيم أو مسافر لم يتغير فرضه عندنا وقال الشافعي يجب الاتمام لان الأصل في الناس الإقامة والسفر عارض فيحمل على الأصل يد لو اقتدى بمقيم يقضى صلاة الصبح فنوى القصر لزمه ولم يجز له الاتمام وان نوا عندنا وقال الشافعي يجب الاتمام وان نوى لأنه وصل صلاته بصلاة المقيمين فلزمه حكمهم فإن كان قاضى الصبح مسافرا لم يلزمه الاتمام مسألة القصر إنما هو في عدد الركعات لا في غيره وهو واجب على ما بيناه إلا في أربع مواطن مسجد مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة وجامع الكوفة والحاير على ساكنه السلام عند أكثر علمائنا فإنهم قالوا الاتمام في هذه المواضع أفضل وان جاز القصر لقول الصادق (ع) يتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين (ع) وقال الصدوق يجب القصر ما لم ينو المقام عشرة أيام عملا بالأصل وحمل الروايات على أفضلية نية المقام عشرة أيام والمقام للتمام لان معوية بن وهب سأل الصادق (ع) عن التقصير في الحرمين والتمام فقال لا يتم يجمع على مقام عشرة أيام وقد روى عن الصادق (ع) الاتمام في أربعة مواطن حرم الله تعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين (ع) قال الشيخ فعلى هذه الرواية يجوز الاتمام بالكوفة خارج المسجد بالنجف وقال بعض علمائنا يحمل حرم أمير المؤمنين (ع) على مسجد الكوفة أخذا بالمتيقن فروع آ قال ابن إدريس انما يجوز الاتمام في نفس المسجد الحرام وفى نفس مسجد المدينة عملا بالمتيقن وقال الشيخ يستحب الاتمام في مكة وفى المدينة جميعها لدلالة الرواية عليه ب قال المرتضى يستحب الاتمام في السفر عند قبر كل امام من أئمة الهدى (ع) ومنعه ابن إدريس للأصل و هو الأقرب ج قال ابن إدريس (ره) المراد بالحاير ما دار سور المشهد عليه دون سور البلد لان الحاير هو الموضع المطمئن الذي يحار الماء فيه وقد ذكر المفيد في الارشاد في مقتل الحسين (ع) لما ذكر من قتل معه ومن أهله فقال والحاير محيط بهم إلا العباس (ره) فإنه قتل على المسناة ر لو فاتت هذه الصلاة احتمل وجوب القصر مطلقا سواء صلاها فيها أو في غيرها لفوات محل الفضيلة وهو الأداء ووجوب القصر ان قضاها في غيرها لفوات المكان الذي هو محل المزية والتخيير ان قضاها فيها لان القضاء تابع للأداء والتخيير مطلقا بين الاتمام والقصر لان الأداء كذلك مسألة يستحب أن يقول المسافر عقيب كل صلاة سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة فان ذلك جبران لصلوته على ما روى ولأن هذه تقع بدلا عن الركعات في شدة الخوف ويحتمل تقييد ذلك عقيب الصلاة المقصورة لأنها محل النقص كما قيدناه نحن في القواعد لقول العسكري (ع) يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة لاتمام
(١٨٧)