ذوات الأمثال فلزمه قيمته. مسألة. الدماء الواجبة بنص القران أربعه دم التمتع قال الله تعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى " ودم الحلق وهو مخير قال الله تعالى " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقه أو نسك " وهدى الجزاء على التخيير قال الله تعالى " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة " وهدى الاحصار قال الله تعالى " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى " ولا بدل له للأصل. مسألة. قد سلف إن ما يساق في إحرام الحج يذبح أو ينحر بمنى وما يساق في إحرام العمرة ينحر أو يذبح بمكة وما يلزم من فداء ينحر بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا ويجب تفرقته على مساكين الحرم وهو من كان في الحرم من أهله أو من غيره من الحاج وغيرهم ممن يجوز دفع الزكاة إليه وكذا الصدقة مصرفها مساكين الحرم أما الصوم فلا يختص بمكان دون غيره إجماعا ولو دفع إلى من ظاهره الفقر فبأن غنيا فالوجه الأجزاء وهو أحد قولي الشافعي وما يجوز تفريقه في غير الحرم لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذمة وبه قال الشافعي واحمد وأبو ثور لأنه كافر فيمنع من الدفع إليه كالحريق وقال أصحاب الرأي يجوز ولو نذر هديا مطلقا أو معينا وأطلق مكانه وجب صرفه في فقراء الحرم وجوز أبو حنيف ذبحه حيث شاء كما لو نذر الصدقة بشاة وهو باطل لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ولان إطلاق النذر ينصرف إلى المعهود شرعا وهو الحرم ولو عين موضعه غير الحرم مما ليس فيه صنم أو شئ من أنواع الكفر كبيوت البيع والكنايس جاز لما رواه العامة إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إني نذرت أن انحر ببوانته (قال إنها صنم صح) قال لا قال أوف بنذرك ومن طريق الخاصة قول الكاظم (ع) في رجل جعل الله عليه بدنه ينحرها بالكوفة في سكره فقال عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه وإن لم يكن سمى موضعا نحرها في فناء الكعبة ولو كان إلى موضع منهى عنه لم يجب عليه لأنه نذر في معصيته ولو لم يتمكن من ايصاله إلى المساكين بالحرم لم يلزمه ايصاله ولو تمكن من إنفاذه وجب. مسألة. يستحب إشعار الإبل بأن يشق صفحة سنامها من الجانب الأيمن ويلطخه بالدم ليعلم أنه صدقة ذهب إليه علماؤنا أجمع وقال عامة أهل العلم بمشروعية أشعار الإبل والبقر أيضا لما رواه العامة عن عايشه قالت قتلت قلايد هدى النبي صلى الله عليه وآله ثم اشعرها وقلدها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في كيفية إشعار البدن تشعر وهي باركه يشق سنامها الأيمن وقال أبو حنيفة لا يجوز الاشعار لأنه مثلة ولاشتماله على ايلام الحيوان ولا حجة فيه لان النبي صلى الله عليه وآله فعله لغرض صحيح فأشبه الكي والوسم والفصد والغرض عدم اختلاطها بغيرها وإباحة المساكين إذا ضلت وامتناع اللصوص منها وقال مالك إن كانت البقرة ذات سنام فلا بأس بإشعارها وإلا فلا ويستحب تقليد الهدى بأن يجعل في رقبته نعل قد صلى فيه وهو مشترك بين الإبل والبقر والغنم وبه قال احمد لما رواه العامة عن عايشه قالت كنت افتل القلايد للنبي صلى الله عليه وآله فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) في الصحيح كان الناس يقلدون البقر والغنم إنما تركه الناس حديثا وقال أبو حنيفة ومالك لا يسن تقليد الغنم وإلا لنقل وقد بينا النقل. إذا عرفت هذا فإن الاشعار يكون في صفحة السنام من الجانب الأيمن عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد وأبو ثور لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله بذى الحليفة ثم دعى ببدنة فاشعرها من صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها بيده ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ويشق سنامها الأيمن ولان النبي (ص) كان يجب التيامن في شأنه كله وقال مالك وأبو يوسف يشعر في صفحتها اليسرى وهو رواية عن أحمد لان بن عمر فعله وفعل النبي صلى الله عليه وآله أولي ولو كانت البدن كثيرة دخل بينها وشق سنام إحديها من الأيمن والاخرى الأيسر . مسألة. لا ينبغي أن يأخد من جلود الهدايا شيئا بل يتصدق بها ولا يعطيها الجزار ولقول الصادق (ع) ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي (ع) أربعا وثلاثين بدنه ولم يعط الجزارين من جلالها ولا قلائدها ولا جلودها ولا تصدق به وفي رواية صحيحة عن الصادق قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمران يتصدق بها. مسألة. روى جميل بن دراج في الحسن عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يزول البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله صلى الله عليه وآله حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه لا قدموه فقال لا حرج. إذا عرفت هذا فلا يجوز أن يحلق ولا أن يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدى محله وهو منى يوم النحر بأن يشتريه ويجعله في رجله بمنى لان وجوده في رحله في ذلك الموضع بمنزلة الذبح وقال الشيخ من تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه فهو بالخيار في الذبح إن فعل فهو أفضل وإن لم يفعل فليس عليه شئ لقول الصادق (ع) في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه قال إن كان ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ لأنه إنما تمتع عن أمه وأهل بالحجة عن أبيه. مسألة. المتمتع الواجد للهدى إذا مات قبل الفراغ من الحج لم يسقط عنه الدم بل يخرج من تركته وهو أصح قولي الشافعي لأنه وجب بالاحرام بالحج والتمتع بالعمرة إلى الحج وإنه موجود والثاني لا يجب لان الكفارة إنما تجب عند تمام النسكين على سبيل الرفاهية وربح أحد النفرين وإذا مات قبل الفراغ لم يحصل هذا الغرض وأما الصوم فإن مات قبل التمكن منه سقط عنه وقد سبق وهو أصح قولي الشافعي لأنه صوم لم يتمكن من الاتيان به فأشبه رمضان الثاني يهدى عنه لأن الصوم قد وجب بالشروع في الحج فلا يسقط من غير بدل وأما إن تمكن من الصوم ولم يصم حتى مات وجب على وليه القضاء وهو القديم للشافعي لأنه صوم مفروض فإنه بعد القدرة عليه وفي الجديد يطعم عنه وليه من تركته لكل مسكين مد فإن تمكن من جميع العشرة فعشرة أمداد وإلا فبالقسط وهل يجب صرفه إلى فقراء الحرم أم يجوز صرفه إلى غيرهم قولان وله قول اخر إنه يجب في فوات ثلاثة أيام إلى العشرة شاة وفي يوم ثلاث شياة وفي يومين ثلثا شاة. البحث السادس. في الضحايا.. مسألة. الضحية مستحبه قال الله تعالى فصل لربك وانحر قيل في التفسير إنه الأضحية بعد صلاة العيد و روى أنس عن النبي (ص) إنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين والأقرن ما له قرنان والأملح ما فيه سواد وبياض (والبياض صح) أغلب وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويترك في سواد فأتى به فضحى به فاضجعه وذبحه وقال بسم الله اللهم اقبل من محمد وآل محمد ومن طريق الخاصة ما رواه بن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه ضحى بكبشين ذبح واحدا بيده فقال اللهم هذا عنى وعن من لم يضح من أهل بيتي وذبح الاخر وقال اللهم هذا عنى وعن من لم يضح من أمتي وكان أمير المؤمنين يضحى عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبش ويذبح كبشا آخر عن نفسه. مسألة. الأضحية مستحبه وسنة مؤكدة ليست واجبه وبه قال أبو بكر وعمر وبن مسعود البدوي وبن عباس وبن عمر وبلال وسويد بن غفلة وسعيد بن جبير وعطا وعلقمة والأسود واحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي والمزني وبن المنذر لقول النبي صلى الله عليه وآله كتب على النحر ولم يكتب عليكم وقال ربيعه ومالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأصحاب الرأي إنها واجبة لما روى عن النبي إنه قال على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة وقد ضعفه المحدثون (ويظهر ضعفه صح) بايجاب العتيرة وهي ذبيحة كانت الجاهلية تذبحها في رجب والهدى يجزى عن الأضحية والجمع بينهما أفضل لأنه دم ذبح للنسك في وقت الأضحية فكان مجزيا عنها ولقول الباقر (ع) في الصحيح يجزئك من الأضحية هديك. مسألة. أيام الأضاحي بمنى أربعة يوم النحر وثلاثة أيام بعده وفي غيره من الأمصار ثلاثة يوم النحر ويومان بعده عند علمائنا أجمع وبه قال سعيد بن جبير لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال عرفه كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة وأيام منى كلها منحر ومن طريق الخاصة قول
(٣٨٦)