من ذلك فقالت إنه أكثر من ذلك فقال اتخذي ثوبا وقول الصادق (ع) تحتشى وتستثفر والاستثفار والتلجم واحد وإذا فعلت ذلك في صلاة وجب عليها فعله في الأخرى و للشافعي وجهان مسألة صاحب السلس ومن به البطن يجب عليهما الاستظهار في منع النجاسة بقدر الامكان لقول الصادق (ع) إذا كان الرجل يقطر منه الدم والبول إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح قال بعض المتأخرين منا لا يجب على من به السلس أو الجرح الذي لارقى تغيير الشداد عند كل صلاة وان وجب ذلك في المستحاضة لاختصاص المستحاضة بالنقل والتعدي قياس وليس بجيد إذ الاحتراز واجب مسألة لا تجمع المستحاضة بين صلوتين بوضوء واحد عند علمائنا سواء كانا فرضين أو نفلين لقوله (ع) لحمئة توضأي لكل صلاة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وصلت كل صلاة بوضوء ولان الدم ناقض وهو متجدد فتنتقض الطهارة به وسقط اعتباره بالنسبة إلى الصلاة الواحدة دفعا للمشقة وخلاصا عن تكليف ما لا يطاق وقال الشافعي تتوضأ لكل صلاة فريضة لا تجمع بين فريضتين بطهارة واحدة وتصلى مع الفريضة النوافل لقوله (ع) في المستحاضة تدع الصلاة في أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلى وتتوضأ عند كل صلاة وهو حجة لنا وقال أبو حنيفة واحمد تجمع بين فريضتين في وقت واحد وتبطل طهارتها بخروج وقت الصلاة لأنه (ع) قال لفاطمة بنت ابن أبي حبيش توضأي لوقت كل صلاة ولا حجة فيه إذ وقت كل صلاة ما يفعل فيه وقال ربيعة ومالك وداود لا وضوء على المستحاضة لأنه (ع) قال لام حبيبة بنت جحش ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلى ولم يأمرها بالوضوء ويعارضه ما تقدم والاهمال للعلم بالحكم وقال الأوزاعي والليث تجمع بطهارتها بين الظهر والعصر لان لها ان تجمع بين نوافل فجاز ان تجمع بين فرايض كغير المستحاضة والحكم في الأصل ممنوع فروع - آ - صاحب السلس والمبطون يتوضئان لكل صلاة ولا يجمعان بين صلوتين بوضوء واحد لوجود الحدث - ب المبطون إذا تمكن من تحفظ نفسه في وقت الصلاة وجب ايقاعها فيه وان لم يتمكن توضأ وصلى فان يجئه الحدث قيل يتطهر ويبنى والأقوى عدم الالتفات كالسلس - ج - قال الشيخ في المبسوط ولو توضأ بعد فرض الصلاة غير متشاغلة بها ثم صلت لم يصح لان المأخوذ عليها ان تتوضأ عند كل صلاة وهو يعطى المقارنة وقال أصحاب الشافعي ان أخرت لشغلها بأسباب الصلاة كالسرة والخروج إلى المسجد وانتظار الصلاة جاز وإن كان لغير ذلك فوجهان المنع لأنه لا حاجة بها إلى ذلك والجواز لأنه قد جوز لها تأخير الصلاة إلى اخر الوقت فهذا تأخير ما دون فيه - د - قال الشيخ في البسوط إذا توضأت للفرض جاز أن تصلى معه ما شاء من النوافل وبه قال الشافعي وفيه نظر فان الدم حدث فيستباح بالوضوء معه ما لا بد منه وهو الصلاة الواحدة وقول الصادق (ع) توضأت وصلت كل صلاة بوضوء - ه - لو توضأت قبل دخول الوقت لم يصح وبه قال الشافعي إذ لا ضرورة إليه ولو توضأت لفريضة فاخرت الصلاة إلى أن خرج الوقت قال بعض الشافعية لا يصح ان يصلى بذلك الوضوء وهو مذهبنا وجوزه بعضهم لأن الطهارة عند الشافعي لا تبطل بخروج الوقت - و - ولو توضأت ودخلت في الصلاة وخرج الدم قبل دخولها أو بعده فإن كان لرخاوة الشد وجب إعادة الشد والطهارة وإن كان لغلبة الدم وقوته لم تجب إعادة الصلاة ولعدم الاحتراز من ذلك وبه قال الشافعي - ز - لو توضأت والدم بحاله ثم انقطع قبل الدخول في الصلاة قال الشيخ تستأنف الوضوء وبه قال الشافعي لان دمها حدث وقد زال العذر فظهر حكم الحدث فان صلت والحال هذه أعادت لعدم الطهارة سواء عاد قبل الفراغ أو بعده ولو انقطع في أثناء الصلاة قال في البسوط والخلاف لا يجب الاستيناف لأنها دخلت دخولا مشروعا وهو أحد وجهي الشافعية والثاني الاستيناف بعد الطهارة وغسل ما بها من الدم لان عليها نجاسة وقد تجدد منها حدث لم يأت عنه بطهارة فوجب عليها استيناف الطهارة وهو الأصح عندهم - ح - إذا كان دم الاستحاضة يجرى تارة ويمسك أخرى فإن كان زمن الامساك يتسع للطهارة والصلاة وجب ايقاعهما فيه وانتظرته ما لم يخرج الوقت فان ضاق جاز لها ان تتوضأ وتصلى حال جريانه فان توضأت حال جريانه ثم انقطع ثم دخلت في الصلاة جاز فان اتصل انقطاعه بطلت صلاتها وهو قول الشافعية لأنا بينا ان هذا الانقطاع قد أبطل طهارتها قبل الشروع في الصلاة ولهم وجه اخر ولو كان دمها متصلا فتوضأت فقبل ان تدخل الصلاة انقطع فدخلت في الصلاة ولم تعد الطهارة ثم عاد ذلك الدم في الصلاة قبل ان يمضى زمان يتسع للطهارة والصلاة فالوجه عندي عدم البطلان والشيخ ابطلهما وهو قول الشافعية لان ذلك انقطاع أوجب عليها الطهارة فلم تفعل وإن كان لو علمت بعوده لم تلزمها الإعادة فقد لزمها بظاهره أعاد الطهارة فإذا لم تفعل وصلت لم تصح صلاتها - ط - قال أبو حنيفة المستحاضة ومن به السلس والرعاف الدايم والجرح الذي لا يرقى يتوضئون لوقت كل صلاة فيصلون به ما شاؤوا من الفرايض والنوافل فان خرج الوقت بطل وضوئهم وكان عليهم استيناف الوضوء لصلاة أخرى عند ابن أبي حنيفة ومحمد وقال زفر ينتقض بدخول الوقت لا غير وقال أبو يوسف ينتقض بأيهما كان وفايدة الخلاف تظهر فيما إذا توضأت بعد طلوع الشمس ثم دخل وقت الظهر فان الوضوء لا يبطل عند ابن أبي حنيفة ومحمد وتبطل عند زفر وأبى يوسف ولو توضأت قبل طلوع الشمس ثم طلعت فإنها تنتقض وقياس قول زفر انها لا تنتقض وعندنا ان الطهارة تتعدد بتعدد الصلاة مسألة إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال أو الوضوء أو التغيير للقطنة أو الخرقة صارت بحكم الطاهر ذهب إليه علماؤنا أجمع ويجوز لها استباحة كل شئ تستبيحه المطهر كالصلاة والطواف ودخول المساجد وحل الوطي ولو لم تفعل كان حدثها باقيا ولم يجز ان تستبيح شيئا مما يشترط فيه الطهارة إما الصلاة فظاهر واما الصوم فان أخلت بالاغسال مع وجوبها بطل ووجب عليها الإعادة ولا كفارة إلا مع فعل المفطر ولو لم يجب الأغسال فأخلت بالوضوء لم يبطل صومها لعدم اشتراطه بالوضوء واما الوطي فالظاهر من عبارة علمائنا اشتراط الطهارة في اباحته قالوا يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة وقال المفيد لا يجوز لزوجها وطؤها إلا بعد فعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء والأقرب الكراهية لقوله تعالى فإذا تطهرن فاتوهن يريد من الحيض ولان حمئة كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها وقال الصادق (عليه السلام) المستحاضة لا باس ان يأتيها بعلها الا أيام قرئها إما الجمهور فاختلفوا فقال الشافعي يجوز وطى المستحاضة ولم يشترط غسلا ولا وضوءا وبه قال أكثر أهل العلم لحديث حمئة وقال الحكم وابن سيرين وإبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل لا يحل وطؤها مطلقا إلا أن يخاف على نفسه العنت لأنه اذى فأشبه الحيض وهو غلط فإنه لا يتعلق به شئ من احكام الحيض بل يشبه دم البواسير فروع - ا - لو كان الدم كثيرا فاغتسلت أول النهار وصامت ثم انقطع قبل الزوال لم يجب غسل اخر عند الزوال الا الصوم ولا للصلاة إن كان المبرء ولو كان لا له وجب ولو كانت تعلم عوده ليلا أو قبل الفجر وجب الأغسال الثلاثة - ب - لو كان الدم قليلا فأخلت بالوضوء أو فعلته وصامت ثم كثر في أثناء النهار فإن كان قبل الزوال وجب الغسل عنده للصلاة والصوم فان أخلت به احتمل بطلان الصوم إذ لم تفعل ما هو شرطه والصحة لانعقاده أو لا فلا تؤثر فيه عدم الطهارة كالجنابة المتجددة وإن كان بعد ان صلت لم يجب للصلاة إذ قد فعلتها وفى وجوبه الصوم نظر - ج - لو أخلت ذات الدم الكثير بالغسل لصلاة العشائين بطلت الصلاة والوجه صحة الصوم لوقوعه قبل تجدد وجوب الغسل المطلب الثالث في أقسام المستحاضات مقدمة قد بينا ان أكثر الحيض عشرة أيام فان زاد الدم على ذلك فقد استحيضت المرأة وامتزج حيضها بطهرها ولعسر التمييز بينهما وضع الشارع قوانين لذلك ومداره على سنن ثلث وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله فان جماعة سألوا الصادق (ع) عن الحيض فقال إن رسول الله سن في الحيض ثلث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى أنه لم يدع لاحد مقالا فيه بالرأي أما إحدى السنن الحايض التي لها أيام معلومة قد أحصتها
(٣٠)