يترخصوا لانتفاء اختيارهم وانما سفرهم بسفر غيرهم - ه منتظر الرفقة إذا غاب عنه الجدار والاذان قصر ان جزم على السفر سواء حصلت الرفقة أو لا إلى شهر وان تردد في السفر لو لم يحصلوا لم يقصر إلا أن يكون قد قطع المسافة فيقصر إلى شهر واشتراط الشيخ أربعة فراسخ ممنوع - و - لو قصد ما دون المسافة فقطعه ثم قصد ما دون المسافة فقطعه وهكذا دائما فلا قصر وان تجاوز مسافة التقصير وكذا لو خرج غير نأوى مسافة لم يقصر وان قطع مسافات كثيرة نعم يجب عليهما التقصير في العود مع بلوغ المسافة لأنه ينوى المسافة وعليه فتوى العلماء ولقول الرضا (ع) وقد سأله صفوان في الرجل يريد ان يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان قال لا يقصر ولا يفطر لأنه لم يرد السفر ثمانية فراسخ وانما خرج ليلتحق بأخيه فتمادى به السير ولو قصد ما دون المسافة أولا ثم قصد ثانيا المسافة قصر حينئذ لا قبله المطلب الثاني الضرب في الأرض مسألة الضرب في الأرض شرط في القصر ولا يكفي قصد المسافة من دونه إجماعا لان شرط القصر الضرب في الأرض لقوله تعالى و إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولان اسم السفر انما يتحقق به لا بالقصد ويخالف ما لو دخل إلى بعض البلاد ونوى الإقامة ففي الوقت يصير مقيما لموافقة النية الحالة لأنه نوى الإقامة وهو مقيم وهنا النية لا توافق الحالة لان السفر والضرب والسير عليها وهو مقيم فلم يكن للنية حكم مسألة ولا يشترط انتهاء المسافة اجماعا لتعلق القصر بالضرب وهو يصدق في أوله ولا يشترط أيضا اختلاف الوقت باجماع العلماء إلا من مجاهد فإنه قال إذا خرج نهارا فلا يقصر إلى الليل وان خرج ليلا فلا يقصر إلى النهار ولا وجه له لوجود الشرط بدونه مسألة إنما يباح القصر في الصلاة والصوم إذا توارى عنه جدران البلد أو خفى عنه اذانه لان السفر شرط القصر ولا يتحقق في بلده ومع مشاهدة الجدران فلا بد من تباعد يطلق على من بلغه انه مسافر ولا حد بعد مفارقة منازله إلا ذلك ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يقصر على فرسخ من المدينة وفرسخين فيكون بيانا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر وروى عن الحرث بن أبي ربيعه انه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد وهو غلط لعدم الشرط ولان هذا الخلاف انقرض فيبقى اجماعا وقال عطا إذا خرج من بيته قصر وان لم يخرج من بيوت القرية وهو قول بعض أصحاب الحديث من القول الصادق (ع) إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن نعود إليه ويحمل على بلوغ الموضع الذي لا يشاهد فيه جدران البلد ولا يسمع اذانه جمعا بين الأدلة وقال الشافعي لا يجوز القصر حتى يفارق البلد الذي هو فيه ومنازله ولم يشترط خفاء الجدران ولا الاذان وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد وإسحاق لان بنيان بلده يقطع استدامة سفره فكذا يمنع الابتداء ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة وهو محمول على الخروج إلى حيث يخفى الاذان والجدران وحكى ابن المنذر عن قتادة أنه قال إذا جاوز الجسر أو الخندق قصر وقد تقدم بطلانه مسألة وكما أن خفاء الاذان والجدران مبدءا السفر كذا هو منتهاه فلا يزال مقصرا حتى يظهر الجدار أو يسمع الاذان عند أكثر علمائنا لقول الصادق (ع) إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك وقال المرتضى لا يزال مقصرا حتى يدخل منزله لقول الصادق (ع) لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل أهله أو منزله والمشهور الأولى وتحمل الثانية على وصول سماع الاذان أو مشاهدة الجدران جمعا بين الأدلة مسألة لا اعتبار باعلام البلدان كالمناير والقباب المرتفعة عن اعتدال البنيان لان الحوالة في الألفاظ المطلقة إلى المتعارف المعهود ولان المشقة ربما حصلت عند مشاهدة الجدار من فراسخ بعيدة والاعتبار بمشاهدة صحيح الحاسة وسماع صحيح السمع دون بالغ النهاية فيهما وفاقد كمال إحديهما ولا عبرة بالبساتين والمزارع فيجوز القصر قبل مفارقتهما مع خفاء الجدار والاذان لأنها ليست مبنية للسكنى سواء كانت محوطة أو لا إلا إذا كان فيها دور وقصور للسكنى وللشافعية وجه اخر وهو مجاوزة المزارع والبساتين مطلقا والمشهور عندهم الأول فروع - آ - لا فرق بين البلد والقرية في ذلك وشرط بعض الشافعية مجاوزة البساتين والمزارع المحوطة على ساكن القرية دون البلد وليس بمعتمد وبعضهم شرط مجاوزه البساتين في القرى دون المزارع - ب - لو جمع سور قرى متفاصلة لم يشترط في المسافر من أحدهما مجاوزة ذلك السور بل خفاء جدار قريته وأذانها - ج - لو كان خارج البلد على طرفه خراب لا عمارة ورائه لا تشترط مجاوزته لأنه ليس موضع إقامة وبه قال الشافعي وله اخر اشتراط المجاوزة إذا كان بقايا الحيطان قائمة ولم يتخذ مزارع - د - لو سكن واديا وسار في عرضه أو طوله اشترط خفاء الاذان وكذا لو سكن في الصحراء وقال الشافعي لابد من مجاوزة عرض الوادي وقيد بعض أصحابه بما إذا لم تفرط السعة فلو أفرطت شرط مجاوزة الموضع الذي ينسب إليه ويعد حلة قومه - ه - لو كان نازلا على ربوة فالشرط ما ذكرناه من خفاء الجدران والاذان ويحتمل خفاء الاذان خاصة وان ظهرت الجدران وقال الشافعي لابد من أن يهبط عنها ولو كان في وهدة فكذلك يعتبر بنسبة الظاهرة وعنده لابد ان يصعد عنها - و - لو كان من أهل الخيام اشترط خفاء الاذان ويحتمل خفاء الجدران المقدرة والحلمتان كالقريتين وبه قال الشافعي ولأصحابه وجه آخر ان يفارق خيمته ولا يعتبر مفارقة الخيام وإن كانت الحلة واحدة - ز - لو كان في وسط البلدة نهر كبير فأراد مر على أحد الجانبين السفر من الاخر فعبر النهر لم يجز القصر حتى يفارق عمارة الجانب الآخر ويخفى عليه أذانه وجدرانه لان الجميع بلد واحد - ح - لو كانت قريتان متقاربتان فأراد ان يسافر من إحديهما على طريقة الأخرى فان اتصل البناء اشترط مفارقة الأخرى لأنهما صارتا كالقرية الواحدة فإن كان بينهما فصل قصر قبل مفارقة الأخرى ان خفيت جدران قرية وأذانها وهو ظاهر مذهب الشافعي وقال ابن شريح لا يباح له القصر حتى يفارق أبنية الأخرى لان أهل إحديهما يترددون إلى الأخرى من غير تغيير هيئة وزي فلا يحصل متشبها بالمسافرين ما دام فيها مسألة لو قصد المسافة وخرج فمنع عن السفر بعد خفاء الاذان والجدران فإن كان على نية السفر قصر إلى شهر وان غير النية أو تردد أتم لبقاء القصد في الأول الذي هو الشرط وانتفائه في الثاني و لو سافر في المركب فردته الريح بعد خفائهما إلى أن ظهر أحدهما أتم لدخوله في حد الحضر ولو أحرم في السفينة قبل ان يستر وهو في الحضر ثم سارت حتى خفى الاذان والجدران لم يجز له القصد لأنه دخل في الصلاة على التمام ولو خرج من البلد إلى حيث يجوز له الترخص فرجع إليه لحاجة عرضت له لم يترخص حال رجوعه وخروجه ثانيا من البلد لخروجه عن اسم المسافر بعوده إلى بلده و لو كان غريبا فله استدامة الترخص إما لو كان رجوعه بعد قطع المسافة فإنه يقصر في رجوعه البحث الثالث استمرار القصد مسألة استمرار قصد السفر شرط في القصر فلو قطع نية السفر في أثناء المسافة أتم ولو قطع المسافة ثم غير نية السفر وعزم على الرجوع قصر وان عزم على المقام عشرة أيام أتم وان تردد قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما ثم يتم بعد ذلك إذا ثبت هذا فان نهاية السفر يحصل بأمور ثلاثة الأول العود إلى الوطن بأن يرجع إلى الموضع الذي يشترط مجاوزته في ابتداء السفر لان الموضع الذي يبتدئ الترخص فيه إذا كان مسافرا يقطع الترخص إذا كان راجعا وفى معناه الوصول إلى المقصد الذي عزم على الإقامة فيه إقامة تقطع الرخصة أو إلى موضع له فيه ملك استوطنه ستة أشهر الثاني نية الإقامة عشرة أيام على ما يأتي في أي موضع نواه وإن كان في مفازة ونحوها وهو أصح قولي الشافعي وفى الاخر نشترط الإقامة في موضع يصلح لها الثالث إقامة شهر مع التردد على ما يأتي مسألة يجب القصر ما دام مسافرا وان أقام في أثناء المسافة أو
(١٨٩)